عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 01-20-2017, 02:59 PM
عادل سليمان القطاوي عادل سليمان القطاوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 80
افتراضي

تخريج حديث " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث " وبيان أنه لا شواهد له بنصه ..............................
قال الفاضل( عماد المصري ):
5ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 373 تحت بحث تقدير النصاب في النخيل أن النبي ^ قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث قلت (ناصر) إسناده ضعيف فيه من لا يعرف عند الذهبي وغيره ولا عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف لأنّهما من المتساهلين.
قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد ولا أدري ما الذي جعل الشيخ يقول ذلك ولعله يشير إلى خبيب ابن عبد الرحمن والحديث أسوقه من عند أبي داود 1605 حدّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله ^ قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع وحفص بن عمر الحارث النمري عن احمد ثبت متقن لا يأخذ عليه حرف واحد وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وخبيب ثقة وعبد الرحمن بن مسعود تابعي كبير وثقه ابن حبان 5104 وقال البزار معروف وقال ابن حجر في التقريب مقبول. وعهدي بالشيخ أبي عبد الرحمن الألباني أنّه صحح وحسن لمن هو أقل رتبةً من عبدالرحمن بن مسعود ولم يوثقه حتى ابن حبان.

.................................................. .......................
قلت ( عادل القطاوي ):
قولك عن عبد الرحمن بن مسعود: " تابعي كبير "
فاذكر من روى عنه هذا الحديث الذي يحمل حكما شرعيا فيه تحديد قيمة الخرص؟
أتوثق وتقبل المجهول وليس له شاهد ولا متابع؟
ومتى رأيت الشيخ يصحح حديثا فيه حكما شرعيا وفيه راو مجهول لم يروي عنه إلا واحد؟ وقيل فيه لا يعرف وما وثقه غير ابن حبان؟
ألم تقل في مقدمتك أنك تقبل رواية المستور إذا روى عنه ثلاثة ثقات ووثقه ابن حبان؟ فلماذا لا تطبقه هنا؟ من أجل المخالفة؟
قال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/115):
" 281- عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: " إذا خرصتم؛ فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدُوا الثلث؛ فدعوا الربع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن خُبيْبِ بنِ عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسعود- وهو ابن نِيار- قال الذهبي: " لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته! ". يعني: في توثيق المجهولين.
والحديث أخرجه ابن الجارود (352) وغيره من أصحاب "السنن "، وهو مخرج في "الضعيفة" (2556). انتهى

وقال في الضعيفة (6/69):
2556- إذا خرصتم فخذوا ودعوا، (دعوا) الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) .
ضعيف: أخرجه أبو داود (1605) والنسائي (1/344) والترمذي (1/125) والدارمي (2/271-272) وابن خزيمة في صحيحه (1/235/2) وابن حبان (798) وأبو عبيد في الأموال (485/1448) وكذا ابن زنجويه (1073/1992) وابن أبى شيبة (3/194) والحاكم (1/402) والطيالسى (1234) وأحمد (3/448و4/2و3) من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار يقول: جاء سهل بن أبي خيثمة إلى مجلسنا، فحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:. . فذكره، والزيادة للدارمي وأحمد، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي! وهذا من عجائبه؛ فإنه أورد ابن نيار هذا في " الميزان " وقال:" لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدة ابن حبان (!) تفرد عنه خبيب ابن عبد الرحمن ".
قلت: ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ". يعني عند المتابعة، وإلا فليّن الحديث كما نصَّ عليه في المقدمة. اهـ

فالجواب عن سؤالك: أنه يقبل بقرائن عدمت هنا .. والحديث فيه حكم .. وليس له شاهد أو متابع ..
وابن نيار هذا ليس له رواية غير روايته عن سهل بن أبي حثمة، ولم يروي عنه غير خبيب بن عبد الرحمن وهو قليل الحديث على ثقته.
ولما قال البزار: معروف. رد عليه ابن القطان فقال: لكنه لا يعرف حاله.

والشيخ شعيب في تحقيق صحيح ابن حبان (8/74) قال:
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن .. الخ
وفي تحقيق سنن أبي داود (3/51) قال:
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.
وأخرجه الترمذي (648)، والنسائي في "الكبرى" (2282) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في مسند أحمد (15713) وصحيح ابن حبان (3280). انتهى
فالعجب منه يصحح الحديث عند أبي داود ولم يذكر وجه تصحيحه مع أنه أعله بهذا الراوي وليس له إلا طريق واحد عن شعبة به.
فكيف يستقيم هذا التصحيح ولم يبد لنا وجهه؟
وفي تحقيق المسند صححه وأعل هذا الإسناد كما قال في السنن .. وأبان عن وجه التصحيح بالشواهد التي ذكرها.
قلت: وما ذكر في الباب كله ففي ذكر الخرص فحسب، أما التقدير للكمية منها فقد جاء في هذا الحديث فقط ولم يتابعه أحد عليه.
والتقدير حكم نبوي شرعي، لا يثبت إلا بالإسناد الصحيح ..
وقول الحاكم في المستدرك (1/560): " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ". ثم ساقه، فقال: أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ إِلَى خَرْصِ التَّمْرِ وَقَالَ: « إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ ». وإسناده صحيح .. وليس فيه القيمة كما هو ظاهر.
فيظل هذا الحديث بهذا اللفظ، والتحديد ضعيف ليس له ما يقويه. كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله.. والله أعلم.
رد مع اقتباس