عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 12-13-2010, 09:46 PM
أبو عثمان السلفي أبو عثمان السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 791
افتراضي

7) رابعاً: أحكام عامة في الصلاة

الأول:
تغطية الفم: [ومنه التَّلثُّم]
صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطّيَ الرجل فاه»، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة.
الثاني: السَّدل: كما في الحديث السابق.
والسدل كما قال ابن الأثير: «هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخِلَ يديه مِن داخل، ويركع ويسجُد وهو كذلك»، والمعنى ظاهر، وهو وضع الملابس –كالمعطف والعباءة مثلاً- على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام.
الثالث: اشتمال الصَّماء: روى البخاري عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنه قال: «نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصَّماء»، قال ابن قتيبة: سُميت صماءَ، لأنه يَسُدُّ المنافذَ كلَّها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق.
أي: ليس فيها أكمام، ولا منافذٌ؛ كالبُرنس يُلبَس على الجسد كله، والطَّيلسان يلبس فوق الكتفين، وكلاهما دون أكمام.
وبعض أهل العلم لا يُفرّق بين السدل واشتمال الصّماء! ولا أَرى ذلك صحيحاً، والله تعالى أعلم.
( تنبيه ) : النهي عن السدل واشتمال الصماء نهي عام في الأوقات كلِّها صيفاً وشتاءاً، ويكثر في الشتاء، فهذا لا يجوز فعلَه...
ولكن:
روى أبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- قال في آخره: «ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه بردٌ شديد، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب تُحَرَّكُ أيديَهم تحت الثياب» فهذا تخصيص بالبرد الشديد لضرورة، فتنبه.
الرابع: لُبْس القفازين:
ففي الأيام الباردة يلبس بعض الناس قفازات تقي أيديهم من شدة البرد، فينهاهم بعض الناس عن ذلك! والصحيح أنه لا مانع من ذلك.
الخامس: الصلاة إلى النار:
تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين، فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين:
الأول: أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس، وقد حذر النبي –صلى الله عليه وسلم- من التشبه بقوله: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»، ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، كما نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس. وقال الشيخ القرعاوي: «وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله، ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه، ورسول الله حمى حِمى التوحيد، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك، ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين» في الوجه الحادي والثلاثين: أنه –صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى. قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى»اهـ.
الأمر الثاني: دخول ذلك في عُموم نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار....
السادس: الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة، أو حصول ضررٍ بالمشي».
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل، فله الصلاةُ على دابته، ويومئ بالسجود». ثم قال: «وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعلَه جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعُمارة بن غَزيّة».
وقال الإمام الترمذي في «سننه»: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق».
السابع: التبكير بالصلاة في يوم غيم:
فقد روى البخاري عن أبي المَليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإنه النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك صلاة العصر حَبِط عملُه». قال ابن حجر في «الفتح»: «المراد بالتبكير: المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت...».
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965)
رد مع اقتباس