أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
73863 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-27-2020, 05:26 PM
الأثري العراقي الأثري العراقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 2,016
Arrow ما حكم ( التَّجَنُّسِ ) بجِنسيةِ دولةٍ ( كافرَةٍ ) ؟ ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رجلٌ مُسلمٌ ذهب لأمريكا للعمل ، فتزوج امرأةً أمريكيةً ـ وهي الآن مسلمة ـ ، وعنده ـ مِنها ـ طفلة ـ ، وكان قد شرح لي حالته ، وكلفني بالسؤال عن حكم ( التَّجَنُّسِ ) ؛
فسأُصيغ المسألة على عدة محاور ؛ فأقول :
1 ـ ما هو ( الحُكم العام ) في ( التَّجَنُّسِ ) بجنسيةِ دولةٍ ( كافِرَةٍ ) مِن قِبَلِ ( مُسلمين ) يذهبون إليها ؟ .
2 ـ إنْ كان ( حرامًا ) ـ لا يجوز ـ ؛ فـ :
أ ـ ما التعليل ( الشَّرعي ) في عدم جواز ذلك ؟ .
ب ـ هل الحُكم بـ ( الحُرْمةِ ) يسري على ( المسلمين ) من أصحاب تلك الدول ( الكافرة ) ؟ ، أم على ( المسلمين الوافدين ) ـ فقط ـ ؟ ،
أم على كليهما ؟ ..
فإن كان على ( كليهما ) ؛ فما هو ( الواجب الشرعي ) على ( المسلمين ) ـ مِن أصحاب تلك الدول ـ ؟ .
ج ـ هل في الأمر ( استثناءات شرعية ) ـ مبنية على ( الضرورة الشرعية ، والمصلحة المرعية ) ـ ؟ ، فإن كان كذلك ؛ فما هو حد ( الضرورة .. ، والمصلحة .. ) ـ هنا ـ ؟ ، وما هو ضابطهما ؟ .
3 ـ الرجل تزوج بأمريكية ، ويقول : ( الجنسية حصانة لي في أسفاري ، من حيث رجوعي إلى العراق ، والعودة لأمريكا بحكم الزواج ) ـ وهناك أسباب أُخرى ـ ؛ فهل يحق ـ لي ـ ( أخذ الجنسية ) بحكم ( الواقع ! ) = ( الضرورة .. ، والمصلحة .. ) ؟ ؛ وهل يعد ـ هذا الواقع ـ استثناءً شرعيًا ( مقبولًا ) ؟ .
نرجو ( التفصيل في الإجابة على كل السؤالات ) ؛ فلا يخفاكم أهميتها للجميع ـ فضلا عن أهميتها لصاحب السؤال ـ ، وجزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.