القادمون الى جدة:
ذهب كثير من أهل العلم الى أنه من أراد الحج أو العمرة وذهب إليهما عن طريق (جدة مثلا) وجاء عن طريق الجو أو البحر فإنه عند محاذته للميقات وعند تنبيه الكابتن أو القبطان بأننا حاذينا الميقات فإنه يجب في هذا الوقت الإحرام ومن لم يحرم فهو آثم وعليه دم.
فأقول: عندما ينبه لذلك فإن سرعة الطائرة لا تتيح لأحدنا أن يغتسل ، ويلبس الإحرام ، ثم يلبي بالحج أو العمرة فنتجاوز الميقات ولم نحرم بعد فنقع في نفس الإثم الذي نبه عليه أهل العلم ، خاصة أن التنبيه منهم يكون عند محاذاة الميقات ليس قبله حتى نتهيأ للإحرام فما هو المخرج؟
|