أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
14695 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-31-2013, 12:17 AM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
افتراضي شرح كتاب الإقناع للشيخ علي الحلبي

كتاب الإقناع
باب الصيام
شرح الشيخ علي الحلبي
تفريغ : أبو عبد الرحمن.
الأردن - عمان

الدرس : 01
العنوان : باب الصيام

• كتاب رياض الصالحين يحتوي على 50 حديث ضعيف أو أكثر قليلا وهو كتاب جيد .
• ذكر مؤلف كتاب الإقناع ابن المنذر في كتابه هذا الأحكام الفقهية ولم يذكر الفضائل .
• من كتب الأحكام ( دون الفضائل) المعروفة : كتاب الإقناع \ كتاب عمدة الأحكام \ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر \ المنتقى لمجد الدين ابن تيمية وهو جد شيخ الاسلام .

كتب فضائل الأحاديث طبع منها عدد لايصل إلى عشرة كتب وهي : فضائل الأعمال للمقدسي \كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وهو من أوسع كتب الفضائل \ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي جمع فيها نحو 2000 حديث , فيها مايقارب 50 حديث ضعيف أو أكثر بقليل \ كتاب الثواب لابن حيان لكنه مفقود وروي أنه قال لم يضع حديثا إلا وقد عمل به \ كتاب فضائل الأعمال لمحمد زكريا الكندهلوي أحد علماء الهند وهومن احنفية المقلدة وكتابه هذا مليء بالخرافات والأحاديث الضعيفة لكن له كتاب إسمه: أوجز المسالك في شرح موطأ مالك وفيه نفس أهل الحديث ..

ملاحظات :
1- لم يكن تفريغي لكل كلمة يقولها شيخنا بل فقط أفرغ ماكان متعلقا بنفس شرحه لنفس المادة , بالإضافة للأسئلة التي يجيب عنها الشيخ في آخر الدرس فهي مفيدة ونافعة بإذن الله .
2- لم يراجع الشيخ علي الحلبي - حفظه الله – هذا التفريغ , فهو جهد شخصي وذلك لأني أرى جميع دروسه -وبالأخص شروحه للكتب الفقهية- مميزة ومبسطة فلو كانت مفرغة ومطبوعة لكان ذلك خير وأنفع على كثير من أئمة المساجد وطلبة العلم الشرعي المبني على الأحاديث الصحيحة .
3- أغلب الأحاديث التي كان يرويها شيخنا – بارك الله فيه - أثناء الشرح لم أضع تخريجها وسندها ؛ وذلك لأن الشيخ هو أصلا محدث بل ومن تلاميذ العالم الإمام الألباني رحمه الله تعالى .

أتمنى لمن له همة في التعاون معي في تفريغ شرح شيخنا لكتاب الإقناع أن يتواصل معي على إميلي :
[email protected]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-31-2013, 03:23 PM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
افتراضي شرح كتاب الإقناع للشيخ علي الحلبي

الدرس : 01 كاملا .
العنوان : باب الصيام.
• كتاب رياض الصالحين يحتوي على 50 حديث ضعيف أو أكثر قليلا وهو كتاب جيد .
• ذكر مؤلف كتاب الإقناع ابن المنذر في كتابه هذا الأحكام الفقهية ولم يذكر الفضائل .
• من كتب الأحكام ( دون الفضائل) المعروفة : كتاب الإقناع \ كتاب عمدة الأحكام \ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر \ المنتقى لمجد الدين ابن تيمية وهو جد شيخ الاسلام .

كتب فضائل الأحاديث طبع منها عدد لايصل إلى عشرة كتب وهي : فضائل الأعمال للمقدسي \كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وهو من أوسع كتب الفضائل \ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي جمع فيها نحو 2000 حديث , فيها مايقارب 50 حديث ضعيف أو أكثر بقليل \ كتاب الثواب لابن حيان لكنه مفقود وروي أنه قال لم يضع حديثا إلا وقد عمل به \ كتاب فضائل الأعمال لمحمد زكريا الكندهلوي أحد علماء الهند وهومن احنفية المقلدة وكتابه هذا مليء بالخرافات والأحاديث الضعيفة لكن له كتاب إسمه: أوجز المسالك في شرح موطأ مالك وفيه نفس أهل الحديث لكن أجود وأفضل كتب الفضائل هو كتاب رياض الصالحين ثم يتلوه كتاب فضائل الأعمال لعبد الغني المقدسي ثم الترغيب والترهيب وإن كان أوسعها .
الصيام نوعان :
أ‌- نافلة وهي مطلقة أو مقيدة منصوص عليها .
ب‌- الواجب وهو إما فرض رمضان أو الكفارات .

من فضائل الصيام :
1-قوله تعالى : " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) " الأحزاب .
2- قوله تعالى : " وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)" البقرة .
3- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " منِ استَطاعَ منكمُ الباءةَ فليتزوَّجْ ، فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ ، وأحصنُ للفرجِ ، ومن لم يستَطِعْ منكُم فعلَيهِ بالصَّومِ ، فإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ " المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود -.
4- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " ما منْ عبدٍ يصومُ يومًا في سبيلِ اللهِ . إلَّا باعدَ اللهُ ، بذلكَ اليومِ ، وجهَهُ عن النَّارِ سبعينَ خريفًا " . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - .
5- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " الصومُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِها العبدُ من النَّارِ " الراوي: عثمان بن أبي العاص المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع .
6- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " من صام يومًا فى سبيلِ اللهِ ؛ جعل اللهُ بينه وبين النارِ خندقًا
كما بين السماءِ والأرض " . الراوي: أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
7- قال اللهُ عزَّ وجلَّ : كلُّ عَمَلِ ابنِ آدمَ لهُ ، إلَّا الصُّومُ ، فإنَّهُ لي ، وأنا أَجْزِي بهِ ، والصِّيامُ جُنَّةٌ ، فإِذَا كان يومُ صِيامِ أَحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ ، ولا يَصْخَبْ ، فإنْ سابَهُ أحدٌ أوْ قاتَلهُ فَلْيَقُلْ : إِنِي صائِمٌ ، إِنِي صائِمٌ ، والذي نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ لَخُلوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عندَاللهِ من رِيحِ المِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُما ، إذا أفْطَرَ فَرِحَ بفطرِهِ ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ " . الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
شرح الحديث : لأن كل عمل ابن آدم يجاهر به ولايسر منه إلا الصيام فهو عمل لايطلع عليه إلا الله وذلك يدل على الإخلاص العالي , وأما خلوف فم الصائم فبعضهم قال يكره استعمال السواك وهذا الكلام غير صحيح لأن الرائحة مبعثها من البطن وليس الفم .

8- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : الصِّيامُ و القرآنُ يَشْفَعَانِ للعبدِ يومَ القيامةِ ، يقول الصِّيامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ و الشهوةَ ، فشفعْني فيهِ ، و يقولُ القرآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالليلِ ، فَشَفِّعْنِي فيهِ ، قال : فيشفعانِ " . الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
9- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : فِتنَةُ الرجلِ في أهلِه ومالِه وولَدِه وجارِه ، تُكَفِّرُها الصلاةُ والصدَقَةُ ، والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ المنكرِ." الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري .
10- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " إنَّ في الجنةِ بابًا يقالُ له : الريَّانُ يقالُ يومَ القيامةِ : أين الصَّائمون ؟ هل لكم إلى الريَّانِ ؟ من دخلَهُ لم يظمأْ أبدًا فإذا دخلوا أغلِقَ عليهم ، فلم يدخلْ فيه أحدٌ غيرُهم ." الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث:الألباني - المصدر: صحيح النسائي .

فضائل شهر رمضان الخاصة :
1- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " إذا جاء رمضانُ فُتِحَتْ أبوابُ الجنةِ ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ ، وصُفِّدَتْ الشياطينُ . " الراوي: أبو هريرة المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم .
شرح الحديث :
وذلك في أول ليلة من رمضان كما في رواية أخرى .
2- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. " ذكره الشيخ علي الحلبي أثناء الشرح .
3- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " من صام رمضانَ إيمانًا و احتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِه ، و من قام ليلةَ القدرِ إيمانًا و احتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِه ." الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
4- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " الصَّلواتُ الخمسُ والجمُعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ مُكفِّراتٌ ما بينَهنَّ إذا اجتنَبَ الْكبائرَ ." الراوي: أبو هريرة المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم .

5- "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صعِد على المنبرِ فقال آمينَ آمينَ آمينَ قيل يا رسولَ اللهِ إنَّك صعِدتَ المنبرَ فقلتَ آمينَ آمينَ آمينَ فقال إنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ أتاني فقال من أدرك شهرَ رمضانَ فلم يُغفرْ له فدخل النَّارَ فأبعدَه اللهُ قلْ آمينَ فقلتُ آمينَ ومن أدرك أبوَيْه أو أحدَهما فلم يبرَّهما فمات فدخل النَّارَ فأبعده اللهُ قلْ آمينَ فقلتُ آمينَ ومن ذُكِرتَ عندَه فلم يُصلِّ عليك فأبعدَه اللهُ قلْ آمينَ فقلتُ آمينَ ." الراوي: أبو هريرة المحدث:المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب .
6- قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : بَينا أنا نائمٌ أتاني رجلانِ ، فأخذا بِضَبْعَيَّ فأتَيا بي جبلًا وعْرًا ، فقالا : اصعَدْ . فقلتُ : إنِّي لا أُطيقُهُ . فقال : إنَّا سَنُسَهِّلُهُ لكَ . فصعدتُ ، حتَّى إذا كنتُ في سَواءِ الجبلِ إذا بأصواتٍ شديدةٍ . قلتُ : ما هذهِ الأصواتُ ؟ قالوا : هذا عُوَاءُ أهلِ النَّارِ ثمَّ انْطُلِقَ بي فإذا أنا بقَومٍ مُعلَقِينَ بعراقيبِهِم ، مُشَقَّقَةٌ أشداقُهُم ، تسيلُ أشداقُهُم دمًا . قال : قلتُ : مَن هؤلاءِ ؟ قال : الَّذينَ يُفطِرونَ قبلَ تحلَّةِ صَومِهِم ." الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
شرح الحديث :
إما من يقطع صومه بغير عذر , أو الذي لايصوم إبتداء تهاونا وتساهلا .

أسئلة الحضور المتعلقة فقط بالصيام للشيخ علي الحلبي آخر الدرس :
سؤال : أيهما أفضل في السفر : الصوم أم الإفطار ؟
الجواب: الأفضل الذي يوافقك أكثر , وهناك حديث صحيح : " ليس من البر الصيام في السفر " , وسبب هذا الحديث هو أن أحد الصحابة أَجهد – بضم الألف – حتى غشي عليه , فصار يظلله الناس حتى يقوه من الشمس , فرآه النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال له الحديث السابق , وكأنه يقول من كان على هذا الحال لايحسن له أن يصوم , وأما العموم فقد جاء عن الصحابة أنهم قالوا : كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فمنا الصائم ومنا المفطر فلا ينكر صائمنا على مفطرنا ولا مفطرنا على صائمنا , والآية : (( وأن تصوموا خير لكم )) , فيها إشارة على أن الصيام للقادر عليه يكون ذلك أفضل وخير .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-02-2013, 12:02 AM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
افتراضي شرح كتاب الإقناع - الدرس 02 من الصيام

الدرس : 02
العنوان : باب الصيام.
رقم الصفحة من كتاب الإقناع- الطبعة الأولى من دار الكتب العلمية- : 119.
* إستنبط الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء من الحديث الصحيح : " أتاكم شهر كريم " , جواز التهنئة في رمضان .
* هناك ارتباط بين الزكاة والصوم في رمضان والذي يدل على ذلك مثل حديث أركان الإسلام الخمس , وأيضا قوله تعالى : " والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات " , والحديث الصحيح : " كان أجود مايكون في رمضان".
إذن هذا الكلام السابق يدل على تعجيل الزكاة ولو قبل أوانها بأن تكون في رمضان , ولايدل على تأخيرها إلى رمضان ثم لو أتاك إنسان محتاج ويريد مالا فلك أن تعطيه من زكاة مالك لا أن تعطيه من الصدقات ولو كان قبل أن يمر على المال حول كامل , والدليل لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أذن لعمه العباس أن يعجل زكاة عامين تاليين , ولايدل كلامنا على أن إخراج زكاة مال جميع الذين وجبت عليهم بأن يخرجوها في رمضان ؛ لا بل حاجات الفقراء تتجدد .
* قد يسأل سائل ويقول : معي 2000 دينار وقبل شهر من نهاية الحول أتاني 500 دينار فهل إخراج الزكاة عن ال2000 أم عن ال2500دينار ؟
الجواب : بل تزكي عن 2500دينار لأن 500دينار يسمى المال المستفاد فهو يلحق بأصل المال الذي يجب زكاته , والعكس بالعكس فلو أن إنسان ما يملك 2000 واقترب نهاية الحول واحتاج لمبلغ من المال فنقول لايجب عليك أن تخرج عن ال2000 بل يخرج عن ما تبقى إن بلغ النصاب .
* النصاب مايساوي قيمة 85% غرام يحول عليها حول .
* قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : "مَن أدَّى زكاةَ مالِهِ ، فقَد ذهبَ عنهُ شرُّه ." الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
* قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ما من أحدٍ لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه إلا مُثِّلَ له يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ حتى يُطَوِّقَ به عُنُقَه . ثم قرأ علينا النبيَّ مِصداقَه من كتاب اللهِ : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ." الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب.
* هناك حديث ضعيف ينتشر على ألسنة الناس وهو أن تارك الصلاة يمثل له الشجاع الأقرع .
* زكاة الفطر مفروضة على كل نفر في البيت من صغير أو كبير وحر وعبد حتى الخادم في البيت في عنقك أداء زكاة فطره , والرضيع أيضا .
* الجنين في بطن أمه ليس عليه دليل نبوي من أن عليه زكاة فطر .
* قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين ) , زكاة الفطر على قول جمهور أهل العلم من الشافعية والماكية والحنبلية أنها طعام من غالب قوت أهل البلد , بنحو إحدى عشر أوقية ( أي 3كيلو غرام إلا قليلا) , أما تأديتها مالا فإنه يخالف الحديث أولا ويخالف قول جمهور أهل العلم ثانيا .
* قد يأتي أحدهم ويقول كنت دائما أخرج زكاة الفطر مالا فماذا أفعل ؟
نقول : عفا الله عما سلف , والدليل العقلي أننا لم نسمع بأحد من أهل العلم يقول مثلا : أنه يجوز في عيد الأضحى أن تخرج مالا بدل الأضحية , فلماذا نقول أن في عيد الفطر تخرج مالا وفي عيد الأضحية لايجوز .
* الوقت الشرعي لزكاة الفطر هو مابين صلاة الفجر إلا صلاة العيد , والذي يخشى أنه لن يستطيع أدائها بعد الفجر فيجوز أدائها ليلة العيد , ويجوز التوكيل لأحد لجان الزكاة بأن تدفع لهم مالا وهم يخرجونها طعاما .
الأسئلة من الحاضرين على درس 2 من باب الصيام للشيخ علي الحلبي:
سؤال1 : حكم التبرع بالدم في رمضان ؟
جواب 1 : أنه لايؤثر على الصوم ( أي لايبطله ) , ولكن يفضل أن لايكون وقت الصيام حتى لاتضعف الصائم.
سؤال 2 : هل يجوز إعطاء العمال الزكاة ؟
جواب 2 : يجوز لكن أن تقول لهم أنها زكاة , ولاتخبرهم أنها هدية أو مكافئته أو شيء من ذلك .
سؤال3: حكم إستخدام أدوية لإلتهاب اللثة في رمضان ؟
جواب3 : يجوز لأنها لاتتجاوز الحلق .
سؤال4 : إذا كان لك مال عند غيرك ( أي دائن) فهل تدفع عن هذا المال الزكاة ؟
جواب 4 : نعم , إذا كنت تضمن رجوع المال إليك فتدفع عنه الزكاة , أما إذا كان الشخص الذي أعطيته الدين كان إنسانا آكلا للحقوق , فلا تخرج (بالضم ) عن هذا الزكاة , أما لو فرضنا أن الله هداه لهذا الشخص فهنا تخرج عن مالك ولو كان لس عندك , ولو لعدة سنوات مضت وهي عند هذا الشخص المستدين .
سؤال 5 : حكم الزكاة عن المال المسروق ؟
جواب 5 : هذا في الغالب لايقع , ولو وقع فعليه أن يخرج زكاة المال .
سؤال 6 : حكم الزكاة عن ذهب النساء ؟
جواب 6 : زكاة الذهب في كل عام مرة .
سؤال 7 : من مات وعليه صيام ؟
جواب 7 : نطعم عنه , والدليل لما أتت معاذة إلى عائشة وسألتها نفس السؤال فقالت عائشة أطعمي عنها , وأما الحديث الصحيح : (من مات وعليه صيامٌ, صام عنه وليُّه.) الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم , فالمقصود هو صيام النذر فقط هو الذي يصام عن الميت .
سؤال 8 : السؤال عن إبرة الأنسولين أو القطرة ؟
جواب 8 : كل أنواع القطرات في الأنف والعين والأذن وكل أنواع الإبر ( الأنسولين أو المغذية أو العادية كلها لاتفطر) .
سؤال 9 : هل البخاخ يفطر ؟
جواب 9 : البخاخ نوعان : النوع الأول مجرد هواء فهذا لايفطر , والنوع الثاني هو عبارة عن دواء أو غاز مضغوط فهذا يفطر , وهنا إن تم له الشفاء بعد رمضان فعليه القضاء وإن لم يتم له الشفاء وكان مرضه مزمنا فعليه إطعام عن كل يوم مسكين .
سؤال 10 : هل التصدق لأناس خارج البلد يجوز ؟
جواب 10 : نعم يجوز .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


ملاحظات :
1- لم يكن تفريغي لكل كلمة يقولها شيخنا بل فقط أفرغ ماكان متعلقا بنفس شرحه لنفس المادة , بالإضافة للأسئلة التي يجيب عنها الشيخ في آخر الدرس فهي مفيدة ونافعة بإذن الله .
2- لم يراجع الشيخ علي الحلبي - حفظه الله – هذا التفريغ , فهو جهد شخصي وذلك لأني أرى جميع دروسه -وبالأخص شروحه للكتب الفقهية- مميزة ومبسطة فلو كانت مفرغة ومطبوعة لكان ذلك خير وأنفع على كثير من أئمة المساجد وطلبة العلم الشرعي المبني على الأحاديث الصحيحة .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-02-2013, 12:03 AM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
افتراضي شرح كتاب الإقناع - الدرس 02 من الصيام

الدرس : 02
العنوان : باب الصيام.
رقم الصفحة من كتاب الإقناع- الطبعة الأولى من دار الكتب العلمية- : 119.
* إستنبط الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء من الحديث الصحيح : " أتاكم شهر كريم " , جواز التهنئة في رمضان .
* هناك ارتباط بين الزكاة والصوم في رمضان والذي يدل على ذلك مثل حديث أركان الإسلام الخمس , وأيضا قوله تعالى : " والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات " , والحديث الصحيح : " كان أجود مايكون في رمضان".
إذن هذا الكلام السابق يدل على تعجيل الزكاة ولو قبل أوانها بأن تكون في رمضان , ولايدل على تأخيرها إلى رمضان ثم لو أتاك إنسان محتاج ويريد مالا فلك أن تعطيه من زكاة مالك لا أن تعطيه من الصدقات ولو كان قبل أن يمر على المال حول كامل , والدليل لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أذن لعمه العباس أن يعجل زكاة عامين تاليين , ولايدل كلامنا على أن إخراج زكاة مال جميع الذين وجبت عليهم بأن يخرجوها في رمضان ؛ لا بل حاجات الفقراء تتجدد .
* قد يسأل سائل ويقول : معي 2000 دينار وقبل شهر من نهاية الحول أتاني 500 دينار فهل إخراج الزكاة عن ال2000 أم عن ال2500دينار ؟
الجواب : بل تزكي عن 2500دينار لأن 500دينار يسمى المال المستفاد فهو يلحق بأصل المال الذي يجب زكاته , والعكس بالعكس فلو أن إنسان ما يملك 2000 واقترب نهاية الحول واحتاج لمبلغ من المال فنقول لايجب عليك أن تخرج عن ال2000 بل يخرج عن ما تبقى إن بلغ النصاب .
* النصاب مايساوي قيمة 85% غرام يحول عليها حول .
* قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : "مَن أدَّى زكاةَ مالِهِ ، فقَد ذهبَ عنهُ شرُّه ." الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب .
* قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ما من أحدٍ لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه إلا مُثِّلَ له يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ حتى يُطَوِّقَ به عُنُقَه . ثم قرأ علينا النبيَّ مِصداقَه من كتاب اللهِ : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ." الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب.
* هناك حديث ضعيف ينتشر على ألسنة الناس وهو أن تارك الصلاة يمثل له الشجاع الأقرع .
* زكاة الفطر مفروضة على كل نفر في البيت من صغير أو كبير وحر وعبد حتى الخادم في البيت في عنقك أداء زكاة فطره , والرضيع أيضا .
* الجنين في بطن أمه ليس عليه دليل نبوي من أن عليه زكاة فطر .
* قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين ) , زكاة الفطر على قول جمهور أهل العلم من الشافعية والماكية والحنبلية أنها طعام من غالب قوت أهل البلد , بنحو إحدى عشر أوقية ( أي 3كيلو غرام إلا قليلا) , أما تأديتها مالا فإنه يخالف الحديث أولا ويخالف قول جمهور أهل العلم ثانيا .
* قد يأتي أحدهم ويقول كنت دائما أخرج زكاة الفطر مالا فماذا أفعل ؟
نقول : عفا الله عما سلف , والدليل العقلي أننا لم نسمع بأحد من أهل العلم يقول مثلا : أنه يجوز في عيد الأضحى أن تخرج مالا بدل الأضحية , فلماذا نقول أن في عيد الفطر تخرج مالا وفي عيد الأضحية لايجوز .
* الوقت الشرعي لزكاة الفطر هو مابين صلاة الفجر إلا صلاة العيد , والذي يخشى أنه لن يستطيع أدائها بعد الفجر فيجوز أدائها ليلة العيد , ويجوز التوكيل لأحد لجان الزكاة بأن تدفع لهم مالا وهم يخرجونها طعاما .
الأسئلة من الحاضرين على درس 2 من باب الصيام للشيخ علي الحلبي:
سؤال1 : حكم التبرع بالدم في رمضان ؟
جواب 1 : أنه لايؤثر على الصوم ( أي لايبطله ) , ولكن يفضل أن لايكون وقت الصيام حتى لاتضعف الصائم.
سؤال 2 : هل يجوز إعطاء العمال الزكاة ؟
جواب 2 : يجوز لكن أن تقول لهم أنها زكاة , ولاتخبرهم أنها هدية أو مكافئته أو شيء من ذلك .
سؤال3: حكم إستخدام أدوية لإلتهاب اللثة في رمضان ؟
جواب3 : يجوز لأنها لاتتجاوز الحلق .
سؤال4 : إذا كان لك مال عند غيرك ( أي دائن) فهل تدفع عن هذا المال الزكاة ؟
جواب 4 : نعم , إذا كنت تضمن رجوع المال إليك فتدفع عنه الزكاة , أما إذا كان الشخص الذي أعطيته الدين كان إنسانا آكلا للحقوق , فلا تخرج (بالضم ) عن هذا الزكاة , أما لو فرضنا أن الله هداه لهذا الشخص فهنا تخرج عن مالك ولو كان لس عندك , ولو لعدة سنوات مضت وهي عند هذا الشخص المستدين .
سؤال 5 : حكم الزكاة عن المال المسروق ؟
جواب 5 : هذا في الغالب لايقع , ولو وقع فعليه أن يخرج زكاة المال .
سؤال 6 : حكم الزكاة عن ذهب النساء ؟
جواب 6 : زكاة الذهب في كل عام مرة .
سؤال 7 : من مات وعليه صيام ؟
جواب 7 : نطعم عنه , والدليل لما أتت معاذة إلى عائشة وسألتها نفس السؤال فقالت عائشة أطعمي عنها , وأما الحديث الصحيح : (من مات وعليه صيامٌ, صام عنه وليُّه.) الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم , فالمقصود هو صيام النذر فقط هو الذي يصام عن الميت .
سؤال 8 : السؤال عن إبرة الأنسولين أو القطرة ؟
جواب 8 : كل أنواع القطرات في الأنف والعين والأذن وكل أنواع الإبر ( الأنسولين أو المغذية أو العادية كلها لاتفطر) .
سؤال 9 : هل البخاخ يفطر ؟
جواب 9 : البخاخ نوعان : النوع الأول مجرد هواء فهذا لايفطر , والنوع الثاني هو عبارة عن دواء أو غاز مضغوط فهذا يفطر , وهنا إن تم له الشفاء بعد رمضان فعليه القضاء وإن لم يتم له الشفاء وكان مرضه مزمنا فعليه إطعام عن كل يوم مسكين .
سؤال 10 : هل التصدق لأناس خارج البلد يجوز ؟
جواب 10 : نعم يجوز .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-06-2013, 12:30 AM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
Post شرح كتاب الاقناع - الدرس 03 من الصيام

الدرس : 03
العنوان : باب الصيام.

* كتاب الإقناع عبارة عن كتاب مسند أي عند كل حديث يذكر قبله حدثنا وأخبرنا فلان عن فلان وهو مايسميه المحدثون بمصطلح السند .
* من نعمة الله أن أسانيد المؤلف ابن المنذر - رحمه الله –عالية لكونه متقدم الوفاة .

* ((باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال)) من كتاب الإقناع :
الحديث : " لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة , ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة."
* يوم الشك : هو اليوم أو اليومين الأخيرين من شعبان .
* هناك حديث صحيح : ((مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ فقَد عَصى أبا القاسِمِ".)) وهذا الحديث علقه البخاري ووصله أبي داوود في سننه , وإذا قلنا علقه البخاري في صحيحه فمعنى ذلك أن البخاري لم يروه بالسند , وإذا اختصر منه بعض سنده أو كله فهذا يسمى التعليل فلا يقال في حديث علقه البخاري عبارة : رواه البخاري .

* هناك حديث آخر صحيح تحت هذا الباب وهو : " لا يتَقَدَّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ ، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليومَ ." يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : التصريح في النهي لاستقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له , أو يصله لما قبله فإذا لم يصادف عادة فهو حرام أي صيام الشك .
* قال صلى الله عليه وسلم : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان " . صححه الألباني , فالذي أميل إليه أنه لاتصوم بعد منتصف شعبان نافلة إلا إن كان صيام كفارة .
* يقول ابن حزم معلقا على الحديث الضعيف الذي لا أصل له : "إختلاف أمتي رحمة ". قال إن كان الإختلاف رحمة فهل الإتفاق نقمة , ثم قال الشيخ الحلبي معلقا أيضا على الحديث نفسه : إن هذا الحديث يخالف الحديث الصحيح: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب " .
* إذن النهي في صيام يوم الشك هو التطوع فقط دون أن يكون له عادة مثل صيام الإثنين والخميس أو كصيام داوود عليه السلام .
* إذا لم ترى الهلال بسبب غيم أو غبار صحراء مثلا فهنا تكمل العدة للشهر بل إن هناك رواية بلفظ : فإن غمي عليكم .
* يقبل لدخول رمضان شاهد واحد وإذا كان شاهدين فهو أفضل , أما لشوال فيكون شاهدين .
* الحديث الصحيح : " إذا أقبل اللَّيلُ من ههنا ، و أدبر النَّهارُ من ههنا ، و غربَتِ الشمسُ ، فقد أفطر الصائمُ".
الشرح للحديث : قال بعض العلماء أي إذا تمت هذه الشروط الثلاثة فقد صار في حكم المفطر , لذلك لايجوز أن يقول ننتظر عدة دقائق للإحتياط , ولايقال أن تتعجل بالإفطار بحيث لم تنطبق الشروط الثلاثة الواردة في الحديث .
عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : (( الفجرُ فجرانِ ، فأمَّا الفجرُ الذي يكونُ كذنَبِ السَّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصلاةَ ، ولَا يُحَرِّمُ الطعامَ ، وأَما الفجرُ الذي يذهبُ مُسْتَطِيلًا في الأفُقِ ، فإِنَّه يُحِلُّ الصلاةَ ، ويُحَرِّمُ الطعامَ .))
* الحديث الصحيح : (( إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ بليلٍ - وجاء في بعض الروايات بالفجر الكاذب - ، فكُلوا واشربوا حتَّى يُؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ )) . وكان ابن مكتوم ضريرا وكان يخبره الصحابة - رضي الله عنهم - بدخول الفجر الثاني .
* الفجر الكاذب : وهو الذي يستطير عموديا يصعد ثم يغيب ويختفي ، بينما الفجر الصادق يستطير في الأفق وينتشر فيها ويتجه معه النور بالإنتشار .
* إذن نحن نمسك عند دخول الفجر الصادق والذي يوافق الأذان الثاني , هناك حديث صحيح : ((إذا سَمِعَ أحدُكم النداءَ والإناءُ على يَدِهِ ، فلا يَضَعْهُ حتى يَقْضِيَ حاجتَه منه . وزاد : وكانوا يُؤَذِّنُونَ إذا بَزَغَ الفجرُ)) ، والحاجة هنا تفيد الضرورة ولا تفيد التوسع فلا يعني ذلك أنك عند سماعك للمؤذن تبدأ بتنزيل أصناف الطعام والشراب .
* الحديث الصحيح : (( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون )) . إذن هذه عبادة جماعية فلا تأتي جماعة أو حزب معين فينفصل عن الملايين من الناس في صومه أو فطره ، بل ويقول البعض أن إعلان دخول العيد هي أمور سياسية .
* إذا اختلفت الأهلة فهنا لابد أن يصوم كل مجتمع أو بلد لوحده ولو أن الأصل أن الأمة كلها تصوم في يوم واحد وتدخل العيد معا لكن الله المستعان (( لايكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
* الحديث الصحيح : (( لا صيامَ لمن لمن يُبَيِّتِ الصيامَ من الليلِ)) . صححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ، إذن النية محلها القلب ولانقول كما يقول كثير من العامة : نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا فهذه من المحدثات أو نويت صيام يوم غد يقولونها بلسانهم ، بل الأصل النية محلها القلب فلو أن إنسانا تسحر فهنا يكون ضمنيا كأنه نوى صيام يوم غد .
الباب الثاني من الصيام : السحور .
* هنا فرق بين السُحور والسَحور .. فالسُحور هو عملية الأكل والشراب ، أما السَحور فهو الأكل نفسه ، مثل الطُهور والطَهور ؛ فالطُهور هو عملية التطهر ، أما الطَهور فهو الماء الذي تتطهر به .
* نذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالسحور :
1- قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : (( البَرَكَةُ في ثلاثَةٍ ، في الجماعةِ ، والثَّرِيدِ ، والسُّحُورِ )) صحيح .
والثريد هو المرقة مع الخبز .
2- قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : (( إنَّ الله جعلَ البركةَ في السحورِ والكيلِ)) صحيح .
3- عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : دخلتُ علَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ وهو يتسحَّرُ ، فقال : إنِّها برَكةٌ أعطاكُم اللهُ إيَّاها ، فلاتدعوه )) صحيح .
4- سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ وهو يَدعو إلى السَّحورِ في شهرِ رمضانَ المباركِ ، وقال : هلمُّوا إلى الغداءِ المبارَكِ)) ، صحيح .
5- قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : (( السُّحورُ أكلُهُ بركةٌ ؛ فلا تدَعوهُ ، ولو أنَّ أحدَكُم يجرعَ جَرعةَ مِن ماءٍ ، فإنَّ اللَّهَ وملائكتَهُ يصلُّونَ على المتسحِّرينَ)) صحيح .
وقد ورد عن بعض الصحابة عن صلاة الملائكة وهي الدعاء ، وصلاة الله هي الرحمة كما جاء في كتاب جِلاء الأفهام لابن القيم .

6- قال - صلى الله عليه وآله وسلم - :(( نِعم سحور المؤمن التمر )) صحيح ، وقوله أيضا : (( تسحروا ولو بجرعة من ماء )) . صحيح ، يفيد على أنه إذا لم يوجد التمر فإنه يتسحر على الماء .

* يستحب تأخير السحور والحديث : (( إنا معشر الأنبياء أًمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا )) .
* تسحَّرنا معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ قمنا إلى الصَّلاةِ قالَ قلتُ كم كانَ قدرُ ذلِكَ قالَ قدرُ خمسينَ آيةً )) صحيح . والحديث يدل على الحد الأدنى من الوقت الذي يؤخر به هذا السحور .

الأسئلة على الدرس 3 :
سؤال : هل يعتد بصياح الديك بأنه ظهور الفجر ؟
الجواب : لا ، بل الفجر الصادق هو الذي يمسك عنده الصائم ، وفي هذه الأيام يكون الإمساك قبل خمس أو سبع دقائق من إقامة الصلاة .
وصلي اللهم على محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-07-2013, 12:23 AM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
Post شرح كتاب الاقناع - الدرس 04 من الصيام

الدرس : 04
العنوان : باب الصيام.
قال المؤلف ابن المنذر - رحمه الله - في باب السحور أن السحور ليس بواجب , وهذا الكلام ينقضه ابن حجر في كتابه الفتح الباري , فمثلا جاء في الحديث الصحيح : (( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء)) ولايقال أنه علق الأمر بالإرادة أي اختيارا , بل جاء في حديث آخر صحيح : (( من أراد الحج فليعجل )) . فهنا أفادت الإرادة بالوجوب .
* إذن لما ذكر ابن المنذر - رحمه الله - الحديث : (( تسحروا فإن في السحور بركة )) ، وكل أمر يفيد الوجوب كما قال الله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة } . بل أن السحور فيه مخالفة لليهود والنصارى .
* إذن الشيخ علي الحلبي وبناء على كثير من أدلة السحور السابقة فإن السحور واجب ولو بجرعة ماء .
* إن ظن المسلم ظنا راجحا أن الفجر لم يطلع ، أو أن الشمس غربت وكان يأكل في كلا الحالتين فليس عليه شيء , أما من تهاون وتساهل في الأكل دون أن يتأكد من طلوع للفجر أو غروب للشمس فهنا يفطر متعمدا ويأثم .
* الحديث الصحيح : (( من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعه الله وسقاه ، فليتم صومه )) . وهناك ملاحظتان متعلقتان بهذا الحديث فأما الأولى : فهي أنهم يفرقون بين من يفطر ناسيا في صوم الفريضة وبين من يفطر ناسيا في صيام النافلة وهذا لادليل عليه لأن الحديث لم يخصص ، ثم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يفصل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ، والملاحظة الثانية : إنه إذا كان الصيام المفروض لم ينتقض (لم يبطل) من الأكل ناسيا فمن باب أولى أن صيام النافلة لايبطل بمجرد الأكل ناسيا .
* هناك نقطة مهمة تقع عند عامة الناس وهي أنه إذا وجدوا أحدا يأكل أو يشرب يقولون : أتركوه يكمل أكله وشربه ، فهذا خطأ بل الأصل أن ينبه لأنك تجد منكرا ، ونقيس على ذلك صلاة الفجر بأنك ترى أهلك ينامون عن الصلاة فالأصل أن توقظهم إلى الصلاة .
* قال ابن تيمية - رحمه الله - : والصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه .
وهو قول طائفة من السلف والخلف ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كذلك , يعني كما قلنا المسألة خلافية ؛ فبعض أهل العلم يقو لاشيء عليه وهذا هو الأرجح وهذا هو الصواب ، وبعضهم يقول بل يفطر وعليه القضاء وهذا قول بعض أهل العلم كمالك وغيره .
ثم قال شيخ الإسلام : وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت : " أفطرنا يوما في رمضان في غيم على عهد رسول الله ثم طلعت الشمس " ، قال شيخ الإسلام وهذا يدل على شيئين :
الأول : أنه لايستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب ، فقد ذكرنا في المجلس الماضي الأحاديث الدالة على هذا على تعجيل الفطر , بل أنظروا إلى هذا الحديث المخيف : " لاتزال أمتي بخير ماعجلت الفطر " ، وجاءت بلفظ : " لا تزال أمتي على سنتي ، مالم تنتظر بفطرها النجوم " . فالشيعة الشنيعة ماذا تفعل تنتظر النجم مشابهة لليهود ، حتى صلاة المغرب عندهم فلما ذهبنا إلى الكويت وفيها مساجد شيعة ؛ لما نخرج من صلاة المغرب فإذا بنا نسمع أذانهم والنجوم قد بدأت تنتشر في السماء .
ابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه بعد أن روى هذا الحديث قال : وليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء ، وكما قلنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ، الحديث : " قد أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس " ما قال ثم قضينا ، وأما زيادة فلا بد من القضاء كما جاءت في رواية أخرى فهذه زيادة شاذة من إضافة أحد الرواة وهي إجتهاد ليس عليه دليل صحيح . إذن المسألة لاقضاء فيها على هذه الصفة بشرط الظن الراجح وليس مجرد ظن فقط .

* وهنا نقطة وهي من الأمور العصرية التي كثر الكلام فيها وهي مسألة الحساب الفلكي فيأتي أحدهم ويقول : يأتي رمضان في يوم كذا وكذا ، وسيكون أول أيام عيد الفطر بتاريخ كذا وكذا ، هذا كيف يعرفونه ؟
الأحكام عندنا مرتبطة بالأهلة !
هؤلاء عندهم حسابات فلكية ، وهذه الحسابات وهم يزعمون أنها لاتخطئ ، مع أنك لو تأملت لرأيت الفلكيين أنفسهم يخالف بعضهم بعضا ، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ، هذه البلد عندها فلكيوها وهذه البلد عندها فلكيوها ومع ذلك لاتراهم يتفقوا .
أنظروا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : إنا نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب ( من يحسب حسابات النجوم وغيرها قديما ) أنه يرى أو لا يرى لا يجوز - بعضهم يقول أنه لايمكن أن نرى الهلال إذن اليوم التالي هو رمضان أو العيد وبعضهم يقول يتولد الهلال في يوم كذا إذن اليوم التالي هو رمضان - والنصوص المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليها - وهي ماذا ؟ أن الأحكام تتعلق بالرؤية لا بالهلال - ومنها حديث : "إنَّا أمةٌ أميةٌ ، لا نكتبُ ولا نَحْسُبُ ، الشهرُ هكذا وهكذا . يعني مرةً تسعةً وعشرينَ ، ومرةً ثلاثينَ ." ، ثم قال شيخ الاسلام : ولايعرف فيه - أي في هذا الأمر أن الأحكام متعلقة بالرؤية لا بالحساب - خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة - أي لم يقل من الفقهاء أو العلماء - الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب - إذن حتى هذا القول لبعض المتفقهة له شرطان الشرط الأول أن التقييد متعلق إذا كان هنالك غيم أو شيء يمنع الرؤية والشيء الثاني أن هذا متعلق بشخصه لا بالأمة - فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا ، وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه ، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم . انتهى كلامه - رحمه الله - . مجموع الفتاوى .
*وبعد الكلام السابق نسمع أن البعض المنتسبين للسنة : من أن العمل بالحساب أفضل من الرؤية .

الأسئلة على هذا الدرس :
سؤال 1 : ذكر بعض أهل العلم أن المسافر سفر معصية ؛ لايجوز له أخذ أحكام السفر أو رخص السفر ؟
جواب 1 : نقول أن هذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم ويذكرون لها صور متعددة كالصلاة في الأرض المغصوبة أو التستر باللباس المسروق ؛ والإجابة أن معصيته في نفسه والله لايظلم مثقال ذرة ، وأما رخصته فله فيها فعلها وأدائها كالمصلي في الأرض المغصوبة فعليه إثم غصبه ولاتبطل صلاته ز

سؤال 2 : هل تجوز الصلاة على من نحسبه شهيدا ؟
جواب 2 : نعم يجوز لك أن تصلي ويجوز أن لاتصلي ، فورد أنه صلى على بعض شهداء أحد ولم يصلي على البعض الآخر ، دل ذلك كله على التخيير . والله تعالى أعلم .

سؤال 3 : الأخ يسأل عن الإفطار على الساعة والإمساك على الساعة ؟
جواب 3 : إذا لم يكن عندك سبيل تتثبت به أو قدرة علمية تتثبت بها فيجوز ، {لايكلف الله نفسا إلا وسعها } ، أما إذا كان عندك قدرة فهذا أفضل .

سؤال 4 : الأخ يسأل عن طلاق الغضبان هل يقع أو لايقع ؟
جواب 4: لابد أن نعلم أنه لايمكن أن الزوجين جالسين يشربان القهوة أو يأكلان الحلوى ثم يقول لزوجته أنت طالق!
فنقول : الإعتبار بقدر هذا الغضب هل هو غضب يميز به مايقول ؟ أم لايميز به مايقول ؟
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "لاطلاق في إغلاق " . والإغلاق كما يقال في العامية مقفلة معاه ، فتخرج منه الكلمة بغير شعور ولا وعي ، لكن مع ذلك الأصل في المسلم الحلم وعدم السرعة في الغضب ، أي عدم المؤاخذة يأتي أحدهم وتقول له امرأته : طلقني ، فيقول : أطلقك ، فتعيد عليه نفس العبارة فيرمي كلمة الطلاق عليها ، ثم يأتي بعد نصف ساعة ويسأل عن مفتي في الطلاق ، يمزح الشيخ الحلبي قائلا بالعامية : فإذا لم تكن على قدر الطلاق فلاتطلق .
يتصلون بنا أناس يقولون : والله أنا طلقت زوجتي ماذا أعمل ، فنسأله كم مضى على زواجك ؟ فيقول ستة أشهر ، فنقول مازلت عريسا وبدأت تطلق فكيف بعد ذلك ، لذلك الأصل بالرجل أن لاتستخفه امرأته بسهولة .

وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-16-2013, 12:37 AM
أمجد محمد أمجد محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 19
Post شرح كتاب الإقناع للشيخ علي الحلبي

الدرس : 05
العنوان : باب الصيام.
درسنا عن باب مايوجب الفطر ، وهو مايعرف بنواقض الصيام أو المفطرات أو مفسدات الصوم ، كل ذلك يدل عليه هذا التبويب .
قال المصنف - رحمه الله - جاء في الحديث : أتَى رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فَقالَ : هلَكْتُ ، فَقالَ : ما شأنُكَ ؟ ، قالَ : وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ ، قالَ : فَهَل تجدُ ما تُعتقُ رقبةً ؟ ، قالَ : لا ، قالَ : فَهَل تستطيعُ أن تصومَ شَهْرينِ مُتتابعَينِ ؟ ، قالَ : لا ، قالَ : فَهَل تَستطيعُ أن تُطْعِمَ ستِّينَ مسكينًا ؟ ، قالَ : لا ، قالَ : اجلِس ، فأُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعَرقٍ فيهِ تمرٌ ، فقالَ : تصدَّق بِهِ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما بينَ لابَتيها أَهْلُ بيتٍ أفقرُ منَّا ، فضحِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى بدَت ثَناياهُ ، قالَ : فأطعِمهُ إيَّاهُم .

* الشرح للحديث :
1 . الرقبة وهو الرقيق الذي يعتق في سبيل الله وهم مايسمون باللغة العربية بالعبيد ، والحقيقة أن هذا العبيد لم يبطل من الناحية الرسمية في دول العالم إلا منذ بضع العشرات من السنين فقط ، وإلا فإنه لايزال موجود إلى الآن في بعض الدول الإفريقية ؛ يوجد رقيق وإماء ويباع ويشترى في بعض الدول الإفريقية إلى هذه الساعة .
لذلك نرى أن الإسلام العظيم جاء يتعامل مع قضية الرق تعاملا واقعيا ليس تعاملا خياليا ولانظريا ، طالما أن الرق موجود إذن أنت تتعامل مع وجوده ، لايشجع عليه بدليل أن الإسلام جاء بصور كثيرة يأمر بعتق الرقبة .
2 . كلمة " مكتل " في الحديث وهي مانسميه في زماننا القفة .
3 . لابتيها : أي طرفي المدينة .
4 . قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للرجل أطعمه عيالك أنظروا هذه الرحمة النبوية المبنية على الإستطاعة وجودا وعدما ، إذا وجدت الإستطاعة وجد التكليف الشرعي وهذا مبنى مهم من مباني الإسلام وهي : أن الأحكام التشريعية إنما تثبت على أصلين ، الأصل الأول : العلم بالشيء ، والأصل الثاني : القدرة عليه .
فإذا تخلف واحد من هذين الركنين عن العمل فإن العمل لايكون تاما ولايكون واجبا على صاحبه ، كيف يجب عليك شيء لاتعلمه ، وكيف يجب عليك شيء لاتقدر عليه ؛ فهذا أصل من أصول التشريع .

* نقف قليلا عند راوي الحديث وهو أبو هريرة - رحمه الله - : وعندما نتكلم عن هذا الصحابي ؛ فإننا نتكلم عن أمر عظيم ، وهو أن أبا هريرة أقل الصحابة معايشة لزمان وجود رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قيل من 3سنوات وقيل 5سنوات ، ومع ذلك أكثر مايروي صحابي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قيل روى 5آلاف حديث ، لذلك أبو هريرة - رحمه الله - له ميزة عن الصحابة - رضي الله عنهم - جعلته يفوق الكثير منهم - رضي الله عنهم - فأبو هريرة - رحمه الله - دعا له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره أن يفتح إزاره ، ففتحه فنفخ النبي فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم قال : أبو هريرة - رحمه الله - : فما عدت نسيت شيئا مما حفظته .
هذه من توفيق الله ومن بركة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن معجزاته التي آتاه الله إياها ، والشيء الثاني أن أبا هريرة كان متفرغا لايعمل ، ليس له إلا أن يتلقف مايقوله رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك ماذا قال - رضي الله عنه - ما أريد من الدنيا بعد صحبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ما يقيتني في حياتي إلا مايقيتني في حياتي ويسد رمقي ويدفع جوعي ، بينما كثير من الناس شغلهم الشجر والحجر والبناء والولد ، ومع ذلك فإن كثير من جهلة المسلمين وكثيرا من مثقفي الغربيين ، وكثيرا من الحاقدين غير السنيين يطعنون في أبو هريرة أكبر طعن وأعظمه ، لماذا ؟ ليس طعنا في شخصه وليس بينهم وبينه عداوة ذاتية ، لكن طعنهم هذا في حقيقته يعود إلى أنه راوية الإسلام وحافظ سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا طعنوا فيه ؛ طعنوا في جانب كبير من السنة كما فعل المستشرق اليهودي "مرجليوث" ؛ له كتاب كبير يطعن فيه بأبو هريرة لأنه إذا طعن في أبو هريرة فإنه طعن في 5آلاف حديث ، كما فعل عبد الحسين شرف الدين الرافضي الشيعي في كتاب له إسمه "المراجعات" ، وكتاب آخر اسمه "أبو هريرة : شيخ المضيرة" وهو نوع من أنواع الطعام وكأنه يقول هذا شيخ الأكل وشيخ ( الطبيخ) - قاتله الله أنا يؤفك - يطعن في هذا الصحابي وغيره من الصحابة الأجلاء .
وكما فعل كاتب مصري قديم من تلاميذ طه حسين ومن أقرانه إسمه " محمود أبو رية " كتب كتابا اسمه " أضواء على السنة المحمدية " نسفها نسفا بعقله المجرد ، وبهواه المحض ؛ دون أن يأتي بأية شبهة فضلا عن دليل فضلا عن حجة أو برهان ، ومع ذلك ولله الحمد فقد وقف لهؤلاء الضالين المنحرفين بل وللمستشرقين وقف لهم علماء الإسلام بالمرصاد فكتب الشيخ العلامة " عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني " في كتاب سماه " الأنوار الكاشفة " في نقد ظلمات أبي رية وكشف مافيها من الزيغ والمجازفة فأسته وبكته ولم تقم له من بعد قائمة ، فالصحابة - رضي الله عنهم - حبهم دين وبغضهم نفاق - والعياذ بالله - والكلام فيهم ضلالة وأي ضلالة ؛ لذلك ماذا يقول الإمام أحمد - رحمه الله - في كتابه أصول السنة ؛ والسنة إذا أطلقت عند علماء السلف كالإمام أحمد والإمام ابن مندة والإمام البخاري يقصد بها عندهم التوحيد والعقيدة .
يقول الإمام أحمد في كتابه " أصول السنة " في أول سطر : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجعل رأس الأمر الصحابة وارتباطهم به ؛ لماذا لأنهم هم النقلة - رضي الله عنهم - هم الحملة هم أمناء الشريعة وحاملوا الدين ، ورافعوا الراية .
فإذا سلمت لنا الطبقة الأولى من حاملي الشرع ؛ سلم لنا مابعده .

*قال ابن المنذر - المصنف لكتاب الإقناع - : وأجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث - وهو الجماع - ، والأكل والشرب ؛ إذن هذه الأصول الثلاثة التي تحرم في نهار الصائم ، طبعا هناك أمور أخرى سيأتي ذكرها .
قال المؤلف - رحمه الله - :
وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم القضاء ، استقاء من أفعال التقيء ؛ يعني أصابه ألم في بطنه وما وجد نفسه إلا وهو يتقيء ، هذه إذا كانت غلبتك فلا شيء عليك ، يقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا استقاءَ الصائمُ أَفْطَر ، وإذا ذَرَعَهُ القَيْءُ لم يُفْطِرْ .
إذن من غلبه قيئه فلا شيء عليه ، لكن من استقاء متعمدا وهو أن ينزل هذا القيء فعليه القضاء وهو آثم .
طيب ممكن يأتي أحدهم ويقول أنا أحس إذا أخرجت مافي بطني بالقيء أرتاح ، نقول له ترتاح من بطنك وترتاح من صومك ، فصيامك باطل وليس بالحجة أن تقول : أريد أن أريح نفسي ، لأننا حقيقة لم نرى أحدا - صحة طيبة- قال : والله أنا أحب أن أستقيء ؛ لكن ممكن أن يقول أحس أن شيئا يقف في حلقي فأحب أن أتريح ، هذا الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : "من استقاء ، فإذا كنت مريضا غير قادر على استمرار الصوم إلا بهذه الطريقة فيجوز لك الفطر الشرعي ثم إستقئ بعد ذلك ، لكن لاتتوهم أن هذا الشيء غير هذا .
قال المؤلف - رحمه الله - : ومن جامع في نهار الصوم فعليه عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا من تمر أو بر ويصوم يوما ويستغفر الله .
الشرح للشيخ الحلبي : طبعا ويصوم يوما وهو قضاء اليوم الذي أفطره ، عنده شهران عقوبة وعنده يوم قضاء ، وهذا جاء فيه رواية صحيحة بلفظ وصم يوما مكانه ، هذا جاء في بعض الروايات .
ثم يستغفر الله لأنه إثم لاتتهاون به ، فكثير من الناس يظنون أن المعاملة مع الله كما أنها معاملة مع البشر ؛ أخذت منك عشرة دنانير أسدها لك مثلا ، لا !
المعاملة مع الله تبارك وتعالى أجل وأعظم ؛ الله يريد منك الذل ، ويريد منك العبودية ، ويريد منك السكينة بين يديه والتعظيم لجنابه ، فهذه عقوبة يجب أن تؤديها وتتوب بين يديه .
قال المؤلف - رحمه الله - : وعلى المرأة إذا كانت صائمة وفعلت ذلك مثل ماعلى الرجل .
اختلف أهل العلم على هذه القضية ؛ هل على المرأة مثل ما على الرجل من هذه العقوبة ؟ أم أن عليها القضاء فقط ؟
الراجح عندنا خلاف مارجحه المؤلف : أن المرأة ليس عليها من ذلك إلا قضاء اليوم ، أما الكفارة المغلظة فالراجح أنه ليست عليها ، قد يقول قائل حتى ولو كانت المرأة هي السبب ؟ نقول : حتى ولو كانت هي السبب يعني التي جاءت تغري زوجها بنفسها ، لأن الحديث ليس فيه أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل الرجل -الذي جاء واستفتى- من السبب أو على زوجتك مثل ذلك ، لأن أهل العلم يقولون : تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ؛ أي أن هذا الصحابي هل تظنون الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعطه الحكم التفصيلي في شأنه ، بلى والله قد أعطاه الحكم التفصيلي .
فلو قال أحدهم : أن على المرأة الكفارة المغلظة ، نقول : أين في الحديث لفظ على المرأة ، إذن الأصل الوقوف عند النص .
أما القضاء فالأمر فيه مستقل بذاته في أحاديث كثيرة أن من يفعل كذا فقط أفطر ، فهي فعلت فهي تفطر ، الآن لو أن أحدا من الناس أرغمه آخر أن يفطر في رمضان بالإكراه ، هل نعتبره آثم -لأنه أكل مكرها- ؟
الجواب : ليس بآثم ، لكن هل عليه القضاء أم لا ؟
عليه القضاء لأنه تناول مفطرا ، فتناول المفطر يفسد الصوم ، فإن كان بالإختيار فعليه الإثم وإن كان بالإكراه فليس عليه شيء من إثم .
قال المؤلف - رحمه الله - : وعلى من أكل أو شرب في الصوم القضاء .
وهنا نقطة مهمة على هذه العبارة وهي إذا كان على التعمد ، أما من أكل ناسيا فلاشيء عليه في ذلك ؛ لأن الحديث : " من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ، فليتم صومه " .
ويذهب بعض أهل العلم أن ذلك فقط في الفريضة دون النافلة ، وهذا كلام لادليل عليه ، فالنص جاء بالعموم .
قال المؤلف - رحمه الله - : ولاكفارة عليه .
يعني فقط عليه القضاء وليس عليه الكفارة ، ألا وهي كفارة إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، لماذا قال الإمام هذا الكلام ، لأن بعض المذاهب وقفت على رواية : أن الرجل قال : "يارسول الله أفطرت" ، فأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكفر بصيام ستين يوم أو إطعام ستين مسكينا .
فقالوا أن هذا لكل مفطر متعمد عليه الكفارة وهذا غلط ؛ لأن الرواية السابقة تفصلها الرواية الأخرى المبينة لسبب الإفطار ، إذن ليس كل لإفطار عليه الكفارة المغلظة إلا الإفطار الذي يتوجب على الزوج الذي يأتي أهله في نهار رمضان .
قال المؤلف - رحمه الله - : ومن استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء ولا شيء على من ذرعه القيء .
إذن الذي يستقيء متعمدا فهذا عليه قضاء يوم وعليه الإستغفار والتوبة والندم على مافرط في جنب الله وليس عندنا ما نلزمه به من الكفارة المغلظة وأما من سبقه القيء وغلبه وذرعه فلا شيء عليه .
قال المؤلف - رحمه الله - : وعلى الحاجم والمحجوم القضاء .
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : يقول " أفطر الحاجم والمحجوم " ، هذا الحديث صحيح والحجامة في أول الأمر كانت مفطرة لكنها نسخت في رواية : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص في الحجامة للصائم " ؛ وكلمة رخص تفيد أن الشيء كان ممنوعا ثم رخص به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا نقول عن شيء هو أصلا حلال ومباح رخص به الشرع ، ولا يقال رخص بشيء قبل أن يحرمه عليك ، إنما كان هذا ممنوعا ثم رخص به ، فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص بالحجامة للصائم وهذا دليل صريح على الجواز ، لكن هنا نقطة وهي أن الحجامة لأن فيها استخراج للدم من البدن قد تضعف الصائم فمن هنا كره الحجامة للصائم بعض أهل العلم إلا للحاجة فإذ وقعت الحاجة فإن القيام بها غير مفسد للصوم ، ولايعد من المفطرات على الراجح .
قال المؤلف - رحمه الله - : وإذا جامع في يوم بعد يوم فعليه لكل يوم كفارة .
أي لايأتي أحد ويقول طالما أني صائم ستين يوما والكفارة حاصلة حاصلة أجامع عدة أيام من رمضان ، نقول : لا لأنك لو جامعت في نفس اليوم عدة مرات فعليك كفارة واحدة أما لو جامعت عدة أيام فعليك لكل يوم كفارة منفصلة عن الأخرى ، فلو جامعت يومين فعليك 4 أشهر ، ولو كانوا 3أيام فعليك 6أشهر وهكذا ، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام فلا يجوز التهاون بها .
قال المؤلف - رحمه الله - : فإذا جامع ثم مرض أو سافر لم تسقط عنه الكفارة .
لماذا لاتسقط عنه الكفارة ؟ لأنه نقض صومه وهو صحيح مقيم ، أما لو كان على العكس ؛ إنسان سافر ثم بعد سفره أفطر أو جامع فليس عليه شيء ، أما بعض أهل العلم فقد ذهب أن التحريم لذات رمضان فهذا القول ضعيف ، فالتحريم لصائمي رمضان ، فلو كان أحدهم صائم صيام تتطوع ثم أفطر أو جامع فليس عليه شيء من الكفارة المغلظة أو غيرها لأنه مباح .
قال المؤلف - رحمه الله - : وإن كانت امرأة فحاضت في آخر النهار ففيها قولان : أحدهما : وجوب الكفارة عليها ، هذا قول مالك وابن أبي ليلى ، وقال الكوفي -يعني الإمام أبو حنيفة- : لاكفارة عليها ز
الشرح : إذن لو كانت امرأة فحاضت في آخر النهار -أي قبل الفطر ولو قبل غروب الشمس بدقيقة - فالحيض ليس بيديها ولاذنب لها أي لايترتب عليها كفارة .
قال المؤلف - رحمه الله - : وليس على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا شيء ز
الشرح : لأن النسيان معفو عنه ؛ " ربنا لاتؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ، فهذه من القواعد الشرعية المسلمة في الإسلام وهي أن الناسي غير مؤاخذ ؛ لأنه فاقد لأحد شرطي التكليف : فالشرط الأول العلم ، والشرط الثاني : القدرة ..... هو في هذه اللحظة ليس عنده علم يتذكره أنه صائم حتى يمتنع عن هذا المفطر ويتجنب ذلك المفسد .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : إذا تمضمض أو استنشق ودخل الماء الحلق فلا شيء عليه
الشرح : لكن هنا نقطة ؛ أن الأصل عدم المبالغة بهما في نهار الصيام ، فالحديث الصحيح : "وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما " .
لكن لو أنه بالغ بهما ثم دخل شيء هنا لانستطيع أن نقول أنه تعمد الإفطار (تعمد إدخال الماء) , وبعض الناس تراهم في نهار رمضان من الورع الزائد (الغلو بدون دليل) كأنهم يتمضمضون -أي يمسحون الشفتين مسحا فقط - ، قال النبي -صلى الله عليه - : " لاتشددوا على أنفسكم ، فيشدد الله عليكم " .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : لابأس بالكحل للصائم .
الشرح : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم : إذا اكتحل ووجد طعم الكحل في حلقه فإنه أفطر ؛ وهذا غير صحيح فالكحل معروف عند العرب بل وحث عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ، إذن سواء وجدت أثره في الحلق أم لم تجد فهو غير مفطر بل هو مباح .
وكذلك قطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين حتى لو وجدت الطعم فذلك لايفطر لأن الصائم عندما يتمضمض فإنه يجد طعم الماء في حلقه مع ذلك فإنه لايفطر ، بل في صحيح البخاري : "لابأس في ذوق الطعام للمرأة " وذلك عند الحاجة ، تذوق الطعام بطرف لسانها لكن تلفظه ولاتبلعه والأفضل أن تتجنب ذلك .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : ويستاك الصائم بالعود الرطب واليابس بالغداة والعشي .
الشرح : وهذا رد على مذهب الشافعية مع أنه يعد من الشافعية لكنه -رحمه الله- معظم للدليل مرجحا للسنة ناصرا للبرهان ، فلايرى أي دليل ينهى الصائم عن يستاك في آخر النهار أو بعد الزوال كما يقول بعض فقهاء الشافعية ، بل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يستاك عند كل صلاة ، وكان يحث على ذلك ، فلم يستثن ظهرا من عصرا من مغرب ، بعض الشافعية قالوا : مكروه فقط من باب أنه يذهب رائحة فم الصائم التي هي أطيب من رائحة المسك .
وهذا غير صحيح لأن رائحة الفم هذه في حقيقتها منبعثة من البطن .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : وإذا أصبح المرء جنبا أو كانت امرأة حائضا فطهرت آخر الليل ثم أصبحا صائمين يغتسلان .
الشرح : يعني أن الغسل متعلق بالصلاة وليس متعلق بالصوم إلا للحائض ، أما الجنابة سواء للرجل أو للمرأة فهذه أثرها على الصلاة وليس على الصوم ، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يطلع عليه الفجر وهو لايزال جنبا ، فلم يكن مانعا ذلك من إتمام صومه .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : وللصائم أن يقبل ويباشر .
الشرح : هذا كان يأمن على نفسه الشهوة ، والمباشرة غير الجماع لأنها تعرف بالتصاق جسد الرجل بجسد زوجته ، فالمباشرة إذن مادون الجماع باتفاق أهل العلم ، وهذه كله على من كان يملك نفسه عن الجماع .
جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: أقبل وأنا صائم ؟ قال : نعم ، ثم جاء آخر وقال يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: أقبل وأنا صائم ؟ قال : لا , فعجب الصحابة -رضي الله عنهم- وقالوا يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: قلت للأول : نعم ، وقلت للثاني: لا ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: الأول شيخ والشيخ يملك نفسه .
فالعلة إذن ليست متعلقة بالشيخوخة وحدها ، ولا بالشبيبة وحدها وإنما متعلقة بملك الشهوة ، فلو أننا قلبنا الصورة وكان هنالك شاب فيه مرض وعنة وضعف وشهوة ، وكان هنالك شيخ لايكاد فيه شهوته - وجاء في كتاب البدر الطالع للشوكاني أنه قال : وكان في ديرتنا العالم الفلاني بأنه تزوج بعد المائة سنة وأنجب - فالقضية إذن متعلقة بالفحولة وليست بالشبيبة فقط وإن كانت مظنتها .
لذلك السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت : وكان يباشرني وهو صائم ولكن كان أملككم لإربه .
أي أنه يملك شهوته عليه الصلاة والسلام .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه أمر ندب .
الشرح : الصبي وهو كل ذكر أو أنثى دون البلوغ ويؤمر بالصوم من باب التعويد فقط وليس بواجب ، كما جاء أن نأمره بالصلاة وهم أبناء سبع ؛ فهل هذا الأمر أن الصلاة مفروضة عليهم ؟ لا ، ولكنه من باب التعويد ، وكذلك الصيام ، لذلك ورد في الأثر : كنا نأتي بألعاب العهن نلهي بها صبياننا ، وصغارنا ، وهم صائمون .
قال المؤلف -رحمه الله- : وليس على النصراني يسلم في بعض الشهر لما مضى قضاء .
الشرح : إنسان كان كافرا ، نصرانيا كان أو يهوديا ؛ أسلم في عشرة رمضان أو عشرين رمضان فهل نلزمه بأن يقضي العشر أيام أو العشرين يوم الماضية ؟
لانلزمه بذلك ، ولادليل على ذلك .
قال المؤلف -رحمه الله- : وإذا غلب المريض أفطر .
الشرح : أي إن لم يستطع ، لأن بعضهم صحيح أنه مريض لكنه يستطيع إكمال الصوم .
قال المؤلف -رحمه الله- : وإذا حاضت المرأة في بعض النهار أفطرت وقضت .
الشرح : كما قلنا ولو كان ذلك في آخره حتى لو لم يبقى إلا دقيقة ، أفطرت ثم تقضي هذا اليوم .
هذا آخر ماوفق الله إلينا في هذا المقام.
الأسئلة على الدرس 5 :
س1 : هل يوجد فضل أو حث لصيام رجب قبل رمضان ؟
ج1 : لايوجد دليل على ذلك ، والحديث الواردة في ذلك كلها لاتصح حتى ألف الإمام إبن حجر العسقلاني كتابا سماه " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " بين أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء ، بينما عامة الناس ماذا يقولون ؟ من صام رجب عن النار احتجب ، وهذا حديث باطل كاذب .
لكن لو أن إنسانا ما إعتاد دهره كله أن يصوم إثنين وخميس فلا فرق عنده بين رجب وذي القعدة وغيره ، فلا بأس في صومه رجب .
س2 : إنسانا ما بدء الصيام في يوم ، نوى أن يفطر لكن لم يوجد طعام ثم أكمل الصيام فهل يعتبر صائم ؟
ج2 : الحقيقة أن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم ، ونحن نخرج من هذه المسألة بوجود الدليل ، فأرى أن أقرب هذه المسائل من الدليل التفريق ؛ مثلا إنسان عزم على الفطر ثم تذكر أنه يأتي معصية كبيرة فامتنع ، غير إنسان ثاني ذهب إلى الثلاجة ولكنه لم يجد طعاما فقال : أكمل صومي ، هذا يفسد صومه لأن مانعه من فطره غير خوفه من الله .
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة " .
لكن هل كل من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ؟ لا ؛ فلنفرض أن لص ذهب ليسرق فوجد أن المفاتيح التي يحملها لاتفتح باب البيت الذي يريد سرقته ثم قال اللص : من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، نقول : لا لأن الذي منعه عدم الإستطاعة وليس خوف الله .
إذن إجابة سؤال الأخ : يفطر إذا منعه عدم توفر الطعام .
وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ملاحظات مهمة :
1- لم أفرغ كل كلمة قالها الشيخ علي الحلبي في الشرح ، لأنني حاولت جاهدا أن أقتصر على مادة الفقه .
2- قد أتصرف أحيانا في بعض الكلمات اضطرارا من باب الإختصار، لكن إنشاء الله لم أحدث تغيير في المعنى .
3- نظرا لأن شرح كتاب الإقناع إلى الآن بلغ مايقارب 242 درس صوتي على موقع الشيخ الحلبي، فمن أراد المشاركة في الأجر وأن يتعاون معي في التفريغ وأن ينشر العلم الصحيح من الراسخين في العلم كشيخنا علي الحلبي -بارك الله فيه- فليراسلني على إميلي :
[email protected]
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.