أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
10788 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2015, 05:41 PM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي أما يغني من أنكر إدراك الركعة بإدراك الركوع كل هذا؟

- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مغفل المزني - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا، فَافْعَلُوا كَمَا تَجِدُونَهُ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسَّجْدَةِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ ". (هق) 3434, (عب) 3373، انظر الصَّحِيحَة: 1188.
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ". (د) 893، (ك) 1012, (خز) 1622, (هق) 2407, وصححه الألباني في الإرواء: 496.
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ". (خز) 1595, (قط) ج1/ص346, (هق) 2408, وقال الألباني في تعليقه على حديث ابن خزيمة: إسناده ضعيف لسوء حفظ قرة, لكن له طريق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود 832.
وقال في الإرواء حديث: 491: ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولا: ابن مسعود فقد قال: (من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة). أخرجه البيهقي بسند صحيح, وروى ابن أبي شيبة في (المصنف) والطحاوي والطبراني عَنْ زيد ابن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد, فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف , حتى رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك, فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت). قلت: وسنده صحيح.
ثانيا: عبد الله بن عمر قال: (إذا جئتَ والإمام راكع فوضعتَ يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركتَ). أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن نافع عنه.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ولفظه: (من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة) قلت: وإسناده صحيح.
ثالثا: زيد بن ثابت كان يقول: (من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة). رواه البيهقي من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك.
وأخرج الطحاوي عَنْ خارجة بن زيد بن ثابت. (أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل) وإسناده جيد.
رابعا: عبد الله بن الزبير قال عثمان بن الأسود: (دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد, فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف, فلما قضينا الصلاة قال لي عمرو: الذي صنعت آنفا ممن سمعته؟, قلت: من مجاهد, قال: قد رأيت ابن الزبير فعله). أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال البخاري: (في حديثه نظر).
خامسا: أبو بكر الصديق, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع, فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف, أخرجه البيهقي وإسناده حسن, لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع, إِلَّا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت, وهو عن زيد صحيح ثابت, فإنه ورد عنه من طرق أخرى تقدم بعضها قريبا؛ والخلاصة: أن الحديث بشاهده المرسل وبهذه الآثار حَسَنٌ يصلح للاحتجاج به والله أعلم.
- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ. (هق) 2411, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 497.
- عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ, فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ لْيَدُبَّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ, فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ ", قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (خز) 1571, (ك) 777, (طس) 7016, (هق) 5001, انظر الصَّحِيحَة: 229.
- أن أبا بكرة جاء؛ درسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ, فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلَّم- صَلَاتَهُ قَالَ: " أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟" , فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلَّم-: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا, وَلَا تَعْدُ". (س) 871, (خ) 750، (خ) 750, (س) 871, (د) 683، (د) 684, (خ) 750, (س) 871, (حم) 20475, (عب) 3378, (حب) 2194, وقال الألباني في "الصحيحة" 1/ 404 (ح230): وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأصله في " صحيح البخاري" وقد خرجته في "إرواء الغليل" (رقم 684، 685).
ثم قال -رحمه الله-: "إن هذا الحديث لَا يدل على ما ذُكر -أي أن ظاهره يدل على أنه لَا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه- إِلَّا بطريق الاستنباط, لَا النص، فإن قوله -صلى اللهُ عليه وسلَّم-: "لَا تَعُدْ" يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه فعله في هذه الحادثة، وقد تبين لنا بعد التتبُّع أنها تتضمن ثلاثة أمور:
الأول: اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط.
الثاني: إسراعه في المشي، كما في رواية لأحمد (5/ 42) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنه جاء والنبي -صلى اللهُ عليه وسلَّم- راكع، فسمع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي يعدو) يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: فذكره, وإسناده حسن في المتابعات، وقد رواه ابن السكن في "صحيحه" نحوه.
وفيه قوله: "انطلقت أسعى ..." وأن النبي -صلى اللهُ عليه وسلَّم- قال: "من الساعي ...", ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ: "جئت ورسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - راكع، وقد حفزني النفس فركعت دون الصف .." الحديث. وإسناده صحيح، فإن قوله " حفزني النفس " معناه اشتد، من الحفْز وهو الحث والإعجال، وذلك كناية عن العَدْو.
الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه , وإذا تبين لنا ما سبق، فهل قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَعُدْ " نهي عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها؟, ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه , فأقول:
أما الأمر الأول، فالظاهر أنه لَا يدخل في النهي، لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها خداجا ناقصة الركعة، فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها, وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها.
وقول الصنعاني في "سبل السلام": "لعله -صلى اللهُ عليه وسلَّم- لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم، والجهل عذر" بعيد جدا، إذ قد ثبت في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة أمره -صلى اللهُ عليه وسلَّم- للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات, مع أنه كان جاهلا أيضا, فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته, وإنما الاطمئنان فيها، ولا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة لو كانت لَا تُدرك بالركوع، ثم كيف يُعقل أن يكون ذلك مَنهيا وقد فعله كبار الصحابة كما تقدم في الحديث الذي قبله؟!
فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لَا يدخل في قوله -صلى اللهُ عليه وسلَّم- "لَا تَعُدْ".
وأما الأمر الثاني، فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات, ولأنه لَا معارض له، بل هناك ما يشهد له، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار" الحديث متفق عليه.
وأما الأمر الثالث، فهو موضع نظر وتأمل، وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه: "أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، مع قوله له: "لَا تَعُدْ"، يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر، وإن كان ليس نصا في ذلك, لاحتمال أنه يعني شيئا آخر غير هذا مما فعل، وليس يعني نهيه عن كل ما فعل، بدليل أنه لم يعنِ الأمر الأول كما سبق تقريره. فكذلك يحتمل أنه لم يعنِ هذا الأمر الثالث أيضا.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر، فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر, هو في دلالته نص قاطع، مثل ترك مفهوم النص, لمنطوق نص آخر، وترك العام للخاص، ونحو ذلك، وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل، فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالفٌ لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة، وإذا كان الأمر كذلك, فلا بد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما، لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال, بخلاف الذي قبله، وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به, وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا.
ومما لَا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة, بل محتملة، بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم , فإن دلالته عليها قاطعة، فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث.
وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور:
أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جَمع يخطب عليهم في المسجد الحرام, وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد.
ثانيا: عمل كبار الصحابة به, كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما تقدم وغيرهم, فذلك من المرجِّحات المعروفة في علم الأصول, بخلاف هذا الحديث فإننا لَا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة، فكان ذلك كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة، وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في الدلالة عليها, والله أعلم." اهـ.


منقول من كتاب "الجامع الصحيح للسنن والمسانيد" بتصرف.
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-11-2015, 12:37 PM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

كل الأدلة التي ذكرتها فيها رد قوي على من أوجب على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام أن يأتي بركعة بعد تسليم الإمام ووجه استدلالهم قوله عليه الصلاة والسلام :لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.وقد أجاب الشيخ بن عثيمين لما سئل عن حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ فاتحة الكتاب فأجاب رحمه الله بقوله:إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح ، وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي اللَّه عنه ، أنه أتى ذات يوم والنبي راكع - عليه الصلاة والسلام - فركع معه ، ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما سلم قال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم : " زادك اللَّه حرصا ، ولا تعد ولم يؤمر بقضاء الركعة ، خرجه الإمام البخاري في الصحيح ، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة قبل الرفع من ركوعها ، وسقطت عنه الفاتحة ؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام ، هذا هو الصواب ، وعليه الأئمة الأربعة رحمهم اللَّه ؛ لحديث أبي بكرة هذا .


وقال جماعة من أهل العلم : إن القراءة على المأموم ليست واجبة ، أعني قراءة الفاتحة . ونقل هذا عن الجمهور أن القراءة ليست واجبة على المأموم ؛ قراءة الفاتحة ، ولكن الأرجح أنها واجبة عليه ؛ لعموم الأحاديث ، ومنها قوله صلى اللَّه عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " قلنا : نعم . قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهو حديث جيد ، لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأه الركوع ؛ لحديث أبي بكرة الذي تقدم ، وهكذا لو نسي الفاتحة أو جهل الحكم يحسب أنه لا حرج عليه ، فإن ركعته تجزئه ، فالقراءة في حق المأموم واجبة ، تسقط بالنسيان والجهل ، وعدم إدراك القيام ، بخلاف قراءة الفاتحة بحق الإمام فإنها ركن لا بد منه وهكذا في حق المنفرد ركن ، لا تصلح الصلاة بدونها ، لقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واتفق العلماء على صحته .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-16-2015, 11:09 AM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

وهنا إضافة أيضا لحديثين موقوفين عن ابن مسعود فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا».

وأورده الألباني في إرواء الغليل عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى , فإذا فاتك الركوع فصل أربعا " أخرجه ابن أبى شيبة (1/126/1) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/38/2) والبيهقى (3/204) من طرق عن أبى إسحاق به.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-16-2015, 06:56 PM
مروان السلفي الجزائري مروان السلفي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
الدولة: سيدي بلعباس -الجزائر -
المشاركات: 1,790
افتراضي



جزاكم الله خيرا
و من باب الفائدة الزائدة



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع"(4/123):
" ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-22-2015, 12:03 AM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام:

اختلف الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع في الحد المجزيء منه الذي تدرك به الركعة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن القدر المفروض من الركوع هو الانحناء والميل، أمَّا وضع اليدين على الركبتين فسنة، وهذا قول الحنفية، وعليه فمن أدرك الإمام في الركوع فكبر قائماً ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماً وإن قلّ وهو الأصح عندهم .
ووجهه: أن المعنى اللغوي للركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة إذا مالت فتتعلق الركنية بالأدنى منه .
ويُمكن مناقشته: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركوع الذي يعتبر ركناً في الصلاة بقوله في حديث المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً"، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ".
القول الثاني: أن حد إدراك الركعة أن يُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام، وهو ظاهر قول مالك في المدونة، وبه أخذ بعض المالكية (1) .
ووجهه: أن هذا المقدار هو الفرض فمن أدركه مع الإمام فقد ائتم به في الركوع فكان مدركاً له معه (2) .
ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أن وضع اليدين فرض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته كما في رواية الصحيحين.
القول الثالث: أنه يدرك الركعة إذا انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركاً لها فأمَّا إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئه، وقدر الإجزاء هو أن ينحني بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا قول أكثر المالكية (3) وقول الشافعية (4) ومذهب الحنابلة (5) .
ووجهه: أنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلاَّ بذلك، ولا يلزمه وضعهما وإنَّما ذلك مستحب (6) .
القول الرابع: أن من انتهى إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فركع فقد أدرك الركعة؛ لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا مروي عن الشعبي (7) .

منقول من كتاب محمد بن إبراهيم الغامدي بعنوان :إدراك الركعة والجماعة والجمعة.

(1) الذخيرة للقرافي 2/274، ومواهب الجليل 2/397، 214.
(2) المنتقى 1/294.
(3) مواهب الجليل 2/214.
(4) المجموع 3/408، 415 و 4/215.
(5) المغني 2/182، والإنصاف 2/223.
(6) المغني 2/182.
(7) التمهيد 7/73.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-23-2015, 03:39 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

يجب التفريق بين الركعة و الركوع

روى البخاري في صحيحه :
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همّام عن الأعلم – و هو زياد- عن الحسن عن أبي بكرة"أنّه انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو راكع, فركع قبل أن يصل إلى الصفّ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال: زادك الله حرصا و لا تعد"
و في هذا الحديث ملاحظة يجب أن نتنبّه إليها و هي:
- قوله "فذكر" بضم الذال, فلا يمكن أن يكون أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم, لأنه روى أبو داود في سننه من طريق زياد الأعلم أن أبا بكرة جاء و رسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فركع دون الصفّ, ثمّ مشى إلى الصفّ, فلمّا قضى النبي صلى الله عليه و سلّم صلاته, قال: أيّكم الذي ركع دون الصفّ ثمّ مشى إلى الصفّ؟ فقال أبو بكرة:أنا, فقال النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا و لا تعد".
فلو كان أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم ما كان للنبي صلى الله عليه و سلم أن يسألهم عن فاعل ذلك, فبهذا يكون الصحابة هم الذين ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم.

في هذا الحديث فوائد:
- فيه نهي من النبي صلى الله عليه و سلم عن فعل ما سأل عن فاعله, فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل عن فاعل الركوع دون الصفّ ثمّ المشي إلى الصفّ, فهذا هو المنهي عنه, و ليس ما يذكره الفاعل أنه فعله, فلو ذكر أبو بكرة بأنه دخل المسجد و هو ينظر إلى الأرض , لم يدل قوله "لا تعد" على النهي عن النظر إلى الأرض, لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسأل عن فاعل ما ذكره الفاعل, فكان بإمكان الحسن أن يسأل أبا بكرة عن لون اللباس الذي كان يرتديه فيذكر له أنه اللون الأخضر , فيذكر الحسن ذلك في روايته و يقول أن أبا بكره حدثه أنه دخل المسجد و هو مرتديا لباسا أخضر..., فلا يعني هذا أبدا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم "لا تعد" أنه نهي أن يعود إلى ارتداء اللباس الأخضر. فهذه الفائدة الأولى.
- تذكير الصّحابة للنبي صلى الله عليه و سلّم بهذا الفعل دليل على أنّهم لم يعلموا أن هذا العمل سنة, فهم لم يذكروا للنبي صلى الله عليه و سلم أنه دخل إلى الصلاة و لم يدرك تكبيرة الإحرام, و لا غير ذلك, بل ذكروا له أنا أبا بكرة ركع قبل أن يصل إلى الصفّ, فهذا دليل على عدم سماعهم بأن ذلك الفعل سنة ., فهذه الفائدة الثانية.

الاعتراض الأوّل:
و هو من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن العودة إلى شيء حدث قبل تكبيرة أبي بكرة, و إلا لأمره النبي صلى الله عليه و سلّم بالإعادة, يعني لو كان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف لأمر أبا بكرة إعادة الصلاة.
فيدفع هذا الإعتراض بما ذكره ابن حزم في المحلّى: نحن على يقين نقطع به أنّ الركوع دون الصفّ إنّما حرّم حين نهي النبي صلى الله عليه و سلم, فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي, و لو كان ذلك محرّما قبل النهي لما أغفل عليه السّلام أمره بالإعادة كما فعل مع غيره. انتهى .
و كذلك ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم علم أن أبا بكرة لم يعد الركعة, و ليس فيها أن أبا بكرة لم يأت بالركعة

الاعتراض الثاني:
أنّ النبي صلى الله عليه و سلّم إنّما نهى عن السعي الشديد, و احتجّوا بما رواه أحمد في مسنده و الطحاوي في شرح معاني الآثار:قال أبو بكرة جئت و نبي الله راكع قد حفزني النفس, فركعت دون الصف, فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلّم الصلاة, قال أيكم ركع دون الصفّ؟ قلت: أنا, قال:زادك الله حرصا و لا تعد"1. و يجاب عن هذا بما تقدّم و هو أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن فعل ما سأل عن فاعله, فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل عن فاعل الركوع دون الصفّ ثمّ المشي إلى الصفّ, فهذا هو المنهي عنه,و ليس ما يذكره الفاعل أنه فعله, فقول الفاعل حفزني النفس لا يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم قصد النهي عن هذا, كما لو أن الفاعل ذكر أنه كان يلبس لباسا أخضرا لا يعني أن النهي كان عن لباس الأخضر.
و احتجّوا أيضا بما رواه أحمد في مسنده: أنّ أبا بكرة جاء و النبي صلى الله عليه و سلم راكع فسمع النبي صلى الله عليه و سلم صوت نعل أبي بكرة و هو يحضر, يريد أن يدرك الركعة, فلمّا انصرف النبي صلى الله عليه و سلم قال : من الساعي؟ قال أبو بكرة:أنا, قال :زادك الله حرصا و لا تعد"2
و الحديث ضعيف لوجود بشار الخياط: قال ابن حجر في تعجيل المنفعة:
بشار الخيّاط عن عبد العزيز بن أبي بكرة , وعنه عبد الصمد, لا أعرفه. قلت:هو الذي قبله, و قد نقلت في المشتبه أن بشّار بن عبد الملك يقال له:الخياط. انتهى.
يقصد بالذي قبله بشار بن عبد الملك المزني الذي نقل ابن حجر عنه تضعيف ابن معين له في تعجيل المنفعة,
ثم لو صحّ ما بطلت الرواية التي فيها "أيكم ركع دون الصف"فيكون النهي عن الركوع دون الصف, و أيضا عن السعي, و يمكن أن يقال لو صحت هذه الرواية لكانت اختصارا من الراوي لقول النبي صلى الله عليه و سلم"أيكم ركع دون الصف".
الاعتراض الثالث:
احتجّوا بما رواه علي بن حجر عن أبي بكرة أنّه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا, فيركع معهم, ثمّ يدرج راكعا حتّى يدخل في الصفّ, ثمّ يعتدّ بها"1
و الحديث صحيح, إلّا أنّه ليس لهم متعلّق به لوجوه:
أولا:
أن الحجّة فيما روى الراوي عن النبي صلى الله عليه و سلّم و ليس فيما فعله الرّاوي.
ثانيا:
أنّ فهم الصحابي ليس حجّة, فحتى لو فهم الصحابي أن النهي كان عن الإسراع, فالحجّة في ما قصده النبي صلى الله عليه و سلّم , و هذا لا يعرف إلا من قوله أو فعله صلى الله عليه و سلّم.
ثالثا:
أن القول بأنّ راوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره , ليس على الإطلاق فهو غير صحيح,
فلو أنّ الراوي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم, ما كان لنا أن نتوقف في الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبين لنا ماذا فعل الراوي في تلك المسألة, فهذا دليل على أن فعل الراوي لا ينقص مرتبة في حجية ما أتى به النبي صلى الله عليه و سلم الذي نقله ذلك الراوي.
رابعا:
الذي رواه عن أبي بكرة هو القاسم بن ربيعة, و القاسم لم يخبر هل ذلك الفعل كان قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن العود أم لا.
و فيما يلي ما ذكره ابن حزم حول مخالفة الصحابي لما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم, فلقد قال في الإحكام:
و نحن نقول في حديث النبي صلى الله عليه و سلّم إذا بلغنا : هذا عهد نبينا إلينا, فهكذا نحمل أمر جميع ما روي من رواية الصاحب للحديث, ثمّ روي عنه مخالفته إيّاه أنّه إنّما أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه, فلمّا حدث بما بلغه, لا يحل أن يظن بالصّاحب غير هذا و هذا نص ما ذكرنا عن ابن عمر ببيان لا يخفى, و أنّهم تأولوا فيما سمعوا من الحديث.
و من حمل ذلك على غير ما قلناه فإنّه يوقع الصاحب ولا محالة تحت أمرين, و قد أعاذهم الله تعالى منهما, كلاهما ضلال و فسق, و هما إما المجاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه و سلم و هذا لا يحل لأحد, و لا يحل أن يظن بهم, و إمّا أن يكون عندهم علم أوجب عليهن مخالفة ما رووا فما هم في حل أن يكتموه عنّا و يحدّثوا بالمنسوخ, و يكتموا عنّا النّاسخ. و هذه الصفة كفر من فاعلها و تلبيس في الدين, و لا ينسب هذا إليهم إلّا زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب, فبطل ظنّهم الفاسد, و صحّ قولنا و الحمد لله ربّ العالمين.
و لا سبيل إلى وجه ثالث أصلا إلا أن يكونوا نسوا حينئذ بعض ما قد رووه قبل ذلك فهذا ممكن أيضا. فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي الله عنهم ظن, و روايتهم على النبي صلى الله عليه و سلم يقين, و لا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن. انتهى
و قال قبل هذا :و وجدنا الصّاحب من الصّحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتناول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره.انتهى.
قلت: ذكر ابن حزم كل الوجوه التي من أجلها يخالف الصحابي ما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلّم,
و هكذا يقال في المسألة التي بين أيدينا,
لعل ما ذكره القاسم عن أبي بكرة هي حكاية فعله قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك,
أو لعله نسي نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن فعل ذلك,
أو أنه تأول ذلك و حمله على النهي عن الإسراع, و ربما تأوله و حمله على النهي عن التأخير , و هذه تأويلات لم يأمرنا الله عز و جل باتباعها, و نحن على يقين من أن أبا بكرة لم يكتم علينا شيئا ذكره النبي صلى الله عليه و سلم له, و كله بين أيدينا, فليس لأبي بكرة سرا لم يذكره لأحد, و الذي سمعه أبو بكرة من النبي صلى الله عليه و سلم, هو حاضر بين أيدينا و كأننا نحن كذلك سمعناه من النبي صلى الله عليه و سلم, و إذ كان هذا فتأويل أبي بكرة ليس حجة على أحد و إنّما الحجة فيما ذكره النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكرة الذي بدوره نقله إلينا و لم يكتم منه شيئا و لم يخبئ سرا.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-25-2015, 09:58 PM
أحمد البكاري أحمد البكاري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 100
افتراضي

اقتباس:
يجب التفريق بين الركعة و الركوع

و في هذا الحديث ملاحظة يجب أن نتنبّه إليها و هي:
- قوله "فذكر" بضم الذال, فلا يمكن أن يكون أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم,
في هذا الحديث فوائد:
فلو ذكر أبو بكرة بأنه دخل المسجد و هو ينظر إلى الأرض , لم يدل قوله "لا تعد" على النهي عن النظر إلى الأرض
هذه ملاحظات على كلامك أرجو أن تتقبلها بصدر رحب
1 - قولك "فَذُكِرَ" بضم الذال : ضبط الألفاظ يكون بتتبع الروايات والنظر في كلام شراح الحديث لا بما بدا لك أنت فلو أن كل من ظهر له شيء من التعارض يضبط اللفظ من خلاله لهدمنا كثيرا من النصوص ثم إنك لو دققت في الروايات لوجدت أن كلا اللفظين موجود ولا إشكال في ذلك فلفظة "ذَكَرَ" بفتح الذال أي بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاعل ذَكَرَ له أبو بكرة رضي الله عنه أنه الفاعل
2 - تمثيلك بالنظر إلى الأرض ليس في محله فلو أنك مثلت بشيء منهي عنه كإسبال الإزار مثلا فقلت : دخل وهو يجر إزاره ثم ركع دون الصف . ليبقى احتمال رجوع قوله " لا تعد"إليه .
3 - الصحابي أفهم منا باللغة وأدرى منا بالمقصود ففعله مُرَجِّحٌ عند الاختلاف في فهم النصوص وخصوصا أنه لا يوجد من يعارضه بل هناك من يؤيده وفعل مثل فعله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-26-2015, 01:28 AM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
- قولك "فَذُكِرَ" بضم الذال : ضبط الألفاظ يكون بتتبع الروايات والنظر في كلام شراح الحديث لا بما بدا لك أنت فلو أن كل من ظهر له شيء من التعارض يضبط اللفظ من خلاله لهدمنا كثيرا من النصوص ثم إنك لو دققت في الروايات لوجدت أن كلا اللفظين موجود ولا إشكال في ذلك فلفظة "ذَكَرَ" بفتح الذال أي بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاعل ذَكَرَ له أبو بكرة رضي الله عنه أنه الفاعل
لك الحق في هذا فيما يبدو
اقتباس:
- تمثيلك بالنظر إلى الأرض ليس في محله فلو أنك مثلت بشيء منهي عنه كإسبال الإزار مثلا فقلت : دخل وهو يجر إزاره ثم ركع دون الصف . ليبقى احتمال رجوع قوله " لا تعد"إليه .
هذا لا يهم , لأني أردت أن أبين أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن شيء سأل عن فاعله, و ليس عن شيء حكيت في الرواية.
اقتباس:
الصحابي أفهم منا باللغة وأدرى منا بالمقصود ففعله مُرَجِّحٌ عند الاختلاف في فهم النصوص وخصوصا أنه لا يوجد من يعارضه بل هناك من يؤيده وفعل مثل فعله
لا أعلم صحابيا واحد قال أن النهي عن الرجوع إلى الركوع دون الصف و المشي إليه معناه لغة أن الركعة تدرك بالركوع.
أما أن يكون الصحابي أدرى بالمقصود منك دائما, فهذا لا يمكنني أن أنسبه إلى الله عز و جل,
لأن هذا القول يؤدي إلى ما يلي:
لو أن صحابيان اختلفا في مسألة , فعليك أن لا تأخذ بقول احد منهم , و إلا كنت أدرى بالمقصود من أحدهما.
اقتباس:
وخصوصا أنه لا يوجد من يعارضه
لا يمكنني أبدا أن أقول أنه لا يوجد أحد يعارضه , و إلا لكنت افتريت على الصحابة, و إنما يمكنك أن تقول أنك لا تعرف أو لا تعلم أن أحدا خالف ذلك, و هذا لا يبطل استدلال مخالفك, لأن مخالفك رأى أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يلغى كلامه, فعندما نذكر الأقوال , علينا أن لا نلغي قول النبي صلى الله عليه و سلم , و هو المأمور باتباعه , و أقواله و أفعاله هي الدين و ليس الدين قول أو فعل غيره
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-26-2015, 11:38 PM
أحمد البكاري أحمد البكاري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 100
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين مشاهدة المشاركة
أما أن يكون الصحابي أدرى بالمقصود منك دائما, فهذا لا يمكنني أن أنسبه إلى الله عز و جل,
لأن هذا القول يؤدي إلى ما يلي:
لو أن صحابيان اختلفا في مسألة , فعليك أن لا تأخذ بقول احد منهم , و إلا كنت أدرى بالمقصود من أحدهما.
فعندما نذكر الأقوال , علينا أن لا نلغي قول النبي صلى الله عليه و سلم , و هو المأمور باتباعه , و أقواله و أفعاله هي الدين و ليس الدين قول أو فعل غيره
أخي!زادك الله حرصا في البحث عن الحق والوصول إليه وإليك مزيدا من الملاحظات :

1 - قولك " علينا أن لا نلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم " فيه بخس لحق العلماء الذين هم أشد احتراما وتبجيلا مني ومنك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل العلماء الذين أرجعوا قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تعد" إلى السعي والإسراع قد ألغوا النص ؟ معاذ الله أن يفعلوا ذلك فهم مثلك تماما يثبتون قوله "زادك حرصا ولا تعد" ولكن يختلفون معك في الفهم لمرجحات رأوها ولقرائن بدت لهم .وإلا على قولك فإن من خالف ظاهر النص قد ألغاه وهذا يقينا باطل .
2 -
قولك " لا يمكنني أبدا أن أقول أنه لا يوجد من يعارضه ،وإلا لكنت افتريت على الصحابة " ليس القصد بما كان في حياتهم فربما يكون هناك معارض لم تُنْقَلْ لنا معارضته ولكن القصد فيما بلغنا عنهم من آثار فلا يوجد أثر عن صحابي نهى عن الركوع دون الصف فيما علمت ولم أبذل في الاطلاع إلا جهد المقل فإن كان عندك أثر فلا تبخل علينا به

3 - أنت تعلم أن أهل العلم في قوله تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " قد اعتمدوا على قول ابن عباس كفر دون كفر فما رأيك لو قال تكفيري أن ابن عباس ليس أدرى بالمقصود منا فلا ندع قول الله تعالى لقول ابن عباس
4 - إذا اختلف صحابيان فهناك قرائن أخرى ترجح فليس من حضر الواقعة كمن غاب عنها وليس صاحب القصة كغيره ولعلك تذكر تضعيف أهل العلم لحديث ابن عباس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بحديث ميمونة نفسها لأنها صاحبة القصة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03-01-2015, 03:35 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم
اقتباس:
قولك " علينا أن لا نلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم " فيه بخس لحق العلماء الذين هم أشد احتراما وتبجيلا مني ومنك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل العلماء الذين أرجعوا قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تعد" إلى السعي والإسراع قد ألغوا النص ؟ معاذ الله أن يفعلوا ذلك فهم مثلك تماما يثبتون قوله "زادك حرصا ولا تعد" ولكن يختلفون معك في الفهم لمرجحات رأوها ولقرائن بدت لهم .وإلا على قولك فإن من خالف ظاهر النص قد ألغاه وهذا يقينا باطل .
أنا قلت: " علينا أن لا نلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم " و ليس ما تفضلت به
و كذلك العلماء الذي أرجعوا قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تعد" إلى الركوع دون الصف و المشي إليه هم أشد احتراما وتبجيلا مني ومنك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
اقتباس:
- قولك " لا يمكنني أبدا أن أقول أنه لا يوجد من يعارضه ،وإلا لكنت افتريت على الصحابة " ليس القصد بما كان في حياتهم فربما يكون هناك معارض لم تُنْقَلْ لنا معارضته ولكن القصد فيما بلغنا عنهم من آثار فلا يوجد أثر عن صحابي نهى عن الركوع دون الصف فيما علمت ولم أبذل في الاطلاع إلا جهد المقل فإن كان عندك أثر فلا تبخل علينا به
إذن لا يمكننا أن نقول لا يوجد من يعارضه, و إنما الأصح لم ينقل إلينا معارض من غير النبي صلى الله عليه و سلم.
اقتباس:
- أنت تعلم أن أهل العلم في قوله تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " قد اعتمدوا على قول ابن عباس كفر دون كفر فما رأيك لو قال تكفيري أن ابن عباس ليس أدرى بالمقصود منا فلا ندع قول الله تعالى لقول ابن عباس
إذن اجعل أقوال ابن عباس كلها حجة و إلا تناقضت

الغرض من مشاركتي هي أن أنبه صاحب الموضوع إلى السبب الذي من أجله لم يغن من أنكر إدراك الركعة بالركوع ما ذكر
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.