عرض مشاركة واحدة
  #484  
قديم 01-27-2021, 08:03 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


🪙
شيخنا شيء كثر السؤال عنه وهو التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين و غيرها، ماهو حكمها وهل يجوز الشراء فيها أو التملك بداية ثم الشراء و المتاجرة، هل ترون جواز ذلك في الوقت الحالي؟

الجواب:
بارك الله فيك.
الأصل في النقود أنها هي التي تقوّم بها الأشياء، ونبه على ذلك طويلا الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية.
الأصل في المال أن الأشياء تقوّم به، و أما أن يصبح هذا المال مبيعا يباع و يشرى فهذا فيه مقامرة و فيه مغامرة .
وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الغرر.
الحديث:
عن أبي هريرة: نَهى رَسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعِ الحَصاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. صحيح مسلم( ١٥١٣)•

وبوب عليه البخاري: باب بيع الغرر وحَبَلِ الحَبَلَة.
٢١٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.)

فالشاهد أن الغرر الذي جهلت عاقبته، فكل شيء مجهول العاقبه ففيه غرر.
الآن قد تشتري هذه العملة بدولار فتصبح أربعين دولار أو أربعين ألف دولار أو أقل، ثم فجأة الأربعين ألف دولار تغري بعض الناس أن يشتريها ثم فجاءه تعود إلى الأول، و ما الذي يضبطها؟
إنما هو الحظ.
فإذا كان الامر قائما على الحظ فهذا فيه مقامرة و فيه مغامرة.
كان شيخنا الألباني -رحمه الله- يُسأل عن شراء الأسهم و الاستثمار في الأوراق المالية، تذهب فتبيع و تشتري فتدخل بمبلغ و تخرج بمبلغ، فكان شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول هذا قمار، فالزيادة والنقصان فيها غرر لكن لا يبعد، -وهذا من باب القول بالتأصيل لا بالفتوى-، أن يوم من الأيام قد تصبح الأموال جميعها رقمية وتتغلب على كل العقبات لأن في ذلك مصالح كثيرة لكثير من الدول أو للدول بالجملة.
فلما يصبح الأمر على خلاف الحال الذي نرى من التذبذب من حيث القيمة، وضُبِط الأمر ، فالشرع يأذن بأن تكون العملة رقمية، فالشرع قرر أن المال هو الأمور المادية و الأمور المعنوية.
والعملة الرقمية قضايا معنوية و أمور معنوية تجوز أن تكون مالًا بعد الاستقرار و الانتشار و الحذف أو البعد عن هذا الغرر.

هذا بإيجاز.

↩️ الرابط:
http://meshhoor.com/fatwa/f14/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس