أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
36174 | ![]() |
123087 |
#31
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
نعم . ومنه قول الله -تعالى-: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}... |
#32
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"-بعد كلام-: (.....فَيُحْتَاجُ إِلَى مُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ نَقْضِ الصَّلِيبِ نَقْضَ الصُّورَةِ الَّتِي تَشْتَرِكُ مَعَ الصَّلِيبِ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ عِبَادَتُهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالصُّوَرِ فِي التَّرْجَمَةِ خُصُوصَ مَا يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بَلْ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ). |
#33
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. ولكن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات. وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. وقال-رحمه الله-: إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته.
|
#34
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
بل ذكره ابن الصلاح في "المقدمة"-حكما لا تأصيلا- ، فقال: "وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى السَّبَلَانِيِّ - وَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ: ... أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدٌ غَيْرَكَ؟ قَالَ: " بَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَدْ رَأَوْهُ، فَأَمَّا مَنْ صَحِبَهُ فَلَا " ... . إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حَدَّثَ بِهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ". ونقل كلمتَه العلائي -مقراً- في "تحقيق منيف الرتبة".. وقد استعمله بعض الحفاظ المتقدمين -قبل ابن الصلاح-.. وأكثر استعماله في مرتبة بين (الحسن)و(الصحيح).. |
#35
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أشهر ذلك : كتاب (الكامل) لابن الأثير-فقد تأثر بالنقل في كثير من ذلك- ... وكتاب(الإمامة والسياسة)-المنسوب زوراً للإمام ابن قتيبة-...
|
#36
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
قال العلامة السندي في "حاشية سنن ابن ماجه": "(وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ يَجِدَ رِيحَ نَفَسِهِ) -بِفَتْحِ الْفَاءِ- (إِلَّا مَاتَ): فِي "النِّهَايَةِ": هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَاقِعٌ ؛كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ} [الأنبياء: 95] أَيْ: حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهَا. قَالَ الْقَاضِي فِي "شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ": قَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُقَاتِلُ الْمِلَلَ -كُلَّهَا- ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ: يُقَاتِلُهُمْ بِنَفْسِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ : أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الدَّجَّالِ مَاتَ هَكَذَا ، وَغَيْرُهُمْ يَمُوتُ بِالسَّيْفِ ". قلت: والظاهر -والله أعلم-أن هؤلاء من علم الله أنهم لن يؤمنوا به-عليه السلام-.. |
#37
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
بعد إمامه.. كسائر أفعال -وأقوال-الصلاة. |
#38
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
قال الإمام النووي في "المجموع": "ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه :أن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم. ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهي رواية عن أحمد. وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري: يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم، لأنها دعاء! قال صاحب" الحاوي"- وغيره-: هذا الذي قاله الشعبي قولٌ خرق به الإجماع؛ فلا يلتفت إليه". قلت: وهو الصواب -لا غير-. |
#39
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
الظاهر-والله أعلم-أنها من نوع الحركة الجائزة.
|
#40
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
إن كان الأمر كما تقول ؛ فهذا -لا شك-من الجهاد الشرعي.. أما أن(الملفات والبرامج تعد من الغنائم) ؛ فلا ! |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |