أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
23196 79917

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 03-01-2013, 05:56 PM
ابوعبيدة السلفي ابوعبيدة السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 79
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف دحدي مشاهدة المشاركة
قال ابن حبان عقب حديث عقبة بن عامر رقم: 3179
خصَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ قُتلوا فِي الْمَعْرَكَةِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وفرَّق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَوْتَى ......
أخي بارك الله فيك لكن لعلك وابن حبان لم تطلعا على الرواية الصريحة في ذكر أن الصلاة هنا صلاة جنازة فقد أخرج الألباني الحديث بجميع زيادته في أحكام الجنائز فقال : عن عقبة بن عامر الجهني: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمان سنين] [كالمودع للأحياء والأموات].... الخ. وقد ذكر أحاديث في المسألة في نفس الكتاب وفيه :
عن ابن عباس قال: " لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة "
عن أنس: " أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم (غير حمزة) "
عن عبد الله الزبير: " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم. وعليه معهم ".
فالذي يظهر لي وهذا من متابعة للشيخ في بعض توجيه لبعض الرويات فقد قال ((...ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث...)) أن من ذكر الصلاة عنده زيادة علم على من نفاها فالراجح أن النبي صلى على شهداء أحد يوم أحد وبعد ثمان سنين والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 03-01-2013, 06:01 PM
ابوعبيدة السلفي ابوعبيدة السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 79
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو تميم مشاهدة المشاركة
-الاصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي
-قوله صلى الله عليه وسلم وان الله منورها بصلاتي عليهم يشبه-فيمايبدولي -قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.فهل الدعاءللمتصدق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
-أظن أن الحافظ رحمه الله قد تكلم في كتابه المدرج إلى المدرج على إ دراج هذه اللفظة
-ثبت عن ستة من الصحابة الصلاة على القبربعد الدفن وهو يبعد القول بالخصوصية والله أعلم
بارك الله فيك أخي لو دللت على كلامك لكان أسلم وأفضل ... أنقل لنا كلام الحافظ ثم أذكر هؤلاء الستة من الصحابة بالسند أو من صحح أثارهم حتى يستبين الأمر ونتبع سلفنا الصالح فهم أولى بالفهم منا .
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 03-02-2013, 12:01 AM
يوسف دحدي يوسف دحدي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدة السلفي مشاهدة المشاركة
وكلا الحديثين ليس صريحين في النهي ولذا تأولهما (ابوهريرة وابن عمر) رضي الله عنهما
بارك الله فيك أبا عبيدة.
ولكن إذا كانا ليسا بصريحين فماذا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) بالله عليك، فلا نختلف على أن فيها احتمالان: إما النهي أو الكراهة.
فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على حديث ابن عمر "باب كراهية الصلاة في المقابر" وقال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز "وهذا هو الارجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة" وقال بعد هذا بأسطر قليلة "وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها" وقال ابن رجب في الفتح عقب حديث أبي هريرة "ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة".
وأما استلال البعض بأن قوله في حديث ابن عمر "ولا تتخذوها قبورا" على أن الأموات لا يصلون في قبورهم فلا تكونوا مثلهم، فقال الشيخ الألباني (أحكام الجنائز) في رده على قول الإسماعيلي : وقول الاسماعيلي: يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لان الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، فكيف يحمل كلام الشارع عليه!؟ وقول ابن التين: (هو من شراح (صحيح البخاري) واسمه عبد الواحد)
(الموتى لا يصلون).
ليس بصحيح، لانه لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك، وهو من الامور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك مفقود، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على ما رواه مسلم في (صحيحه)، وكذلك صلاة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في (الصحيح) بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون).
أخرجه أبو يعلى باسناد جيد، وقد خرجته في (الاحاديث الصحيحة) (622).
بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعم مما ذكرنا، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر: (فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل).
أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (781) والحاكم (1/ 379 - 380) وقال (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن فقط، لان فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة.
فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، والله أعلم.اهـ
فإذا كنا نحن فهمنا أنه نهي فكيف بمن نشأ في أحضان الرسالة أن يفعلوا شيئا قد نهوا عنه، فالذي يظهر لي والله أعلم أنهم بعد النهي لا يفعلوا شيئا إلا وعندهم مستند عليه، وما أضن هذا موضع اجتهاد. وهذا ما ظهر لي ومازلت أنتظر من إخواني أن يفيدوني بجديد، وما نقول إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم "اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 03-02-2013, 12:07 AM
يوسف دحدي يوسف دحدي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدة السلفي مشاهدة المشاركة
أخي بارك الله فيك لكن لعلك وابن حبان لم تطلعا على الرواية الصريحة في ذكر أن الصلاة هنا صلاة جنازة فقد أخرج الألباني الحديث بجميع زيادته في أحكام الجنائز فقال : عن عقبة بن عامر الجهني: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمان سنين] [كالمودع للأحياء والأموات].... الخ. وقد ذكر أحاديث في المسألة في نفس الكتاب وفيه :
عن ابن عباس قال: " لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة "
عن أنس: " أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم (غير حمزة) "
عن عبد الله الزبير: " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم. وعليه معهم ".
فالذي يظهر لي وهذا من متابعة للشيخ في بعض توجيه لبعض الرويات فقد قال ((...ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث...)) أن من ذكر الصلاة عنده زيادة علم على من نفاها فالراجح أن النبي صلى على شهداء أحد يوم أحد وبعد ثمان سنين والله أعلم.

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.