عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 03-23-2012, 04:21 PM
خالد بن إبراهيم آل كاملة خالد بن إبراهيم آل كاملة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 5,683
افتراضي

السؤال 301: ما أفضل كتاب تكلم عن الصوفية في هذا العصر، وما رأيك بالصوفية، وخصوصاً أن مالكاً يقول: من تشرع ولم يتصوف فقد تزندق؟
الجواب: أما بالنسبة للمقولة عن مالك فهي كذب صراح، لم ينقلها أحد من تلاميذه، ويذكرها المتأخرون من الصوفية كالشعراني وغيره، وإثباتها عنه دونه خرط القتاد،ولا يوجد نص في ديننا لا من كتاب ربنا ولا من أحاديث نبينا فيه ذكر للصوفية، وديننا فيه تزكية، وينبغي أن نضبط العبارات وقد قالوا قديماً: من ضبط المقدمات سلم في النهايات.
وأما الانشغال بحرمان الروح والسهر والمجاهدة، فهذه موجودة في جميع الأديان، حتى عند البراهمة وعند اليهود يوجد هذا أما ديننا ففيه تزكية، وأشد واجب في شرعنا هو إعطاء كل ذي حق حقه، أن تعطي بدنك حقه على غير حساب الروح، وأن تعطي روحك حقها من غير إهمال جانب البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأتقياء، وهو أفضلهم وما ابتعد عن الدنيا ونال نصيبه منها، حتى أن عائشة كانت تقول: {كان يقوم حتى نقول لا ينام، وكان ينام حتى نقول: لا يقوم، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر}، فهذا هو التمام والكمال .
وأما الانعزال عن الدنيا بالكلية وإدخال الحرمان على النفس والمجاهدات البدعية فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، والذكر ينبغي أن يكون على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة [غير واردة عن نبينا] فهي مردودة على صاحبها ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
والاصطلاحات مهمة فربنا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليزكي، فتزكية الروح من الأمور التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وأما لفظة التصوف والصوفية فلا يوجد لها ذكر لا في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا، والتصوف بمعنى البعد عن الدنيا موجود عند كل الناس، وهي ليست دلالة على الخير، والخير أن تضع الأشياء في أماكنها وكل الخير في هديه صلى الله عليه وسلم.
وقيل إن الصوفية من الصفاء أو أهل الصفة وغير ذلك، وهذا الكلام ليس بمسلم لأصحابه، فالصوفية ظهرت في القرون المتأخرة، ولم تعرف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والخير كله في الشرع ولا يوجد في الشرع ظاهر وباطن، ولا يوجد أسرار، كما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سلمان بكلام فارسي، وكان يخاطب بلال بكلام الزنج، هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان.
والصوفية راجت سوقها بسبب الجهل ،والصوفية والعلم لا تجتمعان، فمتى علم الناس قال الله ،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنطلي عليهم الأكاذيب.
وفي كتب الصوفية المتأخرين أعاجيب الأكاذيب، وأعاجيب الغرائب، فمن يقرأ كتبهم يستغرب كل الاستغراب، كيف هذا الشيء يكون في دين الله عز وجل، فمثلاً واحد مجذوب على رأيهم يكون ولياً لله، فيخلع ملابسه ويصعد على المنبر ويخطب، ويوجد عند الشاميين تعلق بهذا، فيعتقدون أن من أولياء الله مجاذيب ومجانين، نعوذ بالله من هذا! والإمام الشافعي يقول: ((إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم من هم)).
ويعتقدون أن هنالك حضرات في أذكارهم البدعية، ويسمونها الحضرة، لأنهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحضرة، ولذا في حضراتهم يكون فيها كرسيان فارغان، واحد للنبي وواحد لشيخ الطريقة، وهذا كذب وافتراء وهراء ما أنزل الله به من سلطان، فلو كان النبي حياً لجاء إلى الصحابة لما اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية خاصة به في قبره، وعندي كتاب لصوفي مخرف اسمه "أبدع ما كان في إثبات أن محمداً لا يخلو منه زمان ولا مكان" فبالله عليكم إن لم تكن هذه هي الخرافة فما هي الخرافة؟
والدروشة إذا قيل لهم هل فعلها النبي وصحبه؟ قالوا: نحن خضنا بحارً وقفت الأنبياء في ساحله، قبح الله هذه البحار وقاتل الله من خاض فيها، فكل شيء فوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مرفوض مردود ، فديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم،ودين صحبه، لا يوجد عندنا أناس عندهم دين أكثر من دين محمد وصحبه، لذا كان سعيد بن المسيب يقول: ((ما لم يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء)).
فقولهم: نحن خضنا بحارً وقف الأنبياء بساحله، فيقولون: نحن نذكر ذكراً ليس كذكر محمد، بل نحن نذكر ذكراً أرفع من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نحن نذكر ذكراً كذكر الملائكة، الذين هم حول العرش، فيقول ابن العربي، سيدهم في كتابه: "الفتوحات المكية" في تفسير قول الله: {وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض} فقال: ابراهيم لما رأى ملكوت السماوات رأى كيف يذكر الملائكة ولم يصل أحد إلى مرتبة ابراهيم إلا عدد قليل من الصوفية، فرأوا ملكوت السماوات والأرض، فهم يذكرون الله كذكر الملائكة، ومع كون هذا كذباً فنحن لسنا متعبدين بعبادة الملائكة، ولكننا متعبدون بما تعبد محمد صلى الله عليه وسلم ربه.
وياليت المسلمين يفهمون معنى قولهم: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله" فمعنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى قولك: أشهد أن محمداً رسول الله، أي: لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الجنيد رحمه الله: تنكت النكتة في قلبي، فلا أقيم لها وزناً حتى يقوم عليها شاهداً عدل من الكتاب والسنة، فكل ما يقع في القلب وكل ما ينكت في القلب من صغيرة وكبيرة ينبغي عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما فعلى العين والرأس، وكل ما خالفهما فكما قال عامر الشعبي رحمه الله: ضعه في الحش.
ولما قيل للإمام الشافعي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فما قولك أنت؟ فغضب وقال: سبحان الله! أتراني خراجاً من كنيسة؟ أترى على وسطي زناراً؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فؤلاء أتوا من الجهل، ولعبت فيهم الشياطين، فالواحد منهم يمكث في الخلوة أياماً طويلة، على ماء قليل ومن غير نوم بسهر وتعب وجوع وتخيلات، فيخيل أن يرى شيئاً، ويرى، فالأطباء يقولون: إن الدماغ مع شدة السهر ومع شدة الجوع يفرز أشياء تجعله يتوهم، كما حصل مع قريش لما توهموا سحب الدخان من شدة الجوع الذي نزل بهم فيقول الواحد منهم: رأيت الله، وعبدت الله، حتى أتاني اليقين، فيجلس الشيخ منهم على الكرسي ويؤذن ولا يصلي، يقال له: صل يا شيخ، فيقول: عبدت الله (فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين)، وجائني اليقين، ثم يقول الواحد منهم: ما أدراك؟ الشيخ يصلي يتوضأ بماء الغيب ويصلي في مكة، وهو من أهل الخطوة، وأنتم لا تعلمون.
الشيخ ذهب إلى مكة صلى ورجع، على العقول السلام، فمن يقول بهذا الكلام ليس بمكلف، فهو مجنون والكلام معه عبث.
وأنا لا أغالي فهذا والله موجود، فأول ما صليت كنت ولداً صغيراً، فذهبت إلى زاوية من هذه الزوايا، وكنت أذهب مع أخي، وكان صوفياً ثم تاب الله عليه، فكنت أرى هذه الأشياء وأنا عمري آنذاك سبع أو ثمان سنوات.
فديننا لا متبوع فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قولهم: سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الأموات، فهذا ليس من ديننا في شيء، فكل شيء يحتاج إلى دليل وبرهان، أما تحسين الظن في المشايخ وإن فعلوا المنكرات فليس هذا من دين الله في شيء.
وفي كتاب "الميزان" للشعراني يقول: بال الشيخ فجاء المريد فشربها ساخنة، أي دين هذا؟! وأن نعتقد في المجانين أنهم أولياء الله عز وجل ،أهذا دين؟ هذا خرافة.
ودخل في ديننا كما دخل في دين اليهود والنصارى من التبديل والتحريف، ولا ننكر هذا، ولكن الله تكفل بحفظ دينه، فالفرق بيننا وبين غيرنا أن الله قال عمن قبلنا من اليهود والنصارى: {بما استحفظوا من كتاب الله} وقال عن كتابنا: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
فكتابنا محفوظ بحفظ الله، وأما كتاب من قبلنا محفوظ إن حفظوه، ولذا وقع تبديل وتحريف في دينهم، وما ظهر الأصيل من الدخيل، ولا الجيد من الرديء، ولا الحسن من القبيح في دينهم، وأما في ديننا فالحمد لله، ستبقى طائفة منصورة إلى يوم الدين، تظهر الصواب من الخطأ، قال الإمام عبدالله بن المبارك: (ما بيت رجل الكذب على رسول الله في ليل إلا قبض الله له في النهار من يكشف كذبه)، فالله حفظ هذا الدين.
فمهما هؤلاء يلعبون، سيظهر زيفهم، وأكثر من أظهر زيفهم في الزمن الماضي، لما راج سوقهم، وظهرت بضاعتهم، شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان هؤلاء يضعون على جلودهم أشياء تؤخذ من جلود الضفادع فيدهنون بها أجسامهم ويدخلون النيران، فلا يحترقون، وهم البطائحية الرفاعية، قال ابن تيمية: فمشيت إلى الإمام وبينت له زيفهم، وكان يعتقد بهم الولاية، وقلت له: يغتسلون بالماء الحار، وأغتسل معهم، وتشعل النيران وندخلها، ومن كان ولياً لله فلا تحرقه النار، فأخبرهم فأبوا دخول النار: قال: ولو فعلوا لدخلت النار وإني لأرجو أن أنجو منها كما أنجى الله ابراهيم.
فلما كشف زيفهم ما كان إلا أن يكفروه، وأشهروا كفره، وتواطأ متأخروهم مع متقدميهم على تكفيره، وتكفير شيخ الإسلام وسام له، وممن كشف زيفهم وأزاح اللثام عن باطلهم في العصور المتأخرة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب، ونقول هذا تديناً لا تزلفاً ولا تزلقاً لأحد، فكذبوا عليه وأصبح من يقول: قال الله، قال رسول الله، وينادي بالعقيدة الصحيحة، يقولون عنه وهابي.
وممن حمل مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بلاد الشام ونادى بضرورة تصحيح عقائد المسلمين وكشف ما دخل على الدين من زيغ، شيخنا محمد ناصر الدين الألباني الإمام في هذا العصر، رحمه الله، وكان الشيخ جراء فعله كان ينبز ويقولون عنه وهابي، فكان يقول: الوهابي نسبة إلى الله عز وجل الوهاب فعلى هذا المعنى أقبل، وإلا فأنا متبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إن أردتم أن تعرفوهم فاسألوهم: ما رأيكم بشيخ الإسلام ومحمد بن عبدالوهاب والألباني؟ فهذه علامات فارقة، ولا ذنب لهؤلاء العلماء إلا أنهم قالوا: دين الله كتاب وسنة، فما لم تأت الحجة فلا نقبل هذا من دين الله.
والاصطلاح الشرعي ليس الصوفية، وإنما التزكية،وحسن السمت، قال صلى الله عليه وسلم: {خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن السمت وفقه في الدين}، فلا نعرف في الكتاب والسنة ذكر للصوفية، فإن قيل: التصوف العبادات التي جاء بها الشرع، نقول: لماذا نستعير عبارات من غير الشرع؟ وشرعنا كامل وديننا كامل، والحمد لله.
أما أحسن كتاب عن الصوفية ،فالكتب كثيرة ،وأحسن من قوم الصوفية شيخ الإسلام ابن تيمية، ففي كتبه كشف لألاعيبهم وباطلهم، وقد جمع غير واحد من المعاصرين "شيخ الإسلام والصوفية" وكتب من المعاصرين أخونا الشيخ محمود عبدالرؤوف قاسم كتاباً جيداً أنصح بقرائته اسمه"الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ" ومن محاسن هذاالكتاب أنه ما نقل كلمة واحدة ولا حرف واحد من غير كتبهم، ومن محاسنه ذكر فيه قرابة مئة صفحة بعنوان: إضحك مع الصوفية، وتقرأ فيه عجائب، وما نقل شيئاً إلا من كتبهم وعن أعلامهم، فما نظر للصوفية من منظار غيره، قرأ كتبهم ونقل، وقال: هذه المراجع وهذه الطبعات وانظروا، والذي ينظر في هذا الكتاب يعلم حقيقة الصوفية، ومن هم الصوفية، فكل من يقع في قلب شك في ذلك، فأنصحه بقراءة هذا الكتاب فقد كفى ووفى، والله أعلم..

السؤال 302: ما هو حكم ارتفاع الأصوات في المساجد؟
الجواب: ارتفاع الأصوات في المساجد من الأمور المنكرة في شرعنا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إياكم وهيشات الأسواق}، ويا للأسف في بيوت الله على إثر الدروس تحصل من قبل طلبة العلم هيشات، وهذا أمر ليس بحسن، وهذا أمر مستنكر، ولبيت الله حرمة فينبغي أن نراعيها.
وثبت في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد رجلين قد ارتفعت أصواتهما فهم بضربهما بدرته، رضي الله عنه، فلما رآهما غرباء عن المدينة ،سألهما فقالا: من اليمن، فقال: ((لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً)) فضرب المتحدث الذي يرفع صوته في المسجد سنة عمرية.
وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بتعيين ليلة القدر على وجه فيه جزم ويقين فسمع جلبة في المسجد فأخبر أن الله عز وجل رفع ليلة القدر، والمراد رفع تعيينها على وجه الجزم، وليس كما يقول الرافضة أنها مرفوعة بالكلية، فبسبب الأصوات في المساجد من أسباب عدم تنزل الرحمات، ومن أسباب الحرمان من الخيرات.
فينبغي أن نحافظ على المسجد، وينبغي ألا تشوش فكثير من الناس يصلون الرواتب في المسجد، ولا يصلونها في البيت، وإن كان هذا خلافاً للسنة، لكنه لا يخول لك أن ترفع صوتك وأن تشوش عليه، فهو ترك السنة ولكن أنت لا تفعل الحرام، فلا تشوش على أخيك وإن كان لك كلام، فتكلم خارج المسجد، وحافظ على حرمة المسجد، وفقنا الله وإياكم للخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا مهديين هداة.

السؤال 303: ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة؟
الجواب: هو حرام، وتجمع كلمة أهل العلم على حرمته، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة}، وقد جاءت أحاديث كثيرة في حرمة التطيب للمرأة للصلاة، فما بالك في تطيبها لغير الصلاة؟
وأخرج الإمام النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا خرجت المرأة فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة}، وفي لفظ: {أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة}، فالمرأة التي تخرج متطيبة ليجد الرجال ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {فهي زانية}، وفي الحديث السابق فيه: {فلتغتسل غسل الجنابة}، فكأنه قد زني بها حقيقة، فالمرأة التي تخرج متطيبة لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
وهناك مشادة وقعت بين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، مع امرأة متطيبة، أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي عبيد عن جده، قال: {خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحىً، فلقيتنا امرأة بها من العطر لم أجد بأنفي مثله قط، فقال أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، فقال لها: أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، فقال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال إن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل منه غسل الجنابة، فاذهبي فاغتسلي ثم ارجعي فصلي}.
لذا من موجبات الغسل التي يهملها الفقهاء، ولا ينبه إليها كثير من طلبة العلم، المرأة التي تخرج متطيبة، فإن الغسل في حقها واجب، ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
فالمرأة التي تخرج للصلاة متطيبة هذا حالها، فما بالكم بالمرأة التي تخرج كاسية عارية متطيبة لتفتن الرجال، فما هو حالها؟ نسأل الله العفو والعافية.

السؤال 304: هلا حدثتنا عن الصبر وأقسامه وفضله؟
الجواب: (الصبر نصف الإيمان)، كما قال ابن مسعود ويعزى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول ابن مسعود ،ولذا كان يقول بعض السلف: (الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر)، وكان يقرأ على إثر ذلك قوله تعالى: {إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}، وكان عمر بن الخطاب يقول: (خير عيش أدركناه الصبر) والصبر منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من البدن.
والصبر أقسام، خيره وأفضله وأحبه إلى الله الصبر على الطاعة، والمرتبة الثانية الصبر على ترك الشهوة والمعصية، والمرتبة الثالثة الصبر على قدر الله وقضاءه، فخير هذه المراتب المرتبة الأولى، لذا كان الواحد من السلف إذا فعل طاعة يصابر عليها حتى يلقى الله، وكانوا يكرهون التحول والتنقل.
والصبر فيه الخير كله، لقول الله عز وجل: {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}، والخير في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فقول الله تعالى: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}، فيوم القيامة يحاسب الجميع إلا الصابرون، وأما في الدنيا فالفلاح مرتبط بالصبر، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون}.
وفي الحقيقة الصبر يكون عند الصدمة الأولى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: {ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب}، وهذا عند الصدمة الأولى، فالصابر هو الذي يكبت غضبه، ويحلم على الناس، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: {لا تغضب}، فاستقل هذه الوصية، فقال: أوصني، قال: {لا تغضب}، ثم كررها ثالثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: {لا تغضب، ولك الجنة}.
ومن المعلوم أن أكثر أسقام وأمراض البدن والروح والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما كشفت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر، وهل الشجاعة والعفة والكرم والتصدق إلا ثمرة من ثمرات الصبر، فالصبر خلق تنبعث منه أخلاق حميدة كثيرة شهيرة، والإنسان يصبر إن علم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: {ومن يتصبر يصبره الله}، وحديثه في جامع الترمذي: {من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط}.
وكان عمر بن الخطاب يقول: ((لئن كان الشكر والصبر بعيرين ما عبئت أيهما أركب}، ويقول: ((خير عيش أدركناه الصبر}، فخير ما يدرك الإنسان أن يصبر على طاعة الله، وخير اللحظات تقتضيها أن تصبر وأن تنزع وتحرر نفسك من حظوظها وشهواتها، وملذاتها من أجل الله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فأحسن الصدقات أن تتصدق وأنت فقير تحتاج المال.
ومن صبرعن شهوة النساء والنظر إليهن، يجد في نفسه من اللذة، وانشراح القلب، والنور الذي يدخله، ما لا يعلمه إلا الله ،فمن استعف أعفه الله، وما سبب قساوة قلوب الناس اليوم، ووجود الغلظة والحجب على القلوب، وعدم وجود النور الذي ينشرح إليه القلب إلا عدم حفظ الناس لأبصارهم، ولذا كان قول الله تعالى: {ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور}، بعد آيات غض البصر، فمن حجب نفسه وغض بصره وصابر على الطاعة في سبيل الله، لا بد أن يبقى على خير، ولا بد أن يجد نوراً ولذة وانشراحاً وأخباتاً وطمأنينة في قلبه.
والناس اليوم يظنون أن الصبر فقط أن تترك المعصية، وهذا خطأ، فالأحسن من الصبر على المعصية، أن تصابر نفسك على الطاعة، فالنفس تميل للدعة والراحة، فلا تعطها حظها وافطمها عن ذلك، وإن سلكت مسلكاً فيه شيء يحبه الله، واظب عليه وابق عليه، واصبر وصابر ورابط تفلح بإذن الله.

السؤال 305: رجل توسل لزوجته أن تسمعه، ولا تذهب حتى تسمع كلامه، وكان بينهما جدال، فأعرضت عنه الزوجة، فغضب وقال لها: أنت طالق، طالق، طالق، ثم في اليوم الثاني مات الرجل، فهل على زوجته هذه عدة طلاق، أم عدة وفاة؟
الجواب: المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى.
لكن كما قالوا، في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، ويحسن به البيان، ويجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أن تستخرج من كلامه دلالات.
والمرأة إن طلقها زوجها، ثم مات عنها، وهي في عدة الطلاق، ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين فالتدخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التدخل في هذه الصورة فعدة الطلاق حيضات وعدة الوفاة أشهر، فالعدتان من جنسين مختلفين، ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة، وتتداخل العدتان، فتفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب في حقه قطع اليد، ثم قتل فوجب في حقه القتل، فلا يوجد داعي لأن نقطع يده، ثم نقتله، فقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى.
لذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة تكون للأمرين الطلاق والوفاة، وتبدأ عدتها من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، إلا إن كانت حاملاً فتبقى بعد الأربعة أشهر وعشراً حتى تضع حملها.

السؤال 306: جاء في الحديث: {ثلاثة يدعون الله عز وجل، فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق، فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه....}، هل يفيد هذا الحديث وجوب طلاق المرأة السيئة الخلق، ووجوب كتابة الدين والإشهاد عليه؟
الجواب: نعم؛ فكتابة الدين واجبة ،وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه ،فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام، مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج، أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.

السؤال 307: امرأة علمت بوفاة زوجها بعد انقضاء عدتها، فماذا عليها؟
الجواب: الواجب المحصور بين حدين إن فات لا يجب بالأمر الأول، وقضاءه لا يجب بالأمر الأول، لذا من قصرت في عدتها فلا تقضي ما قصرت فيه.
وهناك خلاف بين أهل العلم إذا علمت بعد الوفاة فمنهم من اعتبر العدة من حيث بلوغها الخبر، وهذا له وجه، لاسيما في النظر للمعنى، والله أعلم...

السؤال 308: ما هو حكم لعب البلياردو؟
الجواب: الأصل في الرياضات المحمدية أنها توقع الأبدان وتقويها، وتجعل صاحبها يستثمر الأوقات المهدورة في أدائها مقابل فائدة معتبرة، ولذا من الرياضات المحمدية التي مارسها صلى الله عليه وسلم، وشجع عليها السباق، العدو على الأقدام، والعدو على الخيل، والمصارعة، فقد صارع صلى الله عليه وسلم بطلاً عربياً كان يسمى ركانة بنفسه، وأظهر نبوته من خلال صرعه.
وأما الألعاب التي تمارس ولا تعود على صاحبها بما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذا الأمر ليس بمحمود.
ولعبة البلياردو هي لعبة أشبه ما تكون بالتسلية، وهي لعبة عرفت في القرن الثالث عشر في أوروبا، وأكثر من مارسها لويس الرابع عشر، وكان يمارسها هذا الملك بعد الغداء، وهذه لعبة تمارس من خلال طاولة فيها ثقوب، وعصا تضرب بها كرات على هذه الطاولة، لتدخل هذه الثقوب، وفق قانون معين، وهذه اللعبة فيها هدر للوقت دون كبير فائدة، وإن كان فيها المشي، فكما يقولون من لعب مئة شوط متتاليات فكأنما مشى ألفي قدم حول الطاولة.
والذي انشرح صدري إليه، من خلال ما أعلم من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، أن هذه اللعبة لا تخلو من مكروه، من أجل هدر الوقت من غير كبير فائدة، وعدم وجود نظير لها يشجع عليه الشرع، وغالباً تصطحبها أمور قد تجعلها حراماً، فهي للأسف موطن اجتماع شباب لا يقيمون للدين وزناً، ولا لصلاة الجماعة، بل يهدرون الأوقات ويضيعونها، وأمر آخر أن أغلب صورها التي تمارس في الواقع يصطحبها قمار، والقمار يكون من خلال أن المغلوب هو الذي يدفع.
أما المعاوضات الشرعية في الرياضات فهذا باب واسع ولا بأس من إلمامة سريعة بأصولها،فهذا باب امتحن به بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل سجن ابن القيم من أجل هذه المسألة، وهي مسألة المعاوضة على الفروسية.
والمعاوضة إن كانت من طرف خارج عمن يلعبون، كأن يقول طرف لاثنين: من غلب أجعل له كذا، فهذا حلال، وليس من باب القمار في شيء، وإنما هذا من باب الجعالة.
والجعالة مشروعة ومشروعيتها في القرآن والسنة، وذلك من مثل قوله تعالى في سورة يوسف: {ولمن جاء به حمل بعير}.
وأما إن كانت المغالبة من طرفين الغالب يأخذ والمغلوب يدفع، فهذا هو القمار، سواء كان المدفوع مالاً، أم طعاماً، أم شراباً، قل أو كثر، سواء كان بغيضاً أم حبيباً، أجنبياً أم قريباً، فما يلعبه الناس اليوم في سهراتهم، كالضاما والشدة والنرد، على أن المغلوب يطعم الموجودين أو يسقيهم شيئاً، فهذا المطعوم أو المشروب في دين الله قمار، حرام بذله، حرام أخذه وحرام أكله، بل حرام المشارطة عليه السابقة.
وأما ما يبذل في توقيح الأبدان وفي المراهنة على مسائل علمية من أصول الأديان، من جعل بين الطرفين يأخذه الغالب، ويدفعه المغلوب، فهو جائز، وهذا أقرب إلى ظاهرة الأدلة الشرعية وأرجحها وأسلمها، فقد تراهن أبو بكر مع كفار قريش على من يغلب، الفرس أو الروم، وكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم الفرس، لأن الروم أهل كتاب، فتراهن أبو بكر معهم على شيء معلوم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على هذه المراهنة، وهذه مراهنة على مسائل العلم الكبار.
وأما المراهنة على ما يوقح الأبدان فقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه مع ركانة لما تحداه، وكان ركانة رجل لا يغلب، ولا يستطيع أحد أن يرميه الأرض، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بربه وغلبه ثلاثاً، وكان بينهما المراهنة في كل مرة على شاة، فلما أراد ركانة أن يدفع ثلاثة شياة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تجمع عليك خسارتين}، فعفا عنه، وورد عن ابن اسحق وغيره أن ركانة قال: والله لا يقدر على صرعي إلا نبي، فأشهد أنك رسول الله.
وهنا نكتة ولطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به كثير من الناس وكان علاج الإيمان أشياء تخص هؤلاء الناس، فمراعاة حال المخاطب وحاجة المخاطب ونفسيته لا يقوى عليها إلا الموفق، فالأحنف بن قيس كان بخيلاً، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان النبي قد غنم في بعض المعارك من الغنم أشياء كثيرة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم تعلقه بالمال، أقطعه وادياً من غنم، فاستغرب وقال: والله لا يصلح ذلك إلا نبي، فأشهد أنك رسول الله.

السؤال 309: ما هو حكم إلقاء الألغاز بين طلبة العلم والانشغال بها؟
الجواب: اللغز في اللغة حفرة يصنعها اليربوع أو الفأرة أو الضب، وسمي بذلك لأن هذه الدواب تحفر هذه الحفرة مستقيماً في الأرض إلى أسفل، ثم تعدل إلى يمينه أو شماله فتعمي وتلغز من يبحث عنها في باطن الأرض، فسموا هذا الميل إلى اليمين أو الشمال إلغازاً، فهذا هو أصل اللغة في العربية.
وهنالك ألغاز علمية، وقد كتب ابن فرحون كتاباً في الألغاز الفقيهة في مذهب المالكية، وهنالك مؤلفات في المذاهب المتبوعة في الألغاز، وهنالك ألغاز عليمة عند الأقدمين ولا يخلو منها كتاب من كتب الأدب، فهنالك ألغاز مثلاً في القلم أو الكتاب أو المحبرة وما شابه، فالألغاز باب مطروق قديماً عند العلماء، ومنهم من ألغز بأشعار، ومنهم من ألف في بعض الألغاز كتباً، كما فعل المقريزي في لغز الماء، فله رسالة مطبوعة في ذلك.
والألغاز العلمية ليست بمذمومة بإطلاق، وليست بمحمودة بإطلاق، فطرح الألغاز في مسائل العلم، إذا كان من باب الطرق التي تحفز وتنشط أذهان الطلبة، للوصول إلى الجواب المطلوب، بحيث يستقر في الذهن ولا يزول، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، وأسند (برقم 62) إلى عبد بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟}، فقال عبدالله بن عمر،وكان صغيراً، فوقع الناس في شجر البوادي فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: فيه جواز امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى، مع بيانه لهم إن لم يفهموه، وفيه التحريض على الفهم في العلم، وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، وفيه إشارة أن الملغز له ينبغي ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز له باباً يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفسه.
أما الألغاز التي يقصد بها التعجيز، والألغاز التي لا ينبني عليها فائدة ولا يكون فيها كبير علم، ولا ينبني عليها علم شرعي، فهذه الألغاز مذمومة، وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات.
والحديث فيه ضعف، وقد نهى الأوزاعي عن المسائل التي فيها صعاب العلم, وقد كره السلف الخوض في مسائل العلم التي لم تقع، وهذا الباب الذي فيه شدة إلغاز، ولا ينبني عليه كبير فائدة ليس بمحمود، وممن ذمه الماوردي، رحمه الله، في كتابه "أدب الدنيا والدين" فله كلمة جميلة في ذم الألغاز العلمية التي يراد منها التصعيب، ولا ينبني عليها علم، فقال: ((وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ، وشغل ذوي البطالة، ليتنافسوا في تباين قرائحهم، ويتفاخروا في سرعة خواطرهم، فيستكدوا خواطر قد منحوا صحتها فيما لا يجدي نفعاً، ولا يفيد علماً، فهم كأهل الصراع الذين قد صرفوا ما منحوه من صحة الأجسام إلى صراع كدود يصرع عقولهم، ويهد أجسامهم، لا يكسبهم حمداً، ولا يجدي عليهم نفعاً، فانظر إلى قول الشاعر:
رجل مات وخلف رجلاً ابن أم ابن أبي أخت أبيه
ما هو أم بني أولاده وأبا أخت بني عم أخيه
أخبرني عن هذين البيتين، وقد روعك صعوبة ما تضمناه من السؤال، إذا استكدك الفكر في استخراجه فعلمت أنه أراد ميتاً خلف أباً وزوجة وعماً، فما الذي أفادك من العلم، ونفى عنك من الجهل؟ ألست بعد علمه تجهل ما كنت جاهلاً من قبله؟ !)) أ.هـ.
فهذه الألغاز التي لا ينبني عليها عمل تتعب الخاطر، وتكده وترهقه، والخاطر والعقل والذهن له قوة، إذا صرفت في مثل هذه الأشياء كان ذلك على حساب أشياء أخر، كحال الذي يلعب الشدة لما يرجع إلى بيته لا يستطيع أن يتابع ولداً، ولا أن يفكر في أمر البيت وإدارة شؤونه، لأن طاقته الذهنية وقوة تفكيره وضعها في مكان، ثم أراد في بيته أن يسترخي ويستريح، فكلما طلب منه رأي أو مشورة كلما نفر وضج وغضب.
لكن الإنسان إذا أعمل فكره وذهنه وجمع خاطره في لغز علمي لمسألة تعود عليه بنفع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشبه لهم الأمر الذي لا يحس، وإنما هو فكري محض، فيمثله بشيء ملموس لتتقوى الفائدة، فهذا أمر محمود.
أما تضييع الأوقات في حل المسابقات التي تسمى الثقافية ولا تعود على صاحبها بنفع، فهذا أمر ليس بحسن، ولاسيما إن كان مقابل هذا الأمر دفع مال، مثل شراء جريدة أو مجلة فيها كوبون أو ورقة مسايقة تكون كلفتها خمس قروش فيشتريها بنصف دينار يبتغي الجائزة، فهذا الشراء قمار، فإن كانت هذه السلعة قد شريت من أجل الكوبون والجائزة فهذه مقامرة، أما إن كانت تشترى دونها، والكوبون تحصيل حاصل، فلا أرى في هذا قماراً، وأما أن تباع ورقة أسئلة بنصف دينار، ويجمع ثمن هذه الأوراق ويعود شيء من هذا الثمن إلى بعض الناس، فهذا أيضاً قمار، وهذا ما يفعله بعض شباب المساجد، وهذا قمار لا يجوز شرعاً، وهذا الحال كحال أوراق اليانصيب، فأوراق اليانصيب تباع الورقة بدينار مثلاً، يشترك بها مئة ألف مثلاً، فمئة ألف دينار توزع منها خمسين ألف جوائز، وعشرين ألف للباعة، وثلاثين ألف دينار لمن ينظم المسابقة، فالكل يقامر على دينار، والأرقام المذكورة من باب التمثيل لا من باب الدراسة، والله أعلم..

السؤال 310: ما رأيك في العبارات التالية: ((اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك)) القول عن المسجد الأقصى: ثالث الحرمين الشريفين، و (الشريعة صالحة لكل زمان ومكان)؟
الجواب: أما القول بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فهذا كلام فيه قصور ولا يجوز شرعاً وإن اشتهرت هذه العبارة على ألسنة الوعاظ والمفكرين والخطباء، فالقول [ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لا ينفي إصلاح الزمان والمكان بغير الشريعة، فالشريعة صالحة وغيرها صالح.
والصواب أن يقال: إن الشريعة مصلحة للزمان والمكان، وأما القول بأن الشريعة صالحة فقد يكون غيرها صالح، فالعبارة قاصرة، ولا تفي بالغرض، ولا تؤدي المقاصد من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، فالصواب أن نقول: الشريعة فقط هي المصلحة لكل زمان ولكل مكان.
ولله سنة وينبغي لدعاة الإصلاح أن يدركوها جيداً، وقد أدركها وانتبه إليها أنبياء الله، فمن سنة الله الكونية التي تتوافق مع سنة الله الشرعية، أن الشر هو الذي يظهر بادئ ذي بدء، وهذا الشر تطرأ عليه عوامل ويجربه الناس حتى يعلموا فساده، كما فعل موسى مع فرعون، لما قال له تلقي أو نلقي، قال موسى: {ألقوا}، فالبدء بالشر خير من البدء بالخير، لأننا لو بدأنا بالخير وجاء الشر ما علمنا قدر الخير، فمن رحمة الله بنا أن يمنع عنا، لأحوال تقتضيها أمورنا وقربنا وبعدنا عن ربنا، أن نحكم شريعته، حتى لما تتحكم الشريعة نعرف الخيرات التي فيها، ونكون قد ذقنا الأمرين والويلات، وضججنا برفع الأصوات والصراخات والآهات قبلها.
وهذا من رحمة الله بنا، وموسى ما ألقى حتى ألقى السحرة، فلما ألقى السحرة أنتفش الباطل، وظهر له شيء من رونق وشيء من لمعان، لكن إن جاء الحق بجانبه سرعان ما يظهر الزيف الذي في الباطل، لذا إن كنت تريد أن تناظر غيرك ويناقشك، فلا تبدأ أنت بإلقاء الحق الذي عندك، وليبدأ هو بإلقاء ما عنده فأنت بعض الأشياء عندك مسلمات تريد أن تبني عليها ويريد أن يناقشك فيها، فتنشغل انشغالاً طويلاً، وتحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتخرج عن الموضوع الذي تناقشه، لكن اجعله هو الذي يتكلم، فبعد أن يتكلم تتكلم أنت. فلما يظهر الحق حينئذ يموت الباطل، كما فعل موسى مع السحرة، وهذا منهج الموفق.
ونحن بحكم جهلنا ضاعت دولة الخلافة بسببه، فمفتي روسيا في زمن الدولة العثمانية كان يحرم استخدام الأسلحة النارية ويوجب الاقتصار على استخدام القوس فقط أمام الأسلحة النارية، وذكر هذه الفتوى محمد أنور الكشميري في كتاب الجهاد في شرح صحيح البخاري، المسمى "فيض الباري بشرح صحيح البخاري" فهذا الجهل قطعاً سيضيع الأمة والجهل الذي كان موجوداً في آخر الدولة العثمانية هو الذي ضيع الأمة وأجدها على هذا الحال.
ونحن نقول أن كل خير ينبغي أن يبنى على العلم، وكل خير لم يبن على العلم، فمآله إلى ضياع وتباب وزوال، وعدم البقاء، والعلم هو علم الكتاب والسنة، ولذا أسلافنا وصلوا إلى ما وصلوا إليه لما علموا مراد الله وفهمومه وفهموا الثوابت من المتغيرات، وحتى يهملون اللفظ ويعملون بالمعنى ومتى يغلبون اللفظ، حينئذ قام الدين وانتصر، وينبغي أن نفهم الدين على هذا الحال وعلى هذا النحو.
أما عبارة اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك، فعبارة جائزة من وجه، ممنوعة من وجه آخر، ونقول لصاحبها: ماذا تريد بها؟
ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل ، كما قرر ابن القيم في "بدائع الفوائد" في موطنين، تنقسم إلى قسمين، إضافة مفعول إلى فاعله، وإضافة صفة إلى الموصوف بها، فإذا أردنا (مستقر رحمتك) إضافة الصفة للموصوف بها، فهذا لا يجوز، لأن مستقر رحمة الله بإضافة الصفة وهي الرحمة إلى الموصوف وهو الله ،يكون مستقر الرحمة ذات الله،فهل يجوز أن يقول الداعي: اللهم اجمعنا في ذاتك؟ فعلى معنى إضافة الصفة لموصوف ممنوعة، وعلى المعنى إضافة المفعول إلى الفاعل،بمعنى أن الرحمة هي ثمرة ونتيجة لفعل، وحينئذ تكون هي الجنة، فعلى هذا المعنى تكون جائزة.
وقد بوب الإمام البخاري في "الأدب المفرد" قال: (كتاب من كره أن يقال: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك) وأسند إلى أبي الحارث الكرماني وهو ثقة، قال: (سمعت رجلاً قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته، فقال أبو رجاء: وهل يستطيع أحد ذلك؟ فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة، قال لم تصب، قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالمين)، فالمستقر ما يقر فيه الشيء، أي يوجد فيه، والصفة إنما تستقر وتوجد في الموصوف، وتعلقها بغيرها من باب إضافة المفعول إلى فاعله، أي آثارها، فإذا كان مراد الداعي الجنة فهذا كلام صحيح، أما بإضافة الموصوف إلى الصفة فهذا ليس بصحيح، هذا هو الراجح، وتفصيل هذه المسألة موجود في "بدائع الفوائد" جـ2 ص183، وجـ4 ص72، وفي "إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين" لمحمد مرتضى الزبيدي في الجزء السابع ص578 كلام حسن في هذا ،وعند ابن علان الشافعي في كتابه "الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية" جـ7 ص179-181، له كلام بديع مفصل في هذه العبارة.
أما إطلاق ثالث الحرمين الشريفين على الأقصى، فهذا لا يجوز لأن الأقصى ليس بحرم، لكن هل هذا يقلل من أهمية الأقصى؟ معاذ الله.
وحرام في الشرع أن تقول: حرم المسجد، أو نقول: حرم السيدة نفيسة كما في مصر، أو حرم الجامعة، المكان الحرم هو المكان الذي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر، والأقصى ليس بحرم، وهو أولى القبلتين، وأحد المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها، وله أجر خاص وفضيلة خاصة، لكن لا نطلق عليه لفظة الحرم، لأنه يجوز الصيد في ساحاته فهو ليس كحرم مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن ابراهيم قد حرم مكة، فإني أحرم المدينة، من عير إلى ثور}، ومكة من صاد فيها فعليه جزاء ما صاد بمثله من النعم، والمدينة من صاد فيها يؤخذ سلبه عنوة، فلا يملك الصيد لمن صاده.
ووجدت كلاماً لابن تيمية في الفتاوي جـ ص14-15، يقول فيه: (والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرماً وإنما الحرم مكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي في الطائف نزاع بين العلماء)، والأقصى ليس بحرم باتفاق العلماء ،فلا نقول عنه: ثالث الحرمين الشريفين، والله أعلم..

السؤال 311: هل قاعدة: الثواب على قدر المشقة، صحيحة أم لا؟
الجواب: ليست هذه القاعدة صحيحة باطراد، وهذا مما لا شك فيه، فإن من مقاصد الشرع رفع الحرج عن المكلف، وقال عز وجل: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقال: {يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: {لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه}، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: {إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه}، وفي رواية صحيحة {إن الله يحب أت تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه}.
فليس دائماً الأجر على قدر المشقة، فهناك من الأعمال اليسيرة ماله ثواب عظيم وجزيل وهو سهل ميسور، فأفضل الكلام: لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم}.
أما المشقة التي لاتنفك عن العبادة فلها أجر أعظم من عبادة أخرى لا يوجد فيها مشقة، أما أن يتقصد الإنسان إدخال المشقة على نفسه فهذا ليس بحسن، فمثلاً صلاة الجماعة المشي إليها من مكان بعيد أحب إلى الله من المشي إليها من مكان قريب، لكن البيت القريب من المسجد أفضل. ولا يجوز أن يتخطى العبد مسجد حيه، ويدخل المشقة على نفسه من غير سبب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي المساجد ،مع أن فيها مشقة ،والأحب إلى الله، أن تصلي في المسجد القريب منك، ولما نذر أبو إسرائيل أن يظل قائماً ولا يستظل ولا يكلم الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: {مروه فليجلس وليستظل وليتكلم}، فهذه مشقة ما أنزل الله به من سلطان، فالقاعدة ليست على إطلاقها.
لكن لو وجدت عندنا طاعة والمشقة لا تنفك عنها فحينئذ الأجر على قدر المشقة، أما طاعة أصل إليها بأريحية دون مشقة، وهناك طريق آخر يوصل إليها به يتنطع وإدخال المشقة على نفسي، فهذا التقصد في إدخال المشقة ليس من دين الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: {هلك المتنطعون}، أي المتشددون الذين يدخلون على أنفسهم المشقات، وهم في غنى عنها، والشرع في غنى عنها، والله أعلم..

السؤال 312: ما هي نصيحتكم للعاق أبويه، وهو من طلبة العلم؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله .
طالب العلم ينبغي أن يكون أسوة وقدوة، وينبغي أن يضرب المثال الحسن في علاقته مع سائر الناس، فكيف مع من هم سبب وجوده، وهما الأبوان؟
والعقوق قبيح، ومن العابد أقبح، ومن طالب العلم أقبح وأقبح.
وطالب العلم لا يوفق إلا برضا أبويه، وطالب العلم لماذا يطلب العلم؟ فلو أنك وجدت طريقاً للجنة أقصر من طريق طلب العلم، أتسلكه أم تبتعد عنه؟ تسلكه أليس كذلك؟ فطلب العلم عند الموفق اليوم هو أقرب طريق للجنة، فمجلس طلب العلم له جائزة، وجائزته أن تغشاه الرحمة، وتحفه الملائكة، وأن يذكر الله تعالى من فيه بأسمائهم وأعيانهم مباهياً بهم الملأ الأعلى، وكفى بهذا فخراً وكفى بهذا أجراً.
والقاعدة التي يعلمها هذا الطالب أن التخلية قبل التحلية، فمن على يده نجاسة لا يضع عليها طيباً، وإنما يضع الطيب بعد أن يزيل النجاسة، فهذا طالب العلم يسلك طلب العلم، من أجل الجنة، ما عمل بهذه القاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا يدخل الجنة قاطع}، رواه الشيخان، فأنت تطلب العلم من أجل الجنة، فخلي وابتعد عن الأسباب التي تحول دون دخول الجنة، حتى إن تحليت بطلب العلم دخلتها، فتخلى قبل أن تتخلى.
ثم كيف الإنسان يبقى يستمر في الخيرات والتوفيق، من الله عز وجل في حياته الدنيا، وهو متلبس بأسباب الغضب، غضب الله عز وجل، فالإنسان إن سما وعلا وإن أصبح عالماً وإن أصبح غنياً أو ذا شهادة، وإن أصبح ذا منزلة اجتماعية فينبغي أمام أبويه أن يخفض هذه الأجنحة، وألا يطير بها، وأن يتواضع لأبويه فربنا يقول: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً}.
فأمام الوالدين لا شهادة ولا طلب علم ولا ثراء ولا مال وإنما خفض أجنحة وذل، ومن يقرأ ترجمة قتادة بن دعامة التابعي الجليل، يجد كيف كان يتكلم مع أمه بذلة، فيكاد لا يسمع صوته.
فليس بر الأب أن تطعمه أو أن تعطيه مالاً فقط، فقد يقع مع الإطعام والنفقة عقوق، كأن لا تسمع رأيه وتنفر فيه وترفع صوتك على صوته، فالبر أوسع من الإطعام والنفقة، وهذا من محاسن ديننا، وهذا من معايب ومقابح الكفار اليوم، فالأب يكبر ويضعف بدنه ولكنه صاحب تجربة، فالابن المسلم يعمل على رضاه، لا يتحرك إلا بإذنه واستشارته، والأب يضعف ولا يقوى أن يخدم نفسه، والابن لا يسقط له كلمة ولا رأي في الأرض ويحترمه ويعتبره تاجاً على رأسه، ويعبد الله عز وجل بتبجيله وتعظيمه وتوقيره.
أما الكافر لما يكبر أباه يذهب به ويضعه في دار العجزة، ويأت ببدل منه بكلب في بيته، فكفاهم قبحاً هذا، وكفانا فخراً بآبائنا أن نتسابق لرضاهم بأن نخدمهم فيما لا يقدرون عليه، وإن كانت هذه الخدمة تؤذي النفس، لكن يفعلها الإنسان مبتغياً الأجر والثواب من الله عز وجل، لأن بر الوالدين، لاسيما الأم، سبب من أسباب التوفيق.
وتأملوا قول الله عز وجل: {وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً}، فمن مفهوم المخالفة في الآية أن من لم يبر والدته فهو في الدنيا جبار شقي، فلا يوفق لمال ولا لجاه ويصاب بالحرمان والانتكاسات وعدم التوفيق، وهذا أمر مشاهد. وكذلك قوله تعالى: {وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً}، فمن لم يكن باراً بوالديه فهو في الدنيا جبار وعاصي.
إذن بر الأب أولى الناس به طالب العلم، لكي يدفع عن نفسه أن يكون في الدنيا أن يكون جباراً شقياًً.
والإنسان لا يستطيع أن يطلب الخير على غيره، حتى يستقر في بيته، وحتى يعظم أبويه، وحتى يجد من زوجه وأولاده قرة عين له، قال تعالى في الدعاء: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً}، فالإنسان يكون للمتقين إماماً لما يجد قرة عينه في بيته، لما يعيش في طمأنينة وسكون وراحة في بيته، وينعم ويسعد بزوجه وأولاده، والخير الذي عنده يفيض عليهم، بعد ذلك يفيض على غيرهم، فهذه مفاهيم ومعاني ينبغي ألا ننساها.
وقبيح جداً بطالب العلم أن يكون عاقاً، فطالب العلم ينبغي أن يقدم أمر أبويه على كل أمر، وينبغي أن يعبد الله عز وجل بهذا، لاسيما أن هذه أبواب مفتحة للجنة معرضة لأن تغلق في أي وقت، فهنيئاً لمن له أم وهنيئاً لمن له أب.
ومن العقوق الذي يفعله كثير من الناس اليوم، سواء كان آباؤهم أحياءً أم أمواتاً أن ينسى الابن الدعاء لأبويه، فكثير منا لا يدعو لأبويه، وهذا نوع من أنواع العقوق، فإن من باب البر بالأبوين أن تكثر من الدعاء لهما، ولا ينساهما ولاسيما في الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، وفي الأحوال والهيئات التي تجد لك فيها حضور قلب وخشوع وقرب زائد من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يبعد العقوق عنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعلنا من البارين.

السؤال 313: هل يجوز أن يلعب أحد لعبة الأتاري وهو في نفس الوقت يسمع لشريط ديني ويخفض صوت جهاز الأتاري وهل هذا من إضاعة الوقت؟
الجواب: لعب الأتاري مضيعة للوقت، وهو شبيه بما قلناه عن البلياردو، واليوم كثرت أسئلة الألعاب، والأمة مليئة بها، وطلبة العلم ينبغي أن يحرصوا على أوقاتهم وطالب العلم إن أهدر وقته كما يهدره الآخرون فنام كما ينامون وتمتع كما يتمتعون، ولعب كما يلعبون، فكيف يبهر الناس ويتفوق عليهم، فهذه الألعاب تدخل تحت الكراهة لهدر الوقت دون تحقق مقصد شرعي معتبر، والله أعلم...

السؤال 314: دخل رجل المسجد، فبدأ بصلاة تحية المسجد، وبعد تكبيرة الإحرام أذن، فهل يكمل صلاته أم يخرج منها؟
الجواب: الأصل فيمن بدأ بطاعة أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج عنها أو يبطلها إلا بنص كصيام النافلة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره قوله: {الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر}، أما من انشغل بصلاة ثم أذن فلا يجوز له أن يخرج من صلاته بسبب الآذان.
لكن يستحب لمن دخل المسجد وعلم أنه إن انشغل بتحية المسجد فإنه يفوته سنة الترداد مع المؤذن، يستحب له أن ينتظر ولا يجلس ويبقى واقفاً حتى يؤذن المؤذن ويرد معه، ثم بعد الترداد ينشغل بتحية المسجد، وممن نصص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح.
لكن لو أن هذا الداخل ما انتبه، وبدأ بتحية المسجد ثم سمع الأذان بعد تكبيرة الإحرام، فلا يشرع له أبداً أن يخرج من صلاته، وليبق في الصلاة، وهناك رواية عن أحمد: يتمم صلاته ويردد مع المؤذن، ولا أرى هذا، ولكن يتمم الصلاة على ما هي عليه، وفاتته سنة الترداد مع المؤذن.
والجمع بين الطاعات ما استطاع المكلف أن يفعل فهذا حسن، وإلا إن تلبس بطاعة فما ينبغي أن يخرج منها.
وهنا تنبيه لمن دخل والمؤذن يؤذن، والإمام على المنبر، فبعض الناس ينشغلون بالترداد مع المؤذن، ولما يشرع الخطيب في الخطبة يبدأون بتحية المسجد، وهذا خطأ، لأن الاستماع للخطبة على أرجح الأقوال وعلى ظاهر الأدلة والنصوص أنه واجب. والترداد مع الأذان سنة على قول الجماهير، وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن. فالأصل أن ينشغل هذا الداخل بتحية المسجد وإن كان المؤذن يؤذن حتى يتمكن من الاستماع إلى خطبة الجمعة ،والله أعلم ...

السؤال 315: ما هو حكم العمليات الانتحارية؟
الجواب: العمليات الانتحارية إن كان هكذا اسمها، وكان اسمها يناسب حقيقتها، فهي ليست بمشروعة، فالعمليات الانتحارية والعمليات الاستشهادية ألفاظ غير موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا.
والسؤال يحتاج إلى صياغة شرعية، ما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال، فإن كان الجواب في السؤال فلا داعي له أصلاً، فإن قيل ما هو حكم العمليات الانتحارية؟ فالانتحار حرام، وإن قيل ما هو الحكم في العمليات الاستشهادية؟ فالاستشهاد من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها، فكان الجواب في السؤال، فما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال.
ولو سأل السائل: ما حكم أن يهجم الرجل على الأعداء، والموت محقق في حقه إثر هذا الهجوم فهل هذا عمل مشروع أم ممنوع؟ لكان هذا السؤال علمياً بهذه الطريقة، أما لو قيل: ما حكم أن يحمل الرجل المتفجرات وأن يكون بين الأعداء وأن يفجر نفسه بهم، لا يريد الخلاص بنفسه، وإنما يريد إلحاق الضرر بأعداء الله عز وجل؟ لكان هذا السؤال مشروعاً، فينبغي أن نصوب السؤال قبل البدء به.
ثم ما يجوز لأحد، لاسيما العوام، وطلبة العلم المبتدئين، ما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتعدوا طورهم، وألا يعرفوا قدر أنفسهم، فينبغي أن يحترموا العلماء، ولا يجوز لهم أبداً التطاول على الفقهاء إن أفتوا بأي مسألة كانت، وذلك بشروط؛ أولاً: ألا يصادموا نصاً، والثاني: أن يكون أهلاً، وأهل العلم يحترمونهم ويعرفون قدرهم، ثالثاً: أن يعملوا بفتواهم بالقواعد المتبعة عند العلماء. فعندها الكلام الذي يقولوه إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطأوا فيه فلهم أجر، وهم أمام الله عز وجل معذورون.
أما فرد العضلات، وتطويل الألسنة على الفقهاء والعلماء فهذا صنيع غير الموفقين، وصنيع المخذولين المحرومين، فالعلماء لهم قواعد متبعة، وهم في قواعدهم محترمون، ولا يجوز أن يتعدى عليهم، فمثلاً: من القواعد المتبعة عند الحنفية وعند المالكية أن من سيطر على شيء بالقوة فيكون مالكاً له ملكاً شرعياً، فإن جاء آخر فنزعه منه وثبت أنه نزعه منه بشروط السرقة مثلاً، وهذا الذي سرق لم يأخذ ماله وإنما أخذ مال غيره، فإنه يفتون بقطع اليد، فهل يجوز لأحد اليوم أن يحط وأن يقدح ويشتم ويلعن المالكية والحنفية لأنهم يقولون أنه من استولى على شيء قهراً فإنه يملكه؟ معاذ الله، لا يفعل ذلك إلا مخذول.
فهذه المسائل تطرح وتذكر على بساط البحث مقيدة بنصوص الشرع، وبالقواعد المتبعة، أو باجتهادات العلماء السابقين، أو بأشباه المسألة ونظائرها في دين الله عز وجل، ويحاول الباحث قدر جهده أن يصل إلى حكم الله عز وجل بالاجتهاد، والأمر بين صواب وخطأ.
وهذه المسألة بهذه الحروف وبهذه العبارات غير موجودة عند علمائنا الأقدمين، ولكن الموجود عند علمائنا اجتهادات في مسائل شبيهة بهذه المسألة وقد اعتمد العلماء على نصوص شرعية.
وأقول رأيي في هذه العمليات قبل أن أذكر بعض النصوص وذكر بعض الاجتهادات والنقولات عن العلماء.
فالذي أراه صواباً في هذه المسألة، بعد استخارة الله عز وجل وطول تأمل، وقد سئلت عبر الأوراق في هذا الدرس عشرات المرات عن هذه المسألة، فالذي أراه أن هذه العمليات مشروعة بقيود وشروط، وأن مرتكبيها أمرهم إلى الله عز وجل، نحسبهم أنهم قد أخلصوا الصلة بالله وأحكموها، وأخلصوا لله قبل القدوم على هذه العمليات، فنرجو الله عز وجل أن يتقبلهم، وهذا الرأي الذي أقوله هو رأي إمام هذا العصر الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، فإنه كان يجيز هذه العمليات بقيود وشروط يأتي التنبيه عليها.
أما أن يقوم الرجل ويهجم على غيره بموت متحقق عنده لكي يصيب مقتلاً، أو يحصل ضرراً بالأعداء، فهذا جائز بنصوص السنة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، في قصة الغلام مع الساحر، والقصة الطويلة، وأراد الملك أن يقتل الغلام فما استطاع، فعلم الغلام الملك كيف يقتله؟ وقال له: ((إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني)) ففعل الملك ذلك، فقال الناس: آمنا برب الغلام، وكان مقصد هذا الغلام أن يسمع الناس هذا الكلام من الملك فيؤمنوا به بعد قتله، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين)) (الفتاوي 28/540).
وهناك نصوص وردت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن وتدلل وتقوي هذا الأمر، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عم أسلم بن عمران قال: ((حمل رجل بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه: ((نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدنا معه المشاهد، ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار،فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر أهله ،وكنا قد آثرناه على أهلينا والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأموالنا، فنقيم فيهما، فنزل فينا قول الله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل.
فالذي قد حمل بنفسه، وقد قيل فيه إنه ألقى بنفسه إلى التهكلة، فقد رد ذلك أبو أيوب الأنصاري،وقال: إن التهلكة أن نترك الجهاد وأن ننشغل في الأموال والأولاد، فهذه هي التهلكة، وإننا إن فعلنا ذلك فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، بأن نطمع أعداء الله عز وجل في أموالنا وأراضينا وأعراضنا وأنفسنا.
وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/34) وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد، فصرخ الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وكان لظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة ،فهو حسن، ومتى كان مجرد التهور فممنوع، وقال ابن خريز منداد، وهو من علماء المالكية، كما في تفسير القرطبي (2/363) قال: (فأما أن يحمل الرجل على جملة العسكر أو على جماعة اللصوص والمارقين والخوراج فلذلك حالتان، إن غلب على ظنه أنه يقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية ويؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل فصنع فيلاً من طين، وآنس به فرسه حتى ألفه فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيلة التي كان يتقدمها، فقيل له: إنه قاتلك، فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين.
وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة في الحديقة، قال البراء بن مالك: ضعوني في الترس وألقوني إليهم، ففعلوا وألقوه وفتح الباب ودخل المسلمون، وقتل رضي الله تعالى عنه، فهجم على العدو وحده، وكان الموت متحققاً عنده، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
وقال محمد بن الحسن الشيباني، كما في تفسير القرطبي أيضأً: (لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسليمن من بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو، وليعلم صلابة السلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان في نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله، وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}.
إذن في هذه النقول، وقبلها النصوص من فعل الصحابة ومما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جواز أن يحمل الرجل الواحد على العدو، وإن تحقق موته إن ترتب على ذلك منفعة معتبرة للمسلمين، وأما إن لم تتحقق المنفعة للمسلمين فهذا تهور ولا يجوز.
والجهاد قسمان؛ جهاد طلب وجهاد دفع ،وجهاد الطلب لا بد فيه من إمام ومن أمير حتى يحصل ترتيب للجهاد، أما في الدفع فلا يحتاج إلى إذن الإمام.
وإن كان الجهاد جهاد دفع وقام البعض بذلك، فكان شيخنا رحمه الله تعالى، يشترط المشورة، وألا يكون ذلك على وفق أن يركب الرجل رأسه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك وفق خطة، وهذه الخطة لا بد فيها من مشورة وتخطيط، أما أن يقوم كل على وفق رأسه في جهاد الدفع، فلا.
ثم لا بد أن يترتب على ذلك مصالح معتبرة، وازدحام المصالح والمفاسد في المحل الواحد هذا الأمر يسبب الخلاف في كثير من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء اختلافاً معتبراً، فهذه المسألة تختلف المصالح والمفاسد فيها، باختلاف وجهات النظر، فمن غلب المفاسد فمنعها فلا يقال عنه خائن، ولا يقال عميل، فالمصالح والمفاسد أمرها شائك في هذا الأمر.
وعلى طلبة العلم أن يحفظوا هذه القاعدة التي قررها الشاطبي رحمه الله تعالى، في كتابه الموافقات (جـ5/114) وهي قاعدة مهمة ينتبه إليها الموفق، قال: ((محال الاجتهاد المعتبر هي ما تردد بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طرف الإثبات))، فالعمل لم يظهر فيه نفي ولا إثبات فيظهر فيه خير وشر، ومنفعة ومضرة، فلما تزدحم فهذا الازدحام من مجال الاجتهاد المعتبر.
وهذه العمليات نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها ولا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بخسران أو بضلال ،هذا خطأ، ولا يجوز أيضاً لأحد أن يجزم لهم الجنة، إنما نقول: المرجو من الله عز وجل أن يتقبلهم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب رقم 77 قال: ((باب لا يقال فلان شهيد، فيحرم على الواحد منا أن يجزم بالشهادة لأي كان)) وقد ألف يوسف بن عبدالهادي المعروف بابن المبرد كتاباً ما زا ل محفوظاً في المكتبة الظاهرية وهذا الكتاب عنوانه "حرمة الجزم للأئمة الأربعة بأن لهم الجنة" فلا يجوز للواحد منا أن يقول عن أحد الأئمة الأربعة أنه في الجنة كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة، لكن لا يلزم من هذا أن نقول إنهم هالكون معاذ الله، هم أئمة الدين وأهل الورع والتقى، والواجب علينا أن نقول: الظنون والمرجو من الله عز وجل أنهم من أهل الجنة، لكن لا يجوز أن نجزم لأحد لم يقم نص عليه بعينه أنه من أهل الجنة.
وقد قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة فيها عبرة لمن يعتبر: ((قال رجل لآخر: إن الله عز وجل لم يقبل عملك، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي: {قل له إن الله قد قبل عمله وأحبط عملك}، فلا يجوز لأحد أن يقول: الله يقبل من فلان، ويرد عمل فلان، لكن هل يوجد شجاعة وجود أكثر من أن يجود الرجل بنفسه؟ لا والله لا نعلم جوداً أكثر من هذا، فالمرجو من الله عز وجل أن من قام بهذا أن يتقبله الله، وبعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك الأمر بيد الله، والله عز وجل هو اعدل العادلين.
ثم من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب أولاً: أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين، وأن نهدر الخلاف ولا ننظر إليه في المسائل، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، فمثلاً: الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك، ويعتبرون من فعلت ذلك فقد زنت، فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها زانية؟ أم أن خلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ فلا بد من مراعاة اختلاف العلماء، فإنه من مناهج الموفقين ،فمن أفتى بمسألة بأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله، ويقال له: إما مصيب وإما مخطئ ،أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق، وقلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وفق رأيه.
فالمسائل العلمية تطرح ويقال فيها صواب وخطأ، وبعد ذلك الله عز وجل أعدل العادلين، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل.
ثانياً: قد يقول قائل: النصوص التي ذكرت في حديث صهيب وفي قصة أبي أيوب وفي قصة البراء وغيره، هذا كله وقع فيه القتل بيد الآخرين، وليس بيد المكلف نفسه، فاختلفت هذه المسألة عمن يقتل نفسه، فأقول: الفرق معتبر، ولذا أقول لمن خالف الذي ذكرت في مثل هذه المسألة الخلاف معتبر، وهذه المسألة تتذبذب بين أصلين، أصل الاستشهاد والإقدام وإعمال النكايا في العدو، ورفع همة المسلمين، وبين أصل الحرمة أن يقتل الرجل نفسه، ولمسألة إن تذبذبت بين أصلين، كما قال الشاطبي من مجال الاجتهاد المعتبر.
لكن هذا لا ينافي ما قررت، من جواز أن يهجم الرجل بنفسه، وأن يقتل العدو ويكون هذا القتل بيده لا بيد عدوه، وهنالك نظائر لهذه المسألة وهذه النظائر ينبغي أن يقدم لها مقدمة.
فأيهما أشد؛ أن تقتل المسلم، أو أن تقتل نفسك فلو خيرت بين أن تقتل غيرك أو تقتل نفسك، فأيهما أشد؟ بلا شك أن تقتل مسلماً أشد من أن تقتل نفسك، وقد علمنا من أحكام الفقهاء رحمهم الله تعالى، لو أن الكفار تترسوا بالمسلمين فإنه يجوز لنا أن نقتل المسلم، من أجل المصلحة المعتبرة، لقتل الكفار.
فكانت نظائر المسألة في مثل هذه العمليات تأذن بالجواز، ولا تأذن بالمنع، لأن قتل النفس أقل درجة في المحذور من قتل الغير، وقد جوز الشرع قتل الغير في حالة تترس الكفار بالمسلمين، فأن يجوز أن يقتل الرجل نفسه في مثل هذه الصورة إن أعمل نكاية معتبرة عند العدو، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى 28/537) قال: ((فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بالمسلمين، وضيق على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم، ونقصد الكفار، ولو لم نخوف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء)).
وأخيراً أقول في مثل هذه المسألة: في هذه العمليات لو أردنا أن نتكلم عليها مجردة عما يجري على ساحة المسلمين اليوم لقلنا الآتي: إذا أردنا أن نتكلم عن العمليات بعبارات أهلها، فهذه العمليات العسكريون هم الذين يحددون فوائدها ومضارها، فهم أهل الاختصاص وأهل الخبرة، وهذه العمليات تسمى في علم العسكرية عمليات وخز الدبوس، فإنت إن حملت دبوساً، وضربت غيرك به، فمن المعلوم عند العقلاء أن هذا الدبوس لا يقتل، أليس كذلك؟ وإنما هذا الدبوس يثور الأعصاب ،ويجعل هذا الإنسان يتخذ قرارات سريعة غير مدروسة لهيجانه وثوران أعصابه.
ولذا من المقرر عند العسكريين أن مثل هذه العمليات ثمارها تجنى على وجه العجلة، لما يكون هناك جيش يقابل جيشاً، فحينئذ هذه العمليات ترفع من معنويات، وتخفض من معنويات، وتثور الأعداء، وتجعلهم يتخذون قرارات سريعة، تكون هذه القرارت بحسبان الفريق المقابل.
ومن المعلوم ومن البدهيات والمسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعاً على وجه الأرض اليوم آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم في فلسطين، من هتك أعراض وقتل أنفس، فالمسلمون آثمون بالجملة، فمن قام واجتهد وغلب على ظنه أن مثل هذه العمليات تخفف من وطأة هؤلاء الأعداء أو أنها تقل من الضرر اللاحق بهم فهذه شجاعة ما بعدها شجاعة، نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها.
وما ينقل عن شيخنا رحمه الله من أنه كان يقول عن هؤلاء (فطايس) وما شابه، فهذا كذب ملفق عليه، ونتحدى أحداً يأتي بخبر عنه، كان الشيخ رحمه الله يقول: لكل سرائرهم ونواياهم إلى الله، ونرجو الله أن يتقبلهم. وكيف يقول هذا وهو بنفسه رحمه الله تعالى، في 1948م لما حصل القتال مع اليهود خرج بنفسه إلى فلسطين من سوريا يحمل السلاح، ليقاتل في سبيل الله على أرض فلسطين ولكن الشيخ له حساد، وكلام حساده يشيع وينتشر، وتضيع الحقائق ولا تظهر.
وأقول من باب الإنصاف ومن باب العدل والحق، ووضع الأشياء في أماكنها هذا الرأي هو رأي الشيخ، وهو الذي أراه تدل عليه سائر النصوص، ونظائر المسألة وأشباهها، والله أعلم.

السؤال 316: ما هي السنة في إنزال الميت القبر؟
الجواب: هنالك مجموعة من السنن في إدخال الميت القبر، السنة الأولى: ينبغي أن يتولى إنزال الميت القبر ذووه من الرجال دون النساء، حتى لو كانت المتوفاة امرأة، فينبغي أن يعمل على إنزالها الرجال دون النساء، لأن هذا هو الأمر المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ولأن الرجال أقوى، ولأنه يترتب على إدخال النساء الميت القبر، تكشف عورات، وأولياء الأمر مقدمون على غيرهم، وقد صح أن الذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم وإنزاله في قبره علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه سفران، وهؤلاء من ذويه، ولما فرغوا قال علي رضي الله عنه: ((إنما يلي الرجل أهله)).
ويجوز للرجل أن يتولى بنفسه تغسيل زوجته وإنزالها القبر، واعتقاد العوام أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولا أن يمسها، وأنه إن فعل ذلك ينقض غسلها فهذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فقد كانت تقول عائشة: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه)) وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه المرض، فقلت: وارأساه، فقال صلى الله عليه وسلم: {وددت أن ذلك كان وأنا حي، (أي وددت لو أنك يشتد عليك المرض وتموتين وأنا حي) فهيأتك ودفنتك}، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الشيء المشروع، فقالت: ((فقلت: غيرى (أي من غيرتي) كأني بك في ذلك اليوم عروساً ببعض نساءك)) فقال صلى الله عليه وسلم: {أنا وارأساه}.
ثم مشروط لمن يتولى دفن الميت وإنزاله القبر أن يكون لم يقارف ولم يجامع أهله في تلك الليلة، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: {هل منكم من رجل لم يقارف أهله تلك الليلة}، فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {إنزل}، قال: فنزلت في قبرها وقبرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل على إنزال ابنته والظاهر أن ذلك كان لعلة، فقد قال للناس: {هل منكم من رجل لم يقارف أهله تلك الليلة}.
ثم ينبغي أن نعمل على إدخال الميت القبر من مؤخرة القبر، من جهة الرجلين، فقد أخرج أحمد وابن شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين قال: ( كنت مع أنس ابن مالك في جنازة، فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر) أي من جهة الرجل.
ثم من السنة أن يقول الذي يدخل الميت القبر أن يقول في لحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم.
ثم يجعل الميت على جنبه الأيمن، ويجعله جهة القبلة، ويجعل تحت رأسه حفنة من تراب كوسادة، ويفك العقد كما صح عن أبي هريرة، ويجعل خد الميت على هذه الوسادة من التراب ، هذه الأمور المسنونة في إدخال الميت القبر، والله أعلم..

السؤال 317: نبهتنا على خطأ استعمال كلمة (بسيطة) نود توضيح ذلك، ودرجت على ألسنة الناس قولهم (على ما أعتقد)، فهل هذا تعبير صحيح؟
الجواب: كلمة (بسيط) أو (بسيطة) في استخدام الناس من الناحية اللغوية خطأ، فالعرب تقول: وجيز ويقابله بسيط، فالبسيط الشيء الكبير الممتد وعكسه وجيز، وكثير من الناس يقول لك: يا شيخ عندي أمر بسيط، ويقصد قليل.
وفي القاموس، بسطه: نشره كبسطه، وليس معنى بسيط قليل، لكن وجيز معناها قليل ولذا قال الله عز وجل: {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير}، ومعناها لو وسع الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فالله لا يبسط الرزق لعباده ويعطيهم ما يتمنون لمصلحتهم.
والعرب تقول عن الأرض البسيطة لأنها ممتدة.
ومن الأخطاء أيضاً يترجمون معنى كلمة (SIMPLE) والتي تعنى السهل يترجمون معانها البسيط وبنوا عليها البساطة والتبسيط ومن هنا حصل الخطاً.
ومن الأخطاء أيضا يقولون: فلان بسيط، أو لا يعتقد هذا إلا البسطاء. وهذه كلمات أعجمية ما أنزل الله بها من سلطان، وفي "لسان العرب" لابن منظور يقول: رجل بسيط: منبسط لسانه، أي طويل، وامرأة بسيط، ورجل بسيط اليد، منبسط بالمعروف، ومنبسط الوجه متهلل فهذه الكلمة لا تدلل على أن فلان بسيط بمعنى أنه مغفل أو بمعنى أن الأمر سهل.
أما استخدام ((على ما أعتقد)) للأمر المشكوك فيه، فهو أيضاً ليس بمشروع، لا في العربية ولا في الشرع، فالذي تعتقده هو الذي تجزم به جزماً، وليس بمعنى الذي أظن، فالعقيدة الشيء الراسخ في القلب ولا يوجد معه شك، وفي ظني الخطأ في استخدام هذا التعبير هو من استخدامه باللغة الإنجليزية، فكلمة (believe) تستخدم بالإنجليزية تستخدم على الوجهين، والمراد يعرف من السياق ، وهذا بخلاف العربية، والله أعلم..

السؤال 318: ما حكم أرباح صندوق توفير البريد؟
الجواب: صندوق البريد يعمل بالمال الذي عنده، ويعطي قروضاً دون أن يملك السلعة، ودون أن يشتريها وهذا أمر ليس بشرعي، فالتوفير مع صندوق البريد توفير غير شرعي، ولا يجوز، لأنه يبيع ويشتري ما لا يملك، والله أعلم..

السؤال 319: ما حكم التنبؤ بالأحوال الجوية وهل هو من علم الغيب؟
الجواب: ليس هو من التنبؤ في علم الغيب في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقال الله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ....} فالله هو الذي ينزل الغيث.
وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية، إنما يعرفون سنن الله عز وجل، في سرعة الريح وتوجه الريح ،ويحسبون هذا بقواعد، وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه، فهل الذي يعرف جنس الجنين تقول إنه يعرف الغيب؟ لا، فهو رأى الجنين بعينيه، من يقول هذه تحمل بأنثى هذه تحمل بذكر دون أن يرى الجنين في رحم أمه، فهذا على الغيب، وكذلك من يقول بعد شهر يأتينا مطر.
أما معرفة نزول المطر، بعد معرفة مقدماته، وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما معرفة سنة الله في اتجاه الريح وفق قواعد معينة.
أرأيتم لو أن رجلاً صعد إلى ظهر بيته ونظر بالناظور فرأى من مكان بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه، ويعلم المسافة، ويضبط كيف يسوق أخوه السيارة، فقال لزوجته سيأتي أخي بعد ربع ساعة، فإن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة، سيكون كلامه صحيحاً، فهل كلامه هذا من علم الغيب؟ لا، فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على مقدمات حركة الريح وغيرها، وما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون، وهذا خلاصة الموضوع.

السؤال 320: ماذا ورد في الحجامة؟ وهل تنصح بها وهل لها مواعيد محددة؟
الجواب: الحجامة من الأدوية النبوية التي غفل عنها الناس، ولها فوائد صحية كثيرة، وهي دواء لكثير من الدواء، فالناس اليوم غافلون عن هذا الدواء النبوي.
وقد وردت أحاديث صحيحة عديدة في فضل الحجامة، أذكر شيئاً منها وأتعرض لبعض أحكامها لعلنا ننشر هذا الدواء وهذه السنة في الناس.
فقد ثبت عند الترمذي في الشمائل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن أمثل ما تداويتم به الحجامة}، وثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة}، وثبت عند ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: يا محمد عليك بالحجامة} فالملائكة أرشدت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر.
وقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي كبشة الأنماري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، ويقول: {من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشء لشيء}، فقد احتجم صلى الله عليه وسلم على هامته أي: رأسه، وبين كتفيه، وثبت أنه احتجم صلى الله عليه وسلم على قدمه، ويحتجم الإنسان مكان الداء والحاجة، وكان لابن عباس ثلاثة غلمان يحتجمون، وصار من غلمانه من يتقن الحجامة.
وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله أن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، فقال جابر: حسبت أنه قال (أي أبو طيبة) كان أخاها من الرضاعة ،أو أنه كان غلاماً لم يحتلم.
فالحجامة إذن دواء أرشدت الملائكة النبي إليه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وحث أمته عليه، وأرشد أم سلمة زوجته إليه، والأطباء يقررون اليوم أن فيها فائدة، لاسيما في العمر الأول للإنسان، أي ما قبل الأربعين.
ويقولون إن الحجامة تنفع من الاحتقانات والالتهابات والآلام العصبية والوجع الذي ينخز ويأتي فجأة، وكذلك تنفع من الخمول والكسل، وتنفع عند الشكوى من سوء الذاكرة، وضعف الحافظة، وقد جربت ذلك بنفسي مراراً، ووجدتها نافعة بإذن الله عز وجل، ويستحبون أن تقع الحجامة دون تخمة ودون جوع شديد، ولا يستحبون أن تفعل الحجامة بعد الحمام.
وأنفع ما تكون الحجامة في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الهجري، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتجتم لسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين كان شفاءً من كل داء}، وثبت عند الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبعه ويوم تسعة عشر ويوم إحدى وعشرين}.
والحجامة ينبغي أن يقوم بها حاذق عارف بالصنعة، وأن يستخدم المواد المعمقة الطبية، وأن يكون ممارساً لها، وأما إن فعلت في غير وقتها، فقد تسبب داءً أو تقطع عرقاً.
والحجامة كأس من الهواء يوضع مكان الداء، ثم يشرط هذا المكان بمشرط طبي عدة جروح يسيرة، ثم يوضع كأس الهواء ويسحب الدم، هذه الحجامة باختصار، لكن ينبغي أن يقوم بها عارف حاذق، وينبغي مراعاة نصائح الأطباء، ومراعاة الأوقات التي وقتها صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تضر بصاحبها، فقد ثبت في سنن أبي داود عن معمر، قال: (احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة في صلاتي) وكان رحمه الله قد احتجم في هامته.
وأقول لإخواني، لاسيما لمن أكرمهم الله بدراسة الطب أو بدراسة التمريض، أن يعملوا على نشر هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل}، فما ينبغي أن تبقى هذه السنة مهجورة، وينبغي لمن يحسن ذلك وله عادة ودربة أن يتبرع بأن يخدم إخوانه بذلك، وأن يعلم الناس القيام بمثل هذا الأمر.
وورد النهي عن الحجامة يوم الأربعاء والسبت والجمعة فالإنسان يحتجم غير هذه الأيام، ويوافق حجامته أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر الجاري. فهذا بإذن الله نافع.
ولا يجوز للحاجم أن يطلب مالاً لكن لو أعطي يأخذ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان يعطي الحجام دينارً، ومما يذكر عن الإمام أحمد أنه لما كان يحتجم يأبى أن يعطي الحجام أكثر من دينار، ويقول: ((هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم))، ولذا أحسن ما يقال في الإمام أحمد من صفة رحمه الله، تابعي جليل تأخر به الزمن، فكان وقافاً على السنن وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين ، وحتى الصحابة أو التابعون اختلفوا في أقوال فله بعدد خلافهم من الأقوال، رحمه الله تعالى.

السؤال 321: ما حكم جائزة [المليون درهم] وما حكم الاشتراك بها؟
الجواب: تتفنن أبالسة الجن والإنس اليوم في الوقوع في المحاذير، وهذه الجائزة التي شاع وذاع خبرها، وأصبحت على كل لسان، وأصبح يفكر في الاشتراك بها كل بيت للأسف، ليست شرعية، وهي من باب القمار وهي حرام.
والقمار له ضروب وألوان، ومن بين هذه الضروب والألوان ما يجري اليوم من جائزة المليون درهم.
وهناك اتفاق بين شركة الاتصالات وبين أصحاب هذا البرنامج، ويكون لهم نصيب، ويشغلون هاتفك عن عمد، فإما أن يسمعوك غناء ،وهذا هو الغالب حتى يرد عليك الكمبيوتر أو يسمعونك شعراً يأخذ عقلك بحيث تتابعه، وتطيل المكالمة.
وهذه المكالمات لها ثمن، وثمنها أكبر من ثمن أوراق اليانصيب، وقد قرأت في جريدة الحياة الإماراتية أن عائلة اشتركت في هذه المساقبة ودفعت خمسين ألف درهم مقابل هذا الاشتراك.
وهذه المسابقة على الخطوط البريطانية ويشغلونك ويعطونك أسئلة على الكمبيوتر، وقد تكون الأسئلة تخالف الشريعة كالغناء وغيره، فهم يعطونك شيئاً ويأخذون من مجموع المشتركين أكثر مما يعطون، وأنت تقامر تدفع ثمن المكالمة وقد تجيب وقد لا تجيب، مقامرة، فهذه المسابقة تخضع لمبادئ القمار، والله أعلم.

السؤال 322: ما صحة الحديث: عقد النبي مع جابر بن عبدالله جلسة طارئة، وقال له: {يا جابر إن الله لم يكلم أحداً من خلقه إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك عبدالله بدون حجاب}؟
الجواب: الحديث صحيح بشواهده وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في الجهاد وغيرهم بإسناد حسن من غير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد جلسة طارئة، فهذا الكلام من السائل.
ونص الحديث عند ابن ماجه: عن طلحة بن فراش قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: لما قتل عبدالله بن عمر بن حرام يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا جابر ألا أخبرك ما قال عز وجل لأبيك؟} فقلت : بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: {ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحاً، فقال: {يا عبدي تمنى علي أعطك} قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الله عز وجل: {إنه سبق مني أنهم لا يرجعون}، قال: يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله عز وجل: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً} الآية، فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا دلالة على أن الشهداء أحياء عند الله عز وجل، ولهم حياة خاصة بهم في البرزخ، وقد ثبت من حديثه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة، ولذا حرم الله على الأرض أن تأكل لحوم الشهداء ومنهم من قال أن هذا يلحق به العلماء وحفظه القرآن، لكن التوسع في القياس في عالم الغيب توسع غير مرضي، ولكن بلا شك إعمالاً للمعنى، واعتماداً للمعنى، واعتماداً على النصوص الأخرى فإن الأرض محرم عليها أن تأكل من باب أولى الأنبياء، فأين الشهداء من الأنبياء، وقد ورد في ذلك نص يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: {الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون}، وقد ألف الإمام البيهقي رسالة مطبوعة أكثر من مرة، اسمها "حياة الأنبياء في قبورهم" والله أعلم.

السؤال 323: كيف يحرر الأقصى؟
الجواب: أقول –والله المستعان- من مقدمات تحرير المسجد الأقصى أن نحرر عقولنا من الخرافة ومن الجهل، وأن نحرر مساجدنا من الأكالين لدينهم الكذابين الدجالين، فإن قام على مساجدنا من يقوم بالمهمة الشرعية التي أوجبها الله عليهم، فحينئذ هذا من مدعاة تحرير المسجد الأقصى.
تحرير المسجد الأقصى مطلب شرعي وواجب على الأمة، وأمر لابد منه، لكن لابد من ترجمة ذلك ذلك بخطوات عملية، وألا تبقى الأمور صياح.
وقرأت مقالة لرجل بروفسور اسمه شاكر مصطفى من فلسطين له مقالة أحتفظ بها يقول أنه مر بكتاب باللغة العبرية ، يلخص في مقالته التي سماها "من الغزوة اليهودية إلى الصهيونية ومن الغزوة الصهيونية إلى اليهودية" يلخص ما قام به مجموعة من الباحثين اليهود، الذين درسوا عصر صلاح الدين، وتعمقوا في هذه الدراسة، وأخضعوها للقواعد التي تخص العلوم الإنسانية اليوم،ويقولون هدفنا من هذه الدراسة معرفة الأسباب التي أوجدت صلاح الدين حتى نعمل على تطويل عمرنا بحيث نعمل على عدم وجود هذه الأسباب التي ستظهر صلاح الدين .
فدرسوا عصر صلاح الدين دراسة علمية، ودرسوا كل ما يخص الإنسان ونمط الحياة، ودرسوا المساجد، هل لها دور فنعطل مهمة المسجد في إظهار صلاح الدين، حتى درسوا نداءات الباعة في الأسواق في عصر صلاح الدين، حتى يعرفوا كيف الناس يفكرون، ودرسوا الأهازيج التي تنوم الأمهات أبنائها عليه، وهل هذه الأهازيج لها دور في إظهار صلاح الدين، فدرسوا كل شيء.
والصراع صراع حضارة وصراع علم، فأن نبقى جهلة أسراء الخرافة، لا نعرف الواجب الشرعي ولا نقبل على الواجبات الشرعية، ونتعامل مع أحكام ديننا بمجرد عاطفة، فهذا لا يكفي، وسنن الله عز وجل لا ترحم، وأحسن ما في العلم أنه حقائق، من أخذها ودرسها وصل إلى مبتغاه ومراده، فلما يكون في مجتمع من المجتمعات مثلاً حدادون أو نجارون غشاشون وكذابون فقولوا لي كيف أبواب بيوت الناس وشبابيكها تكون؟ فلماذا دين الناس اليوم خرب؟ لأن القائمين على الوعظ والإرشاد والخطابة ليسوا بصادقين، يبحثون عن المال آخر الشهر، ولا بأس أن يأخذ الإمام والخطيب مالاً، لكن المهم أن يكون نائحة ثكلى يهتم بأمر دينه، ويغار على أحكام دينه وأن يؤدي حق الله عز وجل، أما أن يكون إماماً كذاباً، يحلف أيماناً مغلظة كذباً وزوراً وبهتاناً، فهذا بحاجة إلى أن نحرر مسجده قبل أن نحرر المسجد الأقصى، وهذا مطلب شرعي، وهكذا للأسف كثير من مساجد المسلمين، نسأل الله العفو والعافية.
فتحرير المسجد الأقصى أن نعرف ديننا، أن نعرف ربنا، وأن نعرف كيف دخل علينا الشيطان، ثم أن نعرف واجب الوقت وننشغل به، فننشغل بما نقدر عليه لنصل إلا ما لا نقدر عليه، ويبارك الله لنا فيما نقدر عليه ببركة صدقنا وإخلاصنا، فيفتح علينا ما لا نقدر عليه، شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى المبتغى وإلى المراد.
وأما التفرغ والتألم وإطلاق الويلات والصيحات والصراخات فهذا لا يكفي، وفقنا الله لما فيه الخير، وجعلنا أئمة هدى مفاتيح خير مغاليق شر.

السؤال 324: رجل رضع من أم أمه، فهل له أن يتزوج من ابنة خاله؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة}، وفي لفظ منها: {إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة}، وفي لفظ ثالث عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب}.
فهذا الرجل لما يرضع من جدته أم أمه يكون بمثابة الابن لها في الرضاعة، فحينئذ يصبح هو وخاله إخوة في الرضاعة، وتصبح بنات أخواله جميعاً هو عم لهن في الرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخيه.
وهنا إشكال يقع عند بعض الناس، يكثر السؤال عن أخي الراضع، فأخو الذي رضع أجنبي فله أن يتزوج من بنات الخال وبنات الخالة، أما الذي رضع فهو الذي يأخذ الحكم، وهناك خرافة أيضاً أنه يحرم على من قد رضع رضعت معه فقط، أما أخواتها فلا، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، فهو بمجرد أنه رضع من الجدة أصبح ابناً لها من الرضاعة،ولذا أصبح أخاً لجميع أخواله وجميع خالاته، فهو خال لبنات خالاته من الرضاعة، وهو عم لبنات أخواله من الرضاعة، أما إخوانه فهم أجنبيون.
وإذا أردتم أن تعرفوا أحكام الرضاعة، فاعملوا بالقاعدة التي قد ذكرتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة}، فمثلاً أم لها ولد اسمه محمد، أرضعت ولد آخر أجنبي عنها في الولادة اسمه أحمد،فإذا أردنا أن نعرف أحكام أحمد في الرضاعة فلنجعل أحمد بدل من محمد، فالأحكام التي تجري على محمد تجري على أحمد، وجميع أخوات محمد أخوات أحمد، وجميع أخوات أم محمد خالات لأحمد الذي قد رضع، وجميع أخوات أبو محمد عمات لأحمد، وهكذا .
فمسألة الرضاعة سهلة، وليست بصعبة، والمهم أن نعمل بالقاعدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة} فالأحكام التي تجري على الولد من الصلب تجري على الولد الرضيع، أما الذي لم يرضع مالنا وإياهم.
والتي أرضعت إن كان لها أبناء فيجوز لهم أن يتزوجوا أخوات الذي رضع، فالحكم يخص فقط الذي رضع، والذي لم يرضع من سائر إخوانه فلهم أن يتزوجوا من بنات المرضع.
أما عدد الرضعات المشبعات فالراجح عند أهل العلم أن عدد الرضعات المشبعات خمس، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((خمس من الرضعات المشبعات يحرمن)).
أما تحديد الرضعة المشبعة، فإن الأم التي ترضع لا تعرف، والولد الذي يرضع لا يعرف، فالفقهاء يقولون: الرضعة المشبعة تكون بأن يأخذ الرضيع الثدي بإرادته، وأن يتركه بإرادته.
وإن لم يقع النكاح فإعمال خلاف الفقهاء واعتباره أمر مهم، فمذهب الحنفية الرضعة الواحدة تحرم، ومذهب البعض الثلاث للحديث: {لا تحرم الإحلاجة والإحلاجتان}، فقالوا إذن تحرم الثلاث، وهذا مذهب المالكية، وقول عند الحنابلة فمفهوم المخالفة أن الثلاثة تحرم، لكن هذا المفهوم عند الشافعية، وعلى الراجح، أنه لا يعمل به، لأنه قام مقامه ما هو أقوى منه من منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: {خمس رضعات يحرمن}، فالمنطوق مقدم على مفهوم المخالفة.
والأخ من الرضاعة لا يورث، لكن له حكم الأخ فله أن يسافر معها ولها أن تظهر عليه بشعرها، وله أن يخلو بها ويصافحها وما شابه، وجماهير أهل العلم يشترطون في هذه الرضاعة أن تكون في السنتين، أما ما بعد السنتين فلا تؤثر الرضاعة إلا عند الضرورة فقط.

السؤال 325: إذا كانت المرضعة نصرانية، فهل لها نفس الأحكام؟
الجواب: الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، فلها نفس الأحكام، لكن ما ينبغي للمسلم أن يسلم ولده لفاسقة أو كافرة قد ترضعه شيئاً من الحليب قد تكون من شيء حرام.
وقد ذكر بعض من ترجم لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وقد كان لا ينار ولا يباري في كلامه في المعقولات، لاسيما في علم أصول الفقه، وكان إن درس يقوم عدد كبير من المسمعين الذين ينقلون كلامه ليتمكن من كان في آخر المجلس من سماع حديثه وقيل كان في مجلسه أكثر من سبعين مسمع، كل واحد يأخذ من الذي قبله حتى رقم سبعين، وكان إما الحرمين بين الحين والحين في الدرس تأخذه سكتة، ويغيب ذهنه ولا يستطيع أن يبقى على قريحته وملكته وقوته وجودته في العطاء، فلما كان يسأل عن ذلك، قال: ((لما كنت طفلاً صغيراً أخذتني أمة، وكانت تأكل الحرام، فأرضعتني، فنزل في جوفي شيء من حليبها، فلما رآني أبي معها أخذني، ووضع أصبعيه في فمي حتى قئت الحليب الذي شربته منها، فهذا من أثر تلك الرضعة)) فماذا نقول نحن اليوم؟ وهذا السكوت من أثر تلك الرضعة، ورحم الله من قال: من أكل حلالاً طاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراماً عصى الله شاء أم أبى.
ولذا ثقل العبادات والطاعات، وعم انشراح الصدر وعدم وجود الإخبات واللذة في الإقبال على الطاعات، والعلم والعبادات، فإن من أكبر أسباب ذلك أكل الحرام وعدم الورع، ومن تورع وجاهد وترك شيئاً لله، فإنه يتعامل مع أعدل العادلين، ومع أحكم الحاكمين/ ومع من لا يعجزه شيء، فمن ترك شيئاً لله لابد أن يعوضه الله خيراً فيما ترك، ومصداق ذلك قول الله تعالى: {إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم}، والآية لها سبب، نزلت في مشركي أهل بدر الأسرى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تشمل جميع الناس في جميع الأعصار والأمصار، والله أعلم.

السؤال 326: رجل أخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء جمع تأخير، فطال التأخير إلى ما قبل منتصف الليل بخمس دقائق، فإن صلى المغرب دخل وقت العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، فهل يصلي العشاء أولاً ليكون في وقته ثم يصلي المغرب؟
الجواب: المسألة فيها تفصيل، إن كان الرجل ناسياً الصلاة فليصل العشاء في وقتها ثم بعد ذلك يصلي المغرب.
وأما إن كان ذاكراً وأراد أن يجمع جمع تأخير، فيجمع التأخير يصبح الوقت مشترك، فهذا الآخر هو آخر للصلاتين فليجهد أن يصلي المغرب على عجلة، ثم يصلي العشاء، وإن أدرك ركعة فقام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فأدركها في الوقت، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لاسيما أن الترتيب بين المجموعتين في جمع التأخير سنة وليس من الشروط لأن الوقت وقت الصلاة الثانية، بينما الترتيب في جمع التقديم من شروط صحة الجمع، وهذا التفريق هو الذي ارتضاه ابن القيم في كتاب "إعلام الموقعين" لما ذكر من آداب المفتي، قال: إن سئل عن مسألة فيها تفصيل فينبغي أن يفصل، من قبل الترتيب بين المجموعتين.
وبعض أهل العلم يرخص في مثل هذه، فيجعلون وقت صلاة العشاء ممتد إلى صلاة الفجر ضرورة، ويقولون هناك فرق بين الوقت الاختياري والوقت الضروري، ففي حق النائم والمشغول يكون الوقت إلى منتصف الليل، والراجح ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر بن العاص، والحديث طويل وورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن العشاء: {ووقتها إلى منتصف الليل}، فلا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل، والليل يبدأ من أذان المغرب وينتهي بالفجر الصادق، فهذا الوقت يقسم ويضاف على وقت المغرب، عنده يكون منتصف الليل.
ولا يوجد لمنتصف الليل حد ثابت فإنه يختلف باختلاف الساعات على حسب طول الليل وقصره، والله أعلم.
السؤال327: امرأة أرادت أن تعطي زوجها من ميراثها، فهل يحق لإخوتها أن يمنعوها، وماذا تنصحون في هذه الحالة؟
الجواب: المرأة تملك، وملكها صحيح،ولا يجوز حرمان المرأة من الملك، فهي كالرجل تماماً، ولها أن تستثمر أموالها، وإن ملكت ملكاً شرعياً فلها أن تتنازل لأبيها أو لإخوانها أو لزوجها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، وإنما كل ما يرد في البال إنما يكون من باب المناصحة، وبيان ما ينفعها فقط، أما يمنع الأخ أخته من أن تعطي ما أخذت من الميراث لزوجها فليس له ذلك، فالمال إن امتلكته فلها أن تتصرف فيه.
لكن إن كانت سفيهة وقامت القرائن على ظلمها، وتصرفت تصرف السفيه، فحينئذ هذه الصورة لها حكم خاص، أما إن كانت عاقلة فلها أن تضع ما تملك في المكان الذي ترى، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على التصرف في مالها، والله أعلم..

السؤال 328: هل يجوز للرجال أن يرقوا النساء الأجنبيات؟
الجواب: لا يوجد في الزمن الأول، وهو الزمن الأنور، وهو خير الأزمنة وأفضل القرون لا يوجد أناس متخصصون بالرقية، فلو سألنا من كان من الصحابة متخصصاً بالميراث لقلنا فلان وفلان، ولو سألنا من كان متخصصاً بفقه المنازل لقلنا فلان وفلان، ومن كان متخصصاً بالتفسير لقلنا فلان وفلان، وهكذا في سائر العلوم لكن لو قلنا: من كان من بين الصحابة والتابعين يعمل بالرقيا؟ فلا نعرف أحداً متخصصاً بها.
فالرقيا للمرأة تكون ممن يخص هذه المرأة، فامرأة احتاجت للرقيا يرقيها زوجها، ابنها أخوها أبوها، والبركة بالقرآن وليست بالراقي، {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً}. فيشترط في الرقية أن يكون المرقي عنده يقين أن القرآن ينفع، وأنه شفاء، والعلماء يقولون: القرآن شفاء للأبدان، وشفاء للأرواح، فإن قرأ إنسان وهو متيقن والمقروء عليه متيقن، وعنده إيمان تام بأن القرآن ينفع، فالحمد لله.
فالمرأة الأصل فيها أن يرقيها أحد محارمها، فإن احتاجت للرقيا وتعذر هذا المحرم، فحينئذ تلجأ إلى من يرقيها وتلتمس فيه الصلاح، ويشترط أن لا تقع الخلوة بينها وبين الراقي، وكثير من الذين يرقون، والعياذ بالله، دجالون، ولا يجوز للمرأة أن يخلو الراقي بها، فهذا حرام، ولا يجوز للراقي أن يمسها وإنما يقرأ عليها، إلا عند الضرورة القصوى كالطبيب.
والعلماء يقولون: يحرم على المرأة أن تذهب عند الطبيب الذكر، يجب عليها أن تذهب للطبيبة المسلمة، فإن لم تجد المسلمة تتحول للطبيبة الكتابية، والطبيبة الكتابية في الشرع مقدمة على الطبيب المسلم، لأنها امرأة مثلها، ولا تظنوا أن الأطباء جماد لا يتأثرون، فالأطباء فيهم أحاسيس، وبعض الورعين منهم يسألون ويقولون نجد في أنفسنا شيئاً من الشهوة لما تأتيه المرأة شابة وجميلة، وتكشف عن مواطن الشهوة، فلا تقل لا يجد في نفسه، إلا إن سلبته من مشاعره وأحاسيسه، وينبغي للرجل أن يغار على ابنته وزوجته، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يذهب بها مباشرة إلى الطبيب مع وجود الطبيبة، فإن وجدت الطبيبة المسلمة فحرم أن تذهب إلى الكتابية، فإن لم توجد المسلمة ولا الكتابية تذهب للطبيب المسلم، فإن تعذر وجود المسلم تذهب للطبيب الكتابي، وبعض الناس اليوم يذهب إلى الطبيب الكافر مباشرة، لا أقول الكتابي ولكن الكافر الملحد الفاجر، وهذا حرام.
وتقع اليوم بسبب هذه التجاوزات كثير من المحاذير الشرعية، قد يعلمها الزوج وقد لا يعلمها، بل قد تعلمها المرأة وقد لا تعلمها، وقد تعلمها وتشعر بها وتخجل أن تتكلم بها، ولذا ينبغي أن نحتاط.
ويجب على الأطباء، لاسيما في الكشف عن العورات ومسها، يجب ألا يمارس ذلك بنفسه، وينبغي أن تكون عنده من الممرضات والطبيبات ليدرأ ما استطاع هذا عن نفسه، وتأملوا قول الله: {ولا تقربوا الزنا}، ولم يقل: ولا تزنوا، فالخلوة من قربان الزنا، والمس والمصافحة من قربان الزنا، والسفر إلى بلاد الكفر من قربان الزنا، والتكسر في الكلام من قربان الزنا وهكذا. والله أعلم.

السؤال 329: من هم السيخ، وما هي أشهر معتقداتهم؟
الجواب: في الحقيقة الكلام عن السيخ قليل ونادر، وتعبت لما وجدت تصوراً عنهم.
والسيخ طائفة أسسها رجل كان في حيرة من أمره اسمه [نانك]، ولد في البنجاب، وهي بين نيودلهي في الهند ولاهور في الباكستان، سنة 1469 ميلادية، وكان من صغره محباً للخلوة والعزلة وكانت تظهر عليه علامات النبوغ، وبقيت هذه الصورة معه حتىظن أبوه أن فيه مرضاً أو شيئاً.
ثم سرعان ما أقبل على العلم، ومن صغره وفي سرعة تفوق كل تصور أتقن الفارسية، والهندوسية والسنسكراتية، ثم انكب في شبابه على دراسة الأديان فدرس الديانة البوذية والهندوسية والإسلامية والتقى برجل مسلم مخرف، للأسف، اسمه سيد حسن درويش، وكان يقول هذا بوحدة الوجود، وكان يحسن الأديان كلها، فأصابته دعوى تحسين الأديان كلها من خلال هذا الرجل، وغلاة الصوفية وأعلام القائلين بوحدة الوجود منهم، وعلى رأسهم ابن عربي، وابن الفارض يمدحون الكنائس والقسيسين والحاخامات، ويرون أن جميع الأديام مقبولة وكلها توصل إلى الله بغض النظر عن الطريقة.
فتأثر به هذا الرجل، وبقي فترة من الفترات يدعو إلى أن جميع هذه الأديان التي درسها فيها خير، وأنها على حق.
ثم بعد كبره استنكر كثيراً مما كان يشاهد مما يمارس ديانة من قبل الهندوس، من مثل حرق جثث الموتى، وقد كرسه الهنود تقليداً مقدساً لهم، وبقي في حيرة من أمره، حتى يذكر بعض خواصه ممن كتب عن حياته أنه جاء مع بعض المسلمين إلى مكة وحج، وشارك المسلمين في حجهم، وأنه تخلف أياماً بعد أن رجع أصحابه وبقي في مكة، ثم تعرف على الشيعة، وسافر إلى كربلاء ونظر إلى طقوسهم وشاركهم.
ثم بعد فترة من الزمن وكثرة تأمل بدأ يظهر مخالفات قوية للديانة الإسلامية، والديانة الهندوسية، وبما أنه كان في الهند، كان أغلب الذين يعيش بينهم من الهندوك ظهرت مخالفاته للديانة الهندوسية بقوة وبشدة، وكتب في ذلك كتابين موجودين، يسمى أحدهما "الفيدا" أو "الويدا" والثاني كتاب سماه "غرونانك" وغرو بالهندية معناها الشيخ، أي الشيخ نانذ، وأتباعه من بعده يعتقدون أن هذين الكتابين مقدسان وأنه مما أوحاه الله عز وجل إليه.
ومن الأشياء التي خالف فيها العقيدة الهندوسية القول بتناسخ الأرواح، وخالف بقوة وبشدة نظام الطبقات الذي هو موجود عند الهندوس، حيث يعتقدون أن الناس مراتب وأن الله خلق بعض الناس من وجهه، وبعضهم من صدره وبعضهم من يده، وبعضهم من قدمه، وكل في طبقة على حسب المكان الذي خلقه الله منه، فمن كان من الرأس فهو أرفع ممن كان من الصدر وهكذا، فحارب هذه الأمور محاربة شديدة.
وناناك لم يعرف الإسلام معرفة حقيقية، ومن خلال ما اطلع وقرأ أنشأ ديانة جديدة، والمكان الذي ولد فيه الباكستان، إلى أتباعه يحجون إليه ويسمى (نانك كانا صاحب) بجانب لاهور، ويحج إليه السيخ كل عام.
وبعد وفاته ترك مبادئ ليست واضحة وليست كلية، ثم جاء بعده مجموعة من أتباعه خلفوه، والإمام الثاني عندهم اسمه [آنجد] وكان عمره لما خلفه خمسة وثلاثين عاماً، ومات سنة 1552 للميلاد، وخلفه آخر اسمه [أمرداس] ومات سنة 1574 للميلاد، وقد نجح هذا في نشر التعليم السيخية الجديدة، وعمل على أشياء ميزتهم عن الهندوس، فخصصهم بطقوس معينة عند الميلاد وعند الوفاة.
وأبطل عزلة المرأة، وشجع على الزواج بواحدة، وشجع الاتصال بين الطبقات، وشجع الزواج من الأرامل بعد وفاة الأزواج، ومنع بشدة العادة الهندوسية التي تسمى الساتي، وهي حرق المرأة بعد أن يموت زوجها.
وجاء بعد هذا الخليفة الثاني مجموعة آخرون، حتى جاء خليفتهم العاشر، وهو الذي قعد قواعد دينية، وقواعد الدين عندهم الآن مأخوذة منه واسمه [غوبند] وتوفي سنة 1708 للميلاد، وقد وحد صفوف السيخ وقواعدهم وحرشهم بقوة وشدة ضد الهندوس وضد المسلمين، وبث فيهم روح العداء للمسلمين على وجه الخصوص، وفتح الباب على مصراعيه لمن أراد الدخول في ديانة السيخ، وجعل لقومه زياً خاصاً بهم، وأوجب على كل سيخي أن يبقى دائماً يحمل قطعة من حديد، وألا يحلق شيئاً من شعر جسده ولا رأسه، وأوجب تعظيم البقر وعدم قتله، ورفع جميع القيود عن أتباعه في المأكل والمشرب، وأوجب على كل سيخي إذا لقي أخاه تحية معينة، تقال بالهندي ومعناها [لتحيا فكرة الحرية نحو جوبند]، وأوجب على الآخر أن يرد عليه بقوله [ياذا العظمة لفتوح هذا الشيخ]، فأوجد ذكره على كل لسان من أتباعه.
وقد وقع انقسام شديد بين السيخ على إثر وفاة هذا الخليفة العاشر، فمنهم من قال أن هذا هو الخاتمة، وهذه الفرقة تسمى [أتاري خالصة]، وفرقة أخرى تسمى [بزنتاري]، لا توجب الالتزام بالتقاليد السابقة، وتجوز أن يأتي إمام آخر، وأن ينسخ، وأن يفعل ما يشاء، ويعتقدون بإمام موجود يسمى [باب جرمشن سيبخ]، ومن معتقدات هؤلاء حمل السلاح للحماية من المسلمين ومعتقداتهم، وأنه لابد للسيخي قبل أن يموت أن يعمل جاهداً بأن يقتل مسلماً حتى يحوز على رضا إلهه.
وفي الحقيقة وقعت مذابح كثيرة في البنجاب والهند بين السيخ والمسلمين ،وقد حرق السيخ سنة 1961، مئتي امرأة شابة مسلمة، ووقفوا مع الإنجليز في حربهم ضد الأفغان، سنة 1838، وتمكنوا من تحويل كثير من المساجد إلى معابد، وقد هاجم السيخ سنة 1710، [شهمايو] مدينة سرهند لمدة أربعة أيام وعاثوا فيها الفساد وقتلوا ألوف مؤلفة من المسلمين في هذه البلدة.
وهذا الخليفة العاشر جعل لسيخ مبادئ وقواعد خمس، وتسمى الكافات الخمس، وكلها مبدوءة بحرف الكاف وهي: الكيش وهي عدم مساس الشعر بمقص، والكانغا وهي الضفائر المجدولة فوق الرأس، والكاتشا وهي تحريم ارتداء الدوت الهندي لأنه يعيق الحركة، واستبداله بشيء يسمى الكاتشا وهي سروال متسع يضيق عند الركبتين، وهو بمثابة ارتداء السروال العسكري، ليكون استعداد في كل حين للقتال، والرابع الكارا وهي حرمة الزينة والحلي والجواهر، والاكتفاء بسوار حديدي يلف حول المعصم يسمى الكارا.
ويعتقدون أن هذا السوار يمنع من إيذاء الشيطان ويوضع في اليد اليمنى، والخامس يسمى الكيربان، وهو سيف لابد أن يحمله كل سيخي، وهو يستل من مكان يصعب الاطلاع عليه.
هذه المبادئ موجودة في دين السيخ، فالسيخ استقر حالهم وأمرهم على الحقد على الإسلام والمسلمين، وللأسف كثير من بلاد المسلمين يفتحون لهم الباب على مصراعيه للدخول إلى ديارهم، وأن يعيشوا معهم، فالسيخ فرقة كافرة ليس لها من الإسلام نصيب، وهي فرقة حاقدة على المسلمين، يرون أن قتلهم فيه رضى لإلههم ، هذا باختصار عنهم، والموضوع يقبل البسط.

السؤال 330: ما هي قصة التابوت الواردة في سورة البقرة؟
الجواب: التابوت قامت حوله خرافات كثيرة، وجلها من خرافات بني إسرائيل، موجودة في تفسير "الخازن" وغيره، ولا داعي لذكرها.
وذكر الله عز وجل التابوت في سورة البقرة، بقوله: {وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة}، فالله يخبرنا عن نبي من أنبياء بني إسرائيل، أنه قال لقومه: إن علامة بركة ملك طالوت فيكم أن يرد عليكم التابوت الذي أخذ منكم، وفيه سكينة من ربكم، أي وقار وجلالة، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي فيه شيء من عصا وملابس موسى وهارون، وقيل شيء من رضاض الألواح التي ألقاها موسى من يديه، فيما أخبر الله عز وجل، تحمله الملائكة، يروى عن ابن عباس قال: ((جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت، والناس ينظرون إليه.
فهذه آية من آيات الله التي أخبر الله عنها، وقعت في بني إسرائيل في زمن نبي من أنبياءهم للملك طالوت، وكان عبداً صالحاً، والله أعلم.

السؤال 331: هل السؤال والجواب علم قائم بذاته، مع أن له سلبيات منها عدم ذكر الاختلاف بين الفقهاء، وهل السؤال والجواب يفيد طلب العلم بدل الكتب؟
الجواب: السؤال والجواب بلا شك فيه علم، وله سلبيات وله إيجابيات، وأما كونه علماً فالدليل عليه حديث جبريل، فقد جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم سأل عن الساعة وأشراطها فهل قال جبريل شيئاً غير السؤال؟ لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم}، فجبريل علم الناس بالسؤال، فإذا كان السؤال علماً، فما بالكم بالسؤال مع الجواب؟ فبلا شك أنه علم.
وهنا لفتة ألفت النظر إليها، قد يسأل الرجل عن مسألة يحتاجها السامعون، ويكون تعليمه إياهم من باب السؤال، مثلاً يجلس الإنسان مع بعض أقاربه أو أصحابه وعندهم قصور في أشياء، وبينكم طالب علم، فاسأل وإن كنت تعلم الجواب، فاسأل ما يحتاجونه ما لا يستطيعون التعبير عنه، فقد يقع الواحد منهم في المحذور وهو لا يشعر، فأنت تسأل عنه.
ومن فوائد العلم، العلم بالسؤال أن المجلس يكون بمثابة الفاكهة، ففيه كما يقولون: من كل بستان زهرة، فأسئلة في البيوع، وأخرى في الزواج، وأخرى في الطهارة، أو اللغة وغيرها، فمن فوائده أنه يناسب جميع الأذواق، فبعض الناس يقول: أنا يصعب علي أن أفهم كل الدرس، وأن أركز ساعة والشيخ يتكلم، فأشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها، بخلاف درس السؤال.
ومن فوائد السؤال أنه ينبغي أن يكون فيه عناية بالنوازل والأشياء الجديدة، فهذه قد لا توجد في الكتب، وإسقاط القواعد على المسائل لا يقدر عليه إلا من كان عنده ملكة ووفقه الله عز وجل.
ومن سلبيات درس السؤال والجواب أنه قد يقع الجواب في مسألة لها قيود، قبلها شيء وبعدها شيء، فيجتهد واحد فيضع الجواب في غير محله، فإن المفتي يفتي بناءً على القيود التي في السؤال، فيأتي آخر ويضع الجواب في مسألة بغير هذه القيود، فيضعها في غير مكانها، ولذا فإن من القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء: المفتي أسير المستفتي، فالمفتي يجيب على الحادثة بالقيود والضوابط الموجودة في السؤال دون استطراد، لكن إن وقع استطراد فأجاب عن المسألة وحواشيها وما يتعلق بها، فهذا أمر حسن، وهذه سنة نبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أناس يركبون البحر وليس معهم ماء للوضوء فهل يتوضأون من ماء البحر؟ فقال لهم: {هو الطهور ماءه الحل ميتته}، فقال النووي في المجموع: هم سألوه عن مسألة فأجابهم عن مسألتين، فإن من يركب البحر لابد أن يسأل عما يلفظه البحر من ميتة، فأجابهم عن سؤالهم وزيادة.
ولذا يحسن بمن يسأل عن مسألة ولها أشباه ونظائر هو يعلم أنه إن سكت فإنهم سيسألون عنها، فيحسن أن يأتي عليها، ويجيب عنها. وطريقة السؤال والجواب طريقة الإمام أبي حنيفة في التعليم، فإنه ما كان يجلس يعلم وإنما يجلس ويسأل، ويضع إشكالاً ثم يحل الإشكال، وهكذا، يقوي قرائح الطلبة بالسؤال والجواب، فتخلف يوماً عن طلبته فجاءت امرأة تستفتيه فقال المقدمون من تلاميذه، زخر وأبو يعقوب والشيباني، قالوا: نجتمع على جواب، فاجتمعوا على جواب، فلما جاء الإمام عرضوا عليه المسألة، فقال لهم أبو حنيفة: بماذا أجبتم المرأة؟ قالوا: بكذا، فوضع إشكالاً على جوابهم، فأقنعهم بأن جوابهم خطأ، ثم وضع إشكالاً على إشكاله، وأقنعهم أن جوابهم صواب، وبقي على هذا الحال، فكان رحمه الله صاحب قوة قريحة ومسائل دقيقة.
وكان الإمام مالك لما يأتيه واحد من أتباع أبي حنيفة يقول: أنت تسأل عن سلسلة؛ عن مسألة على أثرها مسألة على إثرها مسألة، فإن رمت هذا فابعد عنا إلى العراق، وتتلمذ على أبي حنيفة، فكان الإمام مالك لا يعرف إلا أن يقول: أدركت أهل المدينة على كذا، ولما جاء أبو يوسف وناقشه في الصاع، كم مقداره، فغضب الإمام مالك، وكان له هيبة، ولا يقوى أحد على مجادلته، وأبو يوسف معتاد على طريقة أبي حنيفة في السؤال والجواب، فلما ناقشه أبو يوسف غضب وقام من المجلس، ثم عاد في اليوم الثاني إلى مجلسه وبيده الصاع الذي كان يكيل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تقول لي ما مقدار الصاع؟ هذا الصاع الذي كان يكيل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام مالك يقول عن أبي حنيفة: ((لو أراد أبو حنيفة أن يقنعك أن اسطوانة هذا المسجد من ذهب لاستطاع)) فكان يقطع الكلام مع تلامذته، ولما جاءه أسد بن الفرات قال له: ((تحول عني إلى أبي حنيفة)).
وممن نشر العلم والفقه والتوحيد والحديث على طريقة السؤال والجواب، شيخنا الألباني، رحمه الله، فأغلب مجالسه كانت في السؤال والجواب، وله أكثر من خمسة آلاف شريط مسجل في العلم الشرعي في سائر فنونه على طريقة السؤال والجواب، فالسؤال والجواب علم بلا شك.

السؤال 332: هل كلمة مثواه الأخير، وقدس الله ثراه، أو طيب الله ثراه، جائزة؟
الجواب: كلمة مثواه الأخير التي تقال في نشرة أخبار الموتى، فيقال انتقل فلان إلى مثواه الأخير، أي القبر، هذا فيه إلحاد وإنكار البعث والجنة والنار، فليس مثوى الإنسان الأخير القبر، فهي عبارة ليست بصحيحة.
أما طيب الله ثرى فلان، وما شابه هذا دعاء لأن يطيب الله عز وجل وأن يقدس ويطهر من وجد في هذا المكان، ولا أرى في هذه العبارات فيها تجوز ومجاوزة، والله أعلم.

السؤال 333: ما صحة حديث {الدنيا جيفة وطلابها كلاب}؟
الجواب: هذا الحديث موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قيل لا أصل له لكان أجود، وبعد بحث وفتش وجدت بأسانيد ضعيفة جداً ومنقطعة عن علي عند أبي الشيخ مثلاً أنه قال: (الدنيا جيفة وطلابها كلاب)، وعند أبي نعيم عن يوسف بن أسباط قال: قال علي: (الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب) وهذا أيضاً لم يثبت من علي، فلم تثبت هذه المقولة لا في المرفوع ولا في الموقوف.
والدنيا جيفة إن أشغلت عن الآخرة، وما أحسن الدين والدنيا إن اجتمعا، والعاقل يأخذ نصيبه من الدنيا، ويوظف حظه منها فيما يعود عليه بنفع في الآخرة، فإنها ممر للآخرة، أما احتقار الدنيا والنظر لها بمنظار أسود فهذا ليس بحسن، والصحابة أخذوا منها نصيبهم بالحلال، وتقووا فيه على طاعة الله عز وجل.

السؤال 334: ما صحة هذا القول: {إذا كان هناك شخص تارك للصلاة، فلا تنزل الشفاعة على أربعين منزلاً}؟
الجواب: هذا القول ليس بصحيح ويحتاج إلى دليل، وهذه تخالف قول الله عز وجل: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وهذا من خرافات الناس، وما أنزل الله بها من سلطان، فما لم يرد دليل فهي خرافة.

السؤال 335: بما أن رواية الحديث تمت بالمعنى، فهل يحتج بالحديث في شواهد اللغة العربية؟
الجواب: كون الحديث هل يحتج به أم لا، هذا مما وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم، فمنهم من منع، وعلى رأسهم ابن الضائع المتوفي سنة 680، وأبو حيان الأندلسي المتوفي سنة 745، والسيوطي المتوفي سنة 911، ومنهم جوز على الإطلاق وعلى رأسهم ابن مالك الأندلسي المتوفي سنة 672، والدماميني المتوفي سنة 897.
ومنهم من فصل، وعلى رأسهم الإمام الشاطبي في غير المطبوع من كتبه، وهو من وفيات سنة 790هـ، وقد نقل عنه ابن الراعي في كتابه الأجوبة المرضية التفصيل، وخلاصته: أن الحديث حجة، إذا قامت القرائن والأدلة على أن الراوي قد اعتنى باللفظ، فبعض الرواة لا يرون بالمعنى، وهنالك قرائن يعرفها أهل اللغة، من أن مثل هذا الحديث فيه من جزالة الألفاظ وشدة التركيب وبلاغته ما لا يصدر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع قال فيه الإمام الشاطبي: هو أولى ما يحتج به النحويون واللغويون والبيانيون ويبنون عليه علومهم.
وللدكتور حسن موسى الشاعر كتاب مطبوع سماه "النحاة والحديث النبوي" فيه تفصيل هذه المسألة، فالخلاصة أن الحديث النبوي يحتج به في العربية ما لم يقم دليل وقرينة تبين لنا أن الراوي قد تصرف باللفظ، والله أعلم..

السؤال 336: رأيت في أحد المكتبات كتاباً بعنوان "الرخصة في الغناء والطرب" تحقيق الجمل، ورأيته قد وضع صوراً لمخطوطه الكتاب، فهل هو كما ادعى؟
الجواب: الكتاب اسمه "الرخصة في الغناء والطرب بشرطه" ألفه محمد بن أحمد بن قيماز الذهبي، وهو في الحقيقة ليس من تأليفه، وإنما هو اختصار لكتاب "الإمتاع بأحكام السماع" لكمال الدين أبي الفضل جعفر بن تغلب الأجفوي، المتوفى سنة 748، وممن أذكر أن هذا الكتاب للذهبي واختصره ابن العماد في "شذرات الذهب 6/156" وهذا الكتاب مخطوطته في مكتبتي ونسخته من أكثر من عشر سنوات تمهيداً لطبعه، لكن طرأت ظروف، وأنا استفدت من السؤال أن الكتاب مطبوع، وأنا لا أعلم أن هذا الكتاب قد طبع، وطباعته لابد أن تكون حديثة، أو في مصر، والكتاب صحيح النسبة، لخص فيه الذهبي كتاب الأجفوري.
والسماع الفطري والترنم الفطري بالأشعار والحداء ليس فيه حرج للرجال، إذا كان على السجية، من غير أن يتخذه مهنة، ويتعلم السلالم الموسيقية، ويكون بألفاظ جيدة، وكان البراء وأنجشة حاديين، وكان البراء بن مالك حادي الرجال، وأنجشة حادي النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشة لما يحدو والإبل تسرع كان يقول له: {يا أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير}، لأن النساء تتأذى من سرعة الإبل، وهذا يأذن للرجل أن يعبر بتعبيرات الرقة عن النساء، فالحداء جائز من غير آلات الموسيقى، وغير ألفاظ سيئة، ومن غير أن يكون هذا صنعة له، فيفعل هذا فلتات، لاسيما إن دعت الحاجة فتقع منه على وفق الفطرة، وشيخنا الألباني رحمه الله، عقد في كتابه "تحريم آلات الطرب" فصلاً لجواز هذا النوع من الغناء، ولا يشرع للرجال أي نوع من أنواع الغناء غير هذا ، والله أعلم
أما التكلف في أعراس البدو قد يقع فيه تنطيط زائد وتصنع وهذا لا يجوز، وقد صحح شيخنا عند البيهقي عن عائشة أنه لما ختن ابن أخيها، جاءوا برجل حادياً، فوجدته يغني ويهتز كأنه شيطان فقالت: ((من الذي جاء بك، أنت شيطان أخرج)) فطردته لتصنعه وتكلفه، والله أعلم.

السؤال 337: إذا كان أبي يضع ماله في البنك، لكن لا أدري هل يأخذ عليه فائدة أم لا، وهل يجوز لي إن اشترى أبي شيئاً فيه فائدة مثل الماعز أن أشرب حليبها؟
الجواب: إن كنت وجدت شاة لقطة، فلك أن تأخذها وأن ترعاها وأن تشرب من حليبها،مقابل رعيك لها،فكيف وهي ملك أبيك، وهي أقوى من اللقطة.
والأمر الآخر أن أباك ماله حلال، وأنت في شك، والأصل تقديم التحذير من الربا على مسامع أبيك في مجلس عام، حتى ينجو أبوك، وإن تيقنت أن أباك يأخذ شيئاً من الربا، فهذا لا يحرم مطمعك ولا مشربك، لاسيما إن كنت قاصراً، وإن لم تكن قاصراً فلك أن تأكل وتشرب لأن أصل المال الحل، وهذا الربا تجب التوبة منه، وإخراجه في مصارفه لأنه خبيث، والمال الخبيث سبيله الصدقة.
وعليك أن تقدم النصيحة لأبيك بشفقة، وتواضع وأن تقدم بين يدي النصيحة ما يجعل أباك يقبلها من ذكرك لفضائله عليك، وأنك حريص عليه وما شابه، وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في المواطن التي تظن فيها الاستجابة بأن يشرح الله صدر أبيك لأن يترك هذه المعصية.

السؤال 338: إذا أصيب رجل بجنابة ولم يعلم بأنها جنابة، فهل عليه إثم؟
الجواب: من كان جاهلاً وإن صلى بها، فهذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: {وضع القلم عن ثلاث}، ومنها الناسي ، وهذا ناسي ولا شيء عليه، ومن وقع في محذور وهو لا يعلم، فهذا لا شيء عليه، لأنه لا يعلم أنه أجنب وصلاته صحيحة.

السؤال 339: هل تلاوة القرآن بأحكام التجويد في الصلاة للإمام واجب؟
الجواب: ربنا يقول: {ورتل القرآن ترتيلاً}، فالواجب على كل مسلم إماماً كان أم مأموماً عالماً كان أم طالب علم أم جاهلاً، فالواجب عليه إن قرأ القرآن أن يستقيم لسانه به وأن يقرأه بأحكامه.
والعبرة بالثمرة، فلو فرضنا أنه يقرأه قراءة صحيحة، سليمة خالية من اللحن الخفي، فضلاً عن اللحن الجلي، فقد أدى الواجب، وإن لم يعلم أحكام التجويد ويعرفها المعرفة النظرية، كأن يعرف أنواع المدود ومخارج الحروف وأحكام النون وهكذا.
لكن يصعب ويعسر على الرجل أن يعلم وأن يتقن ذلك إلا بأن يعرف القواعد، فمعرفة القواعد بمثابة الوسيلة للواجب، فالبعض يقول: هل الصحابة يعرفون المدود وغيرها من الأحكام؟ لا، لكن الصحابة يقرأون بثمار هذه الأحكام، فمثلاً الصحابة لا يعرفون الفاعل والمفعول به، والمفعول لأجله، لكن لسانه مستقيم بالعربية، فالثمرة من دراسة العربية أن يبتعد عن اللحن الجلي والخفي، فيجب على الإنسان أن يقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل.
واللحن الخفي كثير في قراءة الناس، ولا يسلم منه إلا عدد يسير جداً من الأئمة، فيولدون حروفاً أحياناً، وأحياناً لا يعطون الحروف حقوقها، لكن اللحن الجلي يسلم منه كثير من المتعلمين، وصحة الصلاة دائرة على عدم وجود اللحن الجلي ،أما اللحن الخفي فالصلاة صحيحة، مثل مخرج الضاد والظاء مخرج عسر، ولذا ذكر ابن كثير في أواخر تفسير الفاتحة: ((ولعسر التمييز بين مخرج الضاد والظاء ولعدم حذق هذا إلا عدد قليل، ممن قرأ الضاد ظاءاً والعكس فصلاته صحيحة، والشاميون والمصريون يقرأون الضاد دالاً مفخمة، والحجازيون والعراقيون يقرأون الضاد ظاءً والفرق بينهما عسر، لذا فالصلاة صحيحة، إن وقع الإنسان في اللحن الخفي دون الجلي، والله أعلم..

السؤال 340: هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها البنطال أو الملابس الضيقة مثل [الفيزون]، وما شابه إذا لم يكن عندها في البيت أطفال؟
الجواب: أن تتزين المرأة لزوجها فلا حرج، وإن لبست البنطال وليس في هذا تشبه بالرجال، فالتشبه أن تظهر أمام الناس، ولا يقول فقيه أنها إن تجردت فيجوز للزوج أن ينظر إليها، وإن لبست البنطال فنظره إليها حرام، ليس هذا من الفقه في شيء.
والتشبه ظاهرة وأما إن لم يكن ظاهرة عامة فليس هذا من التشبه، فلو أن امرأة تجلس مع زوجها في مكان ولا يراهما أحد، فاحتاجت لبرد طرأ، وتكاسل أن تذهب وتلبس فوضعت عباءة زوجها عليها، فهل هذا تشبه بالرجال؟ ولو أن رجلاً دخل الحمام بحذاء زوجته فهل هذا تشبه بالنساء؟ لا يقول أحد أن هذا تشبه.
فالتشبه أن تظهر المرأة في الشارع بالبنطال، أو بين النساء بالبنطال فهذا تشبه، أما ما يخص الزوج فالزينة عامة، ولا يجوز لنا أن نقيدها إلا بقيد شرعي، فيجوز للمرأة أن تلبس ما يكشف شيئاً من بدنها أو أن تلبس ما يحجم عورتها زينة لزوجها.
أما أمام أولادها ومحارمها، فلا، وضابط العورة في هذا أن العضو الذي يزين تكشفه، والذي لا يزين لا تكشفه، فالشعر وأسفل الساقين واليدان والجيد فهذا كله تكشفه المرأة أمام محارمها، أما أن تكشف المرأة عن ثديها أو ظهرها أمام محارمها فحرام ولا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {المرأة عورة}، والله أعلم..

السؤال 341: هل يعقب المصلي الذي يسمع الإمام في الصلاة بآية تفيد الرد، مثلاً{أليس الله بأحكم الحاكمين}، وغير ذلك من الآيات، هل يعقب بقوله بلى، أم أن ذلك في صلاة النافلة لا الفريضة؟
الجواب: الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه المهجور عند كثير من الأئمة هذه الأيام، لاسيما في صلاة القيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، فهذه سنة مهجورة عند كثير من الأئمة، وما علمنا هذا وما ورد عنه في الآية المذكروة إلا في القيام، ولو فعل الفرائض لنقل، والذي ينشرح إليه قلبي وتطمئن إليه نفسي، أن هذه الكلمات تقال في القيام، والخلاف قديم بين أهل العلم في ذلك، لعدم وجود النقل، والله أعلم..

السؤال 342: هل صحيح أن [السبيرتو] نجس؟
الجواب: جماهير الفقهاء يقولون إن الخمر نجس نجاسة مادية، والراجح عند المحققين من العلماء أن قول الله عز وجل عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها رجس، أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، كقول الله تعالى: {إنما المشركون نجس}، فالمشرك نجس نجاسة معنوية، هذا مذهب أهل السنة، خلافاً للرافضة، فإن المشرك عندهم نجس نجاسيه حسية، فيرون أن صافح كتابياً أو كافراً لا تجوز له صلاة حتى يغسل يديه، والصواب أن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، فمن صافح نصرانياً فلا يجب عليه أن يغسل يديه، إنما النجاسة التي في قلبه من الشرك بالله عز وجل هذا هو المعني بأنهم نجس.
وكذلك الخمر نجاستها على الراجح عند المحققين من العلماء أن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، ولذا لا يجوز بيعها ولا شرائها، ولا يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمر.
ولذا من وضع على نفسه السبيرتو أو الطيب الذي فيه كحول فهذا صلاته صحيحة، ولا حرج عليه في صلاته، لأن الخمر ليس بنجس، ومن باب أولى أن لا تكون الكحول نجسة لاسيما إن كانت هذه الكحول في الطيب.
أما مسألة استخدام العطر الذي فيه كحول فمنهم من جوز بإطلاق بناءاً على أن الطيب والعطر ليس خمراً لا لغة ولا عرفاً ولا استعمالاً، والاستعمال الشاذ لا يخرجه عن كونه طيباً فلو وجد إنسان شاذ يشرب السبيرتو أو العطر فلا يجعله خمراً.
وبعض أهل العلم يقول أنه يجوز استخدام الطيب الذي فيه كحول إن الكحول مغلوبة وليست بغالبة، ومنهم من يحرم على الإطلاق.
والذي يمل إليه قلبي استخدام الطيب بجميع أنواعه، سواء كان فيه كحول أو ليس فيه كحول، أو غالباً أو مغلوباً، بناءاً على أنه ليس خمراً لا استعمالاً ولا عرفاً ولا لغة، وهذا يوسع استخدام السبيرتو للجروح لأننا لو ألحقناه بالخمر، فربنا قال: {فاجتنبوه}، وكما نعلم من قواعدنا الفقهية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالأفعال، إلا الخمر فإنها تتعلق بالذات والفعل، فربنا علق الاجتناب بالخمر، ولذا بعض من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله، يقول: لا يوجد آية في كتاب الله تحرم الخمر، نقول: نعم؛ لكن يوجد في القرآن {فاجتنبوه}، عن الخمر، فالخمر يجب اجتنابه فحرم بيعه، وحرم شراءه، وحرم حمله ،وحرم مصنعه، بينما التحريم مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم}، {حرمت عليكم الميتة}، وما شابه يتعلق فقط بالفعل، فالميتة حرام أكلها فقط، أما الاستفادة منها فإن دبغ جلدها فجائز، والاستفادة من شعرها وعظمها جائز، فلو قال الله: حرمت الخمر لكان الحرام في الشرب، أما حملها لجاز، وربما جاز البيع والشراء، فقول الله {فاجتنبوه}، أشد بكثير من قوله {حرمت}.
ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والحر والمعازف، وكم عجبت لما قرأت لابن القيم في "إغاثة اللهفان" أنه يناقش أناساً في قولهم: إن اللواط حلال، ويطيل النقاش، فقلت: هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أخبرنا أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يقولون: الخمر حلال، وسمعنا هؤلاء ،وسيأتي أقوام يقولون: الحرير حلال ،وسمعنا هؤلاء، وسيأتي أقوام يقولون: المعازف حلال.
وكم استغربت لما قرأت مقالة في جريدة "الحياة" الإماراتية مع رجل لا أعرفه ،ولم أقرأ له شيئاًن وهو نكرة، وفقهه أعوج، وينبغي أن يحذر منه، وهو ما سمونه الكبيسي، وللأسف أمثاله يمكنون من الفضائيات، لكي يشوشوا على الناس دينهم، فكم استغربت لما قرأت له هذه المقالة التي يقول فيها: بعض السذج من الفقهاء يقولون: إن من يسمع الغناء فهو فاسق، فيقول-عامله الله بما يستحق- وأما أنا فأقول: من لا يسمع الغناء فهو فاسق، أعوذ بالله من هذا الخذلان وأعوذ بالله من هذا الضلال، فهذا ضلال ما بعده من ضلال.
ونعود لسؤالنا فإن استخدام السبيرتو حلال، ولاسيما أن استخدامه على الجروح الآن قد عم وطم، حتى بعض متأخري الفقهاء كابن عابدين وهو حنفي المذهب وفي مذهبه الخمر نجس، قال: وأنا أفتي بأن السبيرتو حلال، وأنه طاهر وليس بنجس، والله أعلم .

السؤال 343: رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلاً، فهل إن بنى مسجداً يؤجر عليه أم لا؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يعبد الإنسان مثلاً، طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم...

السؤال 344 : ما ردكم على من يزعم أن ابن تيمية كافر، لأنه يقول: إن الله جسم؟
الجواب: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أئمة هذا الدين، ومن كفره فهو أضل من حمار أبيه، ولا يعلم من بين لحييه، وهذه المقولة تشبه ممن خرجت من بين لحييه ما يخرج من بين رجليه، والعياذ بالله تعالى.
شيخ الإسلام ابن تيمية له مواطن قلقة ينظر إليها من يعرفه نظرة فيها إعجاب، وينظر إليها من لا يعرفه، ولا يعرف فقهه واصطلاحاته نظرة فيها ريبة فيخرج من خلالها بتكفيره.
وهنا لفتة أقولها زيادة على الجواب، وفيها فائدة، أن شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر من أسباب ضلال المتأخرين أنهم أسقطوا الاصطلاحات الواردة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، على ما عهد وما عرف في أذهانهم، فينبغي أن نحرر الاصطلاح قبل الحكم عليه، والحكم يكون على حقائق الأشياء، لا على الأسماء، فلو أن رجلاً أخذ كوباً فيه ماء، وقال لآخر: اشرب هذا الخمر، فهل ما في هذا الكوب من ماء يصبح خمراً؟ أم يبقى ماءً حلالاً والمقولة ظالمة؟ يبقى الماء حلالاً ، أليس كذلك.
ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، محاكمة لمخالفيه ومعارضيه ومنتقديه دقيقة، ويفرض معهم في بعض المواطن وفي بعض المضايق أشياء من الباطل ليرجعهم إلى الحق، وفرض الباطل للخصم لإرجاعه إلى الحق من منهج القرآن، قال الله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين}، فهل يجوز لرجل معتوه أن يقول: إن القرآن يقول إن لله ولد؟ معاذ الله، ففرض الباطل لإرجاع الخصم إلى الحق، هذا أمر جائز، فشيخ الإسلام في المواطن التي أخذت عليه من كتبه لم تكن في معرض تقريره للعقيدة، وإنما كانت في معرض رده على الخصوم، فلا يوجد اعتراض لرجل على ابن تيمية في معرض تقريره للعقيدة، وهذه قاعدة تحفظ.
ومن بين هذه الاعتراضات كلامه في الجسم؛ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نقول لمن يقول إن الله جسم، ما مرادكم؟ وماذا تريدون بهذه الكلمة؟ إن قلتم كذا فهذا كفر، فهذا كفر، بل أشد كفراً من اليهود والنصارى، وإن قلتم كذا، فأنا لا أكفركم ولكن أقول كلمتكم هذه خطأ، ما أطلقها الله على نفسه ولا نبينا على ربه ولا الصحابة، فهذا الإطلاق بدعة لكن لا أكفر. فبعض الناس لا ينتبه لحقائق الأشياء، ويطلق الأحكام على عواهنها، ويرسلها دون فقه، فيقول: من قال إن الله جسم فقد كفر, وشيخ الاسلام في بعض المواطن من كتبه لا يكفر من يقول إن الله جسم، فهو يقول إن الله جسم فهو كافر، هذا ضلال، وهذا ليس فيه حق ولا عدل، فهو يسقط كلمة الجسم في كتب ابن تيمية على المفهوم عنده هو، والحق أننا إذا أردنا أن نحاكم عالماً فنحاكمه باصطلاحاته هو لا باصطلاحات غيره، فمثلاً في كتاب المجموع للإمام النووي (4/253) قال: (وممن يكفر من يجسم تجسيماً صريحاً) أي ممن يقول إن الله عز وجل جسم ، فهذا يكفر.
واصطلاح إن الله جسم ما تكلم فيه السلف وقبله النبي صلى الله عليه وسلم لا بإثبات ولا بنفي، وهو اصطلاح حادث بدعي لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وقد تعرض شيخ الإسلام لهذا المصطلح لكثير من كتبه، أصل على بعض منها، فمن راد أن يعرف كلام شيخ الإسلام حول هذا الاصطلاح فلينظر في كتبه الآتية: "شرح حديث النزول" (ص 69-76) "مجموع الفتاوي"(3/ص306-310، 13/304-305) "منهاج السنة النبوية" (2/134-135، 192، 198-200، 527)
والخلاصة، وأجمل لكم، والكلام ظاهر بين، ولا أريد أن أفصل، يقول شيخ الإسلام في كتابه "شرح حديث النزول" وانظروا إلى دقته وإلى عدله، وإلى الحق الذي معه، خلافاً للمشوشين عليه، قاتلهم الله أنى يؤفكون، يقول: ((لفظ الجسم مبتدع في الشرع محرف في اللغة، ومعناه في العقل متناقض)) ويقول: ((من زعم أن الرب عز وجل مؤلف ومركب بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، فهذا من أكفر الناس وأجهلهم))، وقوله(( شر من الذين يقولون إن لله ولداً، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له))، ويقول عن الكرامية: ((وهم متفقون على أنه سبحانه جسم لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم، هل المراد به أنه موجود، قائم بنفسه، أو المراد أنه مركب؟ فالمشهور عن أبي الهيثم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليه، لا بمعنى أنه مؤلف مركب، وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون، فإنهم لم يثبتوا معنىً فاسداً في حق الله تعالى، لكن أخطأوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه، أو ما هو موجود جسماً من جهة اللغة، قالوا: فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب، والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة، أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسماً، وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسماً، وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب، وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركباً، فالخطأ في باللغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين)) أ.هـ.
ومقصود شيخ الإسلام أن يقول أن من يقول إن الله جسم فهو مبتدع، ونستفصل ممن يقول إن الله جسم؛ ما مرادك؟ إن كان مرادك إن الله حق قائم بذاته، يشار إليه ليس في داخل الدنيا، فهذا كلامه حق، وتسميته خطأ، ومن قال إن الله جسم أي مركب مؤلف، فهذا كافر أكفر من اليهود والنصارى.
وهذا حق وعدل، ولذا من يكفر شيخ الإسلام بقوله إن الله جسم، أضل من حمار أبيه ولا يفهم ماذا يخرج من فيه، ولم يرجع إلى كلام شيخ الإسلام، رحمه الله تعالى، وهذه مضايق لا أحب أن تلقى لولا هذا السؤال، لأن بعض الناس لا هم له إلا أن يكفر ابن تيمية ومهمته في هذه الحياة تكفيره، فلا عمل له ويشيع في الخافقين، وينشر في المشرق والمغرب تكفير ابن تيمية، في الكتابة والدروس، ولا أدري لماذا هذا، لكن قال الله تعالى: {ومن يضلل فما له من هاد}.
وما أشاعه ابن بطوطة عنه أن قال: إن الله ينزل كما أنزل عن هذا المنبر، وابن بطوطة لما دخل دمشق كان ابن تيمية في سجن القلعة، فما رآه وما التقى به.

السؤال 345: سألت من أثق بعلمه عن عمل معين، وفهمت أنه حلال، ثم سألت بعد مدة طويلة شخصاً آخر، فأفتاني بالحرمة، ثم قرأت في المسألة فوجدت أني أميل بقوة إلى الرأي ألاول فهل الفتوى الثانية تنقض الفتوى الأولى، فيصبح المال الذي حصلت عليه من العمل حراماً، وهل الأخذ بالرأي الأول، والاقتناع به يحرم علي الاستمرار بالعمل؟
الجواب: المسألة التي يفتي بها مفت أهل وذو اجتهاد ولم يصادم نصاً من النصوص الشرعية، صريحاً صحيحاً، فهذا اجتهاده معتبر، والواجب على الإنسان أن يعبد مولاه بما يغلب على ظنه أنه أمره وحكمه، ومن المقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فالصحابة رضي الله عنهم للواحد منهم أكثر من رأي، والرأي القديم بقي محفوظاً، والشافعي له مذهب قديم وجديد، والقديم مدون في كتبه، ويقرر النووي في مقدمة شرحه للمهذب أن الفتوى في أربع عشرة مسألة على المذهب لقديم، ويسردها.
والمطلوب منك أن تعبد ربك بما يترجح عندك أنه حكمه، فإن ثبت لديك، دون هوى، بالدليل أن هذا حلال لك، فهو حلال، والاجتهاد السابق مأجور عليه الإنسان، فإن بذل ما يستطيع من جهد ثم تبين له خلافه، فلا عيب عليه ولا حرج أن يعود إلى الحق، فالعلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، والله أعلم..

السؤال 346: هل صح أن ملك الموت يسمى عزرائيل؟
الجواب: جميع النصوص التي فيها تسمية ملك الموت بعزرائيل هي من الإسرائيليات، فلم يثبت في كتاب ولا في سنة ولا في أثر عن صحابي أن اسم ملك الموت عزرائيل.
وأعلى ما ورد في تسمية ملك الموت عزرائيل أثر ورد عن الحسن البصري، وقول الحسن ليس بحجة، وليس ملزماً لنا، والقرآن يذكر ملك الموت، وفي حديث البراء وغيره أيضاً ملك الموت دون تسميته عزرائيل، والله أعلم..

السؤال 347: ما صحة حديث {من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء، فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه}؟
الجواب: هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يعلى، وعند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف فيه راوٍ يكنى أبو بشر، وهو مجهول كما في "العلل" (برقم 1174)، و"الجرح والتعديل"(9/347) كلاهما لابن أبي حاتم.
وورد بلفظ {من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو الجذام}، عند أحمد عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وورد أيضاً بإسناد ضعيف عند أحمد، والحاكم، عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: {من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله}.
ويغني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (برقم 165) عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} فالاحتكار حرام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم، وليس بمعنى مخطئ ،والله أعلم..

السؤال 348: يختم بعض الخطباء خطبته بآية: {هذا بلاغ للناس ولينذروا به}، هل هذا من السنة، وما نصيحتكم لمن يفعله؟
الجواب: القاعدة: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده ،فلا يجوز لنا أن نقيد شيئاً أطلق، ولا أن نطلق شيئاً قيد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم خطبة الجمعة بكلام واحد، فما تيسر للخطيب أن يختم به الخطبة فلا حرج.
أما المداومة على نمط معين في ختم خطبة الجمعة، فهذا أمر ليس بمشروع، وليس بجائز، سواء من الدعاء أو الترحم أو الترضي، فهذا كله ليس بجائز، وإنما يفعل الخطيب ما يسر الله له، وما ألقاه على لسانه، من غير مداومة، وينبغي أن يحرص على هذا من كان معروفاً باتباعه للسنة، لأن المداومة عنده على شيء قد تجعل مستمعيه يظنوها سنة، فعليه أن يحيد عن المداومة على شيء معين.
وأما بدء الخطبة فمن السنة أن تكون بخطبة الحاجة ،كما هو ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه رضي الله عنهم.

السؤال 349: هل تنصح طالب العلم المبتدئ بحضور درس الخميس "شرح صحيح مسلم"؟
الجواب: الأحاديث متجددة والمباحث جديدة، فمن كان ذا همة، وعنده مكنة وقدرة على المتابعة فحضوره لدرس الخميس جائز.
وللمشايخ والعلماء في تخصيص درس للمبتدئين مشارب ومذاهب، فمثلاً كان الشيخ السعدي رحمه الله، يخص الطلبة المبتدئين بدرس يدرسه من طلبته، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يدرس المتقدمين درساً ويخص المبتدئين بدرس بنفسه، وكان الشيخ ابن عيثمين رحمه الله، يقول: (لا مانع عندي أن يحضر درسي المتقدم والمبتدئ).
فهذه وسائل، ودرس الخميس درس واظبنا عليه والحمد لله، في شرح صحيح مسلم، وفيه علم وفيه تركيز على الرواة، والأسانيد على حسب المقتضي لذلك، وفيه خير، ومن داوم عليه فإنه إن شاء الله تعالى يستفيد.
وأنصح طالب العلم أن يكون له نصيب من المدارسة، فالقراءة جزء من تأسيس شخصية طالب العلم، والمذاكرة جزء آخر، والسماع جزء ثالث، والجرد جزء رابع،والبحث جزء خامس فطالب العلم ينبوع الأساليب.
ومن الضروري بمكان لطالب العلم أن يتعود القراءة النصية، حتى يمتحن عقله وفهمه، هل إن قرأ وحده يفهم صواباً أم خطاً؟ فمن عجائب الأديب المصري الرافعي لما رد على طه حسين، وقد أولغ في الفساد وقال ما قال، فيقول الرافعي له: (لقد قرأت خبراً عن السلف [وهو في "عيون الأخبار" لابن قتيبية] كان بعضهم يكتب خلاف ما يسمع، ويعلم خلاف ما يكتب)، فقال: (كنت أظن أن هذه خرافة حتى قرأت كتبك، فوجدتك تنقل خلاف ما في الكتب وتفهم خلاف ما تقرأ).
فبعض الناس يظن أنه يقرأ صواباً، وهذا أكثر ما يظهر في القرآن، فيقول بعضهم: أنا لما أقرأ القرآن وحدي لا أخطئ، لكن إن قرأت على الشيخ أخطأ في الفاتحة، أنت يا مسكين لا تدري أنك لا تخطئ، فمن يدريك عندما تقرأ وحدك أنك لا تخطئ، فمن أسس طلب العلم، ومن الأهمية بمكان لطالب العلم، أن يقرأ قراءة جيدة، فأنصح كل طالب علم أن يكون له شيخ وأستاذ يقرأ عليه قراءة نصية، فقراءة الكتب هي الجادة التي كانت عند الأقدمين، وعندما تقرأ في التراجم تجد: قرأ علي الشيخ كذا وكذا وكذا، حتى الحافظ ابن حجر ألف أربع مجلدات في أسماء الكتب التي قرأها على المشايخ فهذه القراءة النصية أنصح بها، والله أعلم..

السؤال 350: هل القاعدة الفقهية حجة يصح الاستدلال بها؟
الجواب: القاعدة الفقهية ليست حجة، والقواعد الفقهية مأخوذة من استقراء النصوص الشرعية، وإنما القاعدة يستنبط منها والخلاف على درجات.
فأقبح وأسوأ خلاف، الخلاف الذي يصادم نصاً فينكر على مخالف النص وإن كان فقيهاً، لذا القاعدة التي تقول: المسائل التي فيها خلاف لا إنكار فيها ليست على إطلاقها، وعالج ابن القيم هذه القاعدة معالجة جيدة، فعلماء الكوفة كانوا يقولون بحل النبيذ، وأهل مكة كانوا يقولون بحل محاشر النساء، ثم مات الخلاف، والمحققون من الحنفية يخطئون من يقول بحل النبيذ، فلو أن رجلاً اليوم أحيا خلاف أهل الكوفة بيننا أنقول لا ينكر في المسائل التي فيها خلاف، أم ننكر عليه؟ ننكر عليه.
وكان الإمام أحمد في بغداد وأهل الرأي في بغداد فلما سمع الإمام أحمد بعض الناس المتصدرين للفقه يجوزون النبيذ، ألف كتابه المطبوع اليوم "كتاب الأشربة" ويذكر العلماء في ترجمته أنه كان في كمه دائماً وكان أينما جلس قرا على جلاسه منه حتى قضى على هذه الفتنة.
فهذا الخلاف الأول، ولا يعبأ بالمخالف، لكن يعتذر له، إلا المسائل التي تزاحمتها النصوص، واعلموا أن كل مسألة المحققون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم اختلفوا فيها، وبقي الخلاف فيها ممتداً فالخلاف في مثل هذه المسألة معتبر، مثل مسألة الخلاف في القراءة خلف الإمام فكتب بعضهم ورقة يظن كاتبها أنه سيقضي على الخلاف بين العلماء في هذه الورقة، وهذا خطأ، فقد ألف علماء شبه القارة الهندية في القرن الرابع عشر والثالث عشر ألف رسالة أو أكثر، في مسألة القراءة خلف الإمام، والعلماء المعتبرون من القديم إلى الآن لم يتفقوا على قول واحد في المسألة فالخلاف معتبر.
الدرجة الثانية في الخلاف مسألة لا نص فيها، وتخرج على القواعد، ومسألة تتزاحمها قواعد مختلفة فالخلاف هنا واسع.
الدرجة الثالثة من الخلاف، مسألة لا نص فيها ولا تقبل التخريج على القواعد، وإنما الجواب فيها مقاصد الشريعة، فالخلاف هنا أوسع.
والفقيه من يعرف الخلاف، وسبب الخلاف وفي أي المسائل الخلاف معتبر، وفي أي المسائل الخلاف غير معتبر، وقال قتادة رحمه الله: (من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه) فمعرفة الخلاف من الأمور المهمة.
فالقواعد الفقهية ليست بحجة، وإنما تبنى المسائل عليها، ومن أسباب معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الحق من الباطل في مسائل الفقه، أن تعرف سبب الخلاف، وأن تتصوره، فمن تصور سبب الخلاف يحسن متى يقوي اللهجة إن خالف، ومتى يضعفها، متى يعذر ومتى لا يعذر.
ومن الكتب النادرة بل تكاد تكون درة يتيمة التي اعتنت من بين كتب الفقه بأسباب اختلاف الفقهاء في كل مسألة على انفراد كتاب ابن رشد "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" فيذكر منه اختلاف العلماء، وفيه سمة لا توجد في غيره، حيث يقول لك بعد ذكر الخلاف أو قبله: (وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة......) ويذكر لك سبب الاختلاف، فمن يقرأه تتقوى ملكته في الفقه، وقد نبه على هذا في كتاب الصرف، فقال: (كما نجد أكثر متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة الا الذي يقدر على عملها. وهو بين ان الذي عنده خفاف كثيره سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً يوافقه فهذا مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت). فحال الذي عنده ملكة فقهية كحال الذي يصنع الخفاف، واليوم نحتاج للصناع لا الذين يبيعون فنحتاج لمن عنده ملكة فقهية.
فالملكة الفقهية من الأمور المهمة التي ينبغي لطلبة العلم أن يحصلوها، من خلال النظر في كتب القواعد والأصول، وأسباب اختلاف العلماء والأشباه والنظائر للمسائل وهي من الأمور المهمة تقوي الترجيح لأن الشرع قواعد مطردة وإن لم يكتب في الأشباه والنظائر إلا أصحاب المذاهب لكن النظر فيها مهم، والله أعلم..
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس