أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
73207 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-19-2016, 03:45 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
Lightbulb رأي العلامة المحدث محمد بن آدم الأتيوبي في جواز اسمترار ذبح الأضحية إلى اخر ذي الحجة

منقول من الاخ طاهر المحسي وفقه الله:


كلام شيخنا العلامة محمد بن آدم الولوي الأتيوبي حفظه الله وشفاه - في جواز اسمترار ذبح الأضحية إلى اخر ذي الحجة ..


قال حفظه الله - :

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي آخر وقت الأضحية:

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثاني منْ أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده، وهذا قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس،

قَالَ أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد، منْ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية قَالَ: خمسةٍ منْ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر أنسا، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة.
واحتجّ هؤلاء بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن ادّخار الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح فِي وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه، فلم تجز التضحية فيه كالذي بعده، ولأنه قول منْ ذُكر منْ الصحابة، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، وَقَدْ روي عنه ما يوافق الأولين.
وتُعقّب بأن النهي عن الادّخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ لأن النهي إنما ورد لأجل أن يتصدّقوا باللحم عَلَى المحتاجين، وهذا لا يمنع الذبح، بل يقتضيه، ودعوى عَلَى مخالفة الصحابة للمذكورين غير صحيحة.

قَالَ أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى -بعد ذكر احتجاجهم بما ذُكر منْ عدم المخالف لهؤلاء الصحابة-:
ما نصّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة منْ الصحابة رضي الله عنهم، لا يُعرف لهم مخالف، فكيف، ولا يصحّ شيء مما ذكرنا، إلا عن أنس وحده عَلَى ما بيّنّا قبلُ؟،
وان كَانَ هَذَا إجماعًا، فقد خالف عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهريّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار الإجماع، وأُفّ لكلّ إجماع يخرُج عنه هؤلاء. وَقَدْ روينا عن ابن عباس ما يدلّ عَلَى خلافه لهذا لا القول. انتهى "المحلّى" 7/ 378.

وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق، وإليه ذهب الشافعيّ، وبه قَالَ عطاء، والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أيام مني كلها مَنْحَرٌ، ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلا للنحر كالأولين.

وتُعقّب بأن الْحَدِيث إنما هو: "ومنى كلها منحر"، ليس فيه ذكر الأيام، والتكبير أعم منْ الذبح، وكذلك الإفطار، بدليل أول يوم النحر، ويوم عرفة يوم تكبير، ولا يجوز الذبح فيه.

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا فِي يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة
عيد، فلا تجوز إلا فِي يوم واحد، كأداء الفطرة يوم الفطر، وبه قَالَ سعيد بن جبير، وجابر بن زيد، فِي حقّ أهل الأمصار. وحقّ فِي أهل مني كالقول الأول.

وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية إلى هلال محرم، وَقَالَ أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كَانَ الرجل منْ المسلمين، يشتري أضحية، فيُسَمّنها، حَتَّى يكون آخر ذي الحجة، فيضحي بها، رواه الإمام أحمد، بإسناده، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث عجيب، وَقَالَ: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام .

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:

عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، ورُوي عن علي رضي الله تعالى عنه، منْ جواز التضحية إلى هلال محرّم هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته، فقد أخرجه ابن حزم فِي "المحلّى" منْ طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسليمان بن يسار، قالا جميعًا:
بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الأضحى إلى هلال المحرّم لمن أراد أن يستأني بذلك"، قَالَ ابن حزم هَذَا منْ أحسن المراسيل، وأصحّها، فيلزم الحنفيين، والمالكيين القول به، وإلا فقد تناقضوا. انتهى.

قَالَ الجامع: وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم فِي "مستخرجه" منْ طريق أحمد بن حنبل، عن عباد بن العوّام، قَالَ: أخبرني يحيى بن سعيد، وهو الأنصاريّ، قَالَ سمعت أبا أمامة بن سهل، قَالَ: "كَانَ المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة، فيُسمّنها، ويذبحها فِي آخر ذي الحجة" .

فهذا أثر صحيح، وَقَدْ علقه البخاريّ فِي "صحيحه" بصيغة الجزم، وأبو أُمامة، منْ كبار التابعين، وله رؤية، قد أخبر بأن ذلك كَانَ فعل المسلمين، فصحّ الاحتجاج بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده، عند منْ لا يحتجّ به إلا إذا اعتضد.
والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.