أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
752 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 08-11-2010, 11:56 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟
فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في حديث لقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد، وقال أهل العلم: لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه فإذااكتحل، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلاً ولا شرباً، والله أعلم.
* * *

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(19-206)

__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-11-2010, 12:02 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -:
ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه."
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(19-228)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-11-2010, 12:12 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام:


قال صلى الله عليه وسلم : "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه هو والذهبي ، وأخرجه ابن حزم ، وزاد : "قال عمار (يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر" . قال حماد (يعني : ابن سلمة) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا . وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله شواهد ذكرتها في "التعليقات الجياد" ، ثم في "الصحيحة" ، وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من الآية : (وكلوا واشرلوا حتى يتبيق لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ، وبين هذا الحديث ، ولا إجماع يعارضه ، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث ، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع الفتح. لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . فتأمل .

تمام المنة في التعليق على فقه السنة(417)


__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-11-2010, 12:18 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


الحقـنة


قال فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله:
حكم الحقنة (الإبرة) في العضل أو العرق , فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك , إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض , فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم.
السلسلة الضعيفة تحت حديث (1014)

__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-12-2010, 01:38 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


المباشرة والاستمناء في نهار رمضان


وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في " صحيحه " ( 2 / 243 ) : " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين : أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إن الجماع يفطر الصائم " والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير
مكروهة "
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم : " وأيكم يملك إربه ؟ " والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده
وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه
وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج : " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "
تمام المنة للشيخ الألباني (420)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 08-13-2010, 01:53 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي



القيء في رمضان:

سئل فضيلة الشيخ العثيمين- رحمه الله تعالى -: عن القيء في رمضان هل يفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض».
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفاً حياديًّا، لا تستقيء، ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.
وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر،لأنه استدعى القيء باختياره، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من استقاء فليقض» رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل عليه عند أهل العلم، أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض». رواه الخمسة إلا النسائي.


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

باب :ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة(الجزء:19)
ــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء و من
استقاء فليقض ."
( صحيح ) انظر حديث رقم : 6243 في صحيح الجامع .


__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 08-15-2010, 04:36 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي



تناولُ شيءٍ من المفطرات نسيانًا أوإكراها:

من تناول شيئا من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك.

وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى: {وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن تشهد له النصوص، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض فيبلع شيئاً من الماء بلا قصد."

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(19/195)
وقال -رحمه الله-:
ولا يفطر الصائم إن فعل شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً أو ناسياً؛ لقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. وقال: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (19/23)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-17-2010, 02:14 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


السواك للصائم:

عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: " كان يستاك آخر النهار و هو صائم "
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 578 ) : باطل .
و يغني عن هذاالحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .متفق عليه
و هو مخرجفي " الإرواء " ( رقم 70 ) و ما أحسن ما روى الطبراني (20 / 70 / 133 ) و في " مسند الشاميين " ( 2250 ) بإسناد يحتمل التحسين عن عبدالرحمن بن غنم قال :
سألت معاذ بن جبل أأتسوك و أنا صائم ؟ قال : نعم ، قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال: أي

النهار شئت غدوة أو عشية ، قلت : إن الناس يكرهونه عشية و يقولون إن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال : " لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؟ "
فقال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك و هو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف و إن استاك ، و ما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ، ما في ذلك من الخير شيء ، بل فيه شر ، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا .
قلت : و الغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه و لا يجد عنه محيصا ؟ قال : نعم ، فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر ."
و قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 193 ) :إسناده جيد"


سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت حديث (402)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 08-18-2010, 06:02 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


تذوق الطعام:

وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق.

عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه"

(حسن: رواه أحمد والبخاري معلقًا ووصله ابن أبي شيبه وحسن الألباني إسناده في "إرواء الغليل" رقم (973).

وعن ابن عباس قال: "لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجه"

(رواه البيهقي وسكت عنه الحافظ في "الفتح"، وحسن سنده الألباني في "إرواء الغليل" (4/86).
).
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-20-2010, 02:50 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

الحجامة للصائم:

( حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم . رواه البخاري ) . ص 224

صحيح . وله طرق عن ابن عباس : الاولى : عن عكرمة عنه به . أخرجه البخاري ( 4 / 155 و 10 / 125 - فتح ) وأبو داود ( 2372 ) والترمذي ( 1 / 149 ) وابن ابي شيبة ( 2 / 163 / 1 ) والطحاوي ( 1 / 350 ) والبيهقي ( 4 / 263 ) من طرق عن أيوب به . وفي رواية للبخاري من طريق وهيب عن أيوب بلفظ : ( احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) . وتابعه جعفر بن ربيعة والحسن بن يزيد ( وفي نسخة : زيد ) كلاهما عن عكرمة به . أخرجهما الطحاوي . الثانية : عن مقسم عن ابن عباس بلفظ : ( احتجم وهو صائم محرم )
أخرجه أبو داود ( 2373 ) والترمذي وابن ماجه ( 1682 ) والشافعي ( 1 / 257 ) والطحاوي والطيالسي ( 2700 ) وأحمد ( 1 / 286 ) والبيهقي من طرق عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم به . وقال الترمذي عقبه : ( حديث حسن صحيح ) . كذا قال ويزيد ابن أبي زياد فيه ضعف فلعله يعني الحديث بطريقيه على أن ابن أبى زياد لم يتفرد ب فقال الطيالسي ( 2098 ) : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم به وأخرجه ابن أبي شيبة وابن الجارود ( 388 ) وأحمد ( 1 / 244 و 286 و 344 ) عن شعبة . وزاد الطيالسي واحمد في رواية به : ( محرما ) وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( ص 189 ) لاصحاب السنن من طريق الحكم ولم أره عند أحد منهم ثم قال الحافظ : ( لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم ) . وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ( 1 / 248 ) من طريق الحجاج عن الحكم به . ولم يذكر ابن أبى شيبة ( وهو محرم ) . وزاد أحمد : ( فغشى عليه قال : فلذلك كره الحجامة للصائم ) لكن الحجاج - وهو ابن أرطاة - ضعيف لتدليسه . قال الحافظ : ( ورواه البزار من طريق داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس ) وزاد في آخر : ( فغشى عليه ) . الثالثة : عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) . أخرجه الترمذي ( 1 / 146 ) وعزاه الحافظ للنسائي وكأنه يعني في ( الكبرى ) وقال الترمذي : ( حديث حسن غريب )
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين لكن طعن الامام أحمد فيه فانه أورده من هذا الوجه بزيادة ( محرم ) كما في الطريق الثانية ورواية الطيالسي في هذه الطريق فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته في الصيام ( ص 93 - بتحقيقنا ) : ( قال مهنى : سالت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ؟ فقال : ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الانصاري ) . قلت : ووجه الانكار ما نقله الحافظ عن النسائي فقال عنه : ( واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والاحرام لانه لم يكن من شانه التطوع بالصيام في السفر ولم يكن محرما الا وهو مسافر ولم يسافر في رمضان إلى جهة الاحرام الا في غزاة الفتح ولم يكن حينئذ محرما ) . قال الحافظ : ( قلت : وفي الجملة الاولى نظر فما المانع من ذلك ؟ فلعله فعل مرة لبيان الجواز وبمثل هذا لا ترد الاخبار الصحيحة ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر فاوهم أنهما وقعا معا والاصوب رواية البخاري : ( احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ) فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه فقد صح أنه صام في رمضان وهو مسافر وهو في ( الصحيحين ) بلفظ : ( وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ويقوي ذلك أن غالب الاحاديث ورد مفصلا ) . فقلت : وهذا هو التحقيق وبه يزول الاشكال إن شاء الله تعالى ولكن ليس هناك ما يشعر بان احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان في السفر فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في السفر ويحتمل أن يكون في الحضر فلا ضرورة حينئذ لاثبات أنه صلى الله عليه وسلم صام رمضان وهو مسافر . فتأمل . الرابعة : قال الطيالسي ( 2657 ) : حدثنا رباح عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم 11 ) . قلت : وهذا سند جيد رجاله رجال مسلم الا أن رباحا - وهو ابن أبي معروف المكي - ضعفه بعضهم من قبل حفظه وفي ( التقريب ) : ( صدوق له اوهام ) . قلت : وانا أخشى أن يكون قد وهم في هذا الحديث فقد تابعه في اسناده عمرو بن دينار ولكن خالفه في متنه فقال : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) . أخرجه البخاري ( 10 / 126 ) . لكن تابعه أبو الزبير عن عطاء باللفظ الاول . أخرجه أحمد ( 1 / 299 ) . وفي الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه : ( أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فاعطاه أجره ولو كان حراما ما اعطاه ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 351 ) عن القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس . قلت : وهذا سند على شرط الشيخين الا أن القاسم هذا فيه كلام وفي ( التقريب ) : ( صدوق فيه لين ) . قلت : وأنا أخشى أن يكون قوله ( وهو صائم ) زيادة منه وهم فيها
فقد أخرج الامام احمد ( 3 / 100 و 182 و 282 ) من طريقين احدهما عند البخاري ( 10 / 127 ) كلاهما عن أنس وليس فيهما هذه الزيادة .

نعم له طريقان آخران عن الاعمش عن أنس به نحوه . * ( هامش ) * ( 1 ) للحديث عند الطيالسي طريقان آخران عن ابن عباس كما تقدم ومع

ذلك فإن مرتبه الشيخ البنا رحمه الله لم يورد منها إلا هذه مما يؤكد أنه قد فاته أشياء قصدا أو سهوا . ( * )

اخرجهما الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 101 / 2 ) وفي أحدهما الربيع بن بدر وفي الاخر يوسف بن خالد السمني وكلاهما متروك . ثم وجدت له طريقا رابعا . وفيه شريك عن ليث وكلاهما ضعيف . رواه ابن ابي شيبة ( 2 / 163 / 2 ) . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة لكن الطرق إليهم كلها معلولة فمن شاء الاطلاع عليها فليراجع ( مجمع الزوائد ) ( 3 / 170 ) . وجملة القول : أن حديث ابن عباس من الطريق الاولى صحيح لا مغمز فيه فقول ابن القيم في ( زاد المعاد ) : ( ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وقد رواه البخاري ) ! مما لا يلتفت إليه لان ما نقله عن أحمد من اعلاله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخاري فهي سالمة من الطعن وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظ في ( الفتح ) بقوله ( 4 / 155 ) : ( والحديث صيحيح لا مرية فيه ) . 933 - ( حديث ابن عباس أنه ( كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم ) . رواه الجوزجاني ) . ص 224 لم أقف على إسناده ولا وجدته في شئ من المصادر التي عندي وما اراه يصح والمصنف اورده مستدلا به على أن حديث ابن عباس المتقدم ( أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) منسوخ قال : ( لان ابن عباس راويه كان يعد . . . ) . وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبي شيبة ( 2 / 163 / 1 ) : وكيع عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال : ( الفطر مما دخل وليس مما يخرج ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي
فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه فيقال : إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فلو كان ما رواه منسوخا لم يخف فلك عليه إن شاء الله تعالى . ويؤيد حديث أبى سعيد الخدري وأنس فانهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم وأن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) هو المنسوخ وقد خرجتهما قبل حديثين .
إرواء الغليل للشيخ الألباني تحت حديث:" 932و933"
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
رمضانيات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.