أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
40336 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الأخوات العام - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-24-2010, 08:58 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي صفحة لما أشكل على أخواتنا من أسئلة لنتعاون في إيجاد الجواب

الحمد لله رب العالمين ، والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً …
أما بعد : -
فمرادي من وضع هذه الصفحة هو الاستفادة لجميع الأخوات من جميع الأجوبة
على الأسئلة المدرجة لأني لاحظت ورود أسئلة مهمة تحت بعض المواضيع
ورغم إدراج الأجوبة عليها ولكنه -غالبا-لايُنتبه لوجودها وبالتالي تقل
الاستفادة منها ولهذا ارتأيت وضع هذه الصفحة لسهولة الرجوع إليها ,
و لزيادة الانتفاع وتعميمه . والإجابة تكون من كلام أهل العلم المعروفين
الثقات مع ذكر المصدر .والله وحده الموفق
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-24-2010, 11:17 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سلمك الله أختي أم سلمة وبارك فيك على هذه المبادرة الطيبة!
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-25-2010, 07:33 AM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

بارك الله فيك أختي أم سلمة السلفية على هذه البادرة الطيبة
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-26-2010, 12:26 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

وفيكما بارك الله أختي الكريمتين أم زيد وأم رضوان ,وأسأل الله أن يُنتَفع بهذه الصفحة
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-09-2010, 09:44 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

جزاك الله عنا كل خير أختي الحبيبة أم سلمة
بادرة طيبة ونافعة تبارك الله ولعلي أول من سأنتفع بها!
وجهت لي إحدى الأخوات السؤال التالي:

عرض علينا الدكتور في الجامعة شبهة و قال لنا أبحثوا عن الرد عليها
والشبهة كالتالي : هناك من يطالب بمساواة دية المرأة بدية الرجل
ويقولون أنه ليس من العدل أن تكون ديتها نصف دية الرجل كيف نرد عليهم ؟

فأرجو من لديها جواب شافي بخصوص هذه المسألة وجزاكن ربي الجنة
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-10-2010, 06:25 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي دية المرأة نصف دية الرجل

"جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم.

قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن عليه والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغني." أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الشنقيطي.

قال الشافعيُّ في «الأم»: «لم أعلمْ مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في ديةَ المرأةِ نصفُ ديةِ الرجل ». ونقلَ الإجماعَ وأثبَتَه: ابنُ المنذرِ, وابنُ حَزْمٍ, وابنُ عبد البر, وابنُ رشد, والقرطبُّي, وجمعٌ, والعلماءُ تواتر عندهم نقلُ هذا الإجماع."المعيار لعلم الغزالي في كتبه للشيخ صالح آل الشيخ .

"(واتفقوا على أن الدية على أهل البادية : مائة من الإبل ، في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا اكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم : خمسين من الإبل ) وأقره ابن تيمية رحمه الله .
وقال الإمام أبو القاسم الخرقي : (ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم )(4) ، وقال الموفق ابن قدامة الحنبلي : (قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل ، لقوله عليه السلام : ((في النفس المؤمنة مائة من الإبل)).

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم(الصواب أنه لم يثبت من حديث عمرو بن حزم وإنما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث معاذ معا) : "ودية المرأة على النصف من دية الرجل" ، وهي أخص مما ذكروه ، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه ، مخصصا له...)( المغني :(8/402)) كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها للشيخ ربيع بن هادي المدخلي.

فإذاقال معترض:" من الذي جعل دم المرأة أرخص من دم الرجل؟! بل دية المرأة مثل دية الرجل، فنقول: إن الذي جعل ميراثها مثل نصف ميراث الرجل، وشهادتها نصف شهادة الرجل هو الذي جعل دمها على النصف من دم الرجل، لاسيما وقد ورد الحديث والإجماع" شرح صحيح البخاري حجازي محمد شريف(5-6)

فقد نقل القرطبي عن ابن عبد البر قوله: "إنما صارت ديتها -والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ علَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى) [البقرة:178] أهـ. "تفسير القرطبي (5-325)"

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " لما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ; لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية ، وهي الدية ، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته ، لتفاوت ما بينهما " . إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (2-188) .

"ويندفع هذا التوهم بعد معرفة أن المنتفع بالدية ليس الميت رجلاً أو امرأة، وإنما الوارث، وفي كل النظم يكون تعويض المضرور متناسباً مع الضرر، والضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت عائلهم والمسؤول عن النفقة عليهم وهو الرجل في الغالب، ليس مثل الضرر الذي يصيب الورثة بموت شخص لا يعولهم، ولا يسأل عن نفقتهم . موسوعة البحوث والمقالات العلمية(وثيقة حقوق المرأةالمسلمة).

والسياق القرآني في آية القتل الخطأ في سورة النساء؛ نبه عددٌ من المحققين إلى أن فيه إشارةٌ إلى قول الجمهور، حيث قال الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله؛ في تعليقه على قوله تعالى:"وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله": (أن دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية وإنما يتناولها الاسم مقيداً، ألا ترى أنه يقال دية المرأة نصف الدية، وإطلاق اسم الدية إنما يقع في المتعارف المعتاد وهو كمالها) أحكام القرآن (2/336) وهو توجيه دقيق يستحق الاعتبار ولا شك. فتأمّل.
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-10-2010, 08:51 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

أحسن الله إليك أختي الحبيبة أم سلمة السلفية وجزاك عني كل خير
أسأل الله العظيم أن يرضَ عنك ويرضيك ويرزقك الفردوس الأعلى


__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-14-2010, 09:36 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في كتاب شرح بلوغ المرام لأبن حجر بشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله ما لم أفهمه فقلت أكتبه هنا عسى أن تسعفني إحدى الأخوات بما قصُر عنه فهمي فيزول اللبس بإذن الله....

نعلم جميعنا أن الهرة ليست بنجسة بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام (إنها ليست بنجس, أنها من الطوافين عليكم) وقد بين الشيخ -رحمه الله- أن الهرة محرمة الأكل وأن كل محرم الأكل نجس , أما الهرة فقد استثنيت من ذلك بدلالة الحديث لعلة لا توجد في غيرها وهي مشقة التحرز منها
وبناءاً على ذلك أصبحت غير نجسة في أمور يشق الإحتراز منها كريقها وسؤرها وما يخرج من أنفها
فإن سأل سائل أن كلب الصيد أو الحراسة كذلك يشق الإحتراز منه فنقيسه على الهرة لإتحاد العلة!؟فهل يجوز ذلك؟
يقول الشيخ مجيباً : لا, فالكلب مستثنى بدلالة الحديث (حديث الولوغ) فهو نجس بدليل , ولا قياس في معرض النص فالحكم الخاص هنا يقضي على العام.
ولكني وجدت حديثاً آخر يذكر فيه حرمة لحوم الحمر الأهلية (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)
ومعلوم أن اللحم إذا أطلق فإنه يشمل جميع أجزاء البدن فالحمر الأهلية كلها رجس أي نجس وكل نجس فهو حرام , ومع ذلك فقد استثنى الشيخ ريقها وعرقها وما يخرج من أنفها وعينها من هذه النجاسة وعلل ذلك بمشقة الإحتراز! فكيف الجمع بين الحالتين!!
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-15-2010, 02:02 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

ولك بمثل ما دعوت أختي إيمان وزيادة ,وبارك الله فيك
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-15-2010, 02:13 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبدالله الأثرية مشاهدة المشاركة
ولكني وجدت حديثاً آخر يذكر فيه حرمة لحوم الحمر الأهلية (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)
ومعلوم أن اللحم إذا أطلق فإنه يشمل جميع أجزاء البدن فالحمر الأهلية كلها رجس أي نجس وكل نجس فهو حرام , ومع ذلك فقد استثنى الشيخ ريقها وعرقها وما يخرج من أنفها وعينها من هذه النجاسة وعلل ذلك بمشقة الإحتراز! فكيف الجمع بين الحالتين!!
لعلي أفيدك بما فهمته: وهو أن الحمر الأهلية لم يأت دليل على حرمة ريقها وعرقها ؛ فتكون كالهرة من حيث تحريم الأكل، واستثناء ما لا يمكن التحرز منه كثرة مخالطتها للناس؛ بعكس الكلب الذي ورد فيه حديث الولوغ -كما ذكر الشيخ رحمه الله-. والله أعلم.

ولعل الأخوات يفدنك من أقوال أهل العلم في ذلك.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.