عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 12-24-2017, 07:52 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي

6. العرف:

العرف:
هو ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو ترك.
ويسمى أيضًا بالعادة على رأي كثير من الفقهاء، وبعضهم يجعل العادة الأمر المتكرر، وهو أعمُّ من العرف، فكل عرفٍ عادة، وليس كل عادةٍ عرفًا.
والقاعدة الفقهية في الأعراف والعادات تقول: «الأصل في العادات الإباحة إلا لنص».
وبعضهم يجعل العرف أعم بقوله: [والذي نختاره أن العرف والعادة سواء فهما اسمان لما ألفه الناس واعتادوه وساروا عليه في حياتهم، وهذا الذي يدل عليه كلام العلماء. [العرف والعادة للأستاذ فهمي أبو سنة] و [أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب الخلاف (ص 97 – 98)].

وتتغير الأحكام المبنية على العرف والعادة بتغير الأعراف والعادات، ولهذا وجدت بعض الاختلافات بين الفقهاء من المذهب الواحد، ومردها إلى العرف، قالوا فيه: هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. قال الإمام القرافي موضحًا لهذا المعنى: [الأحكام المترتبة على العادات تدور معها أينما دارت، وتبطل معها إذا بطلت ... وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام الشرعية المترتبة على العوائد - وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء -. [الفروق للقرافي جـ1 ص 176 وما بعدها].

أنواعه :

أولًا :
ينقسم العرف إلى عرف قولي وعرف عملي.

1. فالعرف القولي : مثل تعارف الناس إطلاق كلمة الولد على الذكر دون الأنثى، مع أنها في اللغة تطلق على الإثنين، وبهذا قال الله تعالى : ï´؟ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ غ– لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ï´¾ [سورة النساء 11].

2. العرف العملي : مثل : تعارف الناس البيع بالتعاطي، دون استعمال الصيغة اللفظية في البيع.

ثانيًا : ينقسم العرف من جهة عمومه إلى عرف عام وخاص :

1. العرف العام : ما يتعارفه الناس في جميع البلاد في وقت من الأوقات، كتعارفهم دخول الحمامات من غير تعيين مدة المكث فيها، ولا تعيين مقدار الماء المستهلك.

2. العرف الخاص : وهو ما يتعارفه أهل بعض البلاد، كتعجيل قسم من المهروتأجيل الباقي إلى أقرب الأجلين : الموت أو الطلاق.

ثالثًا : العرف من جهة صحته وفساده إلى قسمين : صحيح وفاسد.

1. العرف الصحيح : هو ما لا يخالف نصًّا من نصوص الشريعة، ولا قاعدة من قواعدها، وإن لم يرد به نص خاص.

2. والعرف الفاسد : هو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة، كتعارف الناس على كثير من المنكرات، مثل التعامل بالربا وشرب الخمر والقمار ونحو ذلك.

والعرف الصحيح هو العرف المعتبر، ولا خلاف في اعتباره والاعتداد به في استنباط وتطبيق الأحكام ونصوص العقود.
وأساس اعتباره يرجع إلى رعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، وقد راعته الشريعة في أحكامها، فقد أقرَّ الإسلام ما كان عند العرب في الجاهلية من عادات صحيحة، كفرض الدِّيَّة على العاقلة، وغيرها. [نقلا عن المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية ص 172 - 174].


يُتبع إن شاء الله - تعالى -.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس