أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
75027 88259

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-18-2012, 11:46 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة < الإفتاء السعودي والأردني والخلاف بينهما >

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة / السعودية

رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).

2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.

5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-18-2012, 12:25 PM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي الخلاف الفقهي

جزاك الله خيراياشيخ خالد ,لكن أين الخلاف الأردني؟؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-18-2012, 01:18 PM
ابو اميمة ابو اميمة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: هولندا
المشاركات: 862
افتراضي ابو اميمة

بارك الله في علمك وعملك يااخي خالد , وياحبذا لو انزلت لنا الخلاف الاردني لان هذه المسالة الخلافية على الابواب , ولعل الله ان يوفقنا لمعرفة الراجح من المرجوح.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-18-2012, 01:55 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

المفتي العام لدائرة الإفتاء الأردني سابقا
الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الإفتاء / دائرة الإفتاء العام / الأردن
السؤال
قرأت في أحد الكتب الفقهية أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة فهناك رأيان؛ الأول: عدم صلاة الجمعة، والثاني: وجوب صلاة الجمعة مع صلاة العيد، فما رأيكم؟
الجواب
إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؛ لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتّمة، والسنة لا تُسْقِط الفريضة ولا تُجْزئ عنها؛ وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9.
وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث. وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين؛ فرخَّص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.
وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً، كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
ولذلك كله فالاحتياط للدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة: أنَّ مَن صلى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقاً، وإنما يصلي الظهر؛ فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة.
وأما القول بسقوط صلاة الظهر؛ فهذا لم يقل به أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به.
ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سنداً، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة؛ فتُقدَّم عليه في نظر أهل العلم.
فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفَرِّق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد السعيد، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/1)
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-18-2012, 02:08 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

قلت : ما استدل به الدكتور نوح القضاة رحمه الله في ترك الجمعة لأهل العوالي ففيه نظر وذلك لضعف الأحاديث المرفوعة الخاصة بترك الجمعة لأهل العوالي ، وقد ضعفها الإمام البيهقي رحمه الله في سننه ، وقد ثبت وصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه .

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-18-2012, 02:28 PM
أبوالأشبال الجنيدي الأثري أبوالأشبال الجنيدي الأثري غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,472
افتراضي

فشتان بين من ينصر الدليل ويفتي به , وينقاد حيث قاده الدليل
وبين من يستدل باقوال الرجال , ويؤول الدليل ؛ بل يعطله ليسلك مذهب متبوعيه !!
__________________

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أَدِلَّةٍ وَنُصُوصٍ وليْسَت دَعْوَةَ أسْمَاءٍ وَشُخُوصٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ ثَوَابِتٍ وَأصَالَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حَمَاسَةٍ بجَهَالِةٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أُخُوَّةٍ صَادِقَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حِزْبٍيَّة مَاحِقَة ٍ .

وَالحَقُّ مَقْبُولٌ مِنْ كُلِّ أحَدٍ والبَاطِلُ مَردُودٌ على كُلِّ أحَدٍ .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-18-2012, 05:22 PM
ابو همام الخالدي ابو همام الخالدي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: الأردن/المفرق
المشاركات: 595
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة

وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛


كثيراً ما تتكرر هذه الجملة المبهمة لأشخاص مبهمين..!!!



ولذلك كله فالاحتياط للدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة: أنَّ مَن صلى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقاً، وإنما يصلي الظهر؛ فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة.

ترك الدليل والأخذ بالإحتياط والأحوط.

هل نطبق السنة ام نتركها من باب الاحتياط.؟؟؟

........................
__________________
من كلمات الشيخ علي الحلبي

إنما يضيع العالم تلاميذه او يعطونه قدره وينزلونه منزلته ، فإذا حافظ الطلاب على إرث شيخهم العلمي في الحجة والبينة والبرهان والبصيرة ، لا بالتعصب ولا بالتحزب ، ولا في الأمور التي يكون فيها الدفاع أعمى ، حينئذ ينهض هذا العلم ، وينهض هذا العالم ، ويعلو فكره وترتفع رايته.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-18-2012, 10:27 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
قلت : ما استدل به الدكتور نوح القضاة رحمه الله في ترك الجمعة لأهل العوالي ففيه نظر وذلك لضعف الأحاديث المرفوعة الخاصة بترك الجمعة لأهل العوالي ، وقد ضعفها الإمام البيهقي رحمه الله في سننه ، وقد ثبت وصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه .

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ .
قال الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى :

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ذكوان أبي صالح قال : اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام فخطب الناس فقال قد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يجمع فليجمع ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا بأهل العوالي وفي إسناده ضعف وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم مقيدا بأهل العالية إلا أنه منقطع .
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج وروي ذلك بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مقيدا بأهل العالية موقوفا عليه .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-19-2012, 09:39 PM
عبدالكريم ابوسرحان عبدالكريم ابوسرحان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 141
افتراضي

عن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)). وقال ابن خزيمة بعده: قال أبو بكر : قول ابن عباس : أصاب ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه و سلم وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي ولا أخال أنه أراد به: أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد.

قلت: ابن الزبير يسكن في مكة فهو من اهل المصر وليس مسكنه العوالي أو أطراف مكة وعدم خروجه يؤيد قول الحنابلة. ثم انهم مختلفون في حد المصر. وهذه إشكالية أخرى والله أعلم.


فائدة: قَالَ الصنعاني فِي سبل السلام: قُلْتُ: وَلَا يَخْفَى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج بن الزُّبَيْرِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَصٍّ قَاطِعٍ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ فَالْجَزْمُ بأن مذهب بن الزُّبَيْرِ سُقُوطُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ عِيدًا عَلَى مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ بَلْ فِي قَوْلِ عَطَاءٍ إِنَّهُمْ صَلَّوْا وِحْدَانًا أَيِ الظُّهْرَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِسُقُوطِهِ وَلَا يُقَالُ إِنَّ مُرَادَهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وِحْدَانًا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا جَمَاعَةً إِجْمَاعًا.


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-24-2012, 01:38 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

بيان دائرة الإفتاء في حكم صلاة الجمعة يوم العيد
دائرة الإفتاء العام / الأردن
بسم الله الرحمن الرحيم

إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9.

وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث. وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.

وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.

ولذلك كله فالاحتياط للدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة: أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر: فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة.

وأما القول بسقوط صلاة الظهر فهذا لم يقل به أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.

فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد السعيد، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم.
الرابط :
http://www.aliftaa.jo/index.php/articels/show/id/76
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.