أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
89888 | 86507 |
#1
|
|||
|
|||
أحوال مخالفة المألوف فيما يسوغ فيه الخلاف - د. أحمد النجار
مخالفة المألوف والخروج عنه لا يعد جريمة فيما يسوغ فيه الخلاف، وتتجاذبه الأدلة، وقال به الأئمة المعتبرون
إذا كان الباعث على ذلك البحث عن الحق فإذا تحرر القول لمن ملك آلة الاستنباط والترجيح، وقويت عنده أدلته، ووجد من سبقه من الأئمة، وراعى المصالح والمفاسد؛ فليجهر بقوله ولا يبالي بتشنيع من ضاق أفقه، وقلت حيلته في الخروج عن ربقة التقليد، ولم تكن عنده القدرة عن مخالفة المألوف وان بان له أن الحق بخلافه وقد اشتط في هذا الباب طرفان: ١-من جمد على القول المألوف من غير نظر صحيح للمعارض ٢- من توسع حتى خرج إلى الأقوال الشاذة، والمخالفة للنص الصريح الذي لا معارض له، أو الإجماع والصواب: وسط بينهما. فالجرأة في موطنها ومن أهلها حسنة والإحجام في غير موطنه ليس بحسن. كتبه أحمد محمد الصادق النجار قناة د. أحمد محمد الصادق النجار على التيلجرام https://t.me/dr_alnjjar |
|
|