عرض مشاركة واحدة
  #47  
قديم 12-05-2011, 01:40 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وهذه فتوى أخرى لفضيلة الشيخ علي الحلبي -حفظه الله- ذات صلة بالموضوع:
سئل -نفع الله به-:
ما حُكم حلقِ الشَّعر الذي يكونُ أسفلَ العَين؟ وهل يُعدُّ مِن النَّمص؟
فأجاب:
يعني: لو أن أحدًا قلَب السُّؤال؛ قال: ما حُكم أخذِ الشَّعر الذي هو فوق العين؟!
يعني: هنا العين؛ هنا فوق، وهنا تحت؛ هذا لا يجوز، وهذا يجوز؛ بأي دليل؟ بأي تَحكُّم؟!
كل ذلك لا يجوز.
النَّمص: لفظٌ عامٌّ بمعنى الإزالة، وما ذُكر في كتب الفقهاء أو اللغة مِن أنَّه أخذ شَعر الوجهِ، أو أخذُ شعر الحاجب؛ إنَّما هو إشارة إلى عُموم البَلوى، وليس إلى عُموم اللَّفظ اللُّغوي؛ أنَّ هذا أكثر ما هو موجود.
ومع ذلك -مِن باب الأمانة العلميَّة- نقول: المسألة خِلافيَّة بين الفقهاء.
فمِن الفقهاء مَن يجعل النَّمصَ فقط في الحاجِب، ومنهم مَن يوسِّعه يقول هو في الوجهِ كلِّه، ومنهم مَن يقول هو في البدن كلِّه -حاشا العانة والإبط-، وهو ما ينشرحُ إليه صدري، ولا أفرِّق في ذلك بين ذكرٍ وأنثى؛ فالنَّصُّ عامٌّ، والعلَّة عامَّة، والعلَّة تدور مع المعلولِ وُجودًا وعدمًا.
قال: "المغيِّرات لخلقِ اللهِ للحُسن".
فهذا الذي أخذ مِن هُنا، أو مِن هنا؛ أراد الحُسن.
فإذا كانت المرأة -وهي موضع الحسن والجمال- منهيةً عن ذلك؛ فالرَّجلُ -وهو ليس في هذا الموضع ولا منه-؛ أولى أن يخاطَب بِمثلِ هذا النَّص.
وهذا مِما يسمَّى عند أهل العلم وهو نوعُ القياسِ المتَّفقُ -يجوز (المتَّفقِ)، ويجوزُ (المتَّفقُ)- بين الأصوليِّين، وهو ما يُسمَّى بـ(قِياس الأَوْلى).
قياسُ الأولى: قياسٌ متَّفقٌ عليه بين الأصوليِّين جميعًا. اهـ
[تفريغًا من "شرح الإقناع"، الدرس الأول-الأطعمة، (41:40)].
رد مع اقتباس