عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 04-07-2021, 03:50 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقـاء السَّادسَ عشَر
(24 شعبان 1441 هـ)





1. السُّؤال:
ما أفضلُ شرحٍ لـ(نونيَّة القحطاني)؟ [يوجد تقطع أثناء الفتوى]
الجواب:
الحقيقة؛ لا أعلمُ شرحًا قديمًا لـ(نونيَّة القحطاني) مع أنَّ القحطاني من علماء ما قبل القرن الثَّامن؛ لأن ابن القيِّم -رحمه الله- نقل في قصيدتِه النُّونيَّة «الكافية الشَّافية» عن القحطاني في (نونيَّته)، ويبدو أنَّه نَسَج على منوالها، وتأثر..
الشُّروح التي بين أيدي النَّاس هي شروحٌ معاصِرة، لعلماء معاصِرين.. شروح طيِّبة، وإن كانت قليلة -في الحقيقة-، فما تيسَّر للأخ من شروح.......لا مانع من ذلك -إن شاء الله-، وفيه الفائدة.

2. السُّؤال:
[بالنسبة للخرور في السُّجود في الصَّلاة: هل تَسبق اليدان أم الرُّكبتان؟]
الجواب:
المسألة فيها خِلاف عِلمي، وانتصر الإمامُ ابن القيِّم -رحمه الله- في كتابه «زاد المعاد» للقول بالنُّزول على الرُّكبتَين، وخالفه علماء آخَرون.
وأخونا الشَّيخ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله- له رسالة سمَّاها «نهيُ الصُّحبة عن النُّزول بالرُّكبة» وهي رسالة ناقَش فيها المسألة، والذي [..انقطاع..]....
وفي «البخاري»: عن ابن عُمر أنَّه كان إذا سجد قدَّم اليدَين على الرُّكبتَين، قال الحافظُ ابنُ حجر: (وصحَّ ذلك مرفوعًا عن النَّبي ﷺ).
لكن: المسألة -إن شاء الله- سهلة، والخلاف موجود، ومَن اقتنع بالمسألة؛ فلَهُ ذلك.
والله يتقبَّل منا ومنكم -جميعًا-.

3. السُّؤال:
بالنِّسبة للقَبض بعد الرَّفع من الرُّكوع: هل هو جائز؟
الجواب:
....المسألة فيها خِلاف: بعض العلماء يقول بالقبض -بعد الرُّكوع-أعني-، وبعضُهم يقول بالسَّدل.
والإمام أحمد [..انقطاع..]... فوسَّع الأمر، قال: الأمر واسع -أو: بهذا المعنى-.
[....تقطُّع كثير أثناء الفتوى...]...من حيث التَّفصيل: هنالك تفاصيل -الحقيقة-نوعًا-ما- دقيقة؛ لكن لا نشدِّد.. خاصَّة إذا كان الإنسان قد اختار هذا القول عن اجتهاد -ليس عن مجرَّد تقليد ومذهبيَّة مُتعصِّبة-وما أشبه-؛ فالأمر فيه سَعة -في ضوء ما ذكرتُ لكم-.
والله الموفِّق على كلِّ حال.

4. السُّؤال:
كيف يكون تحريك السَّبابة في الصَّلاة؟
الجواب:
[تقطُّع كثير أثناء الفتوى!]
[تقدَّم مثلُه في (اللِّقاء الخامس) السُّؤال (2). فلينظر]

5. السُّؤال:
[حول منهج الموازَنات]
الجواب:
الجواب جوابان:
الجوابُ الأوَّل: جواب واقعي.
والجواب الثَّاني: جواب عِلمي.
الجواب الواقعي: إذا كنتَ ممَّن لستَ مع القوم، أو مُخالِفًا لهم: يستعملون فيك منهج الموازَنات بِطريقة أسوأ ما يُمكن -حتى يزيدوا مِن إبعادِك وتضليلِك وهجرِك وكتم حسناتِك وتعظيم سيِّئاتك-.
وإذا كنتَ منهم ومعهم: فأنت -حينئذٍ- يستعملون معك مبدأ خطأ المجتهد، أنت مجتهد حتى لو كنتَ جاهلًا، أنت مجتهِد حتى لو كنتَ مقلِّدًا!
هذا هو الجواب الواقعي -وللأسف!- عند الحزبيَّة الضيِّقة، وعند الحزبيَّة الْمُغفَّلة الْمُغلَّفة -نوعان!-.
الشَّيء الثَّاني -الْعِلمي-: أن منهج الموازَنات لا يختلف عن منهج خطأ المجتهد -أو: الخطأ الاجتِهادي-؛ لأنَّ منهج الموازَنات (الْعَدل)؛ إنَّما يكون مع أهل السُّنَّة، أو في أخطاء أهل السُّنَّة.
أمَّا المبتدِعة الذين هم مبتدِعة، ليس الذين تُبدِّعونهم بالهوى، وتُبدِّعونهم بالرَّأي والرَّأي الآخر في مسائل تَقبل، وقد تكونون أنتم المخطِئين فيها-؛ لا.. لا؛ هذا غير صحيح، وغير مقبول.
فمنهج الموازَنات له وجهان:
الوجه الأوَّل: إذا كان في مَعرِض الرَّد والتعقُّب والنَّقد: فلا تُذكَر الموازَنة بين الحسنات والسَّيِّئات؛ إنَّما يُذكر مواضع النَّقد -فقط-ولا أقول السَّيئات-؛ لأنَّ موضع النَّقد موضع عِلمي، وذِكر الحسنات -في هذا المقام- ليس هو المقصود.
أما النوع الثَّاني: إذا كان في موضع التَّرجمة والبيان -دون الرَّد والتَّعقُّب-؛ فحينئذٍ: لا بُد أن تذكر ما لهم وما عليهم -أو ما له وما عليه-.
للأسف: هذه الدَّقائق لا يَعرفُها الكثيرون، ولا يتنبَّه لها الأكثرون.
بل إنَّني أقول: لو أنَّك تَسأل هؤلاء الدَّهماء -من المقلِّدة، والمتعصِّبة-؛ فإنَّهم -أكثرَ ما يكونون- لا يَستطيعون أن يُعرِّفوا التَّعريف الصَّحيح لمنهج الموازنات!
فقط هي طابع، يُريدون نقلَه وتَكراره -بِعِلم.. بِدُون علم..!- الْمُهم؛ أن يوافِقوا شيخَهم الأكبر!
وأكرِّر كما قلتُ -في مجلسٍ مضى-، وكما أقول -الآن-وسأظلُّ أقول-:
مع هذا الرَّد، وهذا النَّقد -ولو فيه شيءٌ (يَسير) من الْقُوَّة-؛ إلا أنَّنا -واللهِ، وتاللهِ، وباللهِ- لا نُحب لهم إلا الخير والهداية والسَّداد، وأن يَرجِعوا إلى جادَّة الحقِّ والصَّواب، جادَّة أهل السُّنة؛ عُلمائنا وأكابِرِنا الذين -واللهِ- لم نَعرف ولا أثارةً مِن هذا المنهج فيهم، ولا عنهم، ولا منهم؛ لكن: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾.
ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم.

6. السُّؤال:
هل يجوز القراءة مِن المصحف في صلاة الفريضة أو النَّافلة؟
الجواب:
أمَّا الفريضة؛ فلا.
أمَّا النَّافلة؛ فثمَّة تفصيل: أمَّا في المسجد: فلا ينبغي؛ لأنَّ إمام المسجد الأصل: «يَؤُمُّكم أَقْرَؤُكُم»، وهذا إنسان يأخذ راتبًا على وظيفته، وعلى تفرُّغه، فإذا اعتمد على القراءة من المصحف؛ سيتهاوَن بالقراءة والحفظِ والاستظهار -وما أشبه ذلك-.
لكنْ: في البيوت الأمر أهون؛ لأنَّه قد ورد عن عائشةَ -رضي الله عنها- أنه كان يؤمُّها مولاها من المصحف؛ فالبابُ أهون من المصحف، ومَن استطاع ألَّا يفعلَ وأن يقرأ بما يحفظ؛ فهذا خيرٌ له وأوْلَى وأفضَلُ.
ونحن -الآن- في ظروف (الكورونا) -وما أدراك ما (الكورونا)!- مُعظم النَّاس -أو بالأحرى: كل النَّاس- سيُصلون التَّراويح في بيوتهم؛ إلَّا أن يشاء ربِّي شيئًا -وما ذلك على الله بعزيز-.
الأطباء والحكوميُّون والرَّسميُّون يقولون: رمضان -كلُّه- سينقضي في (الكورونا)، أنت تشاء، وأنا أشاء، وربك يفعل ما يشاء ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، لا ندري! لكنْ: حُسنُ ظنِّنا بالله -عز وجل- كبير، ومع ذلك: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.
نقول: إذا امتدَّ هذا الوباء واستمرَّ إلى رمضان؛ سنُصلِّي في بيوتنا، فمَن عنده حِفظ -ولو يسير-؛ فلْيجتهد في الحفظ -هذا الشَّهر شهر القرآن-، ولْيؤمَّ أهلَ بيتِه، أو إذا كان مُنفردًا أن يُصليَ فيما يحفظ -أو فيما هو حافظ-، فإن تعسَّرَ أو تعذَّرَ؛ فلا بأس أن يُصلِّي من المصحف.
وأنا -في الحقيقة- كتبتُ تغريدةً وصوَّرتُها (فيديو) -تغريدة مكتوبة، ونفسها تغريدة بـ(الفيديو)- في موضوع (التَّراويح في البيوت في زمن الكورونا) -وما أشبه- فيه تفاصيل أدقُّ -نوعًا-ما-، وأسأل الله أن يُبارك لنا ولكم وبنا وبكم.

7. السُّؤال:
ما ضابط العُرْف في قَصر السَّفَر عند مَن يرى الْعُرْف فيه؟
الجواب:
ضابط العُرْف هو الْعُرْف الغالب في مكانٍ، ما في زمن ما؛ لأنَّ الْعُرْف يتغيَّر في الزَّمان ويتغيَّر في المكان.
فحينئذ نقول: مَن شذَّ، أو مَن خالف الْعُرْف الغالب؛ لا يُعتبَر به؛ وإنَّما الْعُرْف الغالب؛ يعني: عُرف أهل القرى غير عُرف أهل المدينة -مثلًا-، الْعُرْف في هذا الزَّمان غير الْعُرْف قبل قرن مِن الزمان، وقد يكون بعد خَمسين سَنة مُختلفًا عن اليوم.
فالْعُرْف يتغيَّر بتغيُّر الظُّروف والزَّمان والمكان.

8. السُّؤال:
كيف نُفرِّق بين الْمَصالح الْمُرسَلة والْبِدع الْمُحدَثة، خاصَّة في باب الوسائل؟
الجواب:
نحن تكلَّمنا عن هذه المسألة في كتاب «عِلم أصول الْبِدع»، وأجبنا -غير مرَّة-، ومع ذلك: نقول -باختصار-:
الْمَصالح الْمُرسَلة: هي كلُّ مصلحةٍ لم تُقيَّد بالشَّرع، ومِن هنا سُمِّيت (مُرسَلة)، الْمُرسَل: غيرُ المقيَّد.
الْمَصالح الْمُرسَلة: هي فِعلٌ فيه وسيلةٌ من وسائل التَّعبُّدِ، لم يكن المقتضي -أي: السَّبب- لوجودها موجودًا في عصر التَّشريع.
بينما؛ البدعةُ: شيءٌ حادِثٌ يُتعبَّدُ به، كان المقتضي -أي: السَّبب- موجودًا في عصر التَّشريع، ولم يُفْعَلْ.
أما الْمَصالح الْمُرسَلة: فالمقتضي -أو السَّبب- غير موجود، وبالتَّالي: لم تُفعل.
فإذا وُجد الْمُقتضي -أو السَّبب- فيما بعد عصر التَّشريع؛ فحينئذ: نقول ماذا؟ نقول: يجوزُ؛ لأنها مَصلحة مُرسَلة غير مُقيَّدة، وقد وُجد المقتضي لوجودِها.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

9. السُّؤال:
هل قُنوت النَّازلة يكون سِرًّا أم جهرًا؟ مع رفع اليدين؟ [يعني: في الصَّلاة السِّرِّيَّة].
الجواب:
نعم؛ مع رفع الْيَدَين، ويكون جَهرًا، ولا يكون سِرًّا.
بعض المذاهب تقول: سِرًّا؛ لكنْ: كيف سيَعرف النَّاس ذلك؟
فالصَّواب: أنه يكون جهرًا، ويكون -أيضًا- مع رفع اليدين -يعني: أنت تدعو وأنت ترفع يديك-.
ورَفع اليدين إمَّا حَذْو المَنكِبَين، وإمَّا حَذْو الأذنَيْن؛ ورد عن ابن عبَّاس -كما في «سُنن أبي داود»- قال: «المسألةُ أن ترفَعَ يديْكَ حَذْوَ مَنكِبَيْكَ، والاستغفارُ أَنْ تُشيرَ بأصبعِكَ، والابتهالُ أن ترفَعَ يَدَيْكَ جَميعًا»؛ عند شدَّة التَّضرع إلى الله: لا مانع مِن رفع اليدين رَفْعًا شديدًا.

10. السُّؤال:
ما الفَرق بين صلاة الشُّروق وصلاة الضُّحى؟
الجواب:
صلاة الشُّروق وصلاة الضُّحى وصلاة الأوَّابين شيءٌ واحد.
مع التَّنبيه: إلى أنَّه انتشرت صلاةٌ بين بعض النَّاس -من الصُّوفيَّة وأمثالهم- أنَّ (صلاة الأوَّابين) بين المغرب والعشاء، ولا يصحُّ في ذلك حديث؛ إنما يقول الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «صلاةُ الأوَّابِين حِين تَرمُض الْفِصال»؛ يعني: حين تشتدُّ الحرارة، وفي حديث آخر قال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «صلاةُ الأوابين: صَلاةُ الضُّحى».
فصَلاة الشُّروق سُمِّيت..؛ لأنَّ صلاة الضُّحى في أوَّل وقتها عند الشُّروق، وأفضل وقتِها عند اشتداد الحرارة -يعني: قبل الظُّهر بنحو ساعتَين-، وما بين هذا وذاك هو الوقت الوسَط.
إذن: أفضل الأوقات هو وقت اشتِداد الحرارة، وأوَّل الوقت هو عند طلوع الشَّمس قِيدَ رُمح، والوقت الذي هو بين الوقتين من وقت الجواز.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

11. السُّؤال:
ما هو أفضل شرح لكتاب «الْمُوافَقات»؟
الجواب:
في حدودِ عِلمي -﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾-: لا أعلم لـ«الموافَقات» شرحًا مكتوبًا أو مسموعًا؛ لأنَّ الكتاب مليء بالعلم.
والطَّبعة التي حقَّقها أخونا فضيلة الشَّيخ مشهور حسن -حفظه الله- ملأها -جزاه الله خيرًا- بالتَّعليقات والتَّحقيقات الْعِلميَّة التي كادت أن تكون شرحًا، وبخاصَّة أنه ضمَّن حواشيَه حواشيَ أربعةٍ من علماء مِصْر الكِبار الذين طبَعوا الكتاب عدَّة طبعاتٍ؛ منهم: (دَراز)، ومنهم -أظنّ- (مُحيِي الدِّين عبد الحميد)، وجماعة من أهل العلم، ضمَّن تعليقات هؤلاء العلماء الأربعة -فيما أذكر- في حواشي كتابِه، حتى خرج كتاب كأنَّه شرحٌ لـ«الموافَقات».

12. السُّؤال:
ما رأيكم في ابنِ خَلدون -رحمه الله-؟
الجواب:
ابن خلدون مُؤرِّخٌ، وكتَبَ لتاريخه «ديوان المبتدأ والخبر» مُقدِّمةً اشتهرت باسم «مُقدِّمة ابن خلدون»، وهذه المقدِّمة تُعتبَر لَبِنةً أساسًا من لَبِناتِ (عِلمِ الاجتماعِ)؛ فقد تكلَّم فيها عن طبائع البَشَرِ والحَضارةِ والتَّقدُّمِ والتَّخلُّف -وما بين هذا وذاك- بطريقةٍ عِلميَّةٍ واقعيَّةٍ ملفوفةٍ بأحكامٍ شرعيَّةٍ -وإن كان ليس هو مِن علماء الشَّرعِ المشار إليهم بالبَنان؛ لكنَّه مُشارِكٌ-لا شكَّ ولا ريبَ-.
فكتابُه يُستفادُ منه -ويُنتفَعُ به-، وله عدَّة طبعات، لعلَّ من أحسنِها: طبعة إحسان عبَّاس، وطبعة إبراهيم شبُّوح، وهنالك طبعة علي عبد الواحد وافي -أيضًا- جيِّدة.

13. السُّؤال:
إذا أتى الإمام بالإقعاء -مع العلم أن الإقعاء سُنَّة-: فهل يجب على المأموم أن يأتي بالإقعاء؟
الجواب:
الإقعاء -الذي يسأل عنه الأخ السَّائل-: هو نَصبُ القدمَين وإلصاقهما، والجلوس عليهما فيما بين السَّجدتين؛ هذا هو الإقعاء الْمَسنون.
لأنَّ الإقعاء نوعان: نوع مَسنون -وهو هذا-، ونوع مَنهيٌّ عنه؛ وهو: نَصب القَدَمَين لكنْ: بِجَعل المقعَدة بينهما، فالمقعدة تكون مُلتصقة بالأرض، وهنا قدم مُنتصب وهنا قدم منتصب، والمقعدة في الوسط؛ هذا مَنهي عنه -لأنه يُشبه إقعاء الكلب-.
أما الجواب على السُّؤال -بعد هذا التَّوضيح- فنقول:
لا يجب؛ وإنَّما هو استحباب، وبخاصَّة لمَن يرى الإمام؛ لأنَّه لا يرى الإمام أحدٌ إلا مَن هم خَلفه -ممكن أربعة أو خمسة-، وقد يُلاحظون وقد لا يُلاحظون، فمَن لاحظَه؛ فليفعل فِعلَه، إن لم يَفعل: لا نَستطيع أن نقول إنَّه أثِمَ -أو ما أشبه-؛ لأنَّ هذا مِن السُّنن التي فيها تخيير.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

14. السُّؤال:
هل تنصح بكتاب «اللهُ يحدِّثُ عبادَه عن نفسِه» للدكتور عُمر سليمان الأشقر؟
الجواب:
أنا لم أقف على هذا الكتاب؛ لكني وقفتُ على سلسلة كُتبه -رحمه الله- المتعلِّقة بالعقيدة: من كتاب «العقيدة في الله» -وهو أشهرُها-، وكتاب «عالَم الجنِّ والشَّياطين»، و«عالَم الملائكة الأبرار»، و«اليوم الآخر» -وما أشبه-، سلسلة متميِّزة ونظيفة وجميلة وسهلة وميسَّرة، وكلُّها مُوافقة لعقيدة السَّلف.
نسأل الله أن يرحمَ هذا الرَّجل الذي هو مِن أهل العلم وأهل السُّنَّة، ولا نزكِّيه على الله -حيًّا وميتًا-.

15. السُّؤال:
عجزتُ عن غضِّ البصر؛ ما الحلّ؟
الجواب:
الحلُّ: أن تجاهِدَ نفسكَ!
وجهادُ النَّفس أمر ليس بالسَّهل -ولا باليسير-؛ إلَّا على مَن يسَّره الله عليه، ولا تنس -في النِّهاية- أنك بَشَر.
النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول للصَّحابة: «اصرِفْ بَصَرَك»، ويقول: «الأُولَى لَكَ، والثَّانيةُ عَلَيْكَ».
فالإنسان يجاهد نفسَه -في ذلك-؛ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾.

16. السُّؤال:
هل يوجد زكاة على قطعة أرض غير مُستغلة، وبعيدة جدًّا عن المدينة، تمَّ شراؤها منذ (15) عامًا للاستثمار، ولا يُستفاد منها نهائيًّا، ولم يتم بيعها حتى الآن -حيث لم يتم عرضها للبيع-؟
الجواب:
هنا الشَّاهد؛ إذا عُرضت للبيع -بمعنى أنها وُجدت للتِّجارةِ-؛ فتُزكَّى -كأيِّ مالٍ-.
أمَّا إذا لم تُوجَد للتِّجارةِ -وكما يقال: من (باب الْقِرش الأبيض لليوم الأسود)-؛ فحينئذٍ: لَمَّا تبيعُها تُزكِّيها بِسعرِ يومِها.
وأمَّا إذا كانت للبناء لنفسِكَ في المستقبل -حتى تبنيَ عليها بيتًا تَسكنُه-؛ فليس عليها أيُّ زكاة.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

17. السُّؤال:
سيِّدة لديها مصوغات من الذَّهب والألماس تستعمل بعضَه للزينة، ولا تستعمل غالبيَّته إلا نادرًا: هل يستحق عليه الزَّكاة؟ وإن استحق عليه؛ فكيف تُحسَب؟
الجواب:
مسألة زكاة الذَّهب مسألة خلافيَّة بين أهل العلم، فيها أربعة أقوال.
الذي ينشرح له صدري -مِن أقوالهم-: أنه عليها زكاة -على الذَّهب، الألماس ليس عليه زكاة-، الزَّكاة على النَّقدين (الذَّهب والفضَّة)، أمَّا غير ذلك: ليس عليه زكاة.
لكن: لو بِيعَ وثمنُه حالَ عليه الحولُ وبَلغ النِّصاب: فيُزكَّى المال.
أمَّا الذَّهب: فحيث هو موجود -سواء بيع، أو لم يُبَع- طالما أنَّه موجود؛ فيُنظَر ما قيمتُه؛ ما قيمة (85) غرام ذهب -فما فوق-، يُحسَب مالًا، ثُمَّ يُعطَى رُبْع الْعُشْر؛ يعني: (2.5 %) للفقراء -زكاةً لهذا المال-.

18. السُّؤال:
ما هو أفضل شرح لكتاب «التَّوحيد»؟ [يقصد كتاب «التَّوحيد» للإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب -رحمه الله-].
الجواب:
شروحُه كثيرة -وكثيرة جدًّا-.
لكنْ: من أجود الشُّروح القديمة؛ شرح: «تيسير العزيز الحميد».
ومِن أجود الشُّروح العصريَّة؛ شرح الشَّيخ ابن عثيمين: «الْقَول الْمُفيد».
وبينهما شُروح -كما قلت- كثيرة -وكثيرة جدًّا-، والكلُّ فيه خير وبركة.




انتهى اللِّقـاء السَّادس عشر
رد مع اقتباس