أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
26915 | 169036 |
#31
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
فإن كان ثمن التقسيط أكبر، فلم يعد هناك ثمن واحد، بل أصبح هناك ثمنين إثنين للسلعة نفسها، فلا تستطيع أن تقول هناك سعر واحد للسلعة.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#32
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا تأخذ كلمة من وسط الكلام وتتعلق بيها أنا لما تلفظت بعبارة " ثمن واحد معلوم " كنت أقصد أنهما تفرقا وقد اتفقا على ثمن واحد معلوم ، لكن قبل تفرقهما كان للسلعة ثمنان. هل فهمت ؟ |
#33
|
|||
|
|||
هل من مفيد في الموضوع من المشايخ ومن طلاب العلم ؟
المسألة جد مهمة بالنسبة إليّ : ) |
#34
|
|||
|
|||
لحد الآن الموضوع شوهد تقريبا 600 مرة
يعني كلكم توافقون على أن المعاملة جائزة وليس فيها بيعتين في بيعة ؟ |
#35
|
|||
|
|||
لعل نصف هذه المشاهدات لك، و النصف الآخر لي. (إبتسامة)
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#36
|
|||
|
|||
أخي الفاضل رشيد :
ـــ لا نستطيعُ الزيادة فوق ما ذكرت وما بسط الشيخ محمد لبيب ,جزاه الله خيرا .. إلاّ أن أقول والله الموفق للصواب: إن وقوع البيعتين في بيعة واحدة كما هو نص الحديث لا يقع إلا في مجلس واحد على الخيار .. وليس هذا بيع الخيار [كما تعلم].. فكون صفقة البيع وقعت على الخيار بين البائع والمشتري إلا انها تضمّنت زيادة على السعر الاصلي [إذا ـ شرط ـ باعه إلى أجل]. فالبيعتين =ثمنين والبيعة=مجلسٌ واحد. وإن لم أفهم قصدك فاتصل علي لعلي افهم منك اكثر وجزى الله الاخ عبد الله بن مسلم خير الجزاء .. فالنقاش في مسالة كهذه مهمة ومباحثتها مفيدة جدا.
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#37
|
|||
|
|||
ثمن واحد و أجل واحد
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله الحالة الاولى : اذا قال البائع : 1- أبيعك هذا بكذا نقدا (ولنقول ب 100 دينار) أو 2- أبيعك بكذا وكذا نسيئة (ولنقول ب 109 دنانير) فالبيعة الاولى نقدا ب100 دينار. والبعة الثانية ب109 دنانير مقابل تاجيل التسديد الى 9 أيام فهاتان بيعتان في بيعة ( 100دينار نقدا أو 109دنانير نسيئة ) فالزيادة هنا محرمة لان للسلعة لها ثمنان وأجلان الحالة الثانية : اذا قال البائع : أبيعك السلعة ب109 دنانير ويكون السداد بعد 9 أيام. دون ذكر سعر آخر للسلعة او وقت سداد أي ( أجل) آخر للثمن. (أي أن الرجل لا يبيع الا بالتقسيط بيعة واحدة ولا يبيع نقدا) (ثمن واحد و أجل واحد). فهذه بيعة واحدة جائزة
والله ورسوله أعلم |
#38
|
|||
|
|||
أخي محمد ناصر الدين كأنك قرأت فقط سؤالي الأول من دون ما تنظر إلى المشاركات التي بعده .. أليس كذلك ؟
|
#39
|
|||
|
|||
بارك الله فيك أخي عمر
سؤال : هل نقول أن فلان باعَ لفلان قبل تفرقهما ؟ |
#40
|
|||
|
|||
بارك الله فيك أخي الكريم!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
|
|