أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
65743 83234

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-17-2012, 10:05 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي القاضي أيسر مأثما ، وأقرب إلى السلام من الفقيه ، ما رأيكم أدام الله فضلكم ؟

القاضي أيسر مأثما ، وأقرب إلى السلام من الفقيه ، ما رأيكم أدام الله فضلكم ؟

قال الإمام أبو عثمان بن الحداد - رحمه الله - :
القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلام من الفقيه؛ لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يريد عليه من ساعته بما حضره من القول،
والقاضي شأنه الأناءة والتثبيت، ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة.

المرجع / جامع بيان العلم وفضله (2/321) .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-17-2012, 10:09 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

وقد قيل : مَنْ تَأَنَّى فقد أَصَابَ أَوْ كادَ ، وَمَنْ تعجل فقد أَخْطَأَ أَوْ كَادَ .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-17-2012, 01:11 PM
أبو عبيدة يوسف أبو عبيدة يوسف غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 1,344
افتراضي

مَنْ تَأَنَّى فقد أَصَابَ أَوْ كادَ
__________________
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى :
" إذا أصبح العبدُ وأمسى - وليس همُّهُ إلاّ اللهَ وحدَه - تحمَّلَ اللهُ سبحانه حوائجَه كلَّها ، وحَمَلَ عنه كلَّ ما أهمَّهُ ، وفرَّغَ قلبَه لمحبّتِهِ ، ولسانهِ لذكرِهِ ، وجوارحَهُ لطاعتِهِ ، وإنْ أَصبحَ وأَمسى - والدُّنيا همُّهُ - حمَّلَه اللهُ همومَها وغمومَها وأَنكادَها ، ووكلَه إِلى نفسِهِ ، فشغلَ قلبَه عن محبَّتِهِ بمحبّةِ الخلقِ ، ولسانَه عن ذكرِهِ بذكرِهم ، وجوارحَه عن طاعتِهِ بخدمتِهم وأَشغالِهم ، فهو يكدحُ كدحَ الوحشِ في خدمةِ غيرِهِ ، كالكيرِ ينفخُ بطنَه ويعصرُ أَضلاعَه في نفعِ غيرِهِ !
فكلُّ مَنْ أَعرضَ عن عبوديّةِ اللهِ وطاعتِهِ ومحبّتِهِ بُلِيَ بعبوديّةِ المخلوقِ ومحبّتِهِ وخدمتِه ، قال تعالى : { ومنْ يَعْشُ عن ذِكْرِ الرَّحمنِ نُقَيِّضْ له شيطاناً فهو له قرين } [الزخرف :36 ] "
فوائد الفوائد ( ص 310 )
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-17-2012, 01:39 PM
محمد عبد محمد عبد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
افتراضي

فائدة جميلة بارك الله فيك, ولكن ما الفرق بين القاضي والفقيه؟ أي هل كل قاضٍ فقيه؟ وهل كل فقيه يصلح للقضاء؟
هذا من باب إثراء الموضوع
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-17-2012, 04:26 PM
عبدالكريم ابوسرحان عبدالكريم ابوسرحان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 141
افتراضي

قال ابن القيم في اعلام الموقعين: فكل خطر على المفتي فهو على القاضي وعليه من زيادة الخطر ما يختص به ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره.
وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه خاص ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير.أ.هـ.

قال القرافي في الإحكام: الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة ، والحكم يختص بالوقائع الجزئية الخاصة ؛ ومن هذه الحيثية تكون الفتيا أخطر من الحكم.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-18-2016, 01:59 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

جزاكم الله خيرا .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-18-2016, 10:35 AM
عابد الرحمان عابد عابد الرحمان عابد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
الدولة: الجزائر
المشاركات: 108
افتراضي

فائدة جميلة بارك الله فيك, ولكن ما الفرق بين القاضي والفقيه؟ أي هل كل قاضٍ فقيه؟ وهل كل فقيه يصلح للقضاء؟
هذا من باب إثراء الموضوع
من اوجه الفروق بين القاضي والفقيه ما سطره العلماء في كتبهم وهذه منها :
الوجه الأول: الإفتاء أعم من القضاء ذلك أن الفتوى تكون في العبادات وتكون في المعاملات والآداب··· وأما القضاء فلا يدخل في العبادات مثلاً فليس لحكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة لأن الأصل في القضاء كما سبق ذكره في التعريف أن يحسم فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا·
الوجه الثاني: الإفتاء والقضاء وإن كان كل منهما خبراً عن الله تعالى يلزمُ المكلف عموماً إلا أن الفتوى إخبار محض عن الله تعالى بينما القضاء إخبار يقتضي الإلزام أي التنفيذ، وقد بين الإمام >القرافي< هذا المعنى فضرب مثالاً لذلك، إذ يقول: >إن المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه بإشارة أو بعبارة أو فعل أو تقرير أو ترك، والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشئ الأحكام والإلزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مُستتيبه، بل مُستتيبه قال له أي شيء حكمت به على القواعد فقد جعلته حُكمي، فكلاهما موافق للقاضي ومطيع له وساع في تنفيذ مواده غير أن أحدهما ينشئ والآخر ينقل نقلاً محضاً من غير اجتهاد له في الإنشاء، كذلك المفتي والحاكم كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه، غير أن الحاكم منشئ والمفتي مخبر محض<قاله القرافي في الفروق ·
................................
الوجه الثالث: وهذا الوجه قريب من سابقه بل هو مُنْبَنٍ عليه، فإذا كان القاضي ملزماً والمفتي مخبراً،
فإن حكم القاضي لا يتصوَّر فيه جميع الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والندب والكراهة والإباحة والتحريم، بينما يجوز في الفتوى أن تعتريها كل الأحكام المذكورة·
فلا يجوز في حكم القاضي قوله بالكراهة أو الندب في مسألة ما فإذا قال القاضي لأحد المتنازعين مثلاً: الأحسن لك أن تفعل كذا أو يُكره لك أن تفعل كذا فإنما هو فتوى منه لا قضاء يدفع الخصومة أو يحسم النزاع·
وهذا الوجه من الفوارق بين الإفتاء والقضاء ينبني على مسألة مهمة تتعلق بخصوصية القضاء، ذلك أن مقصود قضاء الحاكم ـ كما تبين في التعريف ـ إنما هو الفصل في المنازعات وهذا لا يتحقق إلا بإحكام الوجوب أو التحريم أو الإباحة، أما الندب والكراهة فلا تندفع بهما الخصومات لأن حقيقتهما هي: >التردد بين جواز الفعل والترك .............القرافي في الأحكام
بينما الفتوى يتسع أمرها فيشمل الأحكام الخمسة، فقد يسأل المستفتي المفتي عن شيء فيجيبه ـ بحسب حاله ووضعه ـ إما بالوجوب أو بالتحريم أو بالإباحة أو بالكراهة أو بالندب·
الوجه الرابع: الفتوى تعتمد الأدلة كالكتاب والسنَّة··· وأما القضاء فهو وإن كان مرجعه القرآن والسنَّة إلا أنه يجب على القاضي الاستماع إلى حجج الخصوم كلهم ثم القضاء في شأنهم بما قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما اجتهده هو إذا لم يجد نصاً في كتاب الله أو في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم·
فالمفتي >يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها.(الإحكام للقرافي)

وأما القاضي فإنه لا يقضي لمجرد علمه وإنما يتوقف حكمه على ما ظهر له من الحجج ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: >فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه..الإحكام للقرافي
.................................................. .......
الوجه الخامس: للقاضي صلاحية نقض الحكم وفسخه، وأما المفتي فليس له شيء من ذلك، وهذا الأمر ينبني على قاعدة مهمة هي >أن النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام فيما يكون فيه النقض
فكما أن المرأة ليس لها إنشاء عقد النكاح على نفسها، فلا يمكن لها حله فكذلك المفتي ليس له إنشاء الحكم فليس له نقضه، لأنه تبين لنا من قبل أن الإلزام في الأحكام إنما هو من شأن القضاة لا المفتين، فإن عقد النكاح مثلاً لا يتم إلا من خلال القضاء وكذلك الطلاق فليس للمفتي أن يعقد النكاح للمتزوجين أو يفسخ عقدهما بإلزام·
تلك، إذن جملة من الفوارق بين القضاء والإفتاء على أن القضاء يتميز عن الإفتاء بخطورته وصعوبته فلا يكفي في القاضي حفظ المسائل بل لابد ـ بالإضافة إلى ذلك ـ من التفطن وسرعة الانتب
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.