أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
43558 | 88813 |
#1
|
|||
|
|||
ما حكم ( التَّجَنُّسِ ) بجِنسيةِ دولةٍ ( كافرَةٍ ) ؟ ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رجلٌ مُسلمٌ ذهب لأمريكا للعمل ، فتزوج امرأةً أمريكيةً ـ وهي الآن مسلمة ـ ، وعنده ـ مِنها ـ طفلة ـ ، وكان قد شرح لي حالته ، وكلفني بالسؤال عن حكم ( التَّجَنُّسِ ) ؛ فسأُصيغ المسألة على عدة محاور ؛ فأقول : 1 ـ ما هو ( الحُكم العام ) في ( التَّجَنُّسِ ) بجنسيةِ دولةٍ ( كافِرَةٍ ) مِن قِبَلِ ( مُسلمين ) يذهبون إليها ؟ . 2 ـ إنْ كان ( حرامًا ) ـ لا يجوز ـ ؛ فـ : أ ـ ما التعليل ( الشَّرعي ) في عدم جواز ذلك ؟ . ب ـ هل الحُكم بـ ( الحُرْمةِ ) يسري على ( المسلمين ) من أصحاب تلك الدول ( الكافرة ) ؟ ، أم على ( المسلمين الوافدين ) ـ فقط ـ ؟ ، أم على كليهما ؟ .. فإن كان على ( كليهما ) ؛ فما هو ( الواجب الشرعي ) على ( المسلمين ) ـ مِن أصحاب تلك الدول ـ ؟ . ج ـ هل في الأمر ( استثناءات شرعية ) ـ مبنية على ( الضرورة الشرعية ، والمصلحة المرعية ) ـ ؟ ، فإن كان كذلك ؛ فما هو حد ( الضرورة .. ، والمصلحة .. ) ـ هنا ـ ؟ ، وما هو ضابطهما ؟ . 3 ـ الرجل تزوج بأمريكية ، ويقول : ( الجنسية حصانة لي في أسفاري ، من حيث رجوعي إلى العراق ، والعودة لأمريكا بحكم الزواج ) ـ وهناك أسباب أُخرى ـ ؛ فهل يحق ـ لي ـ ( أخذ الجنسية ) بحكم ( الواقع ! ) = ( الضرورة .. ، والمصلحة .. ) ؟ ؛ وهل يعد ـ هذا الواقع ـ استثناءً شرعيًا ( مقبولًا ) ؟ . نرجو ( التفصيل في الإجابة على كل السؤالات ) ؛ فلا يخفاكم أهميتها للجميع ـ فضلا عن أهميتها لصاحب السؤال ـ ، وجزاكم الله خيرا . |
|
|