أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
39080 93958

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الصحة و الأسرة و المجتمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-03-2013, 12:44 AM
أبو عبد الله عادل السلفي أبو عبد الله عادل السلفي غير متواجد حالياً
مشرف منبر المقالات المترجمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
المشاركات: 4,043
افتراضي مطلب في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم

قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب:
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم
ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي ذكره أبو الخطاب من أنه لا تجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء .
ونص الإمام أحمد : تجب صلة الرحم محرما كان أو لا . وظاهر كلام أبي الخطاب لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام . وكلام الإمام أحمد ظاهره الاكتفاء . قال مثنى : قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه فأي شيء يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي أن يأتيهم ؟ قال اللطف والسلام .
وفي الحديث { بلوا أرحامكم ولو بالسلام } رواه البزار من حديث ابن عباس مرفوعا والطبراني من حديث أبي الطفيل والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنهم [ قال الألباني في الصحيحة: حسن لشواهده] .
وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد الله : رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب ترى أن يزورهم ؟ قال نعم يزورهم ويراودهم على الخروج منها ، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم .
الرحم بوزن كتف وفيه اللغات الأربع في الفخذ ، وهي فتح الراء وكسر الحاء وكسر الراء بوزن إبل ويجوز إسكان الحاء مع فتح الراء وكسرها قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة : وهذه اللغات الأربعة جائزة في كل اسم أو فعل ثلاثي عينه حرف حلق مكسور كشهد لا فيما لامه حرف حلق كبلغ أو كان حرف الحلق فاؤه كحرف . قال ابن عباد : وهو بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن .
وقال الجوهري رحم الأنثى وهي مؤنثة ، والرحم القرابة قال صاحب المطالع : يقال رحم ورحم وهي معنى من المعاني وهي النسب والاتصال الذي يجمع رحم والده فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام ، واستعارة جارية في فصيح الكلام ، ليفهم الخلق عظيم حقها ، ووجوب صلة المتصفين بها ، وعظيم الإثم في قطعها ، وبذلك سمي قطيعا لأنه قطع تلك الصلة . انتهى .
وفي القاموس : الرحم بالكسر وككتف بيت منبت الولد ووعاؤه والقرابة أو أصلها وأسبابها جمعها أرحام . انتهى .
قال في المطلع يطلق ذو الرحم على كل قرابة وعلى من ليس بذي فرض ولا عصبة انتهى . والله أعلم .

__________________
قال أيوب السختياني: إنك لا تُبْصِرُ خطأَ معلِّمِكَ حتى تجالسَ غيرَه، جالِسِ الناسَ. (الحلية 3/9).

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب (( مقالات الإسلاميين)):
"ويرون [يعني أهل السنة و الجماعة ].مجانبة كل داع إلى بدعة، و التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، و النظر في الفقه مع التواضع و الإستكانة وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة و النميمة والسعادة، وتفقد المآكل و المشارب."


عادل بن رحو بن علال القُطْبي المغربي
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-03-2013, 12:48 AM
أبو عبد الله عادل السلفي أبو عبد الله عادل السلفي غير متواجد حالياً
مشرف منبر المقالات المترجمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
المشاركات: 4,043
افتراضي

ضابط الرحم التي يجب صلتها
هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟
الحمد لله
لاشك أن ابن عمتك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم ، وبذل المودة لهم ، لكن هل هو من الرحم التي يجب صلتها ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وبيان ذلك أن الرحم نوعان : رحم مَحْرَم ، ورحم غير مَحْرَم . وضابط الرحم المَحرَم : كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات.
وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فليسوا من الرحم المَحرَم ، لجواز التناكح بينهم .
والرحم غير المَحرَم : ما عدا ذلك من الأقارب ، كابن عمتك ، وبنت عمتك ، وابن خالك ، وبنت خالك ، وهكذا .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها : هي الرحم المحرم فقط ، وأما غير المَحْرَم ، فتستحب صلتها ولا تجب ، وهذا قول للحنفية ، وغير المشهور عند المالكية ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة ، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم ، وذلك متعذر ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم .
واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم (1408) واللفظ له . قال الحافظ ابن حجر : "وزاد الطبراني من حديث ابن عباس : (فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان ، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة" انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/56) .
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ، ما بينه بعض المالكية رحمهم الله ، قال القرافي : "المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم : قال الشيخ الطرطوشي : قال بعض العلماء : إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية ، وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم ، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم ، وترك الحرام واجب ، وبرهما وترك إذايتهما واجبة ، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن ، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة " انتهى من "الفروق" (1/147) .
والقول الثاني في المسألة : أنه يجب صلة الرحم كلها ، لا فرق بين المحرَم وغيره ، "وهو قول للحنفية , والمشهور عند المالكية , وهو نص أحمد , وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية , فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم" . "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/83) .
وينظر : "غذاء الألباب" للسفاريني (1/354) ، "بريقة محمودية" (4/153) .
وفي المسألة أقوال أخرى ، قال في "سبل السلام" (2/628) : "واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر . فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .
وقيل : هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (ثم أدناك أدناك) .
وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .
ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض : درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ، ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .
وقال القرطبي : الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .
والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .
هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة ، لكن لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم ما جاء في صلة الرحم من عظيم الثواب ، وما جاء في قطيعتها من أليم العقاب ، وهذا يدعو إلى تحري صلة الرحم ، والحذر من قطيعتها ، والاحتياطِ للدين ، والخروجِ من الخلاف ، فبادر بصلة ابن عمتك ، وأحسن إليه قدر استطاعتك ، فإن أجر ذلك لا يضيع عند الله.
وانظر جواب السؤال رقم (12292) ، (22706) ، (4631) .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

__________________
قال أيوب السختياني: إنك لا تُبْصِرُ خطأَ معلِّمِكَ حتى تجالسَ غيرَه، جالِسِ الناسَ. (الحلية 3/9).

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب (( مقالات الإسلاميين)):
"ويرون [يعني أهل السنة و الجماعة ].مجانبة كل داع إلى بدعة، و التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، و النظر في الفقه مع التواضع و الإستكانة وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة و النميمة والسعادة، وتفقد المآكل و المشارب."


عادل بن رحو بن علال القُطْبي المغربي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-06-2013, 08:18 PM
الصورة الرمزية أبو مسلم السلفي
أبو مسلم السلفي أبو مسلم السلفي غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 3,420
افتراضي

جزيت خيراً أبا عبد الله.
__________________






رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-06-2013, 08:22 PM
خالد النبابته خالد النبابته غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الاردن - الزرقاء
المشاركات: 513
افتراضي


بارك الله فيك اخي العزيز- ابا عبد الله -
__________________
اخوكم المحب لكم

خالد بن محمد النبابته

لا تخف من مواجهة الحياة...

فإن بدا عليك الخوف زادت عليك الصعاب.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-07-2013, 03:45 AM
أبو عبد الله عادل السلفي أبو عبد الله عادل السلفي غير متواجد حالياً
مشرف منبر المقالات المترجمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
المشاركات: 4,043
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسلم السلفي الأثري مشاهدة المشاركة
جزيت خيراً أبا عبد الله.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد محمد نبابته مشاهدة المشاركة

بارك الله فيك اخي العزيز- ابا عبد الله -
شكرا وزادكما الله من فضله.
__________________
قال أيوب السختياني: إنك لا تُبْصِرُ خطأَ معلِّمِكَ حتى تجالسَ غيرَه، جالِسِ الناسَ. (الحلية 3/9).

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب (( مقالات الإسلاميين)):
"ويرون [يعني أهل السنة و الجماعة ].مجانبة كل داع إلى بدعة، و التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، و النظر في الفقه مع التواضع و الإستكانة وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة و النميمة والسعادة، وتفقد المآكل و المشارب."


عادل بن رحو بن علال القُطْبي المغربي
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-06-2013, 12:00 AM
نورالدين المختار نورالدين المختار غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: ليبيا
المشاركات: 80
افتراضي

بارك الله فيك أخي على هذا البيان وزادك الله من فضله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.