أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
38425 74378

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-06-2010, 11:05 PM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ الرجاء من الجميع المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
إخوتي في الله نريد منكم جزاكم الله خيرا أن تتكرموا علينا بأقوال أهل العلم في مسألة (( الجمع بين صلاة الجمعة والعصر )):
1- ما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟
2- ما هي الأدلة التي استند إليها من أجاز الجمع بين الجمعة والعصر؟
3- ما هو قول الشيخ الألباني في المسألة؟
أرجو من الاخوة الأفاضل أن يتحفونا بذلك مع (( ذكر المصدر )) وجزاكم الله خيرا.
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-07-2010, 10:17 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر ؛ على قولين:
القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية .
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة .
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.
2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة .
الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه:
1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع .
2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء .
3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟.
وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟! .
الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" .
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.
2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال .
الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس y: "أراد ألا يحرج أمته" .
وجه الدلالة: أن ابن عباس y أخبر أن النبي e جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها.
وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها ، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس t: أن النبي e كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- ، قال الحافظ ابن حجر : "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" .
2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي e: "من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" ، ومع ذلك جاز جمعها إليها .
الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر .
المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثالث: لأن النبي e -كما في حديث أنس t- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا ، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل .
المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي e بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي e جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة .
الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل .
المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.


الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي e في المدينة كان سبعاً وثمانياً . وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً .
المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً .
الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور:
1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.
2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.
3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" .
4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.
5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.
6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.
7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.
وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث..
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
[email protected]
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-07-2010, 10:19 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
Arrow

حكم الجمع بين الجمعة والعصر
المفتي العلاّمة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


السؤال رجل مسافر صلى الجمعة في الحضر فهل يجمع معها العصر قصرًا؟


الجواب لا يجمع معها العصر لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرًا بل هي صلاة مستقلة في هيئتها وشروطها وأركانها فلا تجمع إليها العصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحيين الجويين - ص 42 [ رقم الفتوى في مصدرها: 81]
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-07-2010, 10:24 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
Arrow

جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر

أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين، وبعد:
مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أنني وجدت بعض المفتين لم يكتف بالقول بعدم جواز الجمع في هذه المسألة، بل أبطل صلاة العصر، وأمر من جمعها مع الجمعة بالإعادة، فيا سبحان الله كيف تبطل صلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها، وهي من أهل الأعذار الذين لا تلزمهم وإن حضروها أجزأت!!؟
فأقول وبالله التوفيق: لعله من المعلوم ونافلة القول أن يعلم أن هذه المسألة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأنه سافر أسفاراً كثيرة تخللها أيام جمعة. وكان يصلي في سفره ركعتين، لكن هل هاتان الركعتان جمعة أم صلاة ظهر؟ ولعل هذا هو السبب في أن هذه المسألة لم يشبعها الفقهاء بحثاً واستدلالاً في كتبهم وموسوعاتهم الفقهية، بل كل ما وجدته في بعض المراجع إنما مجرد إشارات لا غير في مثل مسألة: هل صلاة الجمعة أصل بنفسها، أم الأصل صلاة الظهر، والجمعة بدل عنها في ذلك اليوم؟
يقول الماوردي الشافعي (فرض الجمعة كان في أول الإسلام ظهراً أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر) وذكر سليمان المرداوي الحنبلي: (الجمعة صلاة مستقلة على الصحيح من المذهب وعنه –أبي يعلى- هي ظهر مقصورة وأطلقها في التلخيص والرعاية) وقال ابن مفلح: (الجمعة أفضل من الظهر، وهي صلاة مستقلة، وعنه ظهر مقصورة، وقيل هي الأصل والظهر بدل) وذكر أبو عمرو بن عبد البر المالكي: (وللإمام المسافر أن يُجمِّع (صلاة الجمعة) بقرية إذا كانت تجب بها الجمعة، فإن لم تكن تجب بها الجمعة أجزأته ومن معه من المسافرين، ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهراً يبنون ولا يعيدون).
وقد ذكر أن هارون الرشيد اجتمع عنده الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن، فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة: هل كانت جمعة أو ظهراً؟ فقال: جمعة، لأنه خطب قبل الصلاة، ولو كانت غير جمعة لأخرّ الخطبة كما في الاستسقاء والعيدين. ثم سأل الشافعي فقال: كانت ظهراً، لأنه أسرَّ فيها القراءة، ولو كانت جمعة لجهر. فصدقه الرشيد. وقد نقلت هذه الحكاية أيضاً أنها وقعت بين مالك وأبي يوسف).
ويظهر مما سبق أن مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ورواية في مذهب أحمد: أن الظهر هي الأصل، والجمعة بدل منها. وعند محمد بن الحسن وزفر من الحنفية ورواية في مذهب أحمد: أن الجمعة هي الأصل، وأن الظهر بدل منها). والجميع متفقون على أن من فاتته الجمعة يقضيها ظهراً. كما أن علماء السلف والخلف مجمعون على أن المسافر لا تجب في حقه الجمعة، غير أنه إذا حضرها أجزأته عن الظهر.
وقد وجدت النووي الشافعي (يجوِّز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر.. ويجوِّز تأخير الجمعة إلى وقت العصر بناء على تأخير الظهر إلى العصر). ويقول الرملي الشافعي (ويجوز الجمع تقديماً للمطر ولو مقيماً لما يجمعه بالسفر ولو جمعه مع العصر).
وقال منصور البهوتي الحنبلي (ولا تجمع جمعة إلى عصر ولا غيرها؛ لعدم وروده).
وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (بأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال) وتابعته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بفتواها رقم (19887) غير أنها زادت: (أن صلاة العصر ليست من جنس صلاة الجمعة). وتبين مما قاله النووي والرملي جواز جمع صلاة العصر مع الجمعة في حالة المطر للمقيم والمسافر على السواء. وما ذكره الحنابلة: من القول بالمنع في هذا الجمع في حالتي الحضر والسفر.
وبعد البحث والنظر والتأمل في هذه المسألة الهامة، والتي يحتاجها الناس كثيراً، ويسألون عنها– تبين لي جواز جمع صلاة العصر تقديماً مع الجمعة للمسافر، لأدلة منها:
أولاً: لعموم أدلة الرخصة واليسر في الدين عامة، وفي أحكام السفر خاصة، ومنها القصر والجمع.
ومن أدلة القصر: حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى:"ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" وقد أمن الناس؟ قال عمر:"عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ووجه الاستدلال: أن صلاة المسافر مبناها على التخفيف والتيسير.
ومن أدلة الجمع: بين حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة عند مسلم، والترمذي وأبي داود والنسائي ومالك بن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" وفي رواية (ولا سفر)، وقد عنون بعض الشراح لهذا الحديث: (جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة). والحاجة تنزل منزلة الضرورة عند أهل العلم. قال الخطابي في معالم السنن، وحكي عن محمد بن سيرين (أنه لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة). ووجه الاستدلال: أن السفر من أهم الحاجات للإنسان، وأيد هذا الرأي وجوّده الشيخ أحمد شاكر، وحامد الفقي: فالجمع بين الصلاتين للحاجة ولو لغير المعذور شرعاً -كما في نص الحديث- رفع الكثير من الحرج عن الناس.
ثانياً: إذا كانت الجمعة لا تلزم المسافر حيث السفر أحد الأعذار المسقطة لها عنه، وتصح منه إذا حضرها، فكيف يمنع من جمع صلاة العصر معها؟!
ثالثاً: صلاة الجمعة تسقط عن المقيم في حال المطر والوحل الشديد –كما عند أحمد ومالك- بخلاف الظهر؛ لأنها الأصل، فسقوط الفرع (الجمعة) عن المسافر المعذور أولى.
رابعاً: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة، مع كثرة وقوع السفر يوم الجمعة، ولو كان لا يجوز لنقل ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز..
خامساً: إن الله أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما يحتاجون إليه في حياتهم وحلهم وإقامتهم، فقال تعالى:"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" وقال: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه.." وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليه من ربه، وما لم ينزل عليه فهو عفو مسكوت عنه كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي (فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وما سكت عنه فهو عفو"ووجه الاستدلال: أن المسألة (جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر) مما سكت عنه الشارع، فهي من العفو المباح شرعاً.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-07-2010, 10:26 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
Arrow

رقم الفتوى (9965)
موضوع الفتوى الجمع بين صلاة الجمعة والعصر
السؤال س: حول موضوع الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر وكيف تكون؟ ونقول لو صلى شخص الجمعة وهو مسافر هل يجوز له جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
الاجابـــة ذكر العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ولو كان في السفر، وذلك أنهم ذكروا أن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولو لم يكن في العادة في طريقه مساجد تقام فيها الجمعة ولم يكن يخطر ببالهم أن يأتي زمان يمر فيه المسافر يوم الجمعة بجوامع يقدر على صلاة الجمعة في أحدها ثم يواصل السير؛ فلذلك صرحوا بعدم الجمع بين الجمعة والعصر.

إذا مر بقرية في طريقه فصلى معهم الجمعة فإنه يواصل سيره ويؤخر العصر إلى وقتها. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-07-2010, 10:28 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
Arrow

لا يصح جمع صلاة العصر مع الجمعة
كنت مسافرا ونزلت في الطريق في إحدى القرى وصليت معهم صلاة الجمعة وبعد الصلاة قمت وصليت صلاة العصر أي جمعت الجمعة والعصر وكان معي بعض أصحابي فاعترض علي وقال لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة ، فما حكم ذلك ؟.


الحمد لله

ما قاله صاحبك صحيح ، أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر ، وإنما ورد الشرع بجمع صلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء .

وعلى هذا فعليك أن تعيد صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة لأنك قد صليتها قبل وقتها ، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح .

وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال :

" لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.

فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها .

ولو نزل مطر يبيح الجمع – وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر – لم يجز جمع العصر إلى الجمعة . ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر .

ودليل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 . أي : مفروضاً لوقت معين , وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى : (أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) الإسراء /78 .

فـ (دلوك الشمس) زوالها , و (غسق الليل) اشتداد ظلمته , وهذا منتصف الليل . ويشمل هذا الوقت أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، جمعت في وقت واحد ؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها , فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها ، وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر .

وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , وجابر وغيرهما , وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس ، لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل , ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .

فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة / 229 . ولقوله صلي الله عليه وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي .

فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة وعليه قضاؤها . ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر .

ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها .

ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب .

ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة , وعليه قضاؤها . هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .

وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها , وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة .

فإن قال قائل : أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟

فالجواب : لا يصح ذلك لوجوه :

الأول : أنه قياس في العبادات .

الثاني : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى .

الثالث : أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال : أراد أن لا يُحَرِّج أمته .

وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال : يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا . ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة . فإن قال قائل : ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة ؟

فالجواب : أن هذا السؤال غير وارد ؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله بلا شرع : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى /21. وقال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً ) المائدة /3. وقال النبي صلي الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد ) . وعلى هذا :

فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة ؟

قلنا : ما الدليل على جوازه ؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها . فإن قال قائل : أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع ؟

فالجواب : إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة ؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره . وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة .

هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة .

وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/371-375) .



الإسلام سؤال وجواب
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-07-2010, 12:59 PM
الصورة الرمزية أبو مسلم السلفي
أبو مسلم السلفي أبو مسلم السلفي غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 3,420
افتراضي

اقول رحم الله اباك يا ابا اميمة محمد فان اباك بلا شك نعم المربي
__________________






رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-07-2010, 04:41 PM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي (( أبو أميمة)) على هذا النقل.
ولكن ما هو قول الشيخ الألباني رحمه الله في المسألة؟
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-07-2010, 06:15 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مسلم السلفي الاثري مشاهدة المشاركة
اقول رحم الله اباك يا ابا اميمة محمد فان اباك بلا شك نعم المربي
اللهم امين...
جوزيت خيرا على مرورك الذي اسعدني
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-07-2010, 06:25 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,665
Arrow

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم بن علي البجالي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي (( أبو أميمة)) على هذا النقل.
ولكن ما هو قول الشيخ الألباني رحمه الله في المسألة؟
وقد بحثت عن فتوى الألباني ولم أجدها للأسف ..


مذهب الشيخ العلامة الألباني وتلاميذه الترخيص في ذلك ، ودليلهم الأدلة العامة.
ومن منع لا دليل عنده إلا عدم الورود - فيما أعلم - ، ويرد على الحنابلة ومن وافقهم أنهم هم أنفسهم رخصوا للمسافر أن يجمع العصر ركعتين مع الجمعة ، ولا شك أن هذا لازم لهم قوي بالترخيص في مسألتنا ، لأنه ليس المقصود في حديث ابن عباس هو العدد كما احتج بذلك الحنابلة ، وإنما هو رفع الحرج كما جاء مصرحا به في حديث ابن عباس ، وكما قلت آنفا : إنه يرد على من منع الترخيص بجمع المسافر ، مع أن جمعه أربع ركعات ، فليس بسبع ولا بثمان.
والله الموفق.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.