أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
80234 103191

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-21-2016, 05:24 PM
عبدالله علوي عبدالله علوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 123
افتراضي لميثاق الدعوي بين علماء اليمن باشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ

http://tawasulolma.com/uploads/161ad...a78bc55df4.pdf

على هذا الرابط تجد الميثاق العلمي بين علماء اليمن باشراف صالح آل الشيخ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-21-2016, 10:26 PM
أحمد الأغواطي أحمد الأغواطي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 335
افتراضي

نرجو ذكر الموقعين على هذا البيان و هذه كلمة الشيخ صالح آل الشيخ مرئية


http://safeshare.tv/x/mUzfCYx5nsc


أرجو ألا تضع مقاطع يوتيوب مرة أخرى فهي ممنوعة في المنتدى وجزاك الله خيرا (مشرف)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-21-2016, 10:55 PM
عبدالله علوي عبدالله علوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 123
افتراضي

http://methaqolma.com/

هذا الرابط للميثاق
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-22-2016, 12:29 PM
عبدالله علوي عبدالله علوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 123
افتراضي

1. لانطلاقُ في أقوالنا وأعمالنا واعتقاداتنا من تقوى الله – عز وجل – والإخلاصِ له، وتحري الصواب في القول والعمل ظاهرًا وباطنا.
2. القرآن الكريمُ والسنةُ النبوية مَصْدَرُ كل مسلم في معرفة الإسلام: عقائده، ومقاصده، وأحكامه.
3. الأخذُ بما ثبت من السنة النبوية، وفق قواعد أئمة أهل الحديث.
4. منهجُ الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين في فهم نصوص الكتاب والسنة هو المنهج المعتبر.
5. الإجماعُ الثابتُ حُجَّةٌ شرعية، وما اختلف فيه أهل العلم ؛ رجحنا بين أقوالهم لمعرفة ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة، وفق قواعد الترجيح المعتبرة عند أهل العلم.
6. الدعوةُ إلى تحقيق التوحيد الخالص والاتباع الصادق- على منهج السلف الصالح – والتحذيرُ من الشرك وذرائعه :أصْلُ دعوتنا، وأوْلى الأوْلويا
7. الإسلامُ دينٌ شامل، أكمله الله تعالى رحمةً للعالمين، وقد تعبَّدَنا الله به، وهو المنهج الذي يُنَظِّم شؤونَ الحياةِ كلَّها: على مستوى الفرد والجماعة، فهو عقيدة وشريعة، ودين ودولة، ولا نحصره في الشعائر التعبدية، فالعبادة: اسم جامِعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
8. الالتزامُ بمنهج الوحي في الاعتقاد والتقرير وفي الرد على المخالف واجبٌ، فلا تُرَدُّ البدعة ببدعة، ولا يُقَابَلُ التفريط بالغلو، ولا العكس .
9. القولُ بوحدة الوجود، المقتضية للاختلاط والامتزاج، أو اعتقادِ حُلُولِ الله تعالى في شيء من مخلوقاته، أو اتحادِهِ به، كل ذلك كُفْرٌ مخرجٌ من المله .
10. الإيمانُ بانقطاع وحْي النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه خاتَمُ الأنبياء والمرسلين، واعتقادُ خلافِ ذلك كُفْر.
11. كراماتُ الأولياء والصالحين حَقٌّ، وليس كلُّ أَمْرٍ خَارقٍ للعادة كرامةً، بل قد يكون استدراجاً، أو من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيارُ في ذلك: استقامَةُ مَنْ جرى له ذلك على الكتاب والسنة، أو عَدَمُهَا
12. المؤمنون كُلُّهم أولياءُ الرحمن، وكُلُّ مؤمنٍ فيه من الولاية بقَدْرِ إيمانه ومراتبُهُمْ في ذلك متفاوتةٌ.
13. صَرْفُ شيء من أنواع العبادة: كالدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، والنذر، والذبح، والتوكل، والخوف، والرجاء، والحب، ونحوها لغير الله تعالى: شرك أيّاً كان المقصود بذلك: مَلَكاً مُقَرَّباً، أو نبياً مرسلاً، أو عَبْداً صالحاً، أو غيرهم.
14. من أصول العبادة: أن الله تعالى يُعْبَدُ بالحب والخوف والرجاء جميعاً، وعبادتُهُ ببعضها دون بعضٍ ضلالٌ، قال بعض العلماء: "مَنْ عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق، ومَنْ عَبَدَهُ بالخوف وحده فهو حَروري، ومَنْ عَبَدَهُ بالرجاء وحده فهو مُرْجِيء".
15. تقسيمُ الدين إلى حقيقةٍ يتميز بها الخاصة، وشريعةٍ تُلْزَمُ العامة بها دون الخاصة، وفَصْلُ الدولة عن الدين: كُلُّ ذلك باطل، بل كل ما خالف الشريعةَ مما يُسَمَّى حقيقة أو سياسة ؛ فهو باطل مرفوض .
16. الوسيلةُ المأمور بها في القرآن: هي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلَى، وكُلِّ ما يُقَرِّبُ إليه سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح.
17. كُلُّ بدعةٍ مُحْدَثةٍ في دين الله، وإنِ استحسنها الناس بأهوائهم - سواء بالزيادة فيه أو النقص منه – ضلالةٌ يجب رفضُها، والتصدي لها، والقضاءُ عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها.
18. تعزيزُ منهج الوسطية والاعتدال- بالمعنى الشرعي - في طلب العلم والتعليم، ووسائل التربية والدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي جميع الأحوال، مع التحذير من مناهج الإفراط والتفريط.
19. المذاهبُ الفقهيةُ المعتبرةُ، واجتهاداتُ العلماء المعتبرين: نَعْتَدُّ بها، ونستفيد منها، ونَهْجُرُ الأقوال المخالفة لصريح الأدلة، كما نُحَذِّر من التعصب المذموم للمذاهب والأشخاص .
20. كلُّ إنسان يُؤْخَذُ من قوله ويُتْرَكُ إلا المعصومَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تلازمَ بين الخطأ والتأثيم، وقاعدةُ رفْعِ الإثم عن العلماء المجتهدين قاعدةٌ معتبرة في الأمور العلمية والعملية، والمجتهد دائرٌ بين الأجر والأجرين.
21. الخلافُ في الفروع - غير المُجْمَع عليها - لا يجوز أن يكون سببًا للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى خصومة أو بغضاء، أو يُبْنىَ عليه ولاءٌ أو براء، ولكل مجتهد أجره وندعو إلى التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف – مهما دقَّتْ - في ظل الحب في الله، والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يَجُرَّ ذلك إلى المراء المذموم، أو التعصب المقيت.
22. الحكمةُ في الدعوة إلى الله تعالى وفق القواعد والمقاصد الشرعية، وفَهْمُ الجزئيات في ضوء الكليات، مع مراعاة الحال والمآل عند اتخاذ أي موقف فردي أو جماعي.
23. قاعدةُ المصالح والمفاسد معتبرة شرعًا، وتقدير المصالح والمفاسد عند تزاحمها راجع إلى العلماء المعتبرين، وعليهم الاستعانة بأهل الاختصاص،كُلٌّ في تخصصه.
24. التعاونُ مع كل من يعمل للمصلحة العامة للبلاد والعباد مَشْروعٌ، بما لا يخالف الثوابت الشرعية، ولا يُفْضي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة، والاتفاقُ في المواقف، لا يَلْزَمُ منه التنازلُ عن المبادئ.
25. إبرازُ مسائل الوفاق بين العاملين في الدعوة إلى الله، وهي الأكثر والآكَد والأهم، دون التهويل أو التهوين من مسائل الخلاف، وإنما تُعْطَى حقها وحجمها شرعا وواقعا، مع مراعاة فقه وأدب الخلاف، وفقه الأوْلويَّات والمتغيرات، وموازين القدرة والعجز.
26. إعمالُ مبدأ الشورى في المسائل الخلافية التي يتعدى أثرها إلى العامة، وتشجيعُ التفكير والإبداع واحترامُ الآراء المخالفة مع إعطاءُ كلّ إنسان حَقَّهُ في التفكير والتعبير ما دام في حَيِّز الاجتهاد السائغ.
27. الحرصُ على جمعِ الكلمة على الحق، وتنميةِ روح التعاون على البر والتقوى بين العلماء والدعاة، والعملُ على تعزيز ائتلاف وتوافق اليمنيين، وتعزيزِ انتمائهم لدينهم ووطنهم وأمتهم، وفق منهج أهل السنة والجماعة.
28. الاحترامُ المتبادلُ بين الجميع، وتركُ التجريح المبني على الظنون والأهواء، والابتعادُ عن الهيمنة والإقصاء للآخر، وتجنُّبُ مفسدات الأُخُوَّة.
29. مَحَبَّةُ جميع أصحاب النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وأزواجه أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – جميعا، وتبجيلُهم، وبيانُ فضلهم، والدفاعُ عنهم.
30. رَفْضُ التقارب مع الفكر الرافضي؛ لما له من آثار خطيرة على عقيدة الأمة ووحدتها.
31. الإيمانُ قولٌ وعملٌ واعتقاد، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، والسعْيُ إلى تحقيق كمالِ الإيمان مطلوبٌ شرعًا، والتمسكُ بشرائع الإيمان حسب رُتَبِها الشرعية سبيل المؤمنين الصادقين.
32. الكُفْرُ منه القولي والعملي والاعتقادي، وهو أنواعٌ بحسب أسبابه، وهو مراتبُ بحسب الأدلة عليه، وفَهْمِ السلف لها، ولا يجوز التكفير إلا لمن كفّره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجب الحَذَرُ والتحْذير من الغلو في التفسيق والتبديع والتكفير مع ضرورة التفريق بين الحكم العام، والحكم على المعين.
33. الأصلُ حُسْنُ الظن بالمسلمين، ونعاملهم حسب الظاهر، والله يتولى السرائر، مع أَخْذ الحيطة والحذر عند وجود ما يقتضي ذلك.
34. لا نُكَفِّر مسلمًا بذنب– دون الكفر الأكبر – وإن كَثُرتْ ذنوبه، وإن لم يتب منها، وتنزيلُ الأحكام على الأعيان من اختصاص العلماء الراسخين والقضاة العادلين، وليس كَلَأً مباحًا لكل أحد، ولا يكون ذلك إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
35. موالاةُ المؤمنين والبراءةُ من الكافرين أَصْلٌ من أصول الدين، والمخالفة في هذا الأصل أنواع : فمنها ما هو كفر أكبر، ومنها ما هو دون ذلك.
36. المؤمنُ قد تجتمع فيه موجِباتُ الحبِّ والبغض، والوَصْل والهَجْر، والإكرام والإهانة، فيُحَبُّ ويُوصَلُ ويُنْصَر مِنْ جهة، ويُبْغَضُ ويُخْذَلُ ويُهْجَرُ مِنْ جهة أخرى، بحسب ما فيه من خير وشر، وطاعة ومعصية، وسُنَّة وبدعة ؛وفاقًا لأهل السنة، وخلافًا لأهل البدع والأهواء.
37. الجهادُ الشرعي ذِرْوَةُ سنامِ الإسلام، وهو باقٍ في الأمة، لا يُبْطِله شيء إلى قيام الساعة،بشرط مراعاة ضوابطه وقيوده الشرعية، وأنواعِهِ وأحكامِهِ، وحالِ الأمة قوةً وضعفًا، وكُلُّ دعوة إلى الجهاد لا تتقيد بتلك الضوابط والقيود والأحكام؛ فهي دعوة إلى الفساد،ومناقِضَةٌ للمقاصد الشرعية للجهاد.
38. التحذيرُ من الإرهاب الفكري والدموي : سواء مارستْه دُوَلٌ أو منظَّماتٌ أو أحزابٌ أو جماعاتٌ أو أفرادٌ على اختلاف الملل والانتماءات.
39. الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر من أبرز شعائر الإسلام، وتغييرُ المنكر باليد مناطُهُ القدرةُ والوِلايةُ، ومَرَدُّه إلى سلطة الدولة في المقام الأول ؛ لعُموم وِلايتها، وظُهور شوكتها، كما يُردُّ إلى كل مسلم فيما كانت له فيه ولاية خاصة، وكذا ما كان الإنكار فيه مأمونَ العاقبة، حيث لا يُفْضِي إلى مفاسد أكبر.
40. الحاكم المسلمُ يُسْمَعُ له ويُطاعُ في المعروف، مع ضرورة النصح له، وأمْرِهِ بالمعروف، ونَهْيِهِ عن المنكر، وفق الضوابط الشرعية.
41. لا يُحْكَم إلا بشرع الله – عز وجل – ولا يُتَحاكم إلا إليه، فالحلال ما أحله، والحرام ما حرّمه، والكلُّ حكامًا ومحكومين يجب عليه أن يخضع لحكم الله، وينقاد له، ولا تجوز منازعة الله في حقه.
42. الجدالُ بالباطل عن الظالمين، وإضفاءُ الشرعية على أعمالهم المخالفة للآيات المحكمة أو السنة المستفيضة، أو الإجماع الـمُتَيَقَّن، ولَيُّ أعناق النصوص بهوى لموافقة أهوائهم لا يجوز، فإن دينَ الله أحَقُّ بالاتباع، وأَمْرَه أوْلَى بالتعظيم، وقد قال تعالى: وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105].
43. وجوبُ العمل لنصرة الإسلام، فلا مجال للإحباط واليأس والانهزام أمام المنكرات والمكايد، فالإسلام دينٌ منصورٌ ومُؤَيَّدٌ من عند الله، وفق السنن الكونية والشرعية، وما ثبت من أحاديث الفتن والملاحم المنذرة بوقوع قلة العلم وكثرة الجهل والشرور، نفهمه في ضوء الأدلة الدالة على نصرة الإسلام وتمكينه.
44. دعوةُ أهل السنة والجماعة قائمةٌ على أمرين: الاتباع والاجتماع، اتباعٌ يحافظ على نقائها وصفائها، واجتماعٌ يحافظ على أُخُوّة المسلمين وهيبتهم، والاجتماعُ لبقاء الهيبة والتماسك وإن كان على أمر مرجوح أو مفضول أقربُ إلى الله تعالى من الاختلاف والتنازع على أمر راجح.
45. كلامُ المرء المـُجْمَلُ المشْتَبَهُ يُحْمَلُ على كلامه المُبَيَّنِ المـُحْكَمِ، والعبرةُ بمنهج الرجل الذي يسير عليه، ويدافِعُ عنه، وبالصريح من كلامه، مع الحرص على الوضوح والبيان، والابتعاد عما يفضي إلى الالتباس والإجمال.
46. حَمْلُ الناس لا يكون إلا على الجُمَل الثابتة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحانُ أحدٍ أو تصنيفه – عند الحاجة– إلا بأصول الدين، وكُلِّياته المحْكمة، وما ثبت بالإجماع الـمُتَيَقَّن – كمكانة الصحابة وعُلُوِّ شأنهم – وما سوى ذلك من الأئمة والطوائف، ودقائق المسائل، وما هو موضع اجتهاد ونزاع بين العلماء ؛ فالامتحان به بِدْعّةٌ.
47. المقاصدُ والاعتقاداتُ معتبرةٌ في التصرفات والمعاملات، كما هي معتبرةٌ في القُرَب والعبادات، والنيةُ رُوح العمل ولبُّه وقوامُه، وهو تابعٌ لها، فلا يُهْمَلُ قَصْدُ المتكلم ونيته.
48. لازمُ القول ليس بقولٍ، إلا إذا عُرض على قائله والتزمه، وكذا لازم المذهب والفعل والسكوت.
49. الالتزامُ بالألفاظ الشرعية في العقيدة سبيلُنا، مع تجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس، وعند ورود اللفظ المـُجْمل، يُنظر في احتمالاته: فيُقْبَلُ المعنى الصحيح منه، ويُرَدُّ اللفظ الموهِم، مع النصح بالابْتعاد عن الإجمال والإيهام.
50. شموليةُ الاعتقاد والدعوة لا تعني بالضرورة شموليةَ العمل، فالحركةُ والعملُ تحكمهما ضوابطُ القدرةِ وغَلَبةِ المصلحة، وتختلف مساحتهما من وقت إلى آخر تبعا لاختلاف المتاح والـمُمْكِن، أما التصورُ والاعتقادُ فلا سلطان لأحد عليهما؛ لأنه لا يملك ما في القلوب إلا علامُ الغيوب، فيجب أن يكون التصور أو الاعتقاد شاملا وجازما في جميع الأحوال.
51. العقلُ الصريحُ موافقٌ للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيان منهما أبداً، وعند توهُّم التعارض بينهما ؛ يُقَدَّم النقل.
52. طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم، والاجتهادُ في تحصيل العلم الشرعي وتعليمه مَقْصَدٌ شريف، وَهَدَفٌ نبيل، ومنه ما هو واجبٌ عينيٌّ وكفائي، والكفائي منه مِنْ آكد فروض الكفايات في الأمة، فندعو إليه، ونُكَرِّم أهله ونُجِلُّهم، ونحث على التنافس الحميد فيه، ونؤكد على ضرورة تخريج علماء ربانيين، ليقودوا مسيرة الدعوة على أصولها الصحيحة.
53. اللغةُ وِعاءُ العلم والمعرفة، وأداةُ التواصل، وهي مِنْ أبرز مُكَوِّنات الهوية واللغةُ العربيةُ هي اللغة التي اختارها الله لكتابه الكريم، والحفاظُ عليها يَحْفَظُ بيضةَ الإسلام، ويساعد على نَشْره في الأمصار، لذا نحث على تعلُّمها ونشْرها
54. الاجتهادُ في تحصيل العلوم العصرية النافعة، والتَّفوُّقُ فيها: أَمْرٌ مطلوبٌ ؛ لعظيم نفعها، وحاجة الأمة إليها، وسّدِّ الفراغ بالصالحين ما أمكن.
55. الإنسانُ مخلوقٌ مُكَرَّمٌ، وجميع حقوقه مكفولة بمقتضى الشريعة، فلا يجوز الاعتداء عليها، أو الانتقاص منها، أو الانتقائية فيها، وما يُدَّعي من حقوق تخالف الشريعة فلا اعتبار لها.
56. البشرية تجمعها مصالح مشتركة في الحياة، فنسعى لتحقيق كل ما أقره الإسلام منها مثل: إقامة العدل، ومكافحة الجريمة، ونشر الخير والمعارف النافعة، ورعاية الطفولة، وخِدْمة المسِنِّين وحُسْن الجوار والمحافظة على البيئة واحترام العهود والمواثيق
57. المستجدات منها المقبول، ومنها المردود، والمعيار في ذلك: موافقةُ الشرع أو مخالفتُه.
58. النساء شقائق الرجال، ولهنَّ حقوق وعليهنَّ واجبات في ضوء ما كفلته الشريعة الغراء، كما قال الله تعالى:ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ [البقرة:228] ومكانةُ المرأة والثقةُ بها وتكريمُها، كل ذلك مكفول في الإسلام، وعلى العلماء والدعاة التصدي لمن يظلمون المرأة باسم الإسلام، وعليهم السعيُ لتمكينِ المرأة من معرفة حقوقها الشرعية، وتحذيرِها من دعوات التحرر المخادعة، ومشاريع أهل الأهواء والشهوات
59. وسائل العمل السياسي لنصرة الحق وأهله من خلال الأحزاب السياسية والمقاعد البرلمانية: من المسائل الاجتهادية التي وقع الخلافُ فيها بين العلماءِ والجماعاتِ الإسلامية المعاصرة، وهي تدور في فَلَكِ الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتختلف الفتوى فيها باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فلا تشنيع على أحد – وإن خالف – إذا اجتهد في مراعاة هذه الضوابط.
60. المعارضةُ السياسية لا تُقْصَدُ لذاتها، فليس للمشتغلين بالشأن العام من الإسلاميين معارضةُ كل ما يأتي من مخالفيهم صواباً كان أو خطأ، بل هم يؤيدون الصواب، ويعارضون الخطأ، لأنهم ينطلقون في معارضاتهم من منطلق الحِسْبة أمْراً بالمعروف إنْ تُرِكَ، ونهياً عن المنكر إنِ ارْتُكِب، مع تحري الحكمة في اختيار الأسلوب المناسب، وتَحَيُّن الوقت الملائم في ذلك كله، بما لا يخالف نصًّا محكما، أو إجماعًا متيقنا، أو يفضي إلى شر أكبر.
61. التجديد المستمر في الأساليب والوسائل – بما لا يخالف الشرع – أمْرٌ مطلوب، وبهذا يتحقق مبدأ الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، ويتحقق بذلك أيضا التواصلُ مع العصر، ومعرفةُ قضاياه ومعطياته، مع توثيق الانتماء للأمة وتاريخها الناصع.
62. ينشأ بموجب هذا الميثاق لائحة تنفيذية تنظم تنفيذ مواد هذا الميثاق وتحقيق أهدافه.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.