أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
87542 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-28-2013, 03:35 PM
أم محمد السلفية أم محمد السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: فلـسـطـيـن/ رام الله
المشاركات: 673
Arrow مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب - للشيخ محمد بن صالح العثيمين

مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
- تغمَّده الله برحمته –


الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه ،
أما بعد :
فهذه أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب موجهة للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – تفضل بالإجابة عليها.

سائلاً الله – تعالى – أن ينفع بها من قرأها أو سمعها ، وأن يعظم الأجر والمثوبة لمن كتبها ، أو طبعها ، أو نشرها ، أو عمل بها ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
****
من إصدارات:
المركز العلمي للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية
رام الله – فلسطين

****
السؤال الأول : ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً ، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواءً بسواء يداً بيد».رواه مسلم .
وثبت عنه أنه قال : ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) ، وثبت عنه ( أنه أُتيَ بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع بالصاعين ،والصاعين بالثلاثة ، فأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – برد البيع وقال : هذا عين الربا ) متفق عليه .
ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيد .
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عنه ،والطريق السليم في هذا : أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق ، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد ، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر ،فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم ، وإذا زادها فلا حرج ، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة.
هذا إذا التاجر تاجر بيع ، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصنعة وأعطيك أجرته إذا إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به .

******

السؤال الثاني : ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع ؟

الجواب : لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد .

******

السؤال الثالث : إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال ، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟

الجواب : إن هذا – أعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل – حرام بالإجماع ، لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي – عليه الصلاة والسلام – في حديث عبادة بن الصامت حين قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .....الخ)الحديث قال : (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) ، هكذا أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – .

وأما قوله : إن أهل العلم لا يعلمون بذلك ، فهذا إتهام لأهل العلم في غير محله ، لأن أهل العلم – كما وصفهم – أهل علم ، والعلم ضد الجهل فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم ، وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ، ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه .

******

السؤال الرابع : ما الحكم في أن بعض محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟

الجواب : هذا أيضاً لا يجوز ، لأنّ هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل .
والحيل ممنوعة في الشرع ، لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .


يتبع إن شاء الله تعالى
__________________
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتى ****** بأن يدى تفنى ويبقى كتابها
فإن عملت خيراً ستجزى ***** وإن عملت شراً عليَ حسابها


***********
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-04-2013, 02:59 AM
أم محمد السلفية أم محمد السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: فلـسـطـيـن/ رام الله
المشاركات: 673
افتراضي

السؤال الخامس : هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب أم يكفي بمثل أن يأخذ منه على ما اعتادوا بينهم من أنّه سيبيعه بالسعر المعروف ؟

الجواب : الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل ، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أن يبيعها له ، وكان الثمن معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما ، فإنّ هذا لا بأس به ، لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل .

******

السؤال السادس : مالحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها.
وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم الثاني ؟

الجواب : الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتمّ العقد ،ويذهب بها إلى أهله ، فإن صلحت رجدع إلى صاحب الدكّان وباع معه واشترى من جديد هذا هو الأفضل .
أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثمّ اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من أجاز ذلك وقال :إن المسلمين على شروطهم ، ومنهم من منع ذلك وقال : إنّ هذا الشرط يحلّ حراماً وهو التفرّق قبل تمام العقد على وجه لازم.والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ، والثاني هو المشهور من المذهب ، وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنّه لا يصح فيه شرط الخيار.
وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمّته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتمّ العقد.

ما معنى قبل أن يتم العقد ؟

أي يعطهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها لا على أنّها ثمن للذهب الذي اشتراه.

******

السؤال السابع : ما الحكم في أنّ بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد. فهل يجوز مثل هذا أو يلزمه تنبيه المشتري بأنّه مستعمل أو لا يلزم حيث إنّ بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟

الجواب : الواجب عليه النصيحة ، وأن يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه، ومن المعلوم لو أنّ شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً استعمالاً خفيفاً لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك.
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك .
******
يتبع
__________________
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتى ****** بأن يدى تفنى ويبقى كتابها
فإن عملت خيراً ستجزى ***** وإن عملت شراً عليَ حسابها


***********
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.