أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
78713 90162

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 02-01-2012, 10:44 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه : باب السَّارِقِ يَسْرِقُ فِى الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ ؟
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِىِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِى الْبَحْرِ فَأُتِىَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِى فِى السَّفَرِ ». وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ.
وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه : بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا، وَيُقَالُ بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الأَوْزَاعِيُّ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الحَدُّ فِي الغَزْوِ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالعَدُوِّ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ أَقَامَ الحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ كَذَلِكَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ا.هـ
قال المناوي في الفيض :
( لا تقطع الأيدي في السفر ) أي سفر الغزو بدليل الرواية الأخرى في الغزو بدل السفر يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة لأنه شريك بسهمه فيه وكذا لو زنى لا يحد وحمله بعضهم على العموم لأنه قال مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد

بوركت على هذه الفائدة الذهبية!

لكن من قال لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالعَدُوِّ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ أَقَامَ الحَدَّ عليه، فيرد هنا اشكال على هذا القول بأن هذا ادعى ليلتحق السارق بالعدو لأنه (إن كان سارق فقيه) يعلم ما ينتظره إذا عاد، فقد يهرب و يلتحق بدار الحرب لأنه يعلم أنه إذا عاد إلى دار الإسلام ستقطع يده.

و هل قال أحد من أهل العلم أن هذا الحديث يحمل على اطلاقه، أي كما أنه تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، فما كان دون ربع دينار ليس فيه قطع مطلقاً، فهل قال أحد بحمل هذا الحديث أنه لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ مطلقاً و حتى بعد العودة من السفر؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 02-02-2012, 11:26 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي


41 / < الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم >

قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه : باب الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِى. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ».
قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود : إسناده حسن .
و قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 02-04-2012, 11:01 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي



42 / < أربعة من الصحابة رضي الله عنهم في سند واحد >
قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى :
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الشَّامِ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلَا تَقْبَلُهَا قَالَ أَجَلْ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْمَالَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .
قال عياض والنووي وغيرهما : هذا الحديث فيه أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض ، وهم عبدالله بن السعدي وحويطب والسائب ، وقد جاء جملة من الأحاديث فيها الأربعة صحابيون بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض .
المرجع / شرح السيوطي على النسائي ، والحديث صحيح .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 02-06-2012, 12:13 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي


43 / < الهدية لمن عرس >

قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى : الْهَدِيَّةُ لِمَنْ عَرَّسَ
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا قَالَ فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ قَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالًا فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُهُ قُلْتُ لِأَنَسٍ عِدَّةُ كَمْ كَانُوا قَالَ يَعْنِي زُهَاءَ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ .
والحديث متفق عليه ، وبالله التوفيق .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 02-06-2012, 02:35 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة


42 / < أربعة من الصحابة رضي الله عنهم في سند واحد >
قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى :
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الشَّامِ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلَا تَقْبَلُهَا قَالَ أَجَلْ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْمَالَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .
قال عياض والنووي وغيرهما : هذا الحديث فيه أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض ، وهم عبدالله بن السعدي وحويطب والسائب ، وقد جاء جملة من الأحاديث فيها الأربعة صحابيون بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض .
المرجع / شرح السيوطي على النسائي ، والحديث صحيح .

استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدر على صدقات بني سليم . يدعى ابن الأتبية . فلما جاء حاسبه . قال : هذا مالكم . وهذا هدية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فهلا جلست في بت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك ، إن كنت صادقا ؟ ) ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال ( أما بعد . فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولا ني الله . فيأتي فيقول : هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ، إن كان صادقا . والله ! لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه ، إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة . فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء . أو بقرة لها خوار . أو شاة تيعر ) . ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه . ثم قال ( اللهم ! هل بلغت ؟ ) بصر عيني وسمع أذني . وفي حديث ابن نمير : ( تعلمن والله ! والذي نفسي بيده ! لا يأخذ أحدكم منها شيئا ) . وزاد في حديث سفيان قال : بصر عيني وسمع أذناي . وسلوا زيد بن ثابت . فإنه كان حاضرا معي . وفي رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة . فجاء بسواد كثير . فجعل يقول : هذا لكم . وهذا أهدي إلي . فذكر نحوه . قال عروة : فقلت لأبي حميد الساعدي : أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : من فيه إلى أذني .

الراوي: أبو حميد الساعدي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1832
خلاصة حكم المحدث: صحيح
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 02-06-2012, 10:42 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم مشاهدة المشاركة

بوركت على هذه الفائدة الذهبية!

لكن من قال لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِالعَدُوِّ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ أَقَامَ الحَدَّ عليه، فيرد هنا اشكال على هذا القول بأن هذا ادعى ليلتحق السارق بالعدو لأنه (إن كان سارق فقيه) يعلم ما ينتظره إذا عاد، فقد يهرب و يلتحق بدار الحرب لأنه يعلم أنه إذا عاد إلى دار الإسلام ستقطع يده.

و هل قال أحد من أهل العلم أن هذا الحديث يحمل على اطلاقه، أي كما أنه تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، فما كان دون ربع دينار ليس فيه قطع مطلقاً، فهل قال أحد بحمل هذا الحديث أنه لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ مطلقاً و حتى بعد العودة من السفر؟
جزاك الله خيرا .
أخي العزيز الغالي /
ملاحظتك الدقيقة في مكانها لكن ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى علة أخرى فقالوا : قد يكون سرق من الغنيمة وله فيها نصيب، والحدود تدرأ بالشبهات .
وهي مسألة خلافية بين أهل العلم فالجمهور على إقامة الحدود في السفر والحضر .
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح زاد المستقنع:
مسألة:

إن كان الرجل في أرض العدو في الغزو، فهل يقام عليه الحد في أرض العدو أم لا ؟

قولان لأهل العلم:-
أصحهما وهو المشهور في المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد ألا يقام عليه الحد.
وعليه دلت السنة وآثار الصحابة، فالسنة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (( لا تقطع الأيدي في الغزو (وفي لفظ)?في السفر)) المراد في سفر الغزو وذلك لئلا يترتب على إقامة الحد ما هو أعظم ضرراً كأن يلحق بالعدو فراراً يعني تأخذه العزة بالإثم.
وأيضاً ليكون أنكى في قتال العدو فإن إقامة الحد يضعفه.
وأما آثار الصحابة فهو قول عمر وأبي الدرداء وحذيفة ولا يعلم لهم مخالف.
فإذا رجع أقيم عليه الحد، للأدلة في ذلك، (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وهذا سارق وإنما أخر للمعنى المتقدم.
واختار ابن القيم أنه إن ظهرت منه التوبة النصوح أو ظهرت منه حسنات كنكاية عظيمة في العدو فإنه يعفى ويدل على ذلك: ما كان من سعد بن أبي وقاص مع أبي محجن وهي قصة صحيحة رواها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي سعد وسعيد بن منصور، وغيرهم، وقد صحح إسنادها الحافظ ابن حجر والقصة أنه شرب الخمر وكان له بعد ذلك نكاية بالعدو فحلف سعد بن أبي وقاص ألا يجلده البتة لما كان له من النكاية بالعدو.
فهذا أثر صاحب لا يعلم له في هذه المسألة مخالف أي مع هذه القيود المتقدمة.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 02-06-2012, 12:07 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي



44 / < النقيعة للمسافر >

باختصار شديد /
النقيعة مشتقة من النقع
وَهُوَ الْغُبَارُ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَأْتِي وَعَلَيْهِ غُبَارُ السَّفَرِ ، قال تعالى < فأثرن به نقعا > أي فأظهرن به غبارا .
وَاخْتُلِفَ فِي النَّقِيعَة هَلْ الَّتِي يَصْنَعهَا الْقَادِم مِنْ السَّفَر أَوْ تُصْنَع لَهُ ؟ قَوْلَانِ
وَالْمَشْهُور أَنَّ النَّقِيعَة طَعَام الْقَادِم مِنْ سفر ، فهو يذبح ذبيحة لله عز وجل شكرا وحمدا على قدومه سالما لأهله ، ثم يدعوا الناس لهذا الطعام الذي أعده ، وهو أمر مشروع ، والله تعالى أعلم

والدليل على ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه :
بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ


وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً
وفي رواية :
أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا

قال الحافظ في الفتح :

قَوْله ( وَكَانَ اِبْن عُمَر يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ )
أَيْ لِأَجْلِ مَنْ يَغْشَاهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ صَوْم التَّطَوُّع فِي الْحَضَرِ ، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْطَرَ وَإِذَا قَدِمَ صَامَ إِمَّا قَضَاء إِنْ كَانَ سَافَرَ فِي رَمَضَان ، وَإِمَّا تَطَوُّعًا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُفْطِرُ أَوَّل قُدُومِهِ لِأَجْلِ الَّذِينَ يَغْشَوْنَهُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَالتَّهْنِئَة بِالْقُدُومِ ثُمَّ يَصُومُ .................
قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ إِطْعَام الْإِمَامِ وَالرَّئِيسِ أَصْحَابه
عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَيُسَمَّى النَّقِيعَة بِنُون ، وَقَاف وَزْن عَظِيمَة انتهى
وقال أبو داود في سننه :
باب الإطعام عند القدوم من السفر

وقال صاحب عون المعبود :
والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر ويقال لهذه الدعوة النقيعة مشتقة من النقع وهو الغبار

__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 03-04-2012, 10:31 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

45 / < إلقاء الحاكم التراب في وجه شارب الخمر >
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه : حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ خَالِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِى وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ « ارْفَعُوا ». فَرَفَعُوا فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِى آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.


حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِىَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِى أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَحَثَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- التُّرَابَ فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أُتِىَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِى ضَرَبَهُ فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِى الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ. قَالَ هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ . وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ.
قَالَ وَقَالَ عَلِىٌّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِىِّ وَبَيْنَ ابْنِ الأَزْهَرِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ.
قال الألباني عن الحديث الأول : صحيح ، وقال عن الثاني : حسن
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 04-18-2012, 12:33 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

46 / < من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئاً > قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنْ اسْمِهِ حَرْفًا
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هِرٍّحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لَا نَرَى .
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْجَشُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 04-18-2012, 12:44 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

47 / < يجوز أن تكون سجدة أطول من الأخرى في الصلاة >
قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى :

بَابُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»
قلت : إسناده صحيح كالشمس لا مغمز فيه .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.