عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-01-2013, 03:56 PM
أبو بدر محمد نور أبو بدر محمد نور غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: صومالي ، مقيم في الإمارات
المشاركات: 201
افتراضي الصلاة على النبي والتأمين والتشميت ورد السلام أثناء الخطبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة اختلف العلماء فيها على أقوال
1. يستحب (وبه قالت المالكية) واختاره شيخ الاسلام (بشرط كون الصلاة عليه سرا)
2. يباح (وبه قالت الحنابلة)
3. لا يجوز (وبه قالت الحنفية) وهو اختيار الإمام الألباني .
أما الذين قالوا بالإباحة فلا داعي لمناقشتهم فإن الذكر عبادة والعبادة حتما إما مستحبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة أو بدعة حسب مشروعيتها وعدم مشروعيتها أما أن تكون العبادة مستوية الطرفين كالمباح فيكون فعلها وتركها سواء فهذا لا يمكن، لأنه لا شك أن فعل العبادة أولى من تركها ، إلا إن كان مراد القائلين بالاباحة الجواب عن التحريم فقولهم يوافق القائلين بالاستحباب والله أعلم .
وأما القول بالتحريم فقد استدل القائلون به بحديث :
( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) متفق عليه .
وقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنزلتها ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي عن الصلاة عليه كالنهي عن الأمر بالمعروف أو أولى منه بالنهي .
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه :
الوجه الأول : أن عموم هذا الحديث ليس على اطلاقه فقد استثنيت منه بعض الصور ألا وهي :
1. جواز صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة ، ودليلها : ما رواه جابر بن عبد الله قال: (جاء رجلٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ الناسَ يومَ الجمُعةِ، فقال : أصلَّيتَ يا فُلانُ . قال : لا، قال : قُمْ فاركَعْ ركعتَينِ .) متفق عليه
قال النووي رحمه الله : " وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره " .
2. جواز مخاطبة الإمام للحاجة كما في الحديث السابق وفي حديث الرجل الذي استسقى يوم الجمعة ثم جاء في الجمعة التي تليها أيضا وكما في أثر عمر مع عثمان رضي الله عنهما حين تأخر عثمان وكلمه عمر عن سبب تأخره .
وبهذا يتبين ضعف عموم هذا الحديث ، وفي العمل بهذا العموم الذي دخلته التخصيصات وحده إهمال لعموم حديث الصلاة على النبي الذي لم تدخله مثل تلك التخصيصات .
الوجه الثاني : أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف أثناء الخطبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والفرق هو أن الصلاة على النبي تجاوب مع الخطبة وعيش فيها وانتباه لها وإن لم تزد انتباه المصلي لم تنقصه ، وفيها احراز للفضيلتين فضيلة الصلاة على النبي وفضيلة الاستماع للخطبة ، بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه انشغال بغير الخطبة وإلهاء للنفس والغير وتفويت للخطبة ، فهذا قياس مع الفارق .
الوجه الثالث : أن القول بالجواز جمع بين الدليلين وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما كما هو مؤدى هذا القول .
واستدل القائلون بالتحريم على أن حال الخطبة كحال الصلاة وهذا القول ظاهر المخالفة لما ورد من الأدلة التي فيها الحديث بين الخطيب والحاضرين وهذا لا يكون في الصلاة فظهر غلط هذا القول .
فالذي يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة مستحبة ، ولكن بصوت منخفض لا يشوش على المستمعين ، وقل مثله في التأمين على دعاء الإمام أي يؤمن بصوت خافت غير مشوش .
أما مسألة تشميت العاطس ورد السلام فقد اختلف العلماء فيها على أقوال فمنهم من جوزهما ومنهم من منعهما ومنهم من فرق بينهما :
وباختصار قد استدل بعض العلماء على جواز تشميت العاطس ورد السلام بحديث ( جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ).
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح " واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة، لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما رد السلام فإنه واجب ".
والجواب عن هذا الاستدلال أن هناك فرقا شاسعا بينهما ، فصلاة التحية تفوت استماع المصلي فقط وتحصل مرة واحدة فقط ، بخلاف تشميت العاطس ورد السلام فقد يحصلان عشرات المرات بل مئات المرات ويشوش ذلك على العاطس والمشمت وكل من سمع عطسته لكون تشميت العاطس فرض عين والسلام إن دخل كل داخل وسلم فإن هناك في كل لحظة داخل يدخل فإذا اشتغل الناس بتشميت العاطس ورد السلام فمتى تسمع الخطبة ؟!!!! .
فالمتوجه هو عدم جوازهما أثناء الخطبة والله أعلم .
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس