أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
12462 93958

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-26-2009, 05:48 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
Arrow باب في أحكام البيوع /الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب البيوع

باب في أحكام البيوع

وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات ؛ لحاجة الناس إلى ذلك ، لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم ، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها .

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : قال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وقال تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .

- وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة .

- وأما القياس فمن ناحية : أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن ، وهو لا يبذله إلا بعوض ، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب .

وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية .

- والصيغة القولية تتكون من : الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من البائع ، كأن يقول : بعت . والقبول ، وهو اللفظ الصادر من المشتري ، كأن يقول : اشتريت .

- والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء ، كأن يدفع إليه السلعة ، فيدفع له ثمنها المعتاد .

- وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " بيع المعاطاة له صور :

إحداها : أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ، ومن المشتري أخذ ؛ كقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ، وكذلك لو كان الثمن معينا ؛ مثل أن يقول : خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه .

الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ ، ومن البائع إعطاء ، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة .

الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما ، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن " انتهى " .

ويشترط لصحة البيع شروط ، منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه ، إذا فقد منها شرط لم يصح البيع :

- فيشترط في العاقدين :

أولا : التراضي منهما ، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق ؛ لقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما ، فإن كان الإكراه بحق صح البيع ؛ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه ، فإن هذا إكراه بحق .

ثانيا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف ؛ بأن يكون حرا مكلفا رشيدا ، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده .

ثالثا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ؛ أي : لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان .

قال الوزير : " اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ، ثم يمضي فيشتريه له ، وأنه باطل " .

- ويشترط في المعقود عليه في البيع :

أولا : أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا ؛ فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ؛ كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ، ولأبي داود : حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي المتفق عليه : أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام " .

ثانيا : ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه ؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم ، فلم يصح بيعه ؛ فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد ، ولا طير في الهواء ، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب .

ثالثا : يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين ، لأن الجهالة غرر ، والغرر منهي عنه ؛ فلا يصح شراء ما لم يره ، أو رآه وجهله ، ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ، ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا ، ولا بيع المنابذة ؛ كأن يقول : أي ثوب نبذته إلي - أي : طرحته - فهو بكذا ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه ، ولا يصح بيع الحصاة ؛ كقوله : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .
المصدرhttp://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...a8%d9%8a%d8%b9)
موقع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.