أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
48200 | 79917 |
#41
|
|||
|
|||
اقتباس:
المرجع / حاشية السندي على النسائي والصحيح بضم الباء وتخفيف اللام
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#42
|
|||
|
|||
34 / < كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ > قال قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى : تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ قلت : إسناده صحيح
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#43
|
|||
|
|||
35 / < رد الترمذي على الإمام الشافعي > قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم [ قال ] وفي الباب عن أبي سعيد و أبي ذر و ابن عمر و المغيرة و القاسم بن صفوان عن أبيه و أبي موسى و ابن عباس و أنس [ قال ] وروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك و أحمد و إسحق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة فشدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس - فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود [ الطيالسي ] قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#44
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#45
|
|||
|
|||
36 / < الظن ظنان > قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : بَابُ مَا جَاءَ فِي ظَنِّ السُّوءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الظَّنُّ ظَنَّانِ : فَظَنٌّ إِثْمٌ، وَظَنٌّ لَيْسَ بِإِثْمٍ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#46
|
|||
|
|||
37 / < عدد الذين قتلهم الحجاج صبرا > قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ البَلْخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ قَتِيلٍ. قوله ( صبرا ) بفتح فسكون قال في النهاية كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا المرجع / التحفة
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#47
|
|||
|
|||
38 / < 4 نسوة في إسناد حديث > قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ _ يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ _ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ عَشْرًا»، قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخُبْثُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ جَوَّدَ سُفْيَانُ هَذَا الحَدِيثَ هَكَذَا رَوَى الحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ نَحْوَ هَذَا وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَفِظْتُ مِنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ: زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، وَهُمَا رَبِيبَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ حَبِيبَةَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ا.هـ قال المباركفوري في التحفة : قوله ( جود سفيان هذا الحديث ) أي بذكر النسوة الأربع المذكورة في الاسناد وقد أطال الحافظ الكلام في هذا المقام في الفتح في باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ويل للعرب من شر قد اقترب من كتاب الفتن فعليك أن تراجعه ا.هـ
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#48
|
|||
|
|||
39 / < عدم تمالك الإنسان نفسه >
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَمَّا صَوَّرَ الله آدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ » ( فلما رآه أجوف ) الأجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال ومعنى لا يتمالك - لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#49
|
|||
|
|||
40 / < ترغيب المشركين في اعتناق الإسلام ، وتأليف قلوبهم رحمة بهم > قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ " وقال في موضع آخر : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ " قلت : إسناده صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر ، وقال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند : رجاله ثقات رجال الصحيح. غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم ، وسيأتي 5/363 عن وكيع، عن شعبة ، وقال في موضع آخر : رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه . وسلف عن محمد بن جعفر، عن شعبة برقم (20287) ، وقال البنا الشهير بالساعاتي في الفتح الرباني : سنده جيد ، وجهالة الصحابي لا تضر ، وحسنه الشيخ علي الحلبي الأثري . وقد استدل به البعض على عدم تكفير تارك الصلاة .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#50
|
|||
|
|||
اقتباس:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِىِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِى الْبَحْرِ فَأُتِىَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِى فِى السَّفَرِ ». وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا، وَيُقَالُ بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الأَوْزَاعِيُّ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الحَدُّ فِي الغَزْوِ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالعَدُوِّ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ أَقَامَ الحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ كَذَلِكَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ا.هـ قال المناوي في الفيض : ( لا تقطع الأيدي في السفر ) أي سفر الغزو بدليل الرواية الأخرى في الغزو بدل السفر يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة لأنه شريك بسهمه فيه وكذا لو زنى لا يحد وحمله بعضهم على العموم لأنه قال مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|