أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
96874 88259

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-14-2016, 11:28 AM
محمد مداح الجزائري محمد مداح الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,028
افتراضي هل يشترط استقبال القبلة في الأذان ؟

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه

بَاب هَل يتبع الْمُؤَذّن فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهل يلْتَفت فِي الْأَذَان؟

وَيذكر عَن بِلَال أَنه جعل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْن عمر لَا يَجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس أَن يُؤذن على غير وضوء. وَقَالَ عَطاء: الْوضُوء حق وَسنة. وَقَالَت عَائِشَة: كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يذكر الله على كل أحيانه.

فِيهِ أَبُو جُحَيْفَة: أَنه رأى بِلَالًا يُؤذن، فَجعلت أتبع فَاه هَاهُنَا هَاهُنَا بِالْأَذَانِ.

قلت: رَضِي الله عَنْك!
إِن قلت: مَا وَجه إِدْخَاله تَحت هَذِه التَّرْجَمَة الْأَذَان على غير وضوء؟ وَمَا الْمُنَاسبَة؟ .
قلت: أَرَادَ أَن يحْتَج على جَوَاز الاستدارة، وَعدم اشْتِرَاط اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الْأَذَان فَإِن الْمُشْتَرط لذَلِك ألحقهُ بِالصَّلَاةِ. فَأبْطل هَذَا الْإِلْحَاق بمخالفته لحكم الصَّلَاة فِي الطَّهَارَة. فَإِذا خالفها فِي الطَّهَارَة، وَهِي إِحْدَى شرائطها، أذن ذَلِك بمخالفته لَهَا فِي الِاسْتِقْبَال، وبطريق الأولى، فَإِن الطَّهَارَة أَدخل فِي الِاشْتِرَاط من الِاسْتِقْبَال وَيُؤَيّد هَذَا النّظر أَن بَعضهم قَالَ: يستدير عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، فَسقط اعْتِبَار الِاسْتِقْبَال فِيهَا. وَالله أعلم.

من كتاب (المتواري على أبواب البخاري)
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -في المجموع (3/161):
((أَمَّا الِاعْتِقَادُ: فَلَا يُؤْخَذُ عَنِّي وَلَا عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي؛
بَلْ يُؤْخَذُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ))
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.