عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 04-15-2021, 03:50 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقـاء الخامس والعشرون
(3 رمضان 1441 هـ)



1. السُّؤال:
هل الخروج من المنزل بدون تصريحٍ حتَّى أعملَ ولو عملًا يسيرًا كي أعيشَ، وأستخدم المركبة بدون تصريح؛ ما حكم ذلك؟
الجواب:
لا نريد أن ندخلَ في باب مُخالفة وليِّ الأمر وما ينشأ عنها عند الله -عزَّ وجلَّ-.
لكن النَّبيّ -صلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه- ماذا يقول؟ يقول: «لا يَنبَغي لِلمؤمِنِ أن يُذِلَّ نَفْسَه»، قالوا: «كيف يُذِلُّ المؤمنُ نَفْسَهُ -يا رسول الله-؟»، فقال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «يُحَمِّلُها مِن البَلاءِ ما لا تُطيقُ».
ونحن في هذه الظُّروف، في بلدنا الأردن -والسَّائل من الأردن- في تفعيل قانون أوامر الدِّفاع العسكريَّة، والجيش هو الْمُسيطِر على الطُّرق الرئيسيَّة، وعلى مداخل الأماكن، وعلى المربَّعات والطُّرُق -وما أشبه-، والفَرْد العسكريُّ لا يَعرف إلا تطبيقَ الأمر العسكري، وهذا قد يكون صعبًا علينا؛ لكنَّه -في النِّهاية-: للمصلحة العظمي للبلد، والمصلحة العظمى للمواطِن.
وبالتَّالي: لا يُسمَح لفَرد، ثم أفراد، ثم خلائق؛ أن يُفسدوا على النَّاس معيشتَهم -بِحُجَّة، وبغير حُجَّة-، والله هو الرَّزَّاق ذو القوة المتين.
ونسأل الله -سُبحانه وتعالى- الرِّزقَ الواسع والتَّوفيق للجميع، والأمل بالله أن يكون الحلُّ والسَّعةُ والتَّوسعةُ على النَّاس قريبة -وقريبة جدًّا-، هذا ما أشعُر به، وما أطمئن له، وأرجو أن يكون قريبًا.
نسألُ اللهَ العظيم أن يُخرجَنا من هذا البَلاء والوَباء وكُلِّ داء، وما ذلك على الله -تعالى- بِعزيز.

2. السُّؤال:
ما هي السُّنَّة في صلاة التَّراويح في البيت: من حيث صلاتُها جماعةً أو منفردًا، ثم توزيع الرَّكعات على طول الليل أم مُتتابعة، وكونها في أول الليل أم أوسطه أم آخره، والقراءة في المصحف أو الاقتصار على القليل القليل من الحفظ؟
الجواب:
كُلُّ ذلك فيه سعة -إن شاء الله-.
انظُر إلى كلِّ أمر ذكرتَه على وجه الاختيار -هنا في هذا السُّؤال- لكَ فيه سعة؛ سواء: في صلاتِها جماعة أو مُنفردًا، أو في توزيع الرَّكعات في أوَّل الليل أو وسطه أو آخرَه، مُتتابعة أو مُتواصلة، من المصحف أو مِن الحفظ القليل..؛ كلُّه فيه سَعة.
ونرجو الله أن يعينَنا وأن يتقبل.
الصَّلاة في البيوت -في ظلِّ الظَّرف الحالي- قد يكون فيها نوع من الصُّعوبة -حقيقة- على النَّفس؛ لكن -كما سمعنا-قبل قليل-: عن النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنه قال: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ»، والرَّسول الكريم -عليه الصَّلاة والسَّلام- «كان إذا حَزَبَهُ أمرٌ فزِعَ إلى الصَّلاةِ»، والرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- كان يقول -لِبلال-: «يا بِلالُ! أَقِمِ الصَّلاةَ؛ أَرِحْنَا بِهَا»، واللهُ -تعالى- في القرآن يقول: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، والصَّلاة من أعظم أبواب ذِكر المولى -سبحانه وتعالى-.

3. السُّؤال:
من مات وعليه صومٌ؛ هل يصومُ عنه أحدٌ من أهلِه؟
الجواب:
الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»؛ لكن:
اختلف العلماءُ في كلمة (الوَلِيّ) مَن هو (الوَلِيّ)؟ -أوَّلًا-.
الأمر الثَّاني -والأهمُّ-: أنَّهم اختلفوا في نَوعِ الصِّيام.
أمَّا (الوَلِيّ): فهو الأبناء هذا-بالدَّرجة الأولى-يُخاطَب-.
أمَّا نوع الصِّيام: فجاءت روايات أخرى تُشير إلى «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ»؛ أي: صومُ النَّذْر، هذا على الأرجح، مع الإشارة إلى أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قال بعض العلماء: في أي شيء.
لكن السَّائل يبدو أنه يقصد رمضان، فمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ قد يكون -مثلًا- مَريضًا؛ فحينئذ: يُخرَج عنه بإطعامِ مسكين عن كلّ يوم، ولا شيءَ عليه أكثر مِن ذلك -إن شاء الله-.

4. السُّؤال:
ما حُكم مسِّ المصحَف للمحدِث حَدَثًا أصغر؟
الجواب:
جماهير أهل العلم لا يُجيزون ذلك، وهنالك حديث عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال لأحد الصَّحابة: «لا تَمَسَّ الْقُرآنَ إلَّا وَأنتَ طاهِر»، وهذا الحديث غير الحديث المشهور: «لا يَمَسَّ القرآنَ إلا طاهِر»، هذه الرِّواية غير هذه الرواية، أرجو التَّفريق بينهما.
فالمسألة فيها خلاف -كما قُلنا-، وإن كان جماهير أهل العلم يَرَون المنع.
ولكن مَن قرأ مِن المصحف وهو يَلبس القفازات؛ لا مانِع.
وهو يضع حائلًا بين المصحف وبين يدِه؛ لا مانع.
أن يقرأ من الهاتف الجوَّال؛ لا مانع.
أن يقرأ مِن حِفظه؛ لا مانع.
العبرة في مسّ المصحف المجرَّد؛ هذا الذي نضع عليه الملاحظة، ونقول: لا يجوز ذلك -على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم-، وخالف ابنُ حزم، وأنا قلبي -منذ سنوات- يَميل إلى قول الجمهور -بعد أمدٍ مِن القول بِقول ابنِ حَزم-، ونحن أتباعٌ للحقِّ -إن شاء الله- لا يَرُدُّنا عنه لا هوًى، ولا إلْفٌ، ولا عادةٌ، ولا رأيٌ، ولا شُهرة -ولا غير هذا، ولا ذاك-.

5. السُّؤال:
هل المصافحة جائزةٌ مع تهنئة العيد؟
الجواب:
مَن لم تره إلا بعد العيد لِتُهنِّئه، لو صافحتَه؛ لا مانع.
ولكن: جئتَ أنت وجماعة -مثلًا-أو أنت وصاحب لك-، وبعد الصلاة؛ هنَّأتَه وصافحتَه؛ نقول: هذه المصافحة تُشبِه مُصافحةَ كثير من عامَّة النَّاس بعد أدبار الصَّلوات: (تقبَّل الله.. تقبَّل الله)! وهذا لا أصلَ له في السُّنَّة، وذاك لا أصلَ له في السُّنَّة.
لكن إذا كانت مُصافحة لِلَّقاء الذي لم يكن، ثم جاءت التَّهنئةُ بالعيد؛ لا مانع -إن شاء الله-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

6. السُّؤال:
هل يجوز أن نُصليَ العشاء والتَّراويح نحن وأهل الحي -في هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد-؟
الجواب:
الظَّاهر أن السَّائل يقصد أن يُصلُّوا جماعةً؛ فأنا أقول:
يا أخي الكريم..ويا أيُّها الإخوة الكرام الأفاضل: لَم تَمْنَعِ الجهاتُ المختصَّة من وزارة الأوقاف ووزارة الصِّحة ورئاسة الوزراء والمسؤولين..لم يَمنَعوا الجماعات والْجُمَع في المساجد إلَّا من أجل اجتماع النَّاس؛ لأنَّ اجتماع الناس قد يكون سببًا في انتشار الوباء، والوقاية خيرٌ من العلاج.
وهذا أمر بعضُ الناس عارَضوا فيه -من البداية-؛ لكن ظهَر لهم أنَّه -فعلًا- مُؤثِّر -وموثِّر جدًّا-، وأنَّ له آثارًا سلبيَّةً كُبرى، وحِفظُ النفسِ من قواعد الشَّريعةِ المعتبَرةِ، ومن أُصولِ حِفْظِ المجتمَعِ حفظُ النَّفسِ فيه.

7. السُّؤال:
ما وجه النَّهيِ عن قراءةِ القرآنِ من المصحَفِ في صلاةِ الفريضةِ؟
الجواب:
أجبنا على هذا السُّؤال -أكثر من مرَّة-، وقلنا: بأنَّ الإمامَ يجب أن يكونَ أقرأَ النَّاسِ، «يَؤُمُّ الْقَومَ أقْرَؤُهُم لِكتابِ الله» وبخاصَّة: أنَّ الأئمة اليوم في المساجد هم أئمَّة مُفرَّغون، هم أئمةٌ رسميَّون، وهم مُوظَّفون، فلو فتحنا لهم بأن يَقرؤوا من المصاحف؛ سيكون ذلك بابًا للتَّهاون في أداء واجِبِهم ووظيفتهم التي يأخذون عليها مالًا، ويُفرَّغون بسببها لمساجِدهم.
ثمَّ: القِياس على إمامة ذَكوانَ لعائشةَ -مولاها لها- في البيتِ؛ كيف يكون في المسجِد؟! قياس بعيد جدًّا -جدًّا..جدًّا-، قياس مع الفارق! مع أنَّني أشير -من باب الأمانة العلميَّة-: أن بعضَ العلماء ضعَّف هذه الرواية؛ لكن -أنا- أميل إلى القول بِثُبوتها؛ لكن فقهُها شيءٌ وصحَّتها شيء آخر؛ فلا نخلط بين الأمرين.
ومع هذا نحن توسَّعنا -اليوم- في الجواز في موضوع الصَّلاة في البيوت، وهو شأنٌ طارئ -بسبب ظروف (الكورونا) وأحوالها-، وأسأل الله أن يعجِّل بالفرَج.

8. السُّؤال:
هل يجوز الائتمامُ في صلاة التَّراويح عن التِّلفاز ونحن مقيمون بالبيت؟
الجواب:
لا يجوز، وإن أفتى بذلك بعضُ المشاهير -وإن روَّجت لذلك بعض القنوات-.
هذه الصَّلاة مُنفكَّة، والقياس على ما ذكره بعضُ الفقهاء -قديمًا- أنه يجوز لإمامٍ بينك وبينه شارعٌ، أو بينك وبينه نهرُ ماء، أو بينك وبينه طريق.. قياس مع الفارق.
هذا لا يجوز -بأيِّ حال من الأحوال-، وهذه صفة طارئة على الشَّرع، والصَّلاة؛ الأصل فيها التَّعبُّد، فهذا قياسٌ بعيدٌ.
صلِّ بما تستطيع، وبما تحفَظ -مع الخشوع والخضوع في السُّجود والركوع-؛ خيرٌ -بألف مرَّة ومرَّة- مِن الصَّلاة على هذه الصِّفة الحادِثة التي أفتى بها -للأسف الشَّديد- بعضُ المنتسبين للعلم -في هذه الأيام-، وهي -من باب الأمانة- كلام أفتى به -أو ذَكَره- بعضُ شيوخِ المغرب -منذ السِّتِّينيات-قبل خمسين سَنة-؛ لكنه وُوجِه -في ذلك الحين- بِكثير مِن الرَّفض والرَّد والنَّقد.
واليوم تجدَّدت الدَّعوى بسبب الظُّروف العصريَّة الحالية، والتي لا تكون -ولا يمكن أن تكون- سببًا في تجويز مثل تِلكم الصُّورة.

9. السُّؤال:
هل دعاء القنوت للنَّوازل غير ثابت في صلاة العصر؟
الجواب:
بلى؛ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- صحَّ أنه قَنتَ للنَّازلة في الصَّلوات الخمس.
لكن: إذا كان السُّؤال عن صلاة العصر -بالذَّات-؛ فهذا سؤال -إن جاز التَّعبير- تكميلي، فَكَونُه وَرَدَ عنه أنَّه قنت في الصَّلوات الخمس؛ فلا شكَّ أن صلاة العصر داخلةٌ في العموم، وليس شرطًا أن يُنصَّ عليها بِنصٍّ خاص، ومَن نفى ذلك يحتاج إلى دليل خاص، ومَن حفِظ حجَّة على من لم يَحفظْ.

10. السُّؤال:
ما قولكم في زكاة عروض التجارة؟
الجواب:
الذي انشرح له صدري -أخيرًا- حول زكاة عروض التِّجارة: هو قول جمهور أهل العلم؛ بإيجاب زكاة عُروض التِّجارة، ويوجد بعضُ الآثار والنُّصوص عن الصَّحابي الجليل عبد الله بن عُمر تفيد هذا المعنى.
لكن؛ قد يُقال -ههنا-أو قد يُذكر-ههنا- أمران:
الأمرُ الأوَّل: موضوع تقدير البضائع وهي تَروح وتجيء، والتَّاجر الذي تَجلس بضاعتُه عنده سَنة؛ هذا تاجر مُفلس؛ لكن يَبيع -كما يقولون عندنا باللَّهجة العامة-: (يَقلِب البضائع) -يعني: يَبيع ويشتري، ويزيد وينقص-هذه نقطة-.
النُّقطة الثَّانية: موضوع ضبط البضاعة، ضبط التِّجارة التي عنده؛ يعني: لا يَستطيع أن يضبَطها ولا أن يضبط -وهذه النُّقطة الثَّانية- الحولَ عليها: فَيُقدِّر تقديرًا.
مع أنه -اليوم- في الأماكن في (المولات) الكبيرة والمحلات -حتى المحلات المتوسطة-اليوم- أرى عندها نظام الْمُحاسَبة و(الكاش) -وما أشبه-، بِضغطة زِر على النِّظام المحاسبي يَخرج ما لك وما عليك والقيمة والمقدار و..و..إلخ.
فمَن أراد النَّجاة -إن شاء الله-وكلُّنا ذلك الرَّجل-؛ فليحرص على هذا، ولا يضيّع وقتَه؛ فالزَّكاة ركن من أركان الإسلام.

11.السُّؤال:
ما حُكم صلاة الجمعة في البيت؟
الجواب:
صلاة الجمعة تُؤدَّى في البيتِ ظُهْرًا، ولا دليلَ يصحُّ -أو أن يكونَ صريحًا- في نَقلِ الجمعةِ جمعةً إلَى البيتِ، لا يوجد أيُّ دليل، ولا أيُّ قول لعالِمٍ، وما ظُنّ أنه قولٌ -عند التحقيق- ليس بقولٍ.
والمنقول عن الصَّحابة -ابن مسعود وغيره-رضي الله عنهم-: أنَّه مَن فاتته الجمعةُ في المسجد؛ يُصليها ظهرًا.
والأصل في الجمعة عدم التعدُّد.
ولو جوَّزنا الجمعةَ في البيوتِ؛ فإن الأصلَ فيها يكون التعدُّد! تخيَّل آلاف مُؤلَّفة من بيوت المسلمين تُصلَّى فيها الجمعة!
هل هكذا الجمعة التي فرضها الله؟!
الجواب: لا؛ لذلك أنا تعجبت -جدًّا-في الحقيقةِ- من بعض الأفاضل -الذين نُقدِّر ونحترم-: كيف جوَّزوا صلاة الجمعة في البيوت؛ بل ينبغي أن نقول أوجَبوا! وهذا أدقُّ في العبارة؛ وهذا ممَّا يُلزَمون به؛ كيف يوجِبون مثل هذا الأمر على كل أحد؟!
واللهُ المستعانُ.

12. السُّؤال:
ما حكم استِخدام خاتم التَّسبيح -لا سيما إذا أراد العبد به الذِّكر المقيد بعدد-؟
الجواب:
وهل هنالك إرادة غير هذه في خاتَم التَّسبيح -أو في المسبحة؟!
الجواب: لا يوجد سبب إلا هذا.
وبعضُ النَّاس يقول: أنا أعبثُ به، أو أتلاعب بالمسْبَحة -(الْمَلوَحة)؛ بعضهم يقول-، هذا مما لا ينبغي.
والْمَسبَحة -كما تعلمون- موجودة عند النصارى، وموجودة عند البوذيِّين، والمسلمون يجب أن يترفَّعوا عنها.
والأثر المنقول عن ابن مسعود -رضي الله عنه-في مسجد الكوفة- قال -لِمَن رآهم يَعدُّون الحصى-: «عُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ» -هذا واحد-.
الأمر الثَّاني: أنَّ أكثر عدد ورَدَ في السُّنَّةِ ذِكْرُه: هو مِئة، والمئة تستطيع أن تضبطَها على يدك اليمنى -فقط- بِتكرار العدد على عُقَل أو عُقَد الأصابع، بقليل من التعويد تستطيع ذلك.
قد يقول قائل: أنا آخُذ المسبحة حتى أتذكَّر! نقول: فإذا نسيتَه تَنسى التَّسبيح!؟ لا؛ ليس المسلم الصادق -إن شاء الله- كذلك.
احرصْ على ألَّا يزال لسانُك رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ -كما أخبر النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه -أجمعين-.

13. السُّؤال:
هل يجوز أن نَصرف زكاة الأموال في نفقات الدَّفن؛ لأن التَّكاليف في (أوروبا) ثمانية آلاف (يورو)؟
الجواب:
مَن كان فقيرًا ومات ولا يُستطاع دفنُه بمالِه أو بورثتِه؛ فحينئذ: يجوز دفع الزَّكاة لهذا النفقات -نفقات الدفن-، أمَّا أن نعمِّم؛ فلا.

14. السُّؤال:
صلاة العيد إذا كنَّا لا نزال في الحجر -في البيوت-: هل تُصلى في البيوت؟
الجواب:
نعم؛ تُصلَّى في البيوت، وتختلف الصُّورة عن صلاة الجمعة اختلافًا بيِّنا؛ بل المنقول عن الصَّحابة صلاتُها في البيوت لمن لم يُصلِّها -وقد فاتته في المصلّى-، فهذا دليل يُناقِض ذلك الدَّليل الأوَّل، ونحن -ههنا- عَمِلنا بالدَّليلين -كُلٍّ بِحسبه، وكُلٍّ في مورده-، مِن غير أن نأتي بما لا قِبَل لنا به مِن الأقوال والمسائل والدَّلائل.
واللهُ الموفِّق.


انتهى اللِّقـاء الخامس والعشرون



رد مع اقتباس