أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
5753 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-15-2011, 05:35 PM
حمزة الجزائري حمزة الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر (العاصمة)
المشاركات: 984
افتراضي تأمين الأسرة من مغبة الوقوع في محاذير العشرة - للشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله

تأمين الأسرة
من مغبة الوقوع في محاذير العشرة




فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس



الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فينبغي للزّوجة الصّالحة أن تلتزم الحذر بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربّها أو في زلزلة العلاقة الزّوجيّة، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التّالية:

المحذور الأوّل: طاعة الزّوج في معصية الله

والمعلوم أنّ طاعة الزّوج مشروطةٌ بأن تكون في المعروف، وهو كلّ ما عُرف من طاعة الله والتّقرّب إليه والإحسان إلى النّاس، وفعلِ ما ندب إليه الشّرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزّوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنّ طاعة ربّها أَوْلى بالتّقديم من طاعته؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»([1])، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»([2])، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشّرعيّ لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاّ تتجاوزها بطاعة زوجها.

المحذور الثّاني: إيذاء الزّوج

والواجب على الزّوجة أن تتحاشى أذيّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزّوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثّابتُ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»([3])، ومن وجوه الأذيّة أنّ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنّ المنّ -بغضِّ النّظر عن إيذاء الزّوج به- يُبطل الأجر والثّواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264]، ومن وجوه أذيّته -أيضًا- تكليفه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتّى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطّلاق: 7].

المحذور الثّالث: إسخاط الزّوج

وعلى الزّوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزّوج ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيّز المعروف -كما تقدّم-؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»([4])، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السّخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلّة طاعتها، أمّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»([5]).

المحذور الرّابع: كفر إحسان الزّوج

وعلى الزّوجة أن تحذرَ الوقوع في جحد نعمة الزّوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»([6])، ذلك لأنّ شُكر نعمة الزّوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»([7]) كما ثبت في الحديث، إذ كلّ نعمةٍ قدّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التّحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»([8])، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنّ كفران العطاء، وترْك الصّبر عند البلاء، وغلبة الهوى، والميل إلى زخرف الدّنيا، والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنّ أغلب لضعف عقلهنّ وسرعة انخداعهنّ»([9]).

المحذور الخامس: سؤال الزّوج طلاقَ نفسها

لا ينبغي للزّوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدود الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيّئةً، أو يعصي الله بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدّوافع الصّحيحة التي تخوّل للمرأة الخلع أو فسْخَ العقد بالطّلاق.

أمّا مع حصول الوئام والاتّفاق وخلوّ الحياة الزّوجيّة من الأسباب الحقيقيّة الدّافعة لطلب الطّلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشّديد المتضمَّن في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»([10]).

المحذور السّادس: الامتناع من تمكين الزّوج من الاستمتاع بها

على الزّوجة أن تحذرَ الامتناع من تمكين زوجها من حقّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشّديد باللّعن والسّخط الوارد في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»([11])، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»([12])، وفي الحديثين دليلٌ على أنّ امتناع الزّوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنّ سخط الزّوج يوجب سخط الرّبّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»([13])، والنُّفساءُ في حكم الحائض.

هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللّعنة عليها مستمرّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.

المحذور السّابع: إفشاء أسرار الجماع

على الزّوجة أن تحفظ عِرْض زوجها بأن لا تُفشيَ سرّ الجماع وتخبرَ بما فعلت معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزّوجين؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»([14])، وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»([15])، وهذا إنّما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التّندّر والتّفكّه، أمّا إذا كان إفشاءُ السّرّ أو بعضِه ممّا تدعو إليه الحاجة الشّرعيّة: كالاستفتاء والقضاء والطّبّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلّ على جوازه أنّه لمّا سئل النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الرّجل يجامع زوجته ثمّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضي الله عنها- قال صلّى الله عليه وسلّم: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ»([16])، وكذلك سأله عمر بن أبي سلمة الحميريّ رضي الله عنه عن القُبلة للصّائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»([17]).

المحذور الثّامن: صوم غير رمضان بدون إذن زوجها

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوّعًا وزوجُها حاضرٌ إلاّ بإذنه، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاََ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»([18]).

وأمّا صيام الفرض: فإن كان غير مقيّدٍ بوقتٍ فإنّها تستأذنه فيه -أيضًا-، فإن طلب منها التّأخير أخّرتْ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكّن من قضاء صوم رمضانَ إلاّ في شعبانَ، لمكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منها([19]).

أمّا إذا كان الوقت ضيّقًا كأنْ لم يبْقَ مِن شعبانَ إلاّ مقدارُ ما عليها من رمضانَ، أو كان الواجب مضيَّقًا كصوم رمضانَ فإنّها تصوم وجوبًا ولو منعها زوجُها، ويدلّ عليه الزّيادة في رواية أبي داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ»([20])، ولأنّ صيام الفرض حقُّ الله، وحقُّه سبحانه مقدّمٌ على حقّ الزّوج.

المحذور التّاسع: نزع ثيابها في غير بيت زوجها

لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، فإنّ التّكشّف في غير بيتٍ آمنٍ، كالحمّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوها، يعرّض المرأة للتّهمة والفتنة، وخاصّةً مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التّصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحة، وما تلتقطه من صور التّبرّج والعري والخلاعة وغيرها من مظاهر الفتنة، وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»([21])، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»([22])، وفي الحديث:، قال المُناوي -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنّه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنّ وهو لباس التّقوى، وإذا لم تتّقين([23]) الله وكشفْن سوءاتهنّ هتكْنَ السّتر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها؛ يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»([24]).

قلت: وقد تتكشّف في غير بيتٍ آمنٍ ويحصل أن تكون معها امرأةُ سوءٍ تصفها لمن يرغب فيها على ما رأتْ من حسنها ويجرّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»([25]).

تلك هي المحاذير الشرعية الكامنة ضمن الالتزامات المناطة بالزوجة: من طاعة الزوج بالمعروف، وصيانة عرضه، والمحافظة على ماله وولده، ورعاية شعوره، ومراعاة كرامته وإحساسه مع التزام خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل والقيام بتربية أولاده، فإن تحقّق ذلك كان سبيلا لسقفٍ كريمٍ متماسكٍ وبيتٍ مطمئنٍّ مستقرٍّ، مع رخاءِ بالٍ في الدنيا وحسنِ حالٍ في الآخرة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.




الجزائر في: 12 ربيع الأول 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 15 فبراير 2011م



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه البخاريّ في «الأحكام» باب السّمع والطّاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 892) رقم (1840)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

([2]) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 66)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (18/ 170) واللّفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (7520).

([3]) أخرجه التّرمذيّ في «الرّضاع» (1174)، وأحمد في «مسنده» (5/ 242)، من حديث معاذ رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 334) رقم (173).

([4]) أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة» باب فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون (360)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (3057).

([5]) «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (2/ 344).

([6]) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 207)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى» (7/ 294). وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 581) رقم (289).

([7]) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شكر المعروف (4811)، والتّرمذيّ في «البرّ والصلّة» باب ما جاء في الشّكر لمن أحسن إليك (1954) واللّفظ له، وأحمد في «مسنده» (2/ 295)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (15/ 83)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (6601)، وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 776) رقم (416) من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.

([8]) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب كفران العشير وهو الزّوج وهو الخليط من المعاشرة (5197)، ومسلم في «الكسوف» (1/ 405) رقم (907) واللّفظ له، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

([9]) «فيض القدير» للمناوي (1/ 545).

([10]) أخرجه أبو داود في «الطّلاق» باب في الخلع (2226)، وأحمد في «مسنده» (5/ 277)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 100) رقم (2035).

([11]) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها (5193)، ومسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) واللّفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

([12]) أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([13]) أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم (302) من حديث أنس رضي الله عنه.

([14]) أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1437) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

([15]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 456). وصحّحه الألبانيّ في «آداب الزّفاف» (70).

([16]) أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 168) رقم (350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

([17]) أخرجه مسلم في «الصّيام» (1/ 493) رقم (1108) من حديث عمر بن أبي سلمة الحميريّ رضي الله عنه وهو غير ربيب النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عمر بن أبي سلمة وأمّ سلمة المخزوميّ القرشيّ أبًا وأمًّا رضي الله عنهم أجمعين.

([18]) أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحدٍ إلاّ بإذنه (5195)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([19]) أخرجه البخاري «الصّوم» باب متى يقضي قضاء رمضان (1950) ومسلم في الصّيام (1146)، ولفظ مسلم: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي لفظ آخر أنّ يحيى بن سعيد قال: «وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي «مسند إسحاق بن راهويه» (1037): «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

([20]) أخرجه أبو داود في «الصّيام» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2458) بلفظ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه النّوويّ في «المجموع» (6/ 392)، والألبانيّ في «صحيح أبي داود» (7/ 219).

([21]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 301) بلفظ «سِتْرَهُ»، والحاكم في «المستدرك» (4/ 321) واللّفظ له، من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. وصحّحه الألبانيّ في «غاية المرام» (195).

([22]) أخرجه ابن ماجه في «الأدب» باب دخول الحمّام (3750)، وأحمد في «مسنده» (6/ 41)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (2710).

([23]) كذا في الأصل، والصّواب: يتّقين.

([24]) «فيض القدير» (3/ 136).

([25]) أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها (5240) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.


المصدر موقع راية الاصلاح
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الأديب محمد بوسلامة الجـزائـري :

(إنّ مدرستنا قد انهارت وإنّ مجاري التعليم قد غارت فلو لم يتلاف هذا الأمر بقية العلماء في هذه الديار وأهل السعة من الصالحين وولاة الأمور فسوف تتهافت بين ايديهم الاجيال كما تتهافت الفراش على شعلة الفتيل فكم من جريح وكم من قتيل إنّه تهافت الأجيال الذي تزول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به الحضارات إنني أدعو إلي حماية المواهب من المخمدات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ بناشئة الأجيال إلى التخاذل والشعور بالنقيصة والقصور فلا تنهض له الهمم ولا ترتقي عزائمهم القمم إننا في زمن قد كثرت فيه عوامل الخفض والسكون وقلت فيه عوامل الرفع ونسأل الله الفتح المبين) - حماية المواهب -
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-19-2011, 06:27 PM
حمزة الجزائري حمزة الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر (العاصمة)
المشاركات: 984
افتراضي

للرفع رفع الله قدر شيخنا
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الأديب محمد بوسلامة الجـزائـري :

(إنّ مدرستنا قد انهارت وإنّ مجاري التعليم قد غارت فلو لم يتلاف هذا الأمر بقية العلماء في هذه الديار وأهل السعة من الصالحين وولاة الأمور فسوف تتهافت بين ايديهم الاجيال كما تتهافت الفراش على شعلة الفتيل فكم من جريح وكم من قتيل إنّه تهافت الأجيال الذي تزول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به الحضارات إنني أدعو إلي حماية المواهب من المخمدات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ بناشئة الأجيال إلى التخاذل والشعور بالنقيصة والقصور فلا تنهض له الهمم ولا ترتقي عزائمهم القمم إننا في زمن قد كثرت فيه عوامل الخفض والسكون وقلت فيه عوامل الرفع ونسأل الله الفتح المبين) - حماية المواهب -
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-20-2011, 10:36 AM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

بارك الله فيك أخي على النقل وحفظ الشيخ من كل سوء ومكروه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-26-2011, 11:24 PM
حمزة الجزائري حمزة الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر (العاصمة)
المشاركات: 984
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد رشيد الجزائري مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي على النقل وحفظ الشيخ من كل سوء ومكروه
آمين.........
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الأديب محمد بوسلامة الجـزائـري :

(إنّ مدرستنا قد انهارت وإنّ مجاري التعليم قد غارت فلو لم يتلاف هذا الأمر بقية العلماء في هذه الديار وأهل السعة من الصالحين وولاة الأمور فسوف تتهافت بين ايديهم الاجيال كما تتهافت الفراش على شعلة الفتيل فكم من جريح وكم من قتيل إنّه تهافت الأجيال الذي تزول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به الحضارات إنني أدعو إلي حماية المواهب من المخمدات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ بناشئة الأجيال إلى التخاذل والشعور بالنقيصة والقصور فلا تنهض له الهمم ولا ترتقي عزائمهم القمم إننا في زمن قد كثرت فيه عوامل الخفض والسكون وقلت فيه عوامل الرفع ونسأل الله الفتح المبين) - حماية المواهب -
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-27-2011, 10:42 AM
محمد زين العابدين محمد زين العابدين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 120
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً أخي حمزة على هذا النقل الطيب، وبارك الله فيك، وجزى الله خيراً شيخنا ومتعنا ببقائه، أطال الله في عمره، ولا أنسى أخي رشيد أبو محمد -جزاه الله خيرا- على حرصه، زاده الله حرصاً، حيّاكم الله.
__________________
(ما نحنُ فيمن مضى إلاّ كبقلٍ في أصول نخلٍ طوال)
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-06-2011, 12:31 PM
حمزة الجزائري حمزة الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر (العاصمة)
المشاركات: 984
افتراضي

واياك اخي محمد
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الأديب محمد بوسلامة الجـزائـري :

(إنّ مدرستنا قد انهارت وإنّ مجاري التعليم قد غارت فلو لم يتلاف هذا الأمر بقية العلماء في هذه الديار وأهل السعة من الصالحين وولاة الأمور فسوف تتهافت بين ايديهم الاجيال كما تتهافت الفراش على شعلة الفتيل فكم من جريح وكم من قتيل إنّه تهافت الأجيال الذي تزول به الدول وتضعف منه الأمم وتنقرض به الحضارات إنني أدعو إلي حماية المواهب من المخمدات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ بناشئة الأجيال إلى التخاذل والشعور بالنقيصة والقصور فلا تنهض له الهمم ولا ترتقي عزائمهم القمم إننا في زمن قد كثرت فيه عوامل الخفض والسكون وقلت فيه عوامل الرفع ونسأل الله الفتح المبين) - حماية المواهب -
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.