أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
73487 | 88259 |
#11
|
|||
|
|||
أخي عبدالله ليس للإمام أن يصلي العيد ويعلن عدم اقامة الجمعة ، بل هو في حقِّ الإمام واجب.
أمَّا غير الإمام فإن صلى العيد سقط في حقه وجوب الجمعة ويصلي ظهراً في المشهور من الأقوال ، وفي قول قليل الآخذين به: من صلى العيد فلا يصلى سوى العصر كما جاء الأثر عن الزبير رضي الله عنه. فالجمعة لا بدَّ من إقامتها |
#12
|
|||
|
|||
للرفع........ |
#13
|
|||
|
|||
سلام عليكم
أظن هناك خطأان في التفريغ والله أعلم، سمعت المقطع وفي البداية الشيخ قال: "الصلاة ..." وما قال "الصواب ..." والخطأ الثاني هو أن الشيخ قال "رأي" وما قال "زائد" |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
جزاك الله خيراً أخي طويلب ... الصواب ما سمعتَ ونبهتَ فلك جزيل الشكر |
#15
|
|||
|
|||
للرفع... رفع الله قدر أهل السنة والجماعة |
#16
|
||||
|
||||
جزاكم الله خيراً.
__________________
|
#17
|
|||
|
|||
وأنت من أهل الجزاء أبا مسلم |
#18
|
|||
|
|||
للرفع
والتذكير.. |
#19
|
|||
|
|||
للرفع
والتذكير.. |
#20
|
|||
|
|||
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم (18038): السؤال: الأمطار الغزيرة تهطل في الهند، ومن أجل ذلك ما يستطيع المسلمون أداء صلاة العيد في مصلى العيد في بعض الأحايين، فيؤدون صلاة العيد في المساجد، وقد حدث أن صلى بعض المسلمين صلاة العيد في مسجد، وحيث إن المسجد صغير لا يتسع لجميع المصلين فقد صلى الإمام صلاة العيد مع طائفة قليلة من المصلين، ثم طلب الباقون أن يصلي الإمام نفسه معهم صلاة العيد مرة ثانية، فصلى معهم مرة ثانية، وهكذا يحدث. فهل هذا يجوز يا فضيلة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العذر ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى بدون خطبة ولا يعيدها بهم الإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
|
|