أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
67622 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي-حفظه الله-. > منبر الأسئلة التي أجاب عنها فضيلة شيخنا علي بن حسن الحلبي الأثري-حفظه الله-.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-24-2013, 05:32 PM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
Question سؤال حول أخذ الإمام قسما من المهر

شيخنا الكريم : هذه إمرأة من الجزائر تسأل : عن حكم أخذ الإمام - المأذون - قسما من مهرها فقد أعطاعا الزوج 7000 دينار إقتطع منها الإمام 1000 دينار لنفسه فهل هذا التصرّف صحيح أم عليه إرجاع المبلغ ؟
وقد أردت أن أفرّع على سؤالها سؤالا : فهل يتعلّق الحكم بالعرف في هذه الجزئية وينطبق عليه قول القائل : المعروف عرفا كالمشروط شرطا أم هذا العرف يناقض الشرع فلا إعتبار له ؟
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
  #2  
قديم 03-07-2014, 09:50 PM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر مشاهدة المشاركة
شيخنا الكريم : هذه إمرأة من الجزائر تسأل : عن حكم أخذ الإمام - المأذون - قسما من مهرها فقد أعطاعا الزوج 7000 دينار إقتطع منها الإمام 1000 دينار لنفسه فهل هذا التصرّف صحيح أم عليه إرجاع المبلغ ؟
وقد أردت أن أفرّع على سؤالها سؤالا : فهل يتعلّق الحكم بالعرف في هذه الجزئية وينطبق عليه قول القائل : المعروف عرفا كالمشروط شرطا أم هذا العرف يناقض الشرع فلا إعتبار له ؟

لا يجوز:
" لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ".
إلا إذا كان هذا هو المتداول بين الناس قابلين به ، غير رافضين له.
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.