عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-22-2009, 06:34 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
Lightbulb وهذا كلام الألباني من السلسلة الصحيحة حول هذه المسألة


وهذا كلام الألباني من السلسلة الصحيحة



" كان يقبلني و هو صائم و أنا صائمة . يعني عائشة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 381 :

أخرجه أبو داود ( 1 / 374 ) و أحمد ( 6 / 179 ) من طريقين عن سفيان عن سعد
بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله
عنها مرفوعا .

قلت : و هذا سند صحيح على شرط البخاري .
ثم أخرجه أحمد ( 6 / 134 ، 175 - 176 ، 269 - 270 ، 270 ) و كذا النسائي في
" الكبرى " ( ق 83 / 2 ) و الطيالسي ( 1 / 187 ) و الشافعي في " سننه "
( 1 / 260 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 346 ) و البيهقي ( 4 / 223 )
و أبو يعلى في " مسنده " ( 215 / 2 ) من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم به بلفظ :
" أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني ، فقلت : إني صائمة ! فقال :
و أنا صائم ! ثم قبلني " .
و في هذا الحديث رد للحديث الذي رواه محمد بن الأشعث عن عائشة قالت :
" كان لا يمس من وجهي شيئا و أنا صائمة " .
و إسناده ضعيف كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 962 ) .
و الحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 4 / 123 ) باللفظ الثاني للنسائي .
و للشطر الثاني منه طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها ، يرويه إسرائيل عن زياد
عن عمرو بن ميمون عنها قالت :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني و أنا صائمة " .
أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، و إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ،
و أما زياد فهو ابن علاقة . و قد أخرجه أحمد ( 6 / 258 ) من طريق شيبان عن
زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون قال :
سألت عائشة عن الرجل يقبل و هو صائم ؟ قالت :
" و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل و هو صائم " .
قلت : و سنده صحيح ، و شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي البصري ، و هو على شرط
مسلم ، و قد أخرجه في " صحيحه " ( 3 / 136 ) من طرق أخرى عن زياد دون السؤال
و زاد " في رمضان " و هو رواية لأحمد ( 6 / 130 ) .
و في أخرى له ( 6 / 292 ) من طريق عكرمة عنها :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل و هو صائم ، و لكم في رسول الله أسوة
حسنة " .
و سنده صحيح ، و عكرمة هو البربري مولى ابن عباس و قد سمع من عائشة و قد روى
أحمد ( 6 / 291 ) عن أم سلمة مثل حديث عائشة الأول . و سنده حسن في " الشواهد "
.
و الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان ، و قد اختلف العلماء في
ذلك على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز ، على أن يراعى حال المقبل ، بحيث
أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه ، امتنع
من ذلك ، و إلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الآتية عنها
" .. و أيكم يملك إربه " بل قد روى ذلك عنها صريحا ، فقد أخرج الطحاوي
( 1 / 346 ) من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت : ربما قبلني
رسول الله صلى الله عليه وسلم و باشرني و هو صائم ! أما أنتم فلا بأس به للشيخ
الكبير الضعيف . و حريث هذا أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 263 ) و لم يذكر فيه
جرحا و لا تعديلا ، بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي
بعضها بعضا ، بعضها عن عائشة نفسها ، و يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم :
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " و لكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ ، ليس على
سبيل التحديد بل التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة ، و إلا
فالضابط في ذلك قوة الشهوة و ضعفها ، أو ضعف الإرادة و قوتها ، و على هذا
التفصيل نحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها ، فإن بعضها صريح عنها
في الجواز مطلقا كحديثها هذا ، لاسيما و قد خرج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون
لها في بعض الروايات . و قال : ( و لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و بعضها يدل
على الجواز حتى للشاب ، لقولها " و أنا صائمة " فقد توفي عنها رسول الله صلى
الله عليه وسلم و عمرها ( 18 ) سنة ، و مثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها
كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليها زوجها عبد الله
بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و هو صائم ، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو
من أهلك فتقبلها و تلاعبها ؟ فقال : أقبلها و أنا صائم ؟ ! قالت : نعم .
أخرجه مالك ( 1 / 274 ) و عنه الطحاوي ( 1 / 327 ) بسند صحيح .
قال ابن حزم ( 6 / 211 ) :
" عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها ، و كانت أيام عائشة هي و زوجها
فتيين في عنفوان الحداثة " .
و هذا و مثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما ، و لهذا قال الحافظ في
" الفتح " ( 4 / 123 ) بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي : " .. فقال :
و أنا صائم ، فقبلني " :
" و هذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة و التقبيل لا
للتفرقة بين الشاب و الشيخ ، لأن عائشة كانت شابة ، نعم لما كان الشاب مظنة
لهيجان الشهوة فرق من فرق " .



" كان يقبل و هو صائم ، و يباشر و هو صائم ، و كان أملككم لإربه " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 384 :

أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) و مسلم ( 3 / 135 ) و الشافعي في " سننه "
( 1 / 261 ) و أبو داود ( 2 / 284 - عون ) و الترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) و ابن
ماجه ( 1 / 516 و 517 ) و الطحاوي ( 1 / 345 ) و البيهقي ( 4 / 230 ) و أحمد
( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن عائشة به .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله ، و هي جواز المباشرة من الصائم ،
و هي شيء زائد على القبلة ، و قد اختلفوا في المراد منها هنا ، فقال القري :
" قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد " .
قلت : و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة ،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد ، و الأول ، هو
الأرجح لأمرين :
الأول : حديث عائشة الآخر قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت : و أيكم يملك إربه " .
رواه البخاري ( 1 / 320 ) و مسلم ( 1 / 166 ، 167 ) و غيرهما .
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد ، و الدلالة واحدة
و الرواية واحدة أيضا ، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول ، فكذلك الأمر في حديث الصيام ، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور ، و هو الأمر الآخر ، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها :
" كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج " .



" كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا . يعني الفرج " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 385 :

أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 59 ) : حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال : حدثتني
عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه
ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 201 / 2 ) .
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، و لولا أن طلحة هذا فيه
كلام يسير من قبل حفظه ، لقلت : إنه صحيح الإسناد ، و لكن تكلم فيه بعضهم ،
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .
قلت : و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما
دون الفرج ، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري ، و إن كان حكاه بصيغة
التمريض ( قيل ) : فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد ، و ليس في أدلة الشريعة
ما ينافيه ، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة ، فمنهم راوية الحديث
عائشة نفسها رضي الله عنها ، فروى الطحاوي ( 1 / 347 ) بسند صحيح عن حكيم
بن عقال أنه قال : سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت :
فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي : " بصري تابعي ثقة " .
و قد علقه البخاري ( 4 / 120 بصيغة الجزم : " باب المباشرة للصائم ، و قالت
عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها " .
و قال الحافظ :
" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى
حكيم صحيح ، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق : سألت
عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " .
قلت : و ذكره ابن حزم ( 6 / 211 ) محتجا به على من كره المباشرة للصائم ، ثم
تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية ، فرأيته يقول فيه
( 1 / 25 ) :
" يروي عن ابن عمر ، روى عنه قتادة ، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان " .
و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه :
" العجلي : هو بصري تابعي ثقة " .
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة ، فبني بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل ؟
فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ ! قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال :
فباشرها ، قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : و هل تملك نفسك
؟ قال : نعم ، قال : اضرب .
قال ابن حزم : " و هذه أصح طريق عن ابن عباس " .
قال : " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟
قال : نعم ، و أقبض على متاعها ، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر
امرأته نصف النهار و هو صائم . و هذه أصح طريق عن ابن مسعود " .
قلت : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 167 / 2 ) بسند صحيح على
شرطهما ، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال : نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على
شرط مسلم ، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ :
" فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره " .
و سنده صحيح على شرط البخاري .
و روى ابن أبي شيبة ( 2 / 170 / 1 ) عن عمرو بن هرم قال :
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟
قال : لا ، و يتم صومه " .
و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله :
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح ، و الآخر محظور " .

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس