عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-08-2013, 12:15 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي اجتماع أهل البلد في العبادة الجماعية - سرا و جهرا - مقصد شرعي .


بسم الله الرحمن الرحيم

لا ريب أن اجتماع الكلمة من المقاصد الشرعية والأصول المرعية الواجب اتباعها والعمل بها .

ومسألة اجتماع الناس على الشعائر الظاهرة من المقاصد الشرعية المعتبرة .

وقد تم بحمد الله إجتماع نخبة من طلبة العلم في محافظة صلاح الدين - ومن تخلف لعذر ، وافق على ما اجمعوا عليه - من أن القول في إثبات الرؤية من عدمها يرجع فيه إلى الجهة المخولة بذلك وهي الوقف السني .


تنبيه :

من المسائل التي تشتبه على بعض طلبة العلم هنا ثلاث مسائل مهمة :

المسألة الأولى / أن هذه العبادة هي من العبادات الجماعية فلا عبرة برأي الواحد ومن في حكمه وقد بين هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " . وبه قال شيخ الإسلام والألباني ونص على أن الأصل في هذه العبادة الإجتماع بخلاف مواقيت الصلاة من جهة ثبوتها فالأولى لا تثبت الإ بالإجتماع والثانية تثبت بالعلم في خصوص من حصل له العلم وإن لم يظهر المخالفة جمعاً للكلمة . وهذا فرق دقيق يحتاج إلى تأمل .

سئل الألباني : " السائل : مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية
الألباني : ما يجوز .
السائل : حينئذ هل يفطرون سراً ؟
الألباني : لا ، لا ، يمشون مع الشعب : " الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس "
والخطأ على وزر أولئك
. سلسلة الهدى والنور شريط (284) .

المسألة الثانية / الأصل طاعة ولي الأمر الذي يتحقق بكلمته إجتماع الناس ولا يضر خطؤه بإجتهاد أو هوى أو اعتمد حسابا فلكيا أو غير ذلك .

وبه قال شيخ الإسلام وابن باز والألباني .

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ إثْبَاتُ الْهِلَالِ مُقَصِّرًا لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ ؟!
1_ إمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ .
2_ وَإِمَّا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ .
3_ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةِ !
4_ أَوْ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُرَى ؟!

قِيلَ : مَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُفَرِّطًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْهِلَالُ وَيَشْتَهِرُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى النَّاسُ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ : " يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " . فَخَطَؤُهُ وَتَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّطُوا وَلَمْ يُخْطِئُوا
" (25/206 - 207)

وانظر : سلسلة الهدى والنور شريط (403) ، ومما جاء فيه قوله :
" فأهل البلد الواحد باستطاعتهم إذا أعلنت الدولة الصيام يوم كذا صام الشعب كله ،
ولو كان هذا الإعلان غير شرعي أو غير ثابت شرعا
لأن الأمر بيد الدولة وليس بيد فرد من الأفراد كالحدود الشرعية لو تولى إقامتها الأفراد لظهر الفساد في البر والبحر . . . " انتهى منه .


المسألة الثالثة /
عدم إجتماع العوام على ولي الأمر اتباعاً لجهة ثانية أو لدولة أخرى .
الواجب في مثل هذه الحال التي هي فرقة لا مناص منها النظر إلى جهتين :

الجهة الأولى / إعلان المخالفة ، وهذا غير مقبول لأنه حكم ينبني على تفريط الناس أو جهلهم وفيه تقرير للمخالفة وإهدار للأصل وتفويت للمصالح ، وتثبيت للمفاسد .

الجهة الثانية / من جهة خاصة نفسه فهذا بحسب ما يترجح عنده من كون هذه العبادة الأصل فيها الإجتماع أو عدمه ، والظاهر الأول وعليه لا ينبغي له المخالفة ولو سراً .

والحمد لله رب العالمين .


رد مع اقتباس