أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
44050 | ![]() |
98094 |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مسند أحمد من رواية سماك بن حرب ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ). وسماك الراوي للحديث، لما قيل له: [ ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئةً ] الشيخ الألباني - رحمه الله - يقدم هنا فهم الراوي لمرويّهِ فحَكم أنّ الزيادة في الثمن مقابل تأجيل التسديد محرّمة لأن فيها بيعتان في بيعة * * * أمّا أنا فسؤالي ومحل استشكالي هو أين البيعتين في بيعة إن اتفقا أن يزيد مثلاً 9 دنانير على الثمن مقابل تأجيل التسديد إلى 9 أيّام ثم يتفرقان على هذا الاتفاق = يعني على ثمن معلوم إلى أجل معلوم وطبعاً مع عدم معاقبته بزيادة أخرى إن تأخر عن التسديد في الأجل المتفق عليه بينهما أين البيعتان في بيعة هنا ؟ وجزاكم الله خيراً |
|
|
![]() |
![]() |