أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
69355 104572

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر العقيدة والمنهج - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 04-08-2014, 11:20 PM
جـــويرية جـــويرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: موطِنٌ تقطن فيهِ الرّوح بِ الفُؤاد
المشاركات: 3
افتراضي

1- فتوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:

( الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة: فهي سليمة، وإن كانت فيها منكر: فهي
منكر ... والحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد، بل يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة: لا بأس بها، والأناشيد التي فيها منكر، أو دعوة إلى منكرٍ: منكرةٌ ) انتهى من شريط" أسئلة وأجوبة الجامع الكبير " ( رقم : 90 / أ ) نقلاً من موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد .
2- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
( الأناشيد الإسلامية تختلف، فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير، والتذكير بالخير، وطاعة الله ورسوله، والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء، والاستعداد للأعداء ونحو ذلك : فليس فيها شيء، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي، واختلاط النساء بالرجال، أو تكشف عندهم، أو أي فساد : فلا يجوز استماعها ) انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 437 ) .

حكم المؤثرات الصوتية المصاحبة لبعض الأناشيد
ما هو حكم الإيقاعات الصوتية المدرجة في الأناشيد في الوقت الحاضر؟ وأقصد بالإيقاعات أي مؤثرات من الموسيقى ونحوها من الطبل...
الجواب:
الحمد لله
دلت الأدلة الصحيحة على تحريم استماع المعازف، كما سبق مفصلا في جواب السؤال رقم (5000)، فلا يجوز أن تُصحب الأناشيد بشيء من الموسيقى، ولا ما يشبه الموسيقى في التأثير، كبعض الإيقاعات التي تنفذ على الكمبيوتر مما لا يختلف عن الموسيقى في إطراب السامعين وإخراجهم عن طورهم، مع ما في استعمال هذه الإيقاعات من التشبه بأهل الفسق والمجون.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ( بل قد يكون في هذا - [ أي: الأناشيد ] - آفةٌ أخرى، وهي أنّها قد تُلحَّن على ألحان الأغاني الماجنة ، وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية والغربية التي تطرب السامعين وترقصهم، وتخرجهم عن طورهم، فيكون المقصد هو اللحن والطرب، وليس النشيد بالذات، وهذه مخالفة جديدة، وهي التشبه بالكفار والمجّان، وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى، وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، كما في قوله تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) الفرقان/30 ) انتهى من " تحريم آلات الطرب" (ص 181) .
ومعلوم أن الشرع حرم سماع آلات المعازف لما تحدثه أصواتها المطربة من تأثير في القلب، فتصيبه بالنفاق، ويهجر كلام الله، ولا يجد لذته إلا في هذه الأغاني، ومعلوم أن بعض هذه الإيقاعات أشد طرباً من المعازف، وتأثيرها في نفس السامع إن لم يكن أعظم من تأثير آلات المعازف، فليس بأقل منها، والشرع الحكيم لا يمكن أن يحرم شيئاً لمفسدته ثم يبيح ما هو مثله أو أعظم. فهذه الإيقاعات إن كان صوتها كصوت آلات المعازف، فحكمها حكم آلات المعازف في التحريم، بل قد تكون أشد .
ولا يستثنى من تحريم آلات المعازف إلا الدف فقط، وفي أحوال مخصوصة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (20406) .
فما كان من هذه الإيقاعات شبيهاً بصوت الدف فلا حرج من سماعه في الأحوال التي يجوز فيها سماع الدف .
والله أعلم .



3- فتوى الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

السائل: أرجو التفصيل في مسألة الأناشيد وكذلك حكم بيعها؟
الشيخ: أي أناشيد؟
السائل: الأناشيد الإسلامية التي تباع في التسجيلات.
الشيخ: لا أستطيع أن أحكم عليها لأنها مختلفة, لكن أعطيك قاعدة عامة:
1- إذا كانت الأناشيد مصحوبة بدف فهي حرام, لأن الدف لا يجوز إلا في حالة معينة لا في كل وقت, ومن باب أولى إذا كانت مصحوبة بموسيقى أو طبل.
2- إذا كانت خالية من ذلك نظرنا: هل أنشدت كأنشودة الأغاني الماجنة، فهذه أيضاً لا تجوز, لأن النفس تعتاد هذا النوع من الغناء, وتطرب له، وربما تتجاوز إلى الأغاني المحرمة.
3- إذا كانت هذه الأناشيد من فتيان أصواتهم فاتنة, يعني: قد تحرك الشهوة, أو قد يستمتع الإنسان بالصوت دون مضمون القصيدة،فهذه أيضاً لا تجوز.
أما إذا كانت أناشيد حماسية على غير الوجه الذي قلت لك فليس بها بأس.
لكن خير من ذلك أن يستمع إلى القرآن, أو يستمع إلى محاضرة جيدة مفيدة, أو يستمع إلى درس من دروس العلماء، هذا أفضل, يستفيد فائدة دينية وفائدة أنه يسهل الطريق على الإنسان, لأن الإنسان ربما يضرب الطريق مثلاً من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أشياء توقظه. السائل: لكن ما حكم بيعها؟
الشيخ: أعطيك قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه, لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) .
انتهى نقلاً من شريط " لقاءات الباب المفتوح " (الشريط رقم 111 / السؤال 7 ).
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 01-12-2021, 10:12 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سئل الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -حفظه الله-:
ما حكم الآهات البشرية في المواعظ الدينية؟
فأجاب:
صار حتى تمثيل في الوعظ!! وتمثيل في التأثُّر!!؟
النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرج الترمذي: عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: "ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأن أحاكي أحدًا".
الأصل في الإنسان أن لا يُحاكي أحدًا، وأن لا يتصنَّع، وأن لا يُمثِّل.
والأصل في الإنسان أن يبقى على سجيَّته.
أما نجيب موعظة، وأصوات، وشيء محزن؛ هذا تكلُّف، وفي صحيح البخاري: عن سلمان قال: "نُهينا عن التكلُّف".
لهذا هذه الفضائيًّات والمواعظ فيها فائدة؛ لكن فائدة في التصوُّر العلمي، أما في التأثُّر المتصنَّع؛ فهذا التأثر المتصنَّع ليس بِحسن! اهـ.



[من مقطع مرئي عنوانه: ما حكم الآهات البشرية في المواعظ الدينية].
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.