عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 08-24-2009, 04:15 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


أخي الليبي،
بارك الله فيك،
أنت تقول : ( وهو فيما يظهر لي من القوة بمكان )
ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه يقول : ( ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين )،

فالشيخ لا يجزم بأنه مفطر بل يقول : ( يمكن

أخي،
ما يميّزنا كسلفيين عن غيرنا أننا نتبع فهم السلف الصالح - وعلى رأسهم الصحابة - للكتاب والسنة،
فتعال نتأمّل في الأحاديث والآثار التي أوردها الشيخ الألباني ولم يجب عنها المعترضون على فتواه فيما أعلم .
أليس في فتاويهم وأفعالهم ما يدلّ على جواز المباشرة حتى لو أفضت إلى خروج المني ؟
فجوّزوا الاستمتاع بجميع جسد الزوجة ما عدا فرجها - أي الجماع -
وجوّزوا القبض على جهازها من دون جماع

وفي فتاويهم لم ينبّهوا أنك تستطيع المباشرة والاستمتاع بجميع جسد الزوجة بشرط عدم نزول المني،
أما الحديث الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأجاب عنه القائلون بالجواز أن " شهوته " المقصودة بالحديث هي الجماع، وهي التي " يضعها في حلال " .
فتأمّل يا أخي الحديث والآثار التالية، وقُل لي أين فيها المباشرة والاستمتاع بما عدا الفرج بشرط عدم نزول المني :

============


" كان النبي يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا . يعني الفرج "

سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت : فرجها

سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " .


عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة ، فبني بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل ؟
فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ ! قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال :
فباشرها ، قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : و هل تملك نفسك
؟ قال : نعم ، قال : اضرب
.


سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟
قال : لا ، و يتم صومه "

عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟ قال : " نعم و آخذ بجهازها "
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس