أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
67999 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 06-02-2011, 06:16 PM
سمية الصغيرة سمية الصغيرة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: بلاد الإسلام
المشاركات: 5
افتراضي

جزاك الله خيراً ، وأسكنك فسيح جنانه ، لقد استفدت من هذا المقال ،
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 06-26-2011, 10:22 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية الصغيرة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً ، وأسكنك فسيح جنانه ، لقد استفدت من هذا المقال ،
وجزاك الله بالمثل وزيادة ونفعك بما في منبرنا من خير ونفع بك
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 06-26-2011, 04:29 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

ويحتج المجيزون بقوله صلى الله عليه و سلم :
( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلايمس من شعره وبشره شيئا )
وهو حديث صحيح كما في الإرواء ( 1163 ) ، وصحيح أبي داود ( 2488 )
وفي صحيح الجامع برقم : 520 .

أي:من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً حتى يضحي
فدل عند (من يجيز)على جواز مس البشر في غير العشر من ذي الحجة ..
والبَشَرُ :ظاهر جلد الإِنسان
وقد جاء برواية:" فلايأخذن شعرا ولايقلمن ظفرا"
وفي رواية " من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره " . رواه مسلم
فورد الظفر مكان البشر وقد بوب له النووي في شرح مسلم:
( باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا )
قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح:"
(فلا يمس) بفتح السين المهملة أي بالقطع والإزالة (من شعره) بفتح العين وتسكن (وبشره) بفتحتين (شيئاً - وفي رواية فلا يأخذن) بنون التأكيد ، أي لا يزيلن (ولا يقلمن) بكسر اللام مع فتح الياء ، وقيل : بالتثقيل أي لا يقطعن ، قال السندي : يقال : قلم الظفر كضرب وقلم بالتشديد أي قطعه ، والتشديد للمبالغة ، فالتخفيف ههنا أولى"
قال المناوي في فيض القدير:كونه مريدا للتضحية ينبغي أن لا يمس (من شعره) أي شعر بدنه رأسا أو لحية أو شاربا أو إبطا أو عانة أو غيرها (ولا) من (بشره) كظفر وجلد بل قال الإسنوي أو دم لكن اعترض بأنه لا يصلح لعده من الأجزاء هنا وإنما المراد الأجزاء الظاهرة نحو جلدة لا يضر قطعها شيئا بل يبقيه ليشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه..))
وقال النووي في شرح مسلم:"
قال أصحابنا والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر, النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الابط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزى وغيره من أصحابناحكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلايمس من شعره وبشره شيئا
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 07-10-2011, 03:45 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

قال الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الجزء الخامس/كتاب النكاح:

النامصة :هي التي تفعل النماص ,والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش
ويسمى المنقاش منماصا لذلك.((فتح)).
قلت[الشيخ العوايشة]:ولا يختص النماص بالوجه ,بل هو عام في جميع شعر الجسد ,
كما ذكره شيخنا -رحمه الله-في ((آداب الزفاف ))(202-204)و((غاية المرام))(ص:97)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 07-20-2011, 02:40 AM
المرابطة المرابطة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: الكويت
المشاركات: 129
افتراضي يجوز إزالة شعر الوجه !!

جزاك الله خيرا على هذا النقل
لكن شيخنا ابن عثيمين صنف الشعر الذي في الجسد إلى ثلاث اقسام قسم واجب ان يزال (الابط والعانة )وقسم مباح مسكوت عنه وهو شعر الوجه والجسد وقسم محرم إزالته مثل اللحية للرجل والحاجب للرجل والمرآة وكل نساء الجزيرة على هذا الأمر فإزالة شعر الوجة نوع من الزينة المباحة وحتى لا تتشبه المرأة بالرجل خاصة إذا كانت مشعرة وليس فيه من تغير لخلق الله فأظن أن المسألة فيها سعة ولا ينبغي أن ننكر أو نشنع على من تزيل شعر وجهها وذراعيها ووو وكلا من العلماء استدل بنصوص وبقواعد فقهية وله وجهة نظر فالشيخ الالباني رحمه الله لعله أخذ قاعدة أن المسكوت عنه محترم ولا يقرب وهذا ما ذكره عنه الشيخ مشهور و الشيخ ابن عثيمين وغيره من علماء أهل الحجاز العكس فما لم يرد فيه نص او مسكوت عنه فهو في حكم المباح
فما رأيكن ؟؟؟؟؟ أظن الأمر فيه سعه بالنسبة لأزالة الشعر من الجسد والوجه ماعدا الحاجب
__________________
الرحيل ..الرحيل ..اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 07-20-2011, 10:25 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

حياك الله -أيتها المرابطة-.
أم سلمة -جزاها الله خيرًا- لم تقصر في نقل أقوال الفريقين، وأرى أن الأدلة مع المانعين من النمص مطلقًا.
وابن عثيمين نفسه قال -رحمه الله-:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم زيد مشاهدة المشاركة
وقال الإمام ابن عثيمين -رحمهُ اللهُ-في تحذيره من منكرات صالونات التجميل-:

(( ثم ما الفائدة مِن أن نجعلَ المرأةَ كأنَّها صورة مِن مطَّاط! ليس فيها شيء من الشعر؟!!
وما يُدرينا: لعل في إزالةِ الشَّعر الذي أنبتَه الله بِحكمتِه مضرةً على الجِلدِ -ولو على المدى البعيد-.
ثم ما يُدرينا لعل الصَّواب قول من يقول: إن إزالةَ الشَّعر من السَّاقَين والفخذَين والبطن لا تجوز؛ لأن هذا الشَّعر من خلق الله -عزَّ وجلَّ-، وإزالته من تغيير خلق الله؛ وقد أخبر الله -عزَّ وجلَّ- أن تغيير خلق الله من اتِّباع أوامر الشَّيطان، ولم يأمر الله -تَعالى- ولا رسوله بإزالة هذا الشَّعر؛ فالأصل: أنَّه محرَّم لا يُزال.
هكذا ذهب إليه بعضُ أهل العلم.

والذين قالوا بالجواز؛ لا يقولون إن إزالتَه وإبقاءَه على حدٍّ سواء؛ بل الورع والأَولى: أن لا يُزال هذا الشَّعر... )).
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 07-20-2011, 12:33 PM
المرابطة المرابطة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: الكويت
المشاركات: 129
افتراضي هذا نص الفتوى

سُئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله تعالى) عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين.

فأجاب:
إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته ، لأنه مشوه ، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل . ومنهم من قال : إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه ، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما سكت الله عنه فهو عفو " . أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم ، وقال هؤلاء : إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه .
القسم الثاني : ما نص الشرع على طلب أخذه .
القسم الثالث : ما سكت عنه .

فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل ، ونمص الحاجب للمرأة والرجل .
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ ، مثل : الإبط والعانة والشارب للرجل .
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده ، لأمر بإزالته ، ولو كان مما يريد الله بقاءه ، لأمر بإبقائه ، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان ، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه .

والله الموفق
منقول
__________________
الرحيل ..الرحيل ..اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 07-20-2011, 06:31 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا على هذا النقل

وجزاك خيرا أختي الكريمة وبارك فيك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
لكن شيخنا ابن عثيمين صنف الشعر الذي في الجسد إلى ثلاث اقسام قسم واجب ان يزال (الابط والعانة )وقسم مباح مسكوت عنه وهو شعر الوجه والجسد وقسم محرم إزالته مثل اللحية للرجل والحاجب للرجل والمرآة
نحن متفقون -أختي- بأن أقوال العلماء تُعرَض على الكِتاب والسنة ، فما وافق الدليل أخذناه ، وما خالف الدليل تركناه ، وذلك لأن أقوال العلماء يُستَدَلّ لها ولا يستدل بها والعبرة بالدلائل لا بالقائل ،
فمن ظفر بالدليل فالحق معه وعليه فنصوص الوحي هي الحجة عند الاختلاف
فعن مسروق : أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود ، فرأى جبينها يبرق ! فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت ، و قالت : التي تحلق جبينها امرأتك . قال : فادخلي عليها ، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة"
وقال عليه السلام:" لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات ..المغيرات خلق الله للحسن"والنمص في اللغة نتف الشعر ولا يختص بالحاجب فقط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
وكل نساء الجزيرة على هذا الأمر فإزالة شعر الوجة نوع من الزينة المباحة وحتى لا تتشبه المرأة بالرجل خاصة إذا كانت مشعرة وليس فيه من تغير لخلق الله فأظن أن المسألة فيها سعة

فعلُ الأغلبيةِ-أختي- ليس حجةً
فلا نغتر بأكثرية الفاعلين ,وكثرة فعل النساء له لا يبرره ولا يجعله جائزا, فليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا على جوازِه
قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمّعة يقول أنا مع الناس
فعلينا الحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس , فالحق أحق بالاتباع
كما قال تعالى : { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون }
وقال : { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } . والحجة فيما قاله الله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم ، أو كان عليه السلف الصالح .
لا تخف وحشة الطريق اذا سر * ت وكن في خفارة الحق سائر
وبالنسبة لتشبه المرأة بالرجال إذا لم تمس شعر وجهها وساقيها إلا ما استثني
فتشبه المرأة بالرجل هو ما تفعله المرأة بيديها وبإرادتها وليس بما خلقها الله به فالله عزوجل هو الذي خلقها بهذه الهيئة وبهذه الصورة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
ولا ينبغي أن ننكر أو نشنع على من تزيل شعر وجهها وذراعيها ووو وكلا من العلماء استدل بنصوص وبقواعد فقهية وله وجهة نظر

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله -في السيل الجرار: أقول: هذه المقالة قد صارتْ أعظمَ ذريعةٍ إلى سدِّ بابِ الأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفْناك، والمنـزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عزَّ وجَلَّ وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمَّة الأمرُ بما هو معروفٌ مِن معروفات الشرع، والنهيُ عمّا هو منكرٌ مِن منكراته، ومعيار ذلك الكتاب والسنَّة، فعلى كلِّ مسلمٍ أنْ يأمرَ بما وجده فيهما أو في أحدِهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما، أو في أحدهما منكراً..فالواجب على مَن علم بهذه الشريعة، ولديه حقيقةٌ مِن معروفها، ومنكرها، أن يأمر بما علِمَه معروفاً، وينهى عما علِمه منكَراً، فالحقُّ لا يتغيَّرُ حكمُه ولا يسقط وجوبُ العملِ به، والأمر بفعله، والإنكار على مَن خالفه بمجرد قول قائلٍ، أو اجتهاد مجتهدٍ، أو ابتداعِ مبتدعٍ، فإن قال تاركُ الواجب أو فاعلُ المنكرِ: قد قال بهذا فلان، أو ذهب إليه فلان أجيب عليه:بأنَّ الله لم يأمرْنا باتِّباع فلانِك، بل قال لنا في كتابه العزيز:{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر /7]، فإن لم يقنع بهذا حَاكِمْه إلى كتاب الله، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما أمرنا الله سبحانه في كتابه بالردِّ إليهما عند التنازع...))
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
فالشيخ الالباني رحمه الله لعله أخذ قاعدة أن المسكوت عنه محترم ولا يقرب وهذا ما ذكره عنه الشيخ مشهور و الشيخ ابن عثيمين وغيره من علماء أهل الحجاز العكس فما لم يرد فيه نص او مسكوت عنه فهو في حكم المباح
فما رأيكن ؟؟؟؟؟ أظن الأمر فيه سعه بالنسبة لأزالة الشعر من الجسد والوجه ماعدا الحاجب

قال الشيخ ابن قيم الجوزية -رحمه الله-:"فالواجبُ إذاً طلبُ الحقِّ، وبذلُ الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان، لأنَّ الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة، وتقواه: فِعلُ ما أُمر به وتركُ ما نُهي عنه، فلا بد أن يَعرف ما أُمرَ به ليفعلَه وما نُهيَ عنه ليجتنبَه، وما أبيحَ له ليأتيَه، ومعرفةُ هذا لا تكون إلا بنوعِ اجتهادٍ، وطلبٍ، وتحرٍّ للحقِّ، فإذا لم يأتِ بذلك؛ فهو في عهدة الأمرِ، ويلقى الله ولمّا يقضِ ما أمره." إعلام الموقعين"

__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 07-21-2011, 11:53 AM
المرابطة المرابطة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: الكويت
المشاركات: 129
افتراضي أحسن الله إليك

جزاك الله خيرا أولا نحن لا نتعصب لقول فلان وفلان من المشايخ ولا استدل على الأغلبية والكثرة لكن ما قصدته أن أكثر العلماء عندنا في الجزيرة يرجحون الجواز ولا أترك الادلة أو اتبع الهوى لكن المسألة مازالت في محل النظر والاجتهاد وكذلك تحكيم اللغة ( كلمة النمص ) على تحديد اللفظ الشرعي والمراد منه ليس على إطلاقه ففي بعض الكتب الغلة قالت بأن المراد من النمص هو الأخذ من الحاجبين فقط
وأكثر الأدلة المستدلين بها في المسألة ليس فيها النهي الصريح المحدد الملزم وكما قالوا في كلا الفريقين في قاعدة المسكوت عنه وكلا أنزلها على حسب علمه وفهمه لها من الأدلة والقواعد فمنهم من قال المسكوت عنه لا يقرب ومنهم من قال المسكوت عنه في حكم المباح
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه قد يحتمل فيه أنه اطلق لفظ الكل على الجزء الجبهة على الحاجبيين وهذا وارد في كلام العرب ولا يخفى علينا قاعدة قول الصحابي وما فيها من تفاصيل وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فتظل المسألة محل نظر واجتهاد لا يقطع بقول أحد القولين بالإلزام وكما نقلت عن الشوكاني وابن القيم المجتهد الورع التقي له أجر وكل علماؤنا نحسبهم والله حسيبهم من أهل الاجتهاد والتقوى فيه سواء كان الشيخ ابن عثيمين او الشيخ الالباني رحمهم الله والسلام عليكم ورحمة الله
__________________
الرحيل ..الرحيل ..اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 07-21-2011, 03:15 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أولا نحن لا نتعصب لقول فلان وفلان من المشايخ ولا استدل على الأغلبية والكثرة لكن ما قصدته أن أكثر العلماء عندنا في الجزيرة يرجحون الجواز ولا أترك الادلة أو اتبع الهوى

وجزاك الله أختي المرابطة خيرا ,وبارك فيك على أدب الرد وحُسن النقاش
وعلى طالب العلم البحث عن الحق و تقديم الثابت من السنة
وعُلم أن الحق هو الجماعة , ولو كان واحدا , كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون : الجماعة ما وافق الحق وإن كان واحدا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
لكن المسألة مازالت في محل النظر والاجتهاد وكذلك تحكيم اللغة ( كلمة النمص ) على تحديد اللفظ الشرعي والمراد منه ليس على إطلاقه ففي بعض الكتب الغلة قالت بأن المراد من النمص هو الأخذ من الحاجبين فقط
ولكن-أختي الفاضلة -حتى هؤلاء المشايخ لم يخصصوا النمص بالحاجبين

قال ابن حزم –رحمه الله-في المحلى (4/79): هو نتف الشعر من الوجه فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها فملعونات من الله))
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد السادس من فتاويه(ص:402) وكذا في كتاب الطهارة باب :سنن الفطرة :"النمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين))
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سلسلة فتاوى نور على الدرب(139):" النمص يقول أهل العلم إنه هو نتف شعر الوجه وهو من كبائر الذنوب"
وقال كذلك في نور على الدرب(1113): ((النمص هو نتف شعر الوجه))
و كذلك قال في فتاوى نور على الدرب (195)بعد أن سُئل : جزاكم الله خيرا السائلة تقول فضيلة الشيخ هل نتف شعر الوجه دون الحاجبين حرام؟
فأجاب الشيخ: نعم حرام فإن نتف شعر الوجه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب وسواء كان بالحاجبين أو على الخدين أو غير ذلك.))

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة
وأكثر الأدلة المستدلين بها في المسألة ليس فيها النهي الصريح المحدد الملزم وكما قالوا في كلا الفريقين في قاعدة المسكوت عنه وكلا أنزلها على حسب علمه وفهمه لها من الأدلة والقواعد فمنهم من قال المسكوت عنه لا يقرب ومنهم من قال المسكوت عنه في حكم المباح
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه قد يحتمل فيه أنه اطلق لفظ الكل على الجزء الجبهة على الحاجبيين وهذا وارد في كلام العرب ولا يخفى علينا قاعدة قول الصحابي وما فيها من تفاصيل وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فتظل المسألة محل نظر واجتهاد

لا يقطع بقول أحد القولين بالإلزام
بل حتى هؤلاء المشايخ -أختي الكريمة- أفتوا بأن الأولى والأحوط ترك الشعور على ما خلقها الله عليه

فقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في سلسلة فتاوى نور على الدرب(197):((إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص وقد ذكرنا حكمه وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك ألا يستعمل هذا لأن الله عز وجل خلق هذا الشعر ولا شك أن في خلقه حكمة ))


وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في سلسلة فتاوى نور على الدرب(53):" وما سكت عنه فهو عفو وهذا مسكوت عنه فيكون عفواً وقد يقول القائل إنه لا ينبغي أخذه لا نقول أنه حرام لأنه لو كان حراماً لبُين تحريمه ولكنه نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان (ولأمرنهم فليغيرن خلق الله) وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف"
وقال رحمه الله (63):" إزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك فالأولى أن لا يزال وقال بعض العلماء أنه يحرم إزالته لأن هذا من تغير خلق الله والأصل في تغير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل وعلل بالجواز لأنه هذا مما سكت الله ورسوله عنه كالشعور التي بينها الله ورسوله ومنها ما أمر بإزالته ومنها ما سكت عنه فهو عفو ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه..))
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابطة مشاهدة المشاركة

لكن المسألة مازالت في محل النظر والاجتهاد ...فتظل المسألة محل نظر واجتهاد

لا يقطع بقول أحد القولين بالإلزام






وبما أن المسألة تحتاج لبحث ونظر فكذلك لا نجزم بالجواز ولا نقول به

بل الأصل أن نبقى على ما خلق الله ونتوقف عن مس هذه الشعور حتى يتبين لنا الحكم بالدليل وحتى ينتهض ما يتعين به الانتقال

ولهذا قال الشيخ محمد علي فركوس في مجموعة فتاويه: " الأحوط -عندي- أن لا تحلق المرأة شعر ساقها لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله"( أخرجه البخاري ومسلم) الحديث، والنمص في اللغة نتف الشعر لذلك لا يختص بالحاجب ولا بالوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث إلى أي مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعم كالوشم فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن، وأما حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق قالت لعائشة:"المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت"(أخرجه الطبري وضعفه الألباني في غاية المرام رقم(96).)

فقد ضعفه الألباني رحمه الله، ولو صح فقد تقدم من المرفوع ما يعارضه، أما التعليلات السابقة والحكم بصحتها إنما يصدق على المثلة والتشبيه بإرادته واختياره وبفعله فهاهنا ينتفي هذا الاختيار كما لا يخفى.


وفي الأخير أنصح نفسي وإياك بمثل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه :

ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التحرح في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات , وأن الله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا , فليس الحصول على رضى الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة , ليس الأمر هكذا , بل لا بد من صبر
وجهاد للنفس , وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضات الرب جل وعلا , ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه , كما قال الله عز وجل : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا } وقال تعالى : { الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا } وقال تعالى : { ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم } والآيات كثيرة في هذا المعنى . والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى , وأن يصلح أحوال المسلمين ..))
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.