أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
43535 93958

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2013, 06:46 AM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي هل يجوز أكل لحم الخيل

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل" (رواه البخاري ومسلم)، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه" (رواه البخاري ومسلم)، وعن جابر رضي الله عنه قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها" (رواه الدارقطني والبيهقي، قال النووي: بإسناد صحيح).




هل يجوز أكل لحم الخيل


في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس، ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعاً، فهل ذلك صحيح؟


نعم، لحم الخيل مباح، هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح الرسول -صلى الله عليه وسلم- أذن في لحوم الخيل، قالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنهم نحروا فرساً على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة وأكلوها. فالمقصود أن لحوم الخيل مباح، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. المقدم: تنحر كالإبل أو تذبح كالبقر؟ الشيخ: تذبح كالبقر. المقدم: تذبح كالبقر؟ الشيخ: نعم. بخلاف البغال والحمير، لا، البغال الحمير هذه محرمة، الحمر الأهلية المعروفة، هذه محرمة، أما الخيل فإنها مباحة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر والبغال، وأجاز ذبح الخيل.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11970

س/ما حكم أكل لحم الخيل وأكل لحم الضبع.؟
ج/لحم الخيل حِلٌ قد أذن به النبي عليه الصلاة والسلام،وهكذا الضبع حِلٌ بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الخيل والضباع حِلٌ لنا؛بخلاف الذئاب والأسود والنمور والكلاب هذه محرمة،وهكذا كل ذي ناب من السباع محرمة،ماعدا الضبع فهي مستحلة بالنص.
والخيل حِلٌ لنا بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام فعن جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنه قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل".
وقالت أسمآء بنت أبي بكر رضى الله عنهما:"نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة".
الحاصل أن الخيل حِلٌ لنا وهكذا الضبع حِلٌ على الصحيح،أما الحمر الأهلية المعروفة والبغال فهده محرمة وهكذا السباع كالذئب والنمر والأسد والكلب كل هذه محرمة.

(نور على الدرب،شريط رقم:(454


وهذا السؤال وجه إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

س/ هل لحوم الخيل حلال.؟
ج/انعم،فى صحيح البخاري عن أسمآء بنت أبي بكر قالت:نحرنا فرسا فى المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه".
والعامة عندنا يقولون:يحل خلفه ولايحل أمامه.
الطالب:ما معناه؟
الشيخ:ما وراء الفرس حلال والأمام حرام،الصدر والنحر والرقبة والرأس حرام،والبقية حلال.
والعلة أن أمام الفرس يقابل به الأعداء للجهاد فى سبيل الله،وهذا طبعا الحكم غير صحيح والعلة غير صحيحة.
الطالب:لأن يشبهونها بالحمار.
الشيخ:هذا ماهو صحيح؛لكن الذين حرموه ماهو على شأن التشبيه لأن الله قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ })النحل8(،فقارن هذه الثلاثة بحكم واحد،ودلالة الإقتران قوية ما لم يوجد خلافها فإن وجد خلافها سقطة،وهذا قد وجد خلافها وهو أنه ثبت فى صحيح البخاري:"أنهم نحروا فرس وأكله".
وأما الآية:" {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ })النحل8( فهذا ذكره مع الحمير والبغال لأن أكثر إستعمال الناس للخيل إنما هو فى الركوب لا فى الأكل.

شرح صحيح البخاري كتاب بدأ الوحي والإيمان والعلم،شريط رقم(1)


وهذا كلام الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى حينما تكلم على الحديث:
حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسمآء بنت أبي بكر رضى الله عنهما أنها قالت:نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه".
فدل هذا على أن لحوم الخيل أنه حلال وأنها مباحة وأنها من الطيبات.

)شرح سنن ابن ماجه،باب لحوم الخيل شريط رقم:(209.

قال الشيخ العلامة الفقيه محمد الأمين الشنقيطي المالكي رحمه الله :

اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث: أما الآية فقوله تعالى: {
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} . فقال: قد قال تعالى {وَالاٌّنْعَـمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} فهذه للأكل. وقال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} فهذه للركوب لا للأكل، وهذا تفصيل من خلقها وامتن بها، وأكد ذلك بأمور:

أحدها: أن اللام للتعليل، أي خلقها لكم لعلة الركوب والزينة، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها يقتضي خلاف ظاهر الآية.
ثانيها: عطف البغال والحمير عليها، فدل على اشتراكها معهما في حكم التحريم.
ثالثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان، وسورة النحل تسمى سورة الامتنان. والحكيم لا يمتن بأدنى النعم، ويترك أعلاها، لاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة.
وأما الحديث: فهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، والنسائي وابن ماجه، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: «نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لُحُوم الخيل والبغال والحَمِير».
ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة. بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقاً، والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم النَّبي صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل، وأيضاً آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل، بل فهم من التعليل، وحديث جابر، وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق عليهما. كلاهما صريح في جواز أكل الخيل. والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.
وأيضاً فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة، فهي إنما تدل على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه، أو خلاف الأولى، وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز.
وأيضاً فلو سلمنا أن اللام للتعليل، لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة. فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما، وفي غير الأكل اتفاقاً، وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل.
ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: «إنا لَم نخلق لهذا. إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب، وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاً. وأيضاً فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير للحصر المزعوم في الركوب والزينة. ولا قائل بذلك.
وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها. فهو استدلال بدلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما أشار له في (مراقي السعود) بقوله: أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوي المذكور

وأما الاستدلال بأن الآية الكريمة سيقت للامتنان: فيجاب عنه بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب. فخوطبوا بما عرفوا وألفوا، ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، وشدة الحاجة إليها في القتال، بخلاف الأنعام: فأكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال، وللأكل. فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه.

فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر كما قدمنا.
وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها. سبب لفنائها وانقراضها:
فيجاب عنه: بأنه أذن في أكل الأنعام لئلا تنقرض، ولو كان الخوف عن ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض، فيتعطل الانتفاع بها في غير الأكل.
قاله ابن حجر، وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه: فهو مردود من وجهين:
الأول: أنه ضعفه علماء الحديث. فقد قال ابن حجر في (فتح الباري) في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون، والدارقطني، والخطابي، وابن عبد البر، وعبد الحق، وآخرون.
وقال النووي: في «شرح المهذب» واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم. على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف، وذكر أسانيد بعضهم بذلك. وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب. في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب. ضعفه غير واحد، وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: لين. وفيه أيضاً: والده يحيى المذكور الذي هو شيخه في هذا الحديث. قال فيه في «التقريب»: مستور.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد. فإنه معارض بما هو أقوى منه كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل»، وفي لفظ في الصحيح «وأذن في لحوم الخيل»، وكحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه» متفق عليهما.
ولا شك في أنهما أقوى من حديث خالد، وبهذا كله تعلم أن الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل، والعلم عند الله تعالى، ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض أهل العلم. وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن


من تفسيره الماتع أضواء البيان .

ــــــــ

منقول ...

__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-12-2013, 12:10 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل ".
أخرجه البخاري (4 / 16) ومسلم (6 / 66) وتابعه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، فأسقط من الإسناد محمد بن علي، ولفظه:
" أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر ".
أخرجه النسائي والطحاوي والترمذي (1 / 331) وقال:
" هذا حديث حسن صحيح وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
" أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي ".
أخرجه مسلم
وعن عطاء عنه قال:
" كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد في رواية:
" قلت: فالبغال؟ قال: لا ".
أخرجه النسائي واللفظ له وابن ماجه (3197) والزيادة له والطحاوي (2 /318، 322) والبيهقي.

قال الشيخ الألباني في الصحيحة : وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:" نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه (بالمدينة) ".
أخرجه البخاري ومسلم والدارمي والبيهقي وأحمد (6 / 345، 346، 353) والزيادة للدارمي ورواية للبخاري.
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
"وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور، وهو الحق لهذا الحديث الصحيح، ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي، وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعا:
" لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ".
ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه، فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى.
وقد بينت ضعفه وعلله في " السلسلة الضعيفة " رقم (1149) .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.