عرض مشاركة واحدة
  #45  
قديم 04-13-2019, 06:59 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي




أخت تسأل تقول مؤجَّل المرأة، هل يجب أن يدفعه الزوج للزوجة وهي غير مطلقة وهي على ذمته؟


أجاب الشيخ مشهور سلمان حفظه الله:

المهر في الـشرع يجوز أن يكون مؤجَّلاً كله، ويجوز أن يكون معَجَّلاً كله، ويجوز أن يكون معجلاً ومؤجلاً.

والناس اليوم يبالغون في المؤجَّل، ويعتقدون أن المؤجَّل كلما ارتفع؛ سَعِدَت الزوجة، وهذا الاعتقاد ما أنزل الله به من سلطان، لأن الزوج إذا أراد أن يتخلص من زوجته؛ له طُرُق، وله سلطة لا تَقدِر عليها المرأة.

فأن تُزَوِّج مَولِيَّتَك مِمَّن لا تَعرِف ومِمَّن لا ترضى دينه، وممن لا ترضى خُلُقَه، لأنك واضع عليه مؤجَّلا، وهذا المؤجَّل كبير ولا يستطيع أن يُطلِّق؛ هذا الاعتقاد خطأ.

ولذا قال علماؤنا -وهذه نقطة قَلَّ من إخواننا من ينتبه إليها-، قال علماؤنا: لا يلزم في المهر في الزواج أن يكون مؤجلا ومعجلا، لكن لو كان؛ لا حرج.

لكن أن يحِل المؤجل وارتفاع المؤجَّل مقابل سعادة الزوجة؛ هذا خطأ، وهو خطأ مشهور عند الناس، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أَدعوا كل واحد من إخواننا المتزوجين أن يَرجِع إلى عَقد الزواج ويَنظر في عـقد الـزواج، مكتوب في عقد الزواج بـِمَهر مؤجَّلٍ كذا ومعجَّلٍ كذا.

والمؤجل تقبضه الزوجة عند أقرب الأجَلَين (الطلاق أو الوفاة)، فلَما يموت الرجل فأوَّل ما يُعطى الزوجة المؤجَّل.

المهر المؤجل أول ما تُعطى الزوجة هو من الدين وتَقبِضه الزوجة عند أقرب الأجلين (إما الوفاة وإما الطلاق)، وما عدا ذلك فليس لها ذلك، يعني الآن يوجد شرط ويوجد عُرف، وهذا العُرف ذَكَره الإمام ابن القيم المتوفى سنة 751 هـ، وهذا عُرف قديم: أن المَهر المؤجَّل الزوجة لا تأخذه إلا عند طلاقها.

وهنا نقطة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يَذكُرَها ولا ينبغي أن يهملها أبداً، الأحكام التي تتعلق بالأعراف تتفاوت بتفاوت العادات والتقاليد.

يعني اليوم نحن المتعارفون عليه: أن المؤجل؛ الزوجة لا تأخذه إلا عند الطلاق.

الأصل في المهر بصنفيه أن يكون للزوجة.

وذكرتُ لكم أنه يجوز أن يكون المهر كله مؤجلا.

كيف يكون كل المهر مؤجلا والمرأة لا تقبضه؟

فهذا الزواج أصبح زنا ما أصبح مهر، لكن تعارف الناس اليوم أن هناك مهرا معجلا، ومهرا مؤجلا، والمؤجل الزوجة لا تأخذه الا عند أقرب الأجَلَين، فهذا العرف هو المعمول به، إلا اذا كانت التي تقدمت اليها فقيهة أو طالبة علم وشرطت عليك وقالت: هناك مهر مؤجل ومعجل، وأنا المهر المؤجل سوف أطالِب به، وصار اتفاق بين الزوجين أن هذه المرأة سوف تأخذ المؤجل، فهنا يصبح من حقها.

العلماء يقولون: العُرف إذا وَقَع شرط على خلافه؛ فالـعبرة بالشرط، وإذا لا يوجد شرط؛ فليس للزوجة أن تطالِب به إلا لَما تُطَلَّق أو لَمَّا يموت الزوج.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ

٢٩ - ٣ - ٢٠١٩ افرنجي

http://meshhoor.com/fatwa/2890/

* الدرر الحسان
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس