أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
95023 89571

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-31-2011, 10:44 PM
أحمد الحاج مسعود أحمد الحاج مسعود غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الأردُنُّ
المشاركات: 569
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق ياسين مشاهدة المشاركة

وأنا أتعجب ممن يرى صحة الحديث ثم يقول: المراد به عدم الإفراد، فمن أين هذا المفهوم في نص الحديث

الواضح الذي ينهى عن صيامه في غير الفريضة؟
ليس شرطاً أن يكون المفهومُ من نصِّ الحديثِ -نفسِه- ؛ بل قد يكونُ المفهومُ مأخوذاً من حديثٍ آخرَ يتعلقُ بالمسألةِ نفسِها ، فلو نظرنا لحديثِ النهيِ عن صيامِ يومِ السبتِ وأغفلنا حديثَ جويريَّةَ لقلنا بعدمِ جوازِ صيامِ يومِ السبتِ إلا في الفرضِ ، سواءٌ كان مفرَداً أم مقروناً بغيرِه ، لكنَّ حديثَ جويريَّةَ -رضي اللهُ عنها - بيَّن بدلالةِ المفهومِ جوازَ صيامِ يومِ السبتِ في غيرِ الفرضِ إن قُرِن به يومٌ قبله أو يومٌ بعده .
__________________
[SIZE="6"][FONT="Tahoma"][SIZE="5"][COLOR="Red"][CENTER][SIZE="4"] [SIZE="3"]قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ، فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوباً من حياته ، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ماقطعه النوم والبطالة ، فموت هذا خير من حياته [/SIZE][/SIZE][/CENTER] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE]
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 10-31-2011, 11:07 PM
لؤي عبد العزيز كرم الله لؤي عبد العزيز كرم الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 2,417
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الحاج مسعود مشاهدة المشاركة
ليس شرطاً أن يكون المفهومُ من نصِّ الحديثِ -نفسِه- ؛ بل قد يكونُ المفهومُ مأخوذاً من حديثٍ آخرَ يتعلقُ بالمسألةِ نفسِها ، فلو نظرنا لحديثِ النهيِ عن صيامِ يومِ السبتِ وأغفلنا حديثَ جويريَّةَ لقلنا بعدمِ جوازِ صيامِ يومِ السبتِ إلا في الفرضِ ، سواءٌ كان مفرَداً أم مقروناً بغيرِه ، لكنَّ حديثَ جويريَّةَ -رضي اللهُ عنها - بيَّن بدلالةِ المفهومِ جوازَ صيامِ يومِ السبتِ في غيرِ الفرضِ إن قُرِن به يومٌ قبله أو يومٌ بعده .
لا يا أخي مسعود تعجب أخينا طارق سليم فهذا المفهوم الذي ذكرته - مع أنه لم يأت في الحديث - يتنافي مع الإستثناء المذكور ( إلا فيما افترض عليكم ) فإما أن تلغي الحديث بتضعيفه أصلا أو ادعاء النسخ كما ذهب إلي ذلك البعض وأما مع القول بصحته ودلالته فيبقي تعجب أخينا طارق في محله .
__________________
‏(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
الفتاوي ج4 ص (186-187)
بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10-31-2011, 11:34 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي عبد العزيز كرم الله مشاهدة المشاركة
لو صح ما ذكره الأخ خالد الشافعي عن الشيخ ابن جبرين من أن قوله صلي الله عليه وسلم ‏-‏ ‏‏( افترض عليكم ‏‏) أي شرع وسن فأظن أن كثيرا من الإشكالات قد زالت فهل من مشمر لتحقيق المسألة ‏؟

المرجع المكتبة الشاملة / كتاب فتاوى الشيخ ابن جبرين
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 10-31-2011, 11:43 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي


سئل الشيخ العثيمين رحمه الله : جزاكم الله خيرا ما حكم صيام يوم السبت نفلاً أو فرضاً في غير رمضان ؟



لا بأس به وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذاً لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث ولكونه حسناً وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به

وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين

ومنهم من قال إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)

ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوم بعده وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال (أصمتي أمسي، قالت: لا، قال: أتصومين غداً، قالت: لا، قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم

والشاهد من هذا الحديث أنه قال أتصومين غداً يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة

وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوماً يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت ولكن لأنه صادف

فمثلاً لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة

أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك.


يقول الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع والمسمى (( الشرح الممتع على زاد المستقنع ))


وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.

والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس،

والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟" أي: السبت.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟

وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده،

لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة،

مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء،

إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.

وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم.

والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره،

والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع،

وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة.



والخلاصة أنه يتبين أن صيام يوم عرفة مفردا إن صادف يوم السبت مباح ولا شيء فيه

ومن يريد يخرج من الخلاف بكراهة الافراد فليصم يوما قبله

أما من حرم صيام السبت في التطوع مطلقا فهذا مخالف للسنة وللاجماع

والله أعلم
الفتوى منقولة من هذا الموقع
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1653980
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 10-31-2011, 11:46 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي


منقول من الأخ أبي العالية
الرابط
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1653980

ومن أجمل ومن أروع ما وقفت عليه قول الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار فقد قال رحمه الله في كتاب الصيام ، باب صيام يوم السبت :

عن عبد الله بن بسر ، عن أخته { الصماء ، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة ، أو عود عنب ، فلتمضغه } .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا . وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه بأسا . وكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم ، أو بعده يوم . } وقد ذكرنا ذلك بأسانيده ، فيما تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده ، هو يوم السبت . ففي هذه الآثار المروية في هذا ، إباحة صوم يوم السبت تطوعا ، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ ، الذي قد خالفها .


وقد { أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه } ، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه . ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوما ، ويفطر يوما } وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .

ففي ذلك أيضا ، التسوية بين يوم السبت ، وبين سائر الأيام . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض وروي عنه في ذلك ما حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ، وحكيم ، عن موسى بن طلحة ، عن ابن الحوتكية ، عن أبي ذر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة } . حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا حمام ، قال : ثنا أنس بن سيرين ، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي ، عن أبيه ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، وقال هي كهيئة الدهر } وقد يدخل السبت في هذه ، كما يدخل فيها غيره ، من سائر الأيام . ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا .
.

ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ، ولم يعده من حديث أهل العلم ، بعد معرفته به . حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : سئل الزهري عن صوم يوم السبت ، فقال ( لا بأس به ) . فقيل له : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته ، فقال ذاك حديث حمصي ، فلم يعده الزهري حديثا يقال به ، وضعفه . وقد يجوز عندنا ، والله أعلم ، إن كان ثابتا ، أن يكون إنما نهي عن صومه ، لئلا يعظم بذلك ، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه ، كما يفعل اليهود . فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه ، فإن ذلك غير مكروه . فإن قال قائل : فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم ، وهي أيام البيض ، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه . قيل له : إنه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها ، لأن الكسوف يكون فيها ، ولا يكون في غيرها ، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ( ليلته ) وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف . فأمر بصيام هذه الأيام ، ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف ، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه . ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه ، فلا بأس بذلك . كذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض ، من كسوف شمس أو قمر ، أو شكرا لله عز وجل ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما . "

و يدخل أيضاً في عموم حديث
" من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفاً "

فصيام يوم السبت جائز ، لعموم الحاديث الكثيرة في ذلك ولحصول الأجر المترتب عليه

والله أعلم .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 10-31-2011, 11:50 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم مشاهدة المشاركة
كأنك تميل إلى ضعف حديث النهي أخي خالد؟

نعم هو إلى الضعف أقرب ، ومسائل التصحيح والتضعيف من الأمور الإجتهادية
ولا أقلل من شأن من صححه قديما وحديثا ، ولكل وجهة هو موليها
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 11-01-2011, 06:30 AM
لؤي عبد العزيز كرم الله لؤي عبد العزيز كرم الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 2,417
افتراضي ما هي حجة من ضعف الحديث ؟

الأخ خالد الشافعي أتمني لو تنقل لنا حجة من ضعف الحديث - من الناحية الحديثية لا الفقهية - إذ عامة ما تنقله في هذا الباب إطلاقات وعموميات لا يستفيد منها طالب العلم شيئا إلا إذا كان مقلدا يوجب تقليد الطحاوي أو ابن عثيمين أو غيرهما .
فماذا استفيد من قول من قال إنه ضعيف أو مضطرب أو شاذ ولم يبينوا سبب ضعفه أو مدي اضطرابه أو معني شذوذه ؟
فالشيخ ابن عثيمين يقول الحديث مضطرب - فهذا حكم عام - ولم يبين حجته في هذا الباب لننظر صحة دعواه من عدمها ، والشيخ الألباني نفي هذا الإضطراب وأورد حججه وبراهينه علي مقتضي الصناعة الحديثية فبأي وجه - من علم - تقلد الأول وتترك متابعة الحجة عند الثاني - هذا إن لم تكن مجتهدا - وإن كنت من أهل الإجتهاد فأبن لنا - أو انقل عمن يبين - وهاء حجج الشيخ الألباني في تضعيف الحديث لنستفيد علما وأما مجرد الإطلاق والتعميم فليس بعلم ومتابعة مثل هذا تقليد محض والتقليد ليس حجة .
__________________
‏(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
الفتاوي ج4 ص (186-187)
بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 11-01-2011, 01:32 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي عبد العزيز كرم الله مشاهدة المشاركة
الأخ خالد الشافعي أتمني لو تنقل لنا حجة من ضعف الحديث - من الناحية الحديثية لا الفقهية - إذ عامة ما تنقله في هذا الباب إطلاقات وعموميات لا يستفيد منها طالب العلم شيئا إلا إذا كان مقلدا يوجب تقليد الطحاوي أو ابن عثيمين أو غيرهما .
فماذا استفيد من قول من قال إنه ضعيف أو مضطرب أو شاذ ولم يبينوا سبب ضعفه أو مدي اضطرابه أو معني شذوذه ؟
فالشيخ ابن عثيمين يقول الحديث مضطرب - فهذا حكم عام - ولم يبين حجته في هذا الباب لننظر صحة دعواه من عدمها ، والشيخ الألباني نفي هذا الإضطراب وأورد حججه وبراهينه علي مقتضي الصناعة الحديثية فبأي وجه - من علم - تقلد الأول وتترك متابعة الحجة عند الثاني - هذا إن لم تكن مجتهدا - وإن كنت من أهل الإجتهاد فأبن لنا - أو انقل عمن يبين - وهاء حجج الشيخ الألباني في تضعيف الحديث لنستفيد علما وأما مجرد الإطلاق والتعميم فليس بعلم ومتابعة مثل هذا تقليد محض والتقليد ليس حجة .

جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، ورحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي
كنت أريد ان اكتب تخريجا للحديث مع دراسة من الناحية الإسنادية
فوجدت بحثا لأخينا الفاضل محمد زياد التكلة حفظه الله فأحببت أن انقله إليك
الاجتهاد بالبتّ بنكارة حديث لا تصوموا يوم السبت
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا نواة جزء مفرد إن شاء الله في حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، نظرا لأن الخلاف حول الحديث يتكرر دائما، من آخره أن يوم عاشوراء وافق السبت هذه السنة، فاجتهدت قدر الإمكان في تحرير الكلام على الحديث، وأقتصر هنا على جانب الرواية، لأن جانب الدراية يُستغنى عنه إن ثبت ضعف الحديث رواية، وهذه هي النتيجة التي توصلتُ إليها، فأقول مستعينا بالله:

الحديث مخرجه من رواية أهل حمص، واختلفوا في روايته اختلافا كثيرا، وأشهر ما رُوي عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بُسر، عن أخته.
وقد اختُلف على ثور:
فرواه أبوداود (2421) والترمذي (744) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (6/361 رقم 1806) وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/797) وابن الأثير في أسد الغابة (5/494)- والنسائي في الكبرى (3/210 رقم 2776) وابن ماجه (1726) والطبراني في الكبير (24/330) من طريق سفيان بن حبيب،
ورواه أبوداود (2421) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3411) والطبراني في الكبير (24/326) وفي مسند الشاميين (1/245) وابن منده في الصحابة (كما في الإصابة 13/23) والحاكم (1/435) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) من طريق الوليد بن مسلم،
ورواه النسائي في الكبرى (3/210 رقم 2775) والطبراني في الكبير (24/330) من طريق أصبغ بن زيد،
ورواه النسائي في الكبرى (3/210 رقم 2777) من طريق عبدالملك بن الصبّاح،
ورواه أحمد (6/368) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (2/106)- والدارمي (1/352) وابن خزيمة (2163) والطحاوي (2/80) والطبراني في الكبير (24/325) –ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (35/218)- وابن منده في الصحابة (كما في الإصابة 13/23) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) والبيهقي في السنن الكبرى (4/302) وفي فضائل الأوقات (307) من طريق أبي عاصم،
ورواه الطبراني في الكبير (24/330) من طريق الفضل بن موسى،
ورواه الطبراني في الكبير (24/330) بسند واه عن قرة بن عبدالرحمن،
ورواه تمام الرازي في فوائده (592 ترتيبه) من طريق الأوزاعي،
ورواه الضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (34/أ كما في الإرواء 960) من طريق يحيى بن نصر،
وعلقه الدارقطني في العلل (5/193/ب) عن عباد بن صهيب،
عشرتهم عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبدالله بن بُسْر السلمي، عن أخته الصمّاء، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه". على اختلاف في اللفظ.
تنبيهان: عزاه الإمام الألباني -رحمه الله- في الإرواء للضياء في المختارة (114/أ) من طريق ثور به، ولم أجده فيه.
وعزاه جاسم الدوسري -وفقه الله- لأبي داود (برقم 2424) من طريق الأوزاعي مسندا به من هذه الطريق (الروض البسام 2/199)، والواقع أن أبا داود إنما أسند عن الأوزاعي حكايته أنه روى الحديث بعد توقف، ولم يذكر سند روايته، ولذلك لم يعزه المزي في تحفة الأشراف (15910) لأبي داود عن الأوزاعي مسندا.
فهذا هو الوجه الأول المشتهر.
ورواه النسائي في الكبرى (3/209 رقم 2774) وابن ماجه (1726) وعبد بن حميد (508) وأبوالحسن الطوسي في المستخرج على الترمذي (3/392) وابن أبي عاصم والطبراني -ومن طريقهما الضياء (9/64)- وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (398) وأبونعيم في الحلية (5/218) من طرق عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر مرفوعا، ليس فيه روايته عن أخته الصماء.
قال أبونعيم: غريب من حديث خالد، تفرد به عيسى عن ثور.
قلت: عيسى ثقة، وقد تابعه على روايته عتبةُ بن السكن في فوائد تمام الرازي (593 ترتيبه)، إلا أن عتبة متروك.
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3413) وتمام الرازي في الفوائد (591 ترتيبه) من طريق أبي بكر عبدالله بن يزيد، سمعت ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أمه مرفوعا.
عبدالله بن يزيد هو ابن راشد الدمشقي أبوبكر، وهو صدوق (الجرح والتعديل 5/202)، وليس أبا عبدالرحمن المقرئ المكي كما ظنه غير واحد ممن خرَّج الحديث، كصاحب الروض البسام.
فهاتان الروايتان الأخيرتان شاذتان، لمخالفة الجماعة.
والأشهر المحفوظ عن ثور: روايته عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.
ورواه بقية بن الوليد واختُلف عليه:
قال النسائي في الكبرى (3/211 رقم 2778): أخبرنا سعيد بن عمرو، قال: حدثنا بقية بن الوليد، ثنا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن عمته الصماء به.
سعيد صدوق، ورواه بقية من وجه آخر:
ورواه أبوطاهر المخلّص -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (14/16)- من طريق محمد بن المصفى، ثنا بقية، عن السري بن يَنْعُم الجُبْلاني، عن عامر بن جَشيب، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بُسر مرفوعا، ليس فيه ذكر الصماء.
ومحمد بن المصفى والسري صدوقان، وعامر وثقه الدارقطني.
ورواه بقية من وجه آخر:
فقال النسائي في الكبرى (3/211 رقم 2779): أخبرنا عمرو بن عثمان،
وقال الطبراني في الشاميين (3/89): حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه،
قالا: ثنا بقية، حدثني الزُّبيدي، ثنا لقمان بن عامر، عن عامر بن جَشيب، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بُسر مرفوعا كسابقه.
والزُّبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي: ثقة ثبت، ولقمان صدوق.
ورواه النسائي أيضا (3/212 رقم 2783) والطبراني في الشاميين (3/89) من طريق يزيد بن عبدربه، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عامر بن جشيب، عن خالد، عن عبدالله مرفوعا، ليس عند النسائي لقمان بن عامر، نبه عليه المزي، أما عند الطبراني فالسند مقرون بالإسناد السابق؛ فلم يظهر الاختلاف.
ويزيد حمصي ثقة، وهو أوثق من روى عن بقية.
ورُوي عن بقية والزبيدي من وجه آخر:
فقال النسائي في الكبرى (3/212 رقم 2782): أخبرنا سعيد بن عمرو، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن خالته الصماء مرفوعا.
وسعيد صدوق، وتقدمت روايته عن بقية عن ثور عن خالد عن ابن بسر عن عمته الصماء.
ورواه أحمد (6/368) –ومن طريقه أبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380)- من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان، عن خالد، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.
وإسماعيل الأصل أنه ثقة في الشاميين، بيد أنه رواه من وجه آخر!
فرواه الطبراني في الكبير (8/172 رقم 7722) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار عن أبي أمامة مرفوعا!
وهذه رواية منكرة، قال الهيثمي في المجمع (3/198): رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف فيهم.
وقال الألباني: وهو كما قال. وقال إن رجاله ثقات. (الصحيحة 3101)
قلت: رحمهما الله، والأمر ليس كما قالا، فعبدالله بن دينار هذا ليس العدوي الحجازي الثقة، بل هو الحمصي الضعيف، فهو شيخ ابن عياش دون الأول، بل هو معروف برواية إسماعيل بن عياش عنه، ولم يَذكروا في ترجمته رواية عن غير التابعين، فأرى في الحديث علة أخرى وهي الانقطاع.
واختُلف على الزبيدي غير ما سبق:
فرواه النسائي في الكبرى (3/211 رقم 2780) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3412) والطبراني في الكبير (24/330) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) من طريق محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة، عن عبدالله بن بسر عن خالته الصماء مرفوعا.
وعزاه ابن حجر لابن منده في الصحابة من طريق الفضيل به. (الإصابة 13/23)
ومحمد بن حرب هو كاتب الزُّبيدي: ثقة، وقدمه أحمد على بقية بن الوليد، أما فضيل فتابعي من أهل الشام؛ ذكره ابن حبان في الثقات.
وروي من وجه آخر عن الزبيدي:
فرواه النسائي (3/211-212 رقم 2781) والطبراني في الشاميين (3/100) وأبونعيم في الصحابة (1/411) من طريق أبي التقي عبدالحميد بن إبراهيم، ثنا عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، ثنا الفضيل بن فضالة، أن خالد بن معدان حدثه، أن عبدالله بن بسر حدثه، أنه سمع أباه يرفعه.
قال النسائي عقبه: أبوتقي هذا ضعيف ليس بشيء، وإما أخرجته لعلة الاختلاف.
قلت: لكن رواه الطبراني في الشاميين (3/100) وفي الكبير (2/31 رقم 1191) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي، عن عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم به،
وعند الطبراني وأبونعيم زيادة: وقال عبد الله بن بسر: إن شككتم فسلوا أختي. قال: فمشى إليها خالد بن معدان؛ فسألها عما ذكر عبد الله، فحدثته بذلك.
وهذه المتابعة لا تصح: فابن زبريق هذا مختلف فيه، وحاله إلى الضعف أقرب، انظر تهذيب الكمال وحاشيته (2/370)، وقد ضعفه النسائي في روايته عن عمرو بن الحارث خصوصا، وعمرو بن الحارث هذا ليس المصري الثقة، بل هو حمصي شبه مجهول، تفرد بالرواية عنه اثنان: ابن زبريق الضعيف، ومولاة له مجهولة، فهو غير معروف بالعدالة كما قال الذهبي. (الميزان 3/251)
وعبدالله بن سالم حمصي ثقة.
ومن الاختلاف على خالد بن معدان:
ما رواه النسائي في الكبرى (3/212 رقم 2784) عن محمد بن وهب، ثنا محمد بن سلمة، ثني أبوعبدالرحيم، عن العلاء، عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة مرفوعا.
قال الذهبي عن داود: لا يعرف، تفرد بالحديث عنه العلاء، وكأنه ابن الحارث. (الميزان 2/12)
قلت: وكذلك مال المزي، ولكني أشك في كونه العلاء بن الحارث الدمشقي، إذ ذُكرت له رواية عن عبدالله بن بسر نفسه، وقد أدركه إدراكا بينا، فقد توفي العلاء سنة 136 عن سبعين سنة، وهو ثقة تغير آخر عمره، والله أعلم.
ومحمد بن حرب ومحمد بن سلمة وأبوعبدالرحيم خالد بن أبي يزيد حرانيون ثقات، وتوفي الأخير سنة 144
والسند منكر على كل حال، تفرد به مجهولان.
اختلاف آخر:
رواه النسائي في الكبرى (3/209 رقم 2772) وأبويعلى في مسنده الكبير –ومن طريقه ابن عساكر (27/154) والضياء (9/58)- والبغوي في الصحابة (4/170) –ومن طريقه ابن عساكر- والدولابي في الكنى (2/118) وابن قانع (2/81) والشجري في الأمالي (2/114) من طريق مبشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح، عن عبدالله بن بسر أنه سمع رسول الله صلى الله وسلم.
مبشر حلبي ثقة، وتابعه على هذا الوجه علي بن عياش –وهو حمصي ثقة- عن حسان به.
رواه أحمد (4/189) -ومن طريقه ابن عساكر- وابن حبان (6/379 رقم 3615) والطبراني –ومن طريقه الضياء (9/58-59) والعراقي في الأربعين العشارية (17)- والمزي في تهذيب الكمال (6/43) من طريق علي بن عياش به.
ولكن قال الطبراني في مسند الشاميين (3/399): ثنا أبوزرعة الدمشقي وأحمد بن محمد بن عرق، قالا: ثنا علي بن عياش، ثنا سليمان بن حسان بن نوح، عن عمرو بن قيس، قال سمعت عبدالله بن بسر مرفوعا.
فإن كان الذي في أصل مسند الشاميين محفوظا فهو اختلاف آخر، ويحرر ذلك، لأن الضياء والعراقي والمزي أخرجوه من طريق الطبراني عن أبي زرعة وابن عرق معا عن ابن عياش بالسند الذي قبل هذا.
نعم، رووه عن الطبراني بإسناد معجمه الكبير -ولم يُطبع مسند عبدالله بن بسر منه- لا بإسناد رواية مسند الشاميين؛ المروي من طريق أبي نعيم الأصبهاني عن الطبراني.
ومما أشكل عليّ أن أبا ثور عمرو بن قيس الحمصي الثقة روى عن ابن بُسر، وذكروا من الرواة عنه حسان بن نوح، وهذا شيخ معروف لعلي بن عياش، ولم يذكروا في شيوخ علي ولا الرواة عن أبي ثور من يسمى سليمان بن نوح، فإن كان الإسناد محفوظا فأظن أن [سليمان بن] مقحمة.
ومن الاختلاف على حسان بن نوح ما رواه الروياني في مسنده (2/307) من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج –وهو حمصي ثقة- عن حسان، نا أبوأمامة مرفوعا.
وحسان بن نوح هذا حمصي، ذكره العجلي وابن حبان وابن خلفون في الثقات، ولم يتبين لي الوجه المحفوظ من روايته، وإن كنت أرى أنه لا يصح عن أبي أمامة بحال، فلم يُتابع على روايته من وجه صحيح.
اختلاف آخر:
رواه النسائي في الكبرى (3/209 رقم 2773) وابن خزيمة (3/317) والطبراني في الكبير (24/324-325) وابن منده في الصحابة (كما في الإصابة 13/23) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) والبيهقي (4/302) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن ابن عبدالله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء أخت بسر مرفوعا.
وسقط في مطبوعة صحيح ابن خزيمة "ابن عبدالله بن بسر"، والتصويب من إتحاف المهرة (16/996)
ومعاوية حمصي ثقة له غرائب وإفرادات، وابن عبدالله بن بسر مبهم في جميع المصادر، وكذا في تاريخ البخاري (8/442) والجرح والتعديل (9/324)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، بل نص الذهبي أنه لا يُعرف. (الميزان 4/593)
وقد ذكروا يحيى بن عبدالله بن بسر من شيوخ معاوية، ولم أجد لهذا ترجمة، ومن أولاد عبدالله بن بُسر من لا تُعرف حاله أيضا، مثل ابنه محمد. (مجمع الزوائد 6/255)، فالإسناد ضعيف للجهالة.
طريق آخر:
رواه أحمد (4/189) -ومن طريقه الخطيب (6/24) وابن الجوزي في التحقيق (2/105) والضياء (9/104)- عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني،
ورواه الطبراني (كما في تنقيح التحقيق 2/361) -ومن طريقه الضياء- عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي،
قالا: ثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، سمعت عبدالله بن بسر مرفوعا.
وقد صرح الوليد بالتحديث عند الطبراني.
وشيخ الطبراني هو الحسين بن إبراهيم بن إسحاق التستري: راو مكثر، أخرج له أبوعوانة والحاكم وأبونعيم في المستخرج على مسلم والضياء، وروى عنه الطبراني في المعجم الكبير فقط نحو ألف حديث، وقال عنه الخلال: شيخ جليل سمعت منه بكرمان سنة خمس وسبعين وقت خروجي إلى كرمان، وكان عنده عن أبي عبدالله جزء مسائل كبار، وكان رجلا مقدَّما، رأيت موسى بن إسحاق القاضي يكرمه ويقدمه. (طبقات الحنابلة 1/142)، وقال عنه الذهبي: كان من الحفاظ الرحالة، ونقل عن أبي الشيخ أنه توفي سنة 290 (السير 14/57)، وقال أيضا: محدث رحال ثقة، ونقل عن ابن قانع أنه توفي سنة 289 (تاريخ الإسلام 21/157)، وقال في موضع آخر: والصحيح وفاته في المحرم سنة ثلاث وتسعين. (التاريخ 22/136)
ويحيى بن حسان يظهر أنه البكري الفلسطيني الثقة، ولم يذكر المزي له رواية عن ابن بسر، ولا رواية للوليد عنه، والله أعلم.
قلت: والراويان عن الوليد هنا صدوقان كانا ببغداد، وقد خالفهما جماعة أكثر وأحفظ وفيهم بلديون للوليد؛ فرووه على وجه آخر عنه عن ثور كما تقدم، والرواة هم: يزيد بن قبيس (شامي ثقة، وروايته عند أبي داود)، ودُحيم (دمشقي ثقة حافظ متقن، عند ابن أبي عاصم والطبرني وأبي نعيم)، وإسحاق بن راهويه (إمام حافظ جبل، عند الطبراني في الشاميين)، وصفوان بن صالح (دمشقي ثقة رمي بتدليس التسوية، عند الحاكم)
فالأظهر لديّ أن المحفوظ عن الوليد روايته عن ثور، وأن هذا اختلاف لا يُقال إن للوليد فيه إسنادان، فلو كانت روايته عن يحيى محفوظة لما احتاج الحفاظ لغيرها، ولاشتُهرت وعُرفت في الشام –مخرج الحديث، وبلد الوليد بن مسلم- على الأقل، والله أعلم.
وجه آخر مخالف:
رواه النسائي في الكبرى (3/213 رقم 2785) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، ثنا معاوية بن يحيى أبومطيع، ثني أرطاة، سمعت أبا عامر، سمعت ثوبان وسئل عن صيام يوم السبت، قال: سلوا عبدالله بن بسر، قال: فسئل، فقال: صيام السبت لا لك ولا عليك.
وهذا موقوف فيه مخالفة جزئية للمتن السابق عند المتأمل، وإسناده شامي حسن: أحمد والفراديسي كلاهما دمشقي ثقة، ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي الشامي ثقة صدوق، ذُكرت له أوهام، وأرطاة حمصي ثقة، وأبوعامر عبدالله بن غابر الأَلهاني حمصي صدوق.
وقال الألباني: إسناده جيد. (الصحيحة 225)
فهذا الموقوف أخرجه النسائي بعد سرد الطرق المرفوعة للحديث السابق إشارة منه لإعلاله ، والله أعلم.
وجه آخر:
قال أحمد (6/368) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (2/106): حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج، قال: حدثتني جدتي أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، وذلك في يوم السبت، فقال: تعالَي فكلي، فقال: إني صائمة، فقال لها: أصُمتِ أمس؟ فقالت: لا، قال: فكُلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك".
أخرجه أحمد في مسند الصماء، فإما أنه يعتبر جدة عبيد هي الصماء، أو أنه أورده في مسندها إعلالا للمروي عنها في صيام السبت، والإمام أحمد منقولٌ عنه إعلال الحديث.
وهذا السند ضعيف: فيه ابن لهيعة، والراوي عنه لم يُذكر ضمن من كان يتتبع أصول ابن لهيعة الصحيحة، وقد رواه ابن لهيعة من وجه آخر:
قال أحمد (6/368): ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا موسى، أخبرني عُبيد بن حُنين مولى خارجة، أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت حدثته، أنها سألت رسول الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا لك، ولا عليك.
وموسى بن وردان صدوق، فيه كلام يسير، وعبيد بن حنين ثقة، وهو غير عبيد الأعرج الوارد في السند الآخر، فهذا قال عنه ابن عبدالهادي: لا يُعرف. (وانظر التعليق على المسند 45/8 الرسالة)
فأكَّد الاختلاف أن ابن لهيعة لم يضبطه، والسند ضعيف على كلا الحالين، وضعف الإسناد شيخ الإسلام ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم 264)، وتلميذه ابن عبدالهادي (التنقيح 2/372)، والهيثمي (مجمع الزوائد 3/198)

تلخيص الطرق السابقة:
مخرج الحديث من حمص، واختلف أهلها في رواية الحديث عن عبدالله بن بسر على أوجه كثيرة، فرواه عنه خالد بن معدان، واختُلف عليه، فرواه عنه ثور بن يزيد، وعامر بن جشيب، ولقمان بن عامر، واختُلف على كل منهم.
أما ثور فروى جماعة عنه عن خالد، عن ابن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.
ورُوي عنه عن خالد، عن عن ابن بسر، عن أمه الصماء.
ورُوي عنه عن خالد، عن ابن بسر، عن عمته.
والمحفوظ عن ثور الرواية الأولى.
أما عامر بن جشيب فاختلف نفس الرواة في الإسناد إليه عن خالد، عن ابن بسر مرفوعا،
ومن الرواة عن عامر: لقمان بن عامر، ورُوي عن لقمان، عن خالد، عن ابن بسر، عن خالته الصماء،
ورُوي عن لقمان، عن خالد، عن ابن بُسر، عن أخته. ليس فيهما عامر بن جشيب.
وهذه الطرق الثلاثة اختلف فيها بقية بن الوليد والزبيدي الحمصيان.
واختلف على الزبيدي سوى ما سبق، فرُوي عنه عن فضيل بن فضالة، عن خالد، عن ابن بسر، عن أبيه، وهذا منكر.
وروي عنه، عن فضيل، عن ابن بسر، عن خالته الصماء. ليس فيه خالد بن معدان.
وثمة طريق رابع إلى خالد بن معدان، رواها عنه داود بن عبيد الله، عنه، عن ابن بسر، عن أخته، عن عائشة مرفوعا، وهذا منكر.
فالرواية عن خالد بن معدان مضطربة، وأمثلها رواية ثور عنه.
ورُوي الحديث عن حسان بن نوح، واختُلف عليه:
فروي عنه عن عبدالله بن بسر مرفوعا،
ورُوي عنه عن عمرو بن قيس، عن عبدالله بن بسر،
وروي عنه عن أبي أمامة مرفوعا.
ولم يتبين لي الراجح من هذه الروايات، وأرى أنه مضطرب كذلك.
والحديث رواه أيضا معاوية بن صالح عن ابن عبدالله بن بسر، عن أبيه، عن عمته، وهذا ضعيف.
وروي عن يحيى بن حسان عن عبدالله بن بسر مرفوعا، رواه عنه الوليد بن مسلم، وهذه رواية شاذة عنه.
ورُوي الحديث بلفظ مغاير عن أبي عامر الغبري، عن عبدالله بن بسر موقوفا عليه، وسنده جيد.
ورُوي باللفظ المغاير من طريقين عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الطريقين اختلاف على راو ضعيف.
ورُوي من وجهين منكرين عن أبي أمامة مرفوعا، تقدم أحدهما.
فتحصل أن الحديث فيه اختلاف شديد، حتى إذا استبعدنا أحاديث ومخالفات الضعفاء يبقى الحديث مضطربا عن الثقات أنفسهم، وكلهم من بلد واحد، وقد نص النسائي وابن حجر على أن الحديث مضطرب، ومع الاختلاف والضعف في المرفوع نجد أنه رُوي موقوفا بإسناد نظيف ولفظ مختلف، فهاتان علتان تكفيان للقدح في الحديث، كيف وقد تتابع حُذّاق الأئمة على إنكار هذا الحديث منذ وقت مبكر؟

أقوال العلماء في الحديث:
من ضعف الحديث:
أقدم من وقفتُ عليه منهم حافظُ التابعين ابن شهاب الزهري، فروى أبوداود (2423 واللفظ له) والحاكم (1/436) والبيهقي (4/302) من طريق عبدالملك بن شعيب بن الليث، ثنا ابن وهب، سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذُكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول: هذا حديث حمصي.
ورواه الطحاوي (2/81) من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث، ثنا الليث بن سعد به بأتم منه، ولفظه: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي.
قال الطحاوي عقبه: فلم يعدّه الزهري حديثا يُقال به، وضعَّفه.
وهذا صحيح عن الزهري، وقد أطال الإمام الألباني في نقد معنى العبارة بعد تصحيح سنده للزهري (صحيح أبي داود الكبير 7/182)، ولكن أقول: سواء كان قصد الإمام الزهري التنكيت على أهل حمص أو لم يكن فإن مقصد كلامه الطعن في متن الحديث، وأنه لا أصل له صحيح عنده، ولهذا أورده الإمام أبوداود -وغيره- مُعلا به الخبر، ونص على هذا المعنى الطحاوي.
وكفى بهذا الحكم المتقدم من حافظ التابعين وأوسعهم رواية.
ولم ينفرد الزهري من المتقدمين بإعلاله، فروى أبوداود (4224) –ومن طريقه البيهقي- بسند رجاله ثقات عن الأوزاعي -وهو شامي- أنه قال عن الحديث: ما زلتُ له كاتما حتى رأيتُه انتشر.
وقال الألباني: صحيح مقطوع. (صحيح سنن أبي داود 2424 الصغير)
بل نقل أبوداود (2424) عن الإمام مالك قوله: هذا كذب.
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله [يعني أحمد بن حنبل] يُسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء. يعني حديث ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم". قال أبوعبد الله: فكان يحيى بن سعيد ينفيه، وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.
قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر.. ثم سرد الأثرم الأحاديث.
قال ابن تيمية عقبه: واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يُقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بيَّن أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود.. الخ كلامه.
ثم نقل ابن تيمية كلام وحجة من قواه، وخلص في النهاية إلى خلاف هذا الحديث. (اقتضاء الصراط المستقيم 2/72-75 وبعده إلى 81)، ونقله بطوله ابن القيم، وأقر كلام شيخه. (تهذيب السنن 3/297-298 وبعده إلى 301)، وإن كان مال في زاد المعاد إلى التوفيق بينه وبين الأحاديث المخالفة. (2/79-80)، وكذلك نقل ابن مفلح كلام شيخه ابن تيمية مختصرا جدا، وأقره. (الفروع 3/92 العلمية)
وعدّه الأثرم منسوخا (الناسخ والمنسوخ ص170)، وقال: إنه خالف الأحاديث كلها، وسردها، وكان الأثرم قد قال عن حديث آخر (151): الأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، كما قال إياس بن معاوية: إياك والشاذ من العلم، وقال إبراهيم بن أدهم: إنك إن حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا، فالشاذ عندنا هو الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره، وليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله ولم يخالفه غيره.
وقال أبوداود: هذا حديث منسوخ، وزاد في رواية ابن العبد: نَسَخه حديث جويرية، وقد أتبع أبوداود الحديث بحديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمتِ أمس؟ قالت: لا، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري.
وحدبث جويرية هذا رواه البخاري.
قلت: واحتج غيره بمخالفته لحديث أبي هريرة مرفوعا في الصحيحين: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده". والذي بعد الجمعة هو السبت!
وانظر بقية الأحاديث المعارِضة للحديث –الخاصة والعامة- في الناسخ والمنسوخ للأثرم والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال النسائي: الحديث مضطرب، نقله المنذري في مختصر السنن (3/300) وابن القيم في الزاد (2/79) وابن مفلح في الفروع (3/92) وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/337) وابن حجر في التلخيص الحبير (2/216)، ولم أجده في موضعه من السنن الكبرى للنسائي، ولكن صنيعه وتطريقه للحديث يقتضيه.
وقال الطحاوي: إن الآثار المروية التي فيها إباحة صوم يوم السبت تطوعا "..هي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها".
وقال البيهقي في فضائل الأوقات (307): إن صح هذا الخبر.
وقال أبوبكر ابن العربي: وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب. (القبس شرح الموطأ 2/514)
وقال ابن حجر: الحديث معلول بالاضطراب. (التهذيب 8/174 ونحوه في بلوغ المرام 688)، وقال: الحديث فيه اضطراب شديد. (التهذيب 12/326)، وردَّ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/216) على من رجح بعض الأوجه في رواية الحديث قائلا: "لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث؛ فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا، كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا".
والذي ردَّ على ترجيحه ابن حجر هو: الدارقطني، حيث قال بعد أن ذكر خمسة أوجه فقط من الاختلاف: والصحيح عن ابن بُسر عن أخته. (العلل 5/194/أ)
وكذا عبدالحق الإشبيلي، حيث رجح رواية ابن بُسر عن عمته (الأحكام الوسطى 2/225)، مع أنها رواية لم تثبت أصلا كما تقدم.
وقال سماحة الشيخ ابن باز: حديث منسوخ أو شاذ، لأن الأحاديث الصحيحة المحكمة قد دَلَّت على شرعية صيامه مع الجمعة أو مع الأحد في غير الفرض، وهي أحاديث صحيحة وكثيرة، وفيه علة أخرى أيضاً: وهي الاضطراب. (التحفة الكريمة 61)

من صحح الحديث:
قال الترمذي: حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت.
وأورده ابن السكن في صحاحه (البدر المنير 5/760)، وكذا ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وقال إنه معارَض بإسناد صحيح.. فذكر حديثي جويرية وأم سلمة في صيام السبت.
ووجَّه عبدُالحق الإشبيلي تكذيب الإمام مالك بقوله: ولعل مالكا رضي الله عنه إنما جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاع، فإنه كان يُرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى، قاله يحيى وغيره، وقد روى [عنه] الجلة، مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم. (الأحكام الوسطى 2/225)
قلت: التوجيه الذي قاله بعيد متكلَّف، لأن مالكا لم ينفرد بإعلال الحديث، ثم إن يحيى القطان نفسه قد أنكره من رواية ثور خصوصا، وأقره الإمام أحمد.
وقال الموفق ابن قدامة: حديث حسن صحيح. (الكافي 1/363)
وتعقب النووي والشمس ابن عبدالهادي قول أبي داود بالنسخ وتكذيب مالك للحديث. (المجموع 6/451 والمحرر 647)
وقال الذهبي عن طريق ثور: إسناد صالح حسن. (مهذب سنن البيهقي 4/1681)، وقال عن طريق حسان بن نوح عند النسائي: إسناد صالح. (تاريخ الإسلام 10/126)، وقال أيضا: يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يوما. (تنقيح التحقيق 1/396)
وقال الشمس ابن مفلح عن إسناد أبي عاصم عن ثور: سنده جيد. قلت: هذا حكمه على ظاهر الإسناد، ثم نقل إعلال الأئمة للمتن، وأقر كلام شيخه ابن تيمية في أن المتن شاذ أو منسوخ.
وقال العراقي: حديث صحيح. (الأربعون العشارية 17)
وقال ابن الملقن: والحق أنه حديث صحيح غير منسوخ. (البدر المنير 5/763)، ونص أنه يُحمل على إفراد السبت فقط.
وهنا تنبيه مهم: فعلى فرض ثبوت الحديث وأنه غير منسوخ فهذا أغلب من صححه رأى أن النهي ليس مطلقا، بل هو مخصوص بإفراد السبت، وبعضُهم نص أنه معارَض بالصحيح، فينبغي لمن يحتج بتصحيحهم أن يراعي فقههم للحديث، فإنه لذلك لم يستنكروه.
ثم انتصر الألباني لتصحيح الحديث في إرواء الغليل (رقم 960) وعدد من كتبه، وقلَّده جماعة من المعاصرين.
وقد صحح الإمام الألباني الحديث اعتمادا على ما وقف عليه من طرقه، فبنى ترجيحه على اجتهاده في دراستها، ولكن بالتوسع في التخريج نجد أن عدة أوجه واختلافات لم يخرّجها رحمه الله، ولعله لذلك لم تتبين له قوة الاضطراب على حقيقته، فربما لو رآها وقت تخريجه للحديث لكان تغير ترجيحه، فرحمه الله تعالى، وجزاه عن السنة وأهلها خيرا.

خلاصة البحث:
ظهر لديَّ أن الحديث لا يصح لاضطرابه، ولو لم يكن مضطربا فهو شاذ، وإن سلم منه فهو منسوخ، مع التنبيه أن غالب من تساهل وصحح الحديث لم يأخذ بظاهره، بل حمله على إفراد السبت بالصوم، والله تعالى أعلم.
وقد أفرد موضوع الحديث بالتصنيف عدة، منهم ابن حجر في رسالته: القول الثبت في صيام السبت، وغير واحد من المعاصرين
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 11-01-2011, 01:35 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

منقول من محمد زياد التكلة
الإخوة الفضلاء، الخلاف في الحديث معروف، ونص شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم أن الحديث اختلف فيه الناس قديما وحديثا.

أما الأسانيد التي قيل إنها صحيحة فهي ثلاثة:
رواية الوليد بن مسلم عن حسان بن نوح عن ابن بسر مرفوعا، وهذه شاذة عن الوليد، ومن صححها لم ينتبه لمخالفة الراويين عن الوليد لمن هو أكثر وأحفظ وألصق بالوليد من أهل بلده، فهذه الطريق غير محفوظة، والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد.
والرواية الأخرى رواية ابن مبشر عن يحيى بن حسان عن ابن بسر مرفوعا، وهذه قد اختُلف على يحيى من ثلاثة أوجه متساوية القوة عندي، فليت شعري أيها أرجح من الآخر؟
بقيت رواية خالد بن معدان، فهناك اضطراب شديد عليه، انظر مثلا كم رواية وردت عن بقية والزبيدي الحمصيان، فأيها ترجح؟

حتى من أثبت الرواية الأشهر عن ثور، مع إسناد مبشر يتحصل لديه ثلاثة أوجه صحيحة (تنزلا) عن ابن بُسر:
عن ابن بسر مرفوعا أنه سمع.
وعن ابن بسر عن أخته أنها سمعت.
وعن ابن بسر من قوله هو (فتوى) وفيها مخالفة للفظ المرفوع الذي استشكله العلماء (وهذه رواية النسائي بسند جيد)
والأقوى رجالا، بل الإسناد الوحيد الذي سلم من الاضطراب والعلل هو الرواية الموقوفة، فهذه لوحدها تكفي لإعلال المرفوع وفيه كل ذاك الخلاف.
ثم أين نذهب بأقوال هؤلاء الأئمة الكبار؟

ونذكر إخواننا الباحثين أن من شروط صحة الحديث ليس ثقة رجاله فقط، بل سلامته من الشذوذ والعلة القادحة، وإنما بُني علم العلل على أخطاء الثقات، وليس على الضعفاء، ومن النادر أن نجد حديثا طعن فيه كل هذا العدد وبمثل هذا التقدم في الزمن والمنزلة، وبمقارنة بسيطة يُلاحظ أن جل من صحح الحديث معروف بالتساهل.

أما الجمع بأنه ابن بسر سمعه بنفسه مرة، وسمعه من أخته تارة، أنه أسنده وأرسله فهذا قد يُقال لو لم تكن لدينا نصوص متكاثرة في إعلال الحديث، ومن ذلك التنصيص على الاضطراب بالذات، أما وقد نُصَّ على ذلك، ورأيناه فعلا بالتخريج فيزداد يقيننها بسلامة حكم من قال بالاضطراب، وأنه حُكمٌ جاء بعد سبر.

وأما تشجير طرق الحديث فأمر لا أحسنه على الحاسب، وأجد صعوبة فيه حتى على الورق، لشدة الاختلاف في الطرق!

أما قضية الرد على تضعيف الحديث (لأن) مخرجه حمصي، فأقول: إن الإمام الزهري أعل الحديث وأراد أنه ضعيف -كما فهم أبوداود والطحاوي والبيهقي- ولم يفهم هؤلاء ولا نص غيرهم من الحفاظ أنه إنما أعله فقط كون رواته حمصيين! ولو لم يكونوا حمصيين لكان صحيحا، بل أراد أنه حديث غير معروف من وجه صحيح يقال به، وبهذا أرد على سائر ما بُني على الفهم السابق.

هذا ما أردت بيانه حول الحديث بعد التجرد وبذل الوسع في تتبع ودراسة طرقه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

تنبيه أخير: العبد الفقير اسمه مركب (محمد زياد) واسم الوالد (عمر) رحمه الله!
وشكر الله للإخوة على مشاركاتهم، سواء وافقت نتيجة أخيهم أم لا، ولن يُعدم الإنسان فائدة من مذاكرة إخوانه.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 11-01-2011, 01:46 PM
أبوبشير السلفي أبوبشير السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 566
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم
عندي سؤال لجميع الإخوة المشاركين في الموضوع
هل هناك من سبق الشيخ الألباني - رحمه الله - من السلف في قوله بالنهي مطلقا عن صيام السبت في غير الفرض؟
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.