عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 10-30-2011, 11:43 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

* النَّحر يومَ العيد:
قال اللهُ -تَعالَى-: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
إذا رمى جمرة العقبةِ هذا اليومِ؛ فإنَّه يفعل بعدها ما يأتي:
- يأتي المنحرَ بِمِنًى فينحر هديَه، هكذا السُّنة: الرَّمي ثم النَّحر بعدهُ بِمنًى.
- ويجوزُ أن ينحرَ في أيِّ مكانٍ آخر في مِن مِنًى، وكذلك في مكَّة؛ لكن: لا يجوزُ ذبح الهديِ خارج حُدودِ الحرَم، فإن فعل لم يجزئهُ؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليه وسلَّم-وأصحابَه- لم يذبحوا إلا في الحرم.
- والواجبُ على المتمتِّع والقارِن هدي شُكران -لا جُبران- إن لم يكونا مِن حاضري المسجد الحرام، وهو: شاةٌ، أو سُبعُ بدَنة، أو سُبعُ بقرة.
ويجبُ أن يكون للفقراء نصيبٌ من الهَدي، فيتصدَّق منه على فُقراء الحَرم بأقلَّ ما يطلقُ عليه لحم، ويكفي.
- ويجوزُ أن يَشترك سبعةٌ في البعير أو البقرة، ويجزئ لو كان شريكه يريد اللحم.
- ومَن لم يجدْ هديًا وجب عليه صيامُ ثلاثة أيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهلِه.
- وهو مخيَّر في صيامِ الثلاثة: إن شاء صامها قبل يوم النَّحر، وإن شاء صامَها أيَّام التَّشريق الثلاثة.
قال سماحةُ الشَّيخ ابن بازٍ -رحمهُ الله-: «مَن أعطى قيمةَ الهَديِ شركةَ الراجحي، أو البنك الإسلامي؛ فلا بأسَ؛ لأنه لا مانع من دفعِ ثمن الأضحية والهديِ إليهم؛ فهم وُكلاءُ مجتهِدونَ وموثوقون».
- ووقتُ ذبحِ الهدي أربعةُ أيَّام: يوم العيد، وأيَّام التَّشريق الثلاثة، فلو ذبح قبل يوم العيد نظرنا: إن كان فعلهُ تقليدًا واتِّباعًا لجوابِ عالِم؛ فلا يلزمُه أن يُعيدَه، وإن كان فعلهُ تهاونًا -لا عن علمٍ، ولا تقليدٍ لعالِم-؛ فليزمُه إعادةُ الذَّبح؛ لأنَّ الهديَ كان مع النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، ولم ينحره إلا يوم العيد، ولم يرخِّص في النَّحر قبله. هكذا في فتاوى العلامةِ ابن عُثيمين -رحمهُ الله-.
- ومَن دفع مِن مُزدلفة لِمِنًى آخر الليل؛ فله أن يرميَ الجمرةَ قبل الفجر، وليس له ذبح الهديِ؛ لأنَّه لا يجزئ ذبحُه إلا يوم العيد إذا مضى قدر فِعل صلاةِ العيد -بعد ارتِفاع الشَّمسِ قدرَ رُمح-.
* الحلقُ أو التَّقصير في يومِ النَّحر:
حلقُ الرَّأسِ أو تقصيرُه مِن واجباتِ الحجِّ.
- والسنَّة أن يكونَ بعد الرَّميِ والنَّحر، وله أن يقدِّمه عليهما.
- والسُّنَّة أن يبدأ الحالِق بيمين المحلوق.
* طواف الإفاضةِ:
ويُسمَّى طَواف الزِّيارة، وهو رُكنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا به، وهو المُراد في قوله -تَعالى-: {ثمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ}.
ولا يصحُّ هذا الطَّوافُ قبل الوُقوفِ بِعرفةَ، ويبدأ وقتهُ مِن آخر ليلةِ العيدِ بعد الدَّفعِ مِن مُزدلفة.
والسُّنَّة أن يكون بعد الرَّمي والنَّحر والحلق أو التَّقصير، وله أن يقدمه، وصفتُه كما يلي:
- إذا حلَّ التَّحلُّل الأوَّلَ تطيَّب، وأفاضَ من يومِه إلى البيت الحرام.
- ثم يطوفُ بالبيت سبعًا -على الصفةِ المتقدِّمةِ في طوافِ القُدوم-؛ إلا أنه لا يضطبعُ ولا يرمل.
- ومن السُّنة أن يصليَ ركعتَين بعد الطواف عند المقام.
- ثم يسعى المتمتِّعُ بين الصَّفا والمروة، وأما القارِنُ فيكفيهِ سعيُه الأوَّل الذي قدَّمه بعد طوافِ القُدومِ، فإن لم يكنْ قدَّمَه؛ سعَى بعد طوافِ الإفاضةِ، ومثلهُ المُفرِد.
- وعُلم مما تقدَّم أن المتمتِّعَ عليه سعيان: الأول لعُمرتِه، والثَّاني لحجِّه، ولا يكفيه سعيٌ واحدٌ -في أصحِّ أقوال العلماء-.
- وبهذا الطَّوافِ يحلُّ كل شيءٍ حرُم عليه بالإحرام -حتى الزَّوجة-، ويُسمَّى هذا: (التحللَ الثاني).
- ويأتي زمزمَ فيشرب منها.
- وذهب بعضُ أهل العلمِ إلى أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ طوافِ الإفاضةِ عن ذي الحجَّة، لكنَّه قولٌ لا دليلَ عليه؛ بل الصَّوابُ جوازُ تأخيرِه، ولكنَّ المبادرةَ به أولَى مع القدرة. قاله العلامةُ ابنُ باز.
- وإن أخَّر طوافَ الإفاضة إلى حين سفَره أجزأهُ عن الوداعِ؛ لأنه جعل آخر عهدِه بالبيت، وينوي طوافَ الإفاضة -فقط-، أو طواف الإفاضةِ والوداعِ، ولو نوى به الوداعَ فقط؛ لم يجزئهُ عن الإفاضة.
- وإذا أخَّر طوافَ الإفاضةِ إلى حين خروجه، وسعَى بعده سعيَ الحجِّ لم يضرَّه؛ لأن هذا لا يمنعُ أن يكون آخر عهده بالبيت.
- ومن أتمَّ أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل أن يؤديَه؛ فإنه لا يُطاف عنه؛ لقصَّة الرجل الذي وقصتْهُ راحلتُه فمات، فلم يأمر النبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلم- بالطَّوافِ عنه؛ بل أخبر أنَّه يُبعثُ مُلبِّيًا؛ لبقائه على إحرامِه.
- ومَن حاضت قبل طوافِ الإفاضةِ انتظرتْ هي ومَحرمُها حتى تَطهُر، فإن لم تقدرْ سافرتْ لبلدِها، ثم تعودُ بعد الطُّهر لأداء الطَّواف، فإن كانت لا تستطيعُ العودةَ وهي من سُكان البلاد البعيدة -كإندونيسيا والمغرب ونحوها-؛ جاز لها -على الصَّحيحِ- أن تتحفَّظ، وتطوفَ بِنيَّة الحج، وأجزأها ذلك -عند جمعٍ من أهل العلم؛ منهم: شيخ الإسلام ابن تيميَّة، والعلامةُ ابنُ القيِّم، وآخرون من أهل العلم-.
- وله في يوم العيد وما بعده تقديم سعي الحجِّ على طوافِ الإفاضة؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- ما سُئل عن شيءٍ قدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «لا حرجَ، لا حرجَ».
* السعيُ بين الصَّفا والمروةَ للحجِّ:
- بعد طوافِ الإفاضة وصلاةِ ركعَتَين خلف المَقام، يسعَى بين الصَّفا والمروةِ إن كان مُتمتِّعًا، وهذا السَّعيُ لحجِّه، ولا يكونُ إلا بعدَ الوُقوفِ بعَرَفةَ ومزدلفة، وأمَّا السعيُ الأوَّلُ فلُعمرتِه.
- والرَّكضُ بين العَلَمَين في السَّعي مشروعٌ، سواء في العمرةِ أو الحجِّ، وسواء كان قد تحلَّل التَّحلُّل الأوَّل أو لم يحلَّ.
- ويصحُّ السعي بين الصَّفا والمروةِ بدونِ وُضوءٍ.



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس