أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
20197 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-20-2009, 09:50 PM
أبو مصعب السلفي المغربي أبو مصعب السلفي المغربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 463
افتراضي فصل الخطاب في لبس النقاب

الحمد لله رب العالمين
في بداية هدا المبحت و الدي كنت قد أخته من *فتاوى نسائية*لشيخ الأصولي آبن العثيمين أريد أن أقف عند معنى النقاب عند الشيخ العثيمين
يقصد الشيخ بالنقاب هنا أي الذي ترتديه المرأة وتظهر من وجهها ما يفتن بل الواجب على المرأة ألا تظهر شيئا من وجهها أي شئ حتى العينين التي أصبحت تفتن أكثر من أي شئ.. والله المستعان
وجاء السؤال كالتالي
سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا ، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن = أي النساء = إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا؟



الجواب : لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : (لا تنتقب ) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفث امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أن يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . {ابن عثيمين فتاوى نسائية}
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-29-2009, 12:16 AM
عمر يعقوبن الجزائري عمر يعقوبن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 515
افتراضي

هذه الفتوى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ردت من طرف كثير من أهل العلم لما فيها من مخالفة صريحة لما كان عليه نساء السلف من لباس النقاب فلا يجوز منعهن من شيء هو مباح شرعا والذي يجب أن يفعل في هذا المقام أن تأمر النساء بتقوى الله وأن تلتزم بلباس النقاب الشرعي لا أن نمنع لباسا شرعيا
__________________
التصفية والتربية
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-29-2009, 01:36 AM
احمد الإسكندرانى احمد الإسكندرانى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الإسكندرية - مصر
المشاركات: 1,183
افتراضي

من المعلوم أن النقاب فضيلة وسنة مستحبة كما قرر ذلك الإمام الألبانى - رحمه الله - وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد - رضى الله عنهم أجمعين - , والنقاب كان معروفاً فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم , وحديث (( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )) خير دليل على ذلك , وبالتالى ففتوى العلامة العثيمين - رحمه الله - مردودٌ عليها , وأنصح الأخت فى الله بالرجوع إلى كتابى الإمام - رحمه الله - ( جلباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة ) , ( الرد المفحم ) فلا نظير لهما من حيث البحث والتحقيق فى الشروط اللازم توافرها للزى الشرعى للمرأة المسلمة , بالإضافة إلى تفنبد كل شبهات الموجبين والمانعين للنقاب فى آنِ واحد



فرحم الله إمام أهل السنة والجماعة وأسكنه فسيح جناته
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-29-2009, 02:29 AM
أبو عبد الرحمن السوري أبو عبد الرحمن السوري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 10
افتراضي

بارك الله فيكم


الحديث : إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا الوجه والكفين

إن هذا حديث له أكثر من طريق
وقد رواه أبو داوود من طريق منقطع أظن وله شاهد من حديث ابن لهيعة و أظن شاهد آخر مرسل صحيح
فالمهم أن هذا الحديث هو حجة في المسألة وهو يتقوى إلى درجة الحجية بلا ريب إن شاء الله وهذا ما ذهب إليه ريحانة الشام ومدثها الألباني عليه من الله الرحمات وقد رد على الملزمين للمرأة بالنقاب حول تضعيفهم لهذا الحديث حيث أنهم ينظرون لرواية أبي داوود ويمضون دون النظر إلى الشواهد وترى الرد مفصلاً في أحد أشرطة الشيخ رحمه الله .
فالضعيف والضعيف إذا اجتمعا جبرا إلى درجة الاحتجاج
وقد قال الشافعي أن المرسل الصحيح قد يشفع له حديث ضعيف فيقويه على ما أذكر والله أعلم .
ثم له شاهد قوي وهو قول ابن عمر وابن عباس حبر الأمة بهذا القول وهو عدم وجوب تغطية الوجه و الكفين
وكذلك عدم وجوب هذا الأمر في الإحرام .
وأما كون النقاب معروفاً فهذا لا شك فيه ولكن أن نقول واجب فهذا يحتاج منا إلى دليل وليس عمل نساء السلف يقتضي الوجوب .
وختاماً فهو والله أعلم مستحسن بكل حال وإن لم يكن واجباً لذلك فأنا أنصح المسلمات به .
وقد جرت العادة في الشام على كشف الوجه و الكفين فنادراً ما نرى من ينتقبن وجرى عليه عمل جمهور المسلمين منذ القدم فهذا قد يكون شاهداً آخر على عدم وجوب هذا الأمر .
والعجيب أن البعض يرد ذلك الحديث حديث أسماء بنت عميس لأنه لم يعجبه ولم يوافق هواه ويلجاً لتضعيفه بشتى الطرق مع أنه وفقاً للقواعد الحديثية يحتج به إن شاء الله وبعضهم يرده عن حسن نية أو عن جهل بطرقه وشواهده فهذا نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا .
هدانا الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-29-2009, 03:13 AM
أبو عبد الرحمن السوري أبو عبد الرحمن السوري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 10
افتراضي

وعفواً أريد أن أصحح ما قلته وهو جريان عمل نساء السلف إلى جريان عمل كثير منهن لأنه قد يفهم من كلامي أني أعمم على كل نساء السلف بلبس النقاب وهذا خطأ وللمزيد من افائدة أنقل من كتاب الألباني جلباب المرأة
قال الإمام الجهبذ فريد عصره الألباني بعد نهاية بحثه في كتبه جلباب المرأة بعد أن فند شبهة الموجبين ورد عليها قال :
والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك .
ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول :
(ثم ذكر ستة عشر شاهداً بعضها صحيح وبعضها حسنه الشيخ والمهم أن كلها احتج بها الشيخ رحمه الله فليراجع ذلك )

ثم قال :
مشروعية ستر الوجه :
هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية :
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله :
( صحيح ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( ص 56 ) :
( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) .
والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول :
ثم ذكر ثمانية أدلة على ذلك ثم قال :
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك ثم ذكر ذلك .
.........
اه

.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-29-2009, 03:28 AM
أبو عبد الرحمن السوري أبو عبد الرحمن السوري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 10
افتراضي

تفسير ابن كثير :
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك، ...............
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أي يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه....................وقوله { أَوْ نِسَآئِهِنَّ} يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن. وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم «لاتباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله { أَوْ نِسَآئِهِنَّ} قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة، وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس { أَوْ نِسَآئِهِنَّ} قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية و لانصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم.
وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول: { أَوْ نِسَآئِهِنَّ} فليست من نسائهن، وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة، فأما مارواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال: قال ابن عطاء عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم. ...... اه

وقد قال الإمام الألباني رحمه الله عقب بحثه :


فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج .
ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها .
اه

رحمه الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-29-2009, 03:38 AM
أبو عبد الرحمن السوري أبو عبد الرحمن السوري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 10
افتراضي

أخي الكريم صاحب الموضوع

لو تغير العنوان وتجعله على سبيل المثال : مدارسة حول حكم النقاب
أو ماشابه ذلك
لكي يستفيد الإخوة والأخوات لأن العنوان الحالي لا يوحي بهذا بل يوحي بوجوب لبس النقاب فلو تعدله إلى بيان حكم النقاب أو كما سبق لكان أفضل


بارك الله في الجميع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-13-2009, 03:10 PM
أبو مصعب السلفي المغربي أبو مصعب السلفي المغربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 463
افتراضي إلى الإخوة جميعا

أخي عبد الرحمان أنا لما عنونت هدا الموضوع بهدا العنوان كنت أعي ما أكتب وأنا أوافق جميع الإخوة بأن المسألة خلافية

بين العلماء الجهابدة ومنهم شامة الشام الشيخ ناصر الدين والعالم الفد آبن العثيمين وهده المسألة محل بحت وأنا مقتنع بتحريم

لبس النقاب أي بعدم جواز إضهار العينين ولا إنكار علي لأن لي في المسألة شيخا فدا وللإشارة فهدا القول لم ينفرد به الشيخ

آبن العثيميين لوحده بل هو قول أيضا مجموعة من العلماء منهم الشيخ آبن باز

والله المستعان
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-13-2009, 05:56 PM
عمر يعقوبن الجزائري عمر يعقوبن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 515
افتراضي

لا أحد أنكر عليك أخي الكريم وإنما هو التباحث في مسألة خلافية وكل يدلي بدلوه وبارك الله فيك
ولعل الأخ الذي طلب منك تغيير العنوان لا حظ شيئا في عنوانك وهو فصل الخطاب وفي الحقيقة لا فصل مادام أن المسألة خلافية وبارك الله فيك
__________________
التصفية والتربية
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-13-2009, 06:09 PM
عمر يعقوبن الجزائري عمر يعقوبن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 515
افتراضي

كلامي هذا حول وجوب تغطية الوجه من عدمه هذا خلاف بين أهل العلم وإن كان الراجح عندي قول من قال بإستحباب تغطية الوجه لا الوجوب
لكن مسألة تحريم النقاب فالأمر فيها واضح أخي الكريم كيف تحرم شيئا أباحه الإسلام
قال عليه الصلاة والسلام "لا تنتقب المرأة المحرمة "معنى ذلك أن المرأة التي ليست محرمة جاز لها أن تنتقب وهذا الذي جرى عليه العمل في العهد الأول فكيف يقال أن النقاب لا يجوز؟
أما قولك لا إنكار علي لأنه معي شيخا فهذا ليس علما وأنت تعلم أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به
والمسألة فيها نص قاطع الذي لا يجوز معه المخالفة والله المستعان
__________________
التصفية والتربية
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.