عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 12-28-2012, 08:33 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي

اقتباس:

السؤال: ما حكم الرقص للنساء ؟

الجواب : قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: {ويباح رقص ما لم يكن بتكسر وتثن كهيئة مخنث} فرقص النساء في الأعراس إذا كان فيه تثن وتكسر وفيه هز أرداف كما تفعل الفاجرات فهو حرام ، وأما الرقص الذي فيه ذهاب ومجيء للتعبير عن الفرح كما تفعل الجدات فهذا لا حرج فيه وقد قال إمام الحرمين: "الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أم اعوجاج ولكن كثرته تخرم المروءة " وهذا الرقص حيث لا يراها الرجال فهذا أمر جائز.

واما رقص الزوجة لزوجها فهو حلال على كل حال ، والله أعلم ...


من فتاوى الشيخ مشهور سلمان




قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .

وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن : ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ، ولم يرها أحد غيره ، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ، وأما هذه : فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .

=================

http://islamqa.info/ar/ref/103413

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس