عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 11-12-2011, 10:32 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
سادساً: إذا خالف بعض الأخوة وبقوا على الكراهة التي ذكرها الشيخ فما جوابهم عن قول الشيخ الألباني - تغمده الله برحمته - في : مناسكه" عن الدعاء عند رؤية الكعبة: (ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم هنا دعاء خاص فيدعوبما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ) فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه) .
بدايةً أقول بارك الله فيك و جزاك الله خيراً أخي الكريم على هذه الفوائد.

ثم أقول- و أنا أتكلم عن نفسي فقط- أنا لست ألبانياً. فإن اتبعت شيخنا الألباني رحمه الله في مسألة، فقد لا اتبعه في مسألة أخرى. و كل ذالك حسب ما يتبين لي أنه الصواب.

أما عن مسألة الدعاء عند رؤية الكعبة، فإني أميل الآن إلى خلاف ما قاله الشيخ خاصةً و أنه لم يثبت شيء في ذالك مرفوعاً، فلا أرى إلتزام ذلك الدعاء بهذه الصيغة و المداومة عليها. لكن أقول اني لم أعط هذه المسألة حقها من البحث بعد.

أما عن مسألة توجيه الذبيحة إلى القبلة، فإني أيضاً أميل إلى عدم المشروعية، إذ لا دليل على استحباب ذلك، و ما يروى عن إبن عمر رضي الله عنهما في ذلك قد يكون من اجتهاده. فلهذا أقول عدم مشروعية تعمد إستقبال القبلة، و الإقتصاد في سنة خير من الإجتهاد في بدعة، مع التنبيه على أن هذا لا يعني تعمد إجتناب القبلة، فإن ذالك من التنطع، لكن لا يتعمد إستقبال القبلة و لا اجتنابها، فإن وافق القبلة من غير أن يتعمد ذلك كان جائزاً و لا حرج فيه.

و الذي يبدو لي أن هذه المسألة كمسألة رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، أو غيرها من المسائل التي لم يصح فيها شيء مرفوعاً لكن ورد شيء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. و الذي يبدو لي- و الله تعالى أعلم- أن هناك تفصيل في كون ما ورد عن ذلك الصحابي حجة، إضافةً إلى التفصيل الذي ذكرته أعلاه أخي الحبيب. فمن غلب على ظنه حسب ما تبين له من القرائن أن هذا الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يتابعه على ذلك الفعل أو القول، و من غلب على ظنه أن هذا الصحابي فعل ذالك بناءً على اجتهاده فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً. و لهذا من الممكن أن يكون قول أو فعل الصحابي حجة في مسألة دون مسألة أخرى حسب ما يتبين لنا من القرائن، و هذا أمر قد نستطيع أن نراه في اختيارات الشيخ الألباني الفقهية إن تتبعناها، فتراه يأخذ بما ورد في الدعاء عند رؤية الكعبة، لكن لا يأخذ ما ورد في إستقبال القبلة عند الذبح (في إحدى الروايتين عنه) كما لا يأخذ بما ورد في رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لكن يقول أن من كان يظن أن الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه و سلم فله أن يرفع.

و انقل أيضاً من كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما فيه فائدة و له صلة بموضوعنا هذا، و هو في مسألة رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة:



اقتباس:
الشيخ الألباني يقول بالرفع في التكبيرة الأولي فقط ، ... وقال أيضــاً :
" نعم روي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه علي كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة . فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يرفع " . ا.هـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126307
اقتباس:
القول الثاني :
لا يرفع يديه مع التكبيرات .
وهو قول المالكية [عقد الجواهر (1/421)] .
واستدلوا :
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى" [المدونة (1/169)] .
واختار ذلك ابن حزم الظاهري [المحلى (5/12] .
وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة [إرواء الغليل (3/112)] .
ورد رحمه الله على الشيخ بن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر [أحكام الجنائز (14] .
وقال رحمه الله "وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري (3/190) فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن" [أحكام الجنائز (14] .
وقال أيضاً "لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة" [تمام المنة (34] .
وقال أيضاً "ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم" [أحكام الجنائز (ص14] .

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=16360
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس