عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 09-20-2009, 03:58 AM
جواد الليل جواد الليل غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 49
افتراضي

[QUOTE=عمر بن عبد الهادي الكرخي;41109]أخي الكريم: كونك لا تدري لا يمنع أن غيرك يدري! هذا أولاً.
أنت لم تفهم ما قصدت بلا أدري لأنك لم تقرأ كلامي جيدا ومعناه " لا أدري ....على ما بنيته"
ثانيا: القول بأن (المسألة الفلانية هي قول الجمهور) هذا يعتمد على النقل أو الاستقراء. وما دمتُ لم أنقل عن أحد قالها فاعلم أني قلتها بعد استقرائي القاصر.
سؤالي الأول لك في هذا الرد : هلا أتحفتنا بهذا الإستقراء ؟؟
وأنا الآن أفصّل فأقول: القول بجواز الانغماس في العدو هو الذي عليه الجمهور كما قال ابن تيمية. وأما القول بجواز قتل المسلم نفسه بنفسه فالجمهور على خلافه. والله أعلم.
سؤالي الثاني الذي أرجوا ألا تتهرب منه : اذكر لي القلة الذين قالوا بجواز قتل المسلم نفسه، لأنك قلت أن الجمهور على خلافه وأنا أريد أن أعرف الذين خالفوا الجمهور
ثالثا: نسبتَ إليَّ القول بترجيح قول الجمهور وهذا لم أقله، بل قلت بعد ذكري الخلاف: (الله أعلم) وسَكَتُّ.
سؤالي الثالث : أريد أن تثبت لي من كلامي أين نسبت لك أنك ترجح قول الجمهور؟
رابعا: أنت تعلم يا اخي ان المجامع الفقهية فيها المتردية والنطيحة، وإنما العبرة بفتاوى العلماء السلفيين المعتبرين.
سؤالي الرابع : أذكر لي من العلماء من قال بأن الجمهور هم السلفيون المعتبرون، لأنني كثيرا ما أجد في كتب الفقه ذكر الجمهور ولأول مرة علمت أن المقصود بالجمهور هم السلفيون
وأنا أنتظر منك أن تدلني على فتوى لعالم معتَبَر يجيز هذه العمليات في هذا العصر.
إليك فتاوى العلماء ويكفيني اثنان:
الشيح ابن عثيمين : سُئل [ في اللقاء الشهري العشرين ] عن شابّ مجاهد فَجَّرَ نفسه في فلسطين فقَتَل و أصاب عَشرات اليهود ، هل هذا الفعل يعتبر منه انتحاراً أم جهاداً ؟ فأجاب بقوله : ( هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل ، أول من يقتل نفسه ، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ، و لا تجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام ، كان ذلك جائزاً ) .
الشيخ الألباني : سُئل رحمه الله سؤالاً قال صاحبه : هناك قوات تسمى بالكوماندوز ، يكون فيها قوات للعدو تضايق المسلمين ، فيضعون – أي المسلمون - فرقة انتحارية تضع القنابل و يدخلون على دبابات العدو، و يكون هناك قتل... فهل يعد هذا انتحاراً ؟
فأجاب بقوله : ( لا يعد هذا انتحاراً ؛ لأنّ الانتحار هو: أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها ... فهذا جهاد في سبيل اللّه... إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها ، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فردياً شخصياً ، إنما يكون بأمر قائد الجيش ... فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى ، وهو إفناء عدد كبير من المشركين و الكفار، فالرأي رأيه و تجب طاعته ، حتى و لو لم يَرضَ هذا الإنسان فعليه الطاعة ... ) .

خامسا: نِسْبَتكَ القول بالإجماع إلى الحافظ ابن حجر يحتاج إلى ذكر المصدر والنص بالحرف، وإلا فإن هذا الإجماع مخروم قديما وحديثا.
إليك الإجماع الذي نقله ابن حجر: نقل رحمه الله [ في الفتح : 12 / 316 ] عن المهلب قوله : ( و قد أجمعوا على جواز تقحّم المهالك في الجهاد ) .
و حكى الإمام النووي رحمه الله [ في شرح مسلم : 12 / 187 ] الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد .

سادسا: القول: (...[COLOR=#000000]وإن تيقن من القتل[COLOR=blue]) لا أعلم عالما قاله ، وإنما الذين أجازوا الانغماس في العدو بصُوَرهِ المعروفة قديما ليس فيها الموت (اليقيني = 100%) كما هو الحال في هذه العمليات ، ولذلك قال شيخ الإسلام: «جوّز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه» ولم يقل: (وإن تيقن أنهم يقتلونه)!
إليك من قال بذلك :
في كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي [ 6 / 189 ] : ( قال و لو حمل على العدو و هو يعلم أنه لا ينجو لم يُعِن على قتل نفسه و قيل : له – أي للإمام أحمد - يحمل الرجل على مائة ؟ قال : إذا كان مع فرسان ، و ذكر شيخنا أنّه يستحب انغماسه لمنفعة للمسلمين و إلا نهى عنه و هو من التهلكة ) .
ونقل القرطبي [ في تفسيره أيضاً : 2 / 364 ] عن بعض المالكية : إن حمل على المائة أو جملة العسكر و نحوه و علم أو غلب على ظنه أنه يقتل ، و لكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز
أما إن كان القياس (من جهة المصالح) التي يكون نفعها عاماً للمسلمين فـ(قد) يكون القياس صحيحاً! وأما في عصرنا -هذا-؛ فلا.
مالمانع أخي أليس في عصرنا مصالح ومفاسد هات ددليل تخصيص عصر دون عصر والجهاد ماض إلى قيام الساعة.
ولعلك قرأت كلام الشيخ ابن عثيمين السابق فإنه تحدث عن نازلة بأرض فلسطين في هذا العصر.
والألباني سئل عن الكوماندوز فأفتى بالجواز ، فهل الكومندوز كان في عصر ابن تيمية أم في عصرنا.؟
سابعا: اعلم أخي أن هذه المسألة من نوازل العصر ومن دقائق أحكام الجهاد ، ولا يجوز أن نتقدم في الكلام فيها على كلام أهل العلم المجتهدين المعتبرين.
أليس الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن منيع والحويني وغيرهم من المعتبرين.؟ اللهم نعم


وأرججو أخي الكريم أن تجيب على جميع هذه الأسئلة وتقبل مني فائق الإحترام والأخوة
جزاكم الله خيرا

للتواصل [email protected]
رد مع اقتباس