أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
46453 | 98954 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها .....
إبطاع دعوى الإجماع على كفر تارك الصلاة كسلا:
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في ( الفتاوى ) ( 7 / 302 ) : ( وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ. وَعَنْ أَحْمَد: فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إنَّهُ يَكْفُرُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ حَبِيبٍ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَطْ وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا وَرَابِعَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ. وَخَامِسَةٌ: لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُنَّ. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ لِلسَّلَفِ. ) . قلت : وبهذا يبطل دعوى إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة - كسلا - الذي جاء في أثر شقيق رحمه الله : ( ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه من الأعمال كفر غير الصلاة ) الأثر ؛ فهو منتقد بعدة أمور : 1 - أن هذا الإجماع لو كان صحيحًا لَمَا جاز للعلماء من بعدهم أن يختلفوا ؛ لاسيما أن إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ؛ هذا أوّلاً . 2 - أن شقيق لم يدرك إلا قليلاً من الصحابة ؛ فنقله إذاً لا يدل على الاجماع . 3 - أن الرواية ضعيفة بهذا اللفظ ؛ وإنما صحة بلفظ : ( كنا نرى ) ، أي التابعين ؛ كما حقق ذلك أحد إخواننا الأفاضل في رسالة مستقلة في هذا الأثر - رواية ودراية - فإنها قيمة جداً . جزاه الله خيرا . 4 - كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون من الأعمال ما تركه كفر - مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى كفر تارك الحج - فالحصر في الأثر يدل على ضعفه ... 5 - لا يوجد مانع من حمل لفظة - كفر - في الأثر على الكفر الأصغر ، وهو الأولى لما قدمنا من الأدلة ؛ وإذا كان العلماء رحمهم الله حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ) ، على الكفر الأصغر ، فحمل الأثر على هذا أولى وأحرى ... إذا كان الأمر هكذا ؛ فلا يصح رمي من رأى عدم - تكفير تارك الصلاة كسلا - بالإرجاء ، أو وافق المرجئة أو تأثر بمرجئة الفقهاء ؛ كما لا يصح أيضاً رمي رأى - تكفير تارك الصلاة كسلا كفرا أكبر - برأي الخوارج أو تأثر بمذهب الخوارج أو ... فعلى الكل إحترام الرأيين ؛ مع بيان كل منهما وجهة نظره بالأدلة والمجادلة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ؛ فلا تجعل محل خلاف وشقاق بين الإخوة ؛ كما كان علماؤنا - ابن باز والألباني وابن عثيمين - رحمهم الله جميعا . |
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيك أخي البيب على هذا الموضوع المهم. لو فهم الناس هذا لهانت المسألة و لقل النزاع.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#3
|
|||
|
|||
من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا . صدق الإمام أحمد رحمه الله ولطالما كان إجماعهم المدعى سيفًا مصلتًا على المخالف وهدرًا لمكانة الأئمة الذين لايكفرون تارك الصلاة بأنهم يخرقون إجماع الصحابة بوركت أخي طاهر
|
#4
|
|||
|
|||
أحسن الله إليك أخي الفاضل محمد المهندس وزادك الله علما وتوفيقا ...
|
#5
|
||||
|
||||
جزيت خيراً على هذا النقل الطيب
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
بارك الله فيكما أخوي الفاضلين - عبدالله بن مسلم وأبامسلم السلفي الأثري - ونفع الله بكما ...
|
|
|