عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-27-2020, 05:26 PM
الأثري العراقي الأثري العراقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 2,016
Arrow ما حكم ( التَّجَنُّسِ ) بجِنسيةِ دولةٍ ( كافرَةٍ ) ؟ ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رجلٌ مُسلمٌ ذهب لأمريكا للعمل ، فتزوج امرأةً أمريكيةً ـ وهي الآن مسلمة ـ ، وعنده ـ مِنها ـ طفلة ـ ، وكان قد شرح لي حالته ، وكلفني بالسؤال عن حكم ( التَّجَنُّسِ ) ؛
فسأُصيغ المسألة على عدة محاور ؛ فأقول :
1 ـ ما هو ( الحُكم العام ) في ( التَّجَنُّسِ ) بجنسيةِ دولةٍ ( كافِرَةٍ ) مِن قِبَلِ ( مُسلمين ) يذهبون إليها ؟ .
2 ـ إنْ كان ( حرامًا ) ـ لا يجوز ـ ؛ فـ :
أ ـ ما التعليل ( الشَّرعي ) في عدم جواز ذلك ؟ .
ب ـ هل الحُكم بـ ( الحُرْمةِ ) يسري على ( المسلمين ) من أصحاب تلك الدول ( الكافرة ) ؟ ، أم على ( المسلمين الوافدين ) ـ فقط ـ ؟ ،
أم على كليهما ؟ ..
فإن كان على ( كليهما ) ؛ فما هو ( الواجب الشرعي ) على ( المسلمين ) ـ مِن أصحاب تلك الدول ـ ؟ .
ج ـ هل في الأمر ( استثناءات شرعية ) ـ مبنية على ( الضرورة الشرعية ، والمصلحة المرعية ) ـ ؟ ، فإن كان كذلك ؛ فما هو حد ( الضرورة .. ، والمصلحة .. ) ـ هنا ـ ؟ ، وما هو ضابطهما ؟ .
3 ـ الرجل تزوج بأمريكية ، ويقول : ( الجنسية حصانة لي في أسفاري ، من حيث رجوعي إلى العراق ، والعودة لأمريكا بحكم الزواج ) ـ وهناك أسباب أُخرى ـ ؛ فهل يحق ـ لي ـ ( أخذ الجنسية ) بحكم ( الواقع ! ) = ( الضرورة .. ، والمصلحة .. ) ؟ ؛ وهل يعد ـ هذا الواقع ـ استثناءً شرعيًا ( مقبولًا ) ؟ .
نرجو ( التفصيل في الإجابة على كل السؤالات ) ؛ فلا يخفاكم أهميتها للجميع ـ فضلا عن أهميتها لصاحب السؤال ـ ، وجزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس